ج.ر عدد 49 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر. تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة 7 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية … … … … … … 1.070,00 د.ج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-275 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

مرسوم رئاسي رقم 97-276 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. 3 مرسوم تنفيذي رقم 97-277 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. مرسوم تنفيذي رقم 97-278 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق

26 يوليو سنة 1997، يحددد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها

مرسوم تنفيذي رقم 97-279 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64 مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64 مرسوم تنفيذي رقم 97-281 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. مرسوم تنفيذي رقم 97-282 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق

26 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

والبيئة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه ….. 68 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه ….. . . قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية

المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-275 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 16 و 18 و 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 23 أكتوبر سنة 1997. المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم 2 غشت سنة 1997، وتختتم يوم 16 غشت سنة 1997. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-276 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلحق بهذا المرسوم «الأرضية » التي تمت المصادقة عليها إثر لقاءات التشاور المتعلقة بإقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : تؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تتراوح من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 4 : يتعين على كل السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة أثناء ممارسة مهامها. المادة 5 : تتمم أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، وتوضح بمرسوم تنفيذي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، اليمين زروال الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ديباجة في إطار استكمال المسار الانتخابي وتحسبا لإجراء الانتخابات المحلية، قام السيد رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع السادة قادة الأحزاب السياسية حول مسألة مراقبة إجراء الاستشارات الانتخابية المقبلة. ولقد أسفرت هذه المشاورات التي جرت أيام 26 و 28 و 29 يونيو سنة 1997 خلال لقاءات السيد رئيس الجمهورية وأقرب مساعديه بالسادة قادة / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 الأحزاب السياسية على إحداث مجموعة عمل مختلطة لتكليفها بإعداد نص الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. وفي هذا الإطار، تم عقد جلسات عمل بمقر رئاسة الجمهورية من 7 إلى 9 يوليو سنة 1997 مع ممثلي الأحزاب السياسية الآتية :

  • التجمع الوطني ، الديمقراطي
  • حركة مجتمع السلم، حزب جبهة التحرير الوطني،
  • حركة النهضة
  • حزب العمال،
  • الحزب الجمهوري التقدمي
  • الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات الحزب الاجتماعي الحر،
  • الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية
  • التجمع الجزائري
  • الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية
  • التجمع الوطني الدستوري،
  • حركة الشبيبة الديمقراطية
  • حركة أمل
  • الحزب الوطني للتضامن والتنمية الحزب الاجتماعي الديمقراطي،
  • الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي،
  • الحزب التحرري العادل، الجبهة الوطنية البومدينية
  • التجمع الوطني الجزائري
  • الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو،

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • جبهة الجهاد للوحدة الوطنية، الحزب الليبرالي ، الجزائري الحزب الجمهوري،
  • حزب جبهة القوات الشعبية
  • حزب العدالة الاجتماعية
  • الإيلاف الوطني للديمقراطيين الأحرار،
  • حركة الشعب الجزائري
  • الحركة الاجتماعية للأصالة
  • الكتلة الوطنية، الحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري، البيئة والحرية
  • جبهة القوى الديمقراطية تجمع شباب الأمة الجزائرية عهد 54، التجمع من أجل الوحدة الوطنية،
  • اتحاد الشعب ، الجزائري
  • حزب العلم العدل العمل
  • جبهة الجزائريين الديمقراطيين
  • الحزب الجزائري للإنسان رأس المال،
  • حزب الحق. وفي ختام أشغالها وبعد تبادل الآراء ونقاش مفتوح وصريح بين المشاركين، أوصت مجموعة العمل المختلطة بالأرضية الآتية. أولا : في تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس البلدية والولائية : بهذا الشأن، اتفق المشاركون على أن تتشكل اللجنة الوطنية المستقلة كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 1 بعنوان الأحزاب السياسية : تكون ممثلة في هذه اللجنة كل الأحزاب السياسية التي أعلنت رغبتها في المشاركة في الانتخابات المحلية والتي تكون قد استجابت عندما يعنيها الأمر إلى المطابقة المفروضة بموجب أحكام المادة 42 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أساس ممثل واحد عن كل حزب سياسي. 2 بعنوان المترشحين الأحرار : ممثل واحد عن مجمل المترشحين الأحرار يتم تعيينه بعنوان ولاية تستخرج عن طريق القرعة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة. 3 بعنوان منظمات حقوق الإنسان : ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 4 بعنوان الإدارة : ممثل واحد، يتمتّع بسلطة اتخاذ القرار، عن كل وزارة من الوزارات الآتية :
  • وزارة العدل
    • وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وزارة الاتصال والثقافة. 5 - بعنوان الشخصيات : ثلاث (3) شخصيات وطنية مستقلة، يتم اختيارها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة. ثانيا : في تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة : تعد اللجنة الوطنية المستقلة قانونها الداخلي وتصادق عليه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 تنتخب اللجنة الوطنية المستقلة رئيسا لها من بين أعضائها يتمّ اختياره من بين الشخصيات. ثالثا في صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة : في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية تسعى اللجنة الوطنية المستقلة إلى ما يأتي : حسن سير العمليات الانتخابية ونزاهتها، تحقيق حياد الإدارة

