مرسوم تنفيذي رقم 97-281 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون التصريح بالترشح مسبقا بسحب استمارة التصريح بالترشح.
المادة 3
فتح المادةيتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.
المادة 4
فتح المادةعندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية بتلك القائمة.
المادة 5
فتح المادةعندما تقدّم القائمة، بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة باستمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية لخمسة بالمائة ( 5 % على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، وكذا بنسخة من محضر الاعتماد المشار إليه في المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية:
مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية، شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 69 المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-351
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.