مرسوم رئاسي رقم 97-275

مرسوم رئاسي رقم 97-275 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 97-275
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 7 أكتوبر سنة الضبط للجهات القضائية 6 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر سنة 1997. 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 69 المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-351

    مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-350

    مرسوم تنفيذي رقم 97-350 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-282

    مرسوم تنفيذي رقم 97-282 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 65 26 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-281

    مرسوم تنفيذي رقم 97-281 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-280

    مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-279

    مرسوم تنفيذي رقم 97-279 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-278

    مرسوم تنفيذي رقم 97-278 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 26 يوليو سنة 1997، يحددد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.