  • احترام حقوق الناخبين والمترشحين. وفي هذا الصدد، تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة بالصلاحيات الآتية : 1 - مراقبة مدى احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة به وتداول واقتراح أو اتخاذ، في إطار احترام هذا الإطار القانوني، كل تدبير من شأنه تسهيل إجراء العمليات الانتخابية 2 - الممارسة بشكل كامل لمهامها الرقابية على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك على جميع المستويات، 3 - إخطار كل مؤسسة رسمية معنية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية. وتظل هذه المؤسسة التي يتم إخطارها، ملزمة بالتصرف بسرعة وفي الآجال القانونية، مع إعلام اللجنة الوطنية المستقلة بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة من أجل معالجة النقص الملحوظ. 4 - القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون وذلك للتأكد بالخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن 5 - طلب واستقبال الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع، 6 - استقبال، عند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب أو مترشح يريد تقديم ذلك، واتخاذ، في حدود القانون، كل قرار تراه مناسبا، 7 - استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين طوال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية، وكذا خلال سير الاقتراع وإحالتها، عند الاقتضاء، على الجهات المعنية معززة بمداولاتها، 8 - تتلقّى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية، بناء على طلبها، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية 9 - المساهمة بفعالية في عمل التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع وإلى ضمان المشاركة الواسعة للناخبين 10 - استعمال وسائل الإعلام، في إطار ممارسة مهامها واستجابة لحاجياتها في هذا المجال. وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة الوطنية المستقلة 11 - السهر على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين، لا سيما فيما يخص تطبيق أحكام المادة 178 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 12 - السهر على حسن سير الحملة الانتخابية، وتوجيه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح عن أي طفح أو تجاوز أو مخالفة، واتخاذ، في هذا الصدد، كل تدبير تراه مناسبا بما في ذلك إخطار الهيئة المختصة، عند الاقتضاء

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية 13 إعداد وتسليم تقرير تقديري أولي إلى رئيس الجمهورية حول الانتخابات المحلية في مراحلها التحضيرية وسيرها، وذلك عقب الاقتراع، 14 وفي إطار نشاطات اللجنة الوطنية المستقلة، يمكن رئيسها الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية، 15 تنتهي مهمة اللجنة الوطنية المستقلة بمجرد تسليم التقرير التقديري العام إلى رئيس الجمهورية، وعلى الأكثر، خمسة عشر (15) يوما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع. رابعا : في تفرع اللجنة الوطنية المستقلة على المستوى المحلي : تؤسس اللجنة الوطنية المستقلة لجانا عبر كافة الولايات والبلديات. 1 في اللجنة الولائية : تتشكل اللجنة الولائية من :

  • ممثل واحد عن كل حزب سياسي حسب نفس الشروط المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة
  • ممثل واحد عن المترشحين الأحرار يتم تعيينه عن طريق القرعة من طرف المترشحين الأحرار ومن بينهم ممثل واحد يعينه وزير العدل،
  • ممثل واحد يعينه وزير الاتصال والثقافة
  • ممثل واحد يعينه الوالي بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. تختار اللجنة شخصية مستقلة ذات شهرة أخلاقية معترف بها على مستوى الولاية وتعينها لتنسيق أشغالها . للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 يمكن اللجنة الولائية أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية. 2 في اللجنة البلدية : تتشكل اللجنة البلدية من :
  • ممثل واحد عن كل حزب سياسي حسب نفس الشروط المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة
  • ممثل واحد عن المترشحين الأحرار يتم تعيينه عن طريق القرعة من طرف المترشحين الأحرار ومن بينهم،
  • ممثل واحد يعينه الوالي. تختار اللجنة شخصية مستقلة ذات شهرة أخلاقية معترف بها على مستوى البلدية وتعينها لتنسيق أشغالها . يمكن اللجنة البلدية أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات. 3 في الأحكام المشتركة : تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة على التوالي عبر تراب الولاية والبلدية. تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 تقدم اللجنة الولائية، اعتمادا على تقارير اللجان البلدية، تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة. خامسا في وسائل التسيير : تزود اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها بكل الوسائل البشرية والمادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها. ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة بنص تنظيمي يجسد هذه الغاية. يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة تحت تصرف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة. يبقي المستخدمون، طوال فترة تعيينهم، تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة وبأمنهم، وذلك إلى غاية انتهاء المهمة المسندة لها. سادسا أحكام مختلفة : يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعينون أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها طوال هذه الأعمال. لا يمكن استخلاف الممثلين، الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها، إلا في حالة الوفاة أو عند الضرورة القاهرة أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي. وفي الأخير ، قرّر المشاركون، وصادقوا بالإجماع على هذه الوثيقة، يوم الأربعاء 4 ربيع الأول سنة 1418 الموافق 9 يوليو 1997. مرسوم تنفيذي رقم 97-277 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-276 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97-276 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تقيّد وتفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية،

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية حسب الحالة، في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الإدارة المركزية) وفي ميزانيات الولايات، وعند الاقتضاء في ميزانيات البلديات. المادة 3 : يعيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة أو الوالي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، حسب الحالة، أمرا ثانوياً بالصرف يؤهل للقيام بعمليات الالتزام بنفقات عمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، والأمر بصرفها وتحرير الإذن بصرفها. يعود تقدير جدوى الإنفاق المرتبط بما سبق ذكره إلى رئيس اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، في إطار احترام القواعد التي تحكم المحاسبة العمومية. المادة 4 : توضع الوسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة في الدوائر الانتخابية تبعا للكيفيات التي يوضحها وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار المادة 5 : يستمر المستخدمون الأصليون في دفع أجور أعضاء اللجنة ومرتباتهم وكذا أجور الموظفين والأعوان الذين يوضعون تحت تصرفها ومرتباتهم ولو تطلب الأمر أن يسترد ذلك هؤلاء المستخدمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 مرسوم تنفيذي رقم 97-278 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 97 و 99 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما يحدّد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. الجدول المادة 2 : يحدد عدد المقاعد في كل بلدية وكل ولاية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وفق الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى الأول توزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية رمز الولايات الولاية 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تا منغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة عدد السكان عدد المقاعد 217.678 35 684.192 43 212.388 35 403.936 39 752.617 43 700.952 43 430.202 39 185.346 35 634.687 39 526.900 39 95.822 35 410.233 39 714.862 43 575.794 39 936.948 43 2.128.449 55 494.494 39

الجريدة الرسمية 22 ربيع الأول عام 1418 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 الجدول الأول ( تابع ) رمز الولايات الولاية 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع الوطني السكان عدد المقاعد عدد 472.312 39 -1.000.694 47 235.494 35 622.510 39 446.277 39 455.888 39 353.309 39 664.303 43 652.863 43 505.932 39 604.693 39 566.901 39 284.454 39 932.473 43 153.254 35 18.930 35 424.828 39 510.858 39 275.315 39 16.428 35 228.120 35 376.909 39 246.541 35 296.077 39 389.541 39 511.605 39 537.256 39 113.700 35 274.990 39 216.140 35 544.877 39 23.038.972 1.880

12 الجريدة الرسمية للجمهورية توزيع الرمز البلديات 01 أدرار 02 تامست 03 شروين 04 رقان 05 إن زغمير 06 تيت 07 قصر قدور 08 تسابيت 09 تيميمون 10 أولاد السعيد 11 زاوية كنتة 12 أولف 13 تيمقتن 14 تا منطيط 15 فنوغيل 16 تينركوك 17 دلدول 18 سالي 19 أقبلي 20 المطارفة 21 أولاد أحمد تيمي 22 بودة 23 أوقروت 24 طالمين 25 برج باجي مختار 26 السبع 27 أولاد عيسى 28 تيمياوين المجموع الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه الجدول الثاني المقاعد حسب كل بلدية 01 ولاية أدرار عدد السكان المقاعد عدد 29.180 11 4.882 7 6.118 7 10.153 9 9.971 7 2.430 7 2.843 7 8.824 7 21.596 11 5.918 7 10.703 9 10.214 9 8.843 7 5.333 7 6.826 7 9.487 7 5.539 7 8.570 7 3.503 7 5.206 7 7.986 7 6.182 7 7.089 7 6.706 7 4.902 7 1.441 7 3.972 7 3.261 7 217.678 210

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 الشلف 02 تنس 03 بنايرية 04 الكريمية 05 تاجنة 06 تاوقريت 07 بني حواء 08 صبحة 09 حرشون 10 أولاد فارس 11 سيدي عكاشة 12 بوقادير 13 بني راشد 14 تلعصة 15 الهرنفة 16 وادي قوسين 17 الظهرة 18 أولاد عباس 19 السنجاس 20 الزبوجة 21 وادي سلي 22 أبو الحسن 23 المرسى 24 الشطية 25 سيدي عبد الرحمن 26 مصدق 27 الحجاج 28 الأبيض مجاجة 29 وادي الفضة 30 أولاد بن عبد القادر 31 بوزغاية 32 عين مران 33 أم الدروع 34 بريرة 35 بني بوعتاب المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 02 ولاية الشلف السكان المقاعد عدد عدد 104.805 23 26.491 11 10.296 9 19.995 9 19.280 9 19.736 9 12.724 9 24.332 11 273 : 11 9 23.353 11 18.118 9 35.040 11 16.750 9 8.249 7 12.416 9 4.339 7 17.711 9 5.751 7 25.600 11 17.839 9 28.964 11 16.170 9 7.748 7 50.043 15 2.918 7 4.680 7 9.259 7 11.683 9 28.642 11 16.637 9 16.018 9 28.694 11 13.392 9 10.641 9 4.605 7 684.192 335

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 03 - ولاية الرمز البلديات 01 الأغواط 02 قصر الحيران 03 بن ناصر بن شهرة 04 سيدي مخلوف 05 حاسي الدلاعة 06 حاسي الرمل 07 عين ماضي 08 تاجموت 09 الخنق 10 قلتة سيدي سعد 11 عين سيدي علي 12 بيضاء 13 بريدة 14 الغيشة 15 الحاج مشري 16 سبقاق 17 تاويالة 18 تاجرونة 19 أفلو 20 العسفية 21 وادي مرة 22 وادي مزي 23 الحويطة 24 سيدي بوزيد المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 الأغواط السكان المقاعد عدد عدد 71.611 15 10.621 9 7.283 7 4.954 7 6.724 7 7.590 7 3.942 7 6.177 7 3.521 7 7.926 7 5.837 7 5.317 7 4.320 7 5.163 7 5.677 7 3.770 7 2.183 7 3.686 7 33.976 11 2.103 7 3.745 7 1.556 7 995 7 3.711 7 212.388 182

22 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية 04 ولاية الرمز البلديات 01 أم البواقي 02 عين البيضاء 03 عين مليلة 04 بحير الشرقي 05 العامرية 06 سيقوس 07 البلالة 08 عين بابوش 09 بريش 10 أولاد حملة 11 الضلعة 12 عين كرشة 13 هنشير تومغاني 14 الجازية . 15 عين الديس 16 فكيرينة 17 سوق نعمان 18 الزرق 19 الفجوج بوغرارة سعودي 20 أولاد زاوي 21 بئر الشهداء 22 قصر الصباحي 23 وادي نيني 24 مسكيانة 25 عين فكرون 26 الراحية 27 عين الزيتون 28 أولاد قاسم 29 الحرملية المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 أم البواقي السكان المقاعد عدد عدد 44.096 11 67.011 15 47.983 11 1.539 7 9.608 7 12.988 9 2.317 7 10.957 9 13.047 9 8.882 7 9.338 7 19.619 9 16.142 9 3.059 7 2.338 7 10.373 9 18.039 9 3.214 7 4.281 7 3.856 7 6.085 7 9.197 7 4.591 7 18.543 9 35.017 11 3.255 7 4.979 7 6.935 7 6.647 7 403.936 239

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الرمز البلديات 01 باتنة 02 غسيرة 03 معافة 04 مروانة 05 سريانة 06 منعة 07 المعذر 08 تازولت 09 نقاوس 10 قيقية 11 إينوغيسن 12 عيون العصافير 13 جرمة 14 بيطام 15 إزيل عبد القادر 16 أريس 17 كيمل 18 تيلاطو 19 عين جاسر 20 أولاد سالم 21 تغرغار 22 عين ياقوت 23 فسديس 24 سفيان 25 الرحبات 26 تغانمين 27 لمسان 28 قصر بلزمة 29 سقانة الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه 05 ولاية باتنة السكان المقاعد عدد عدد 184.069 23 5.626 7 2.638 7 25.556 11 9.675 7 8.831 7 9.743 7 18.990 9 18.834 9 8.455 7 4.008 7 4.175 7 2.679 7 7.695 7 8.476 7 18.985 9 2.687 7 2.844 7 9.458 7 13.764 9 5.620 7 7.301 7 3.810 7 9.620 7 5.505 7 2.942 7 3.897 7 6.672 7 3.701 7

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 30 أشمول 31 فم الطوب 32 بني فضالة الحقانية 33 وادي الماء 34 تالغمت 35 بوزينة 36 شمرة 37 وادي الشعبة 38 تاكسلانة 39 القصبات 40 أولاد عوف 41 بومقر 42 بريكة 43 الجزار 44 تكوت 45 عين التوتة 46 حيدوسة 47 ثنية العابد 48 وادي الطاقة 49 أولاد فاضل 50 تيمقاد 51 رأس العيون 52 شير 53 أولاد سي سليمان 54 زانة البيضاء 55 مدوكال 56 أولاد عمار 57 الحاسي 58 لازرو 59 بومية 60 بو الحيلات 61 الرباع المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 ولاية باتنة (تابع) السكان المقاعد عدد عدد 8.696 7 5.257 7 3.042 7 15.372 9 13.217 9 12.272 9 13.900 9 4.926 7 6.776 7 13.240 9 3.701 7 5.540 7 61.631 15 13.601 9 9.170 7 34.305 11 2.435 7 9.362 7 13.544 9 8.193 7 8.838 7 17.061 9 5.632 7 8.641 7 7.865 7 6.136 7 5.181 7 5.579 7 3.569 7 1.959 7 6.738 7 982 7 752.617 483

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 06 - ولاية بجاية الرمز البلديات 01 بجاية 02 أميزور 03 فرعون 04 تاوريرت إغيل 05 شلاطة 06 تا مقرة 07 تيمزريت 08 سوق الإثنين 09 مسيسنة 10 تينبذار 11 تيشي 12 سمعون 13 كنديرة 14 تيفرة 15 إغرم 16 أمالو 17 إغيل علي 18 فلاين الماثن 19 توجة 20 درقينة 21 سيدي عياد 22 أوقاس 23 بني جليل 24 أدكار 25 أقبو 26 صدوق عدد السكان المقاعد عدد 120.104 23 27.942 11 12.468 9 5.842 7 8.288 7 4.697 7 19.698 9 8.945 7 7.321 7 5.152 7 11.016 9 10.887 9 6.819 7 7.220 7 12.656 9 7.995 7 10.245 9 10.265 9 9.578 7 10.442 9 3.626 7 11.865 9 7.761 7 11.005 9 35.475 11 14.130 9

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 27 تز مالت 28 آيت رزين 29 شميني 30 السوق أوفلا 31 تاسكريوت 32 طيبان 33 تالة حمزة 34 برباشة 35 بني كسيلة 36 أوز لاقن 37 بوحمزة 38 بني مليكش 39 سيدي عيش 40 القصر 41 مالبو 42 أكفادو 43 لفلاي 44 خراطة 45 ذراع القايد 46 تا مريجت 47 آيت إسماعيل 48 بوخليفة 49 تيزي نبربر 50 بني معوش 51 وادي غير 52 بوجليل المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 ولاية بجاية (تابع) السكان المقاعد عدد عدد 20.223 11 12.108 9 13.274 9 7.857 7 11.231 9 4.602 7 8.044 7 16.261 9 4.145 7 17.091 9 10.283 9 8.314 7 8.766 7 21.182 11 7.448 7 6.836 7 5.700 7 . 24.623 11 21.071 11 7.714 7 7.857 7 8.498 7 10.789 9 13.656 9 11.696 9 10.341 9 700.952 446

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 0 – ولاية الرمز البلديات 01 بسكرة 02 أو ماش 03 البرانس 04 شتمة 05 أولاد جلال 06 رأس الميعاد 07 بسباس 08 سيدي خالد 09 الدوسن 10 الشعيبة 11 سيدي عقبة 12 مشونش 13 الحوش 14 عين الناقة 15 زريبة الوادي 16 الفيض 17 القنطرة 18 عين زعطوط 19 الوطاية 20 جمورة 21 طولقة 22 لواء 23 لشانة 24 أورلال 25 مليلي 26 فوغالة 27 برج بن عزوز 28 المزيرعة 29 بوشقرون 30 مخادمة 31 الغروس 32 الحاجب 33 خنقة سيدي ناجي المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه بسكرة عدد السكان المقاعد عدد 128.924 23 6.463 7 5.041 7 5.726 7 33.270 11 11.638 9 7.173 7 24.752 11 14.858 9 5.675 7 17.802 9 7.572 7 4.755 7 7.941 7 11.761 9 10.608 9 6.824 7 3.879 7 7.119 7 8.446 7 29.857 11 10.251 9 5.762 7 4.520 7 3.909 7 6.174 7 8.780 7 4.226 7 7.798 7 2.875 7 6.869 7 6.189 7 2.765 7 430.202 271

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 بشار 02 عرق فراج 03 أولاد خضير 04 مريجة 05 تمودي 06 الأحمر 07 بني عباس 08 بني يخلف 09 مشروع هواري بومدين 10 قنادسة 11 إيقلي 12 تبلبالة 13 تاغيت 14 الوطاء 15 بوقايس 16 موغل 17 العبادلة 18 كرزاز 19 قصابي 20 تامترت 21 بني ونيف المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 21 08 ولاية بشار السكان عدد المقاعد عدد 108.376 23 4.868 7 3.018 7 428 7 1.527 7 1.051 7 : 7.565 7 1.754 7 2.985 7 9.832 7 4.426 7 4.045 7 4.876 7 5.685 7 938 7 892 7 8.601 7 3.191 7 1.767 7 1.188 7 8.333 7 185.346 163

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 09 ولاية

- الرمز البلديات 01 البليدة 02 الشبلي 03 بوعينان 04 وادي العلايق 05 أولاد يعيش 06 الشريعة 07 العفرون 08 الشفة 09 حمام ملوان 10 بن خليل 11 الصومعة 12 موزاية 13 سوحان 14 مفتاح 15 أولاد سلامة 16 بوفاريك 17 الأربعاء 18 وادي جر 19 بني تامو 20 بوعرفة 21 بني مراد

22 بوقرة 23 قرواو 24 عين الرمانة 25 جبابرة المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه البليدة عدد السكان المقاعد عدد 132.266 23 20.190 11 20.878 11 24.664 11 27.032 11 877 7 29.166 11 18.855 9 7.298 7 14.739 9 23.429 11 32.530 11 2.767 7 42.138 11 16.758 9 54.141 15 54.718 15 4.818 7 14.720 9 23.888 11 10.617 9 38.410 11 8.593 . 7 7.756 7 3.439 7 634.687 257

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 البويرة 02 الأسنام 03 قرومة 04 سوق الخميس 05 القادرية 06 حنيف 07 ديرة 08 أيت لعزيز 09 تاغزوت 10 روراوة 11 مزدور 12 الحيزر 13 الأخضرية 14 معلة 15 الهاشمية 16 أعمر 17 الشرفاء 18 برج أو خريص 19 العجيبة 20 الحاكمية 21 الخبوزية 22 أهل القصر 23 بودربالة 24 زبربر 25 عين الحجر 26 جباحية 27 أغبالو 28 تاقديت 29 عين الترك 30 الصهاريج 31 الدشمية 32 ريدان 33 بشلول 34 بوكرم 35 عين بسام 36 بئر غبالو 37 مشد الله 38 سور الغزلان 39 المعمورة 40 أولاد راشد 41 عين العلوي 42 الحجرة الزرقاء 43 تاوريرت 44 المقراني 45 وادي البردي المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 23 10 ولاية البويرة السكان المقاعد عدد عدد 53.048 15 10.556 9 13.423 9 7.575 . 7 21.322 11 7.867 7 10.984 9 11.214 9 8.823 7 5.621 7 10.059 9 12.846 9 41.403 11 8.453 7 12.861 9 17.911 9 12.083 9 8.336 7 10.019 9 1.755 7 4.107 7 9.232 7 13.380 9 6.915 7 7.326 7 12.923 9 14.900 9 7.824 7 6.520 7 9.117 7 7.412 7 4.639 7 8.334 7 6.349 7 29.197 11 6.229 7 17.546 9 30.381 11 3.164 7 7.284 7 4.674 7 2.513 7 7.862 7 5.382 7 7.531 7 526.900 367

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 12 - ولاية الرمز البلديات 01 تا منغست 02 أباليسا 03 إن غار 04 إن قزام 05 ادلس 06 تازروق 07 تين زواتين 08 إن صالح 09 إن امقل 10 فقارات الزاوية المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه تامنغست عدد السكان المقاعد عدد 38.281 11 4.909 7 5.136 7 12.335 9 2.894 7 2.141 7 4.139 7 20.300 11 2.377 7 3.310 7 95.822 80 12 ولاية تبسة الرمز البلديات 01 تبسة 02 بئر العاتر 03 الشريعة 04 سطح قنطيس 05 العوينات 06 الحويجبات 07 صفصاف الوسرة 08 الحمامات 09 نقرين 10 بئر المقدم 11 الكويف 12 مرسط 13 العقلة 14 بئر الذهب 15 العقلة المالحة 16 قور يقر 17 بكارية 18 بوخضرة 19 الونزة 20 الماء الأبيض 21 أم علي 22 ثليجان 23 عين الزرقاء 24 المريج 25 بولحاف الدين 26 بجن 27 المزرعة 28 فركان المجموع عدد السكان المقاعد عدد 112.007 23 39.859 11 42.545 11 3.048 7 14.951 9 4.048 7 4.408 7 10.900 9 4.334 7 10.116 9 13.250 99.9 12.774 11.234 6.470 7 6.091 7 5.564 7 4.586 7 8.790 7 38.311 11 8.231 7 2.221 7 7.905 7 15.060 9 7.746 7 4.024 7 2.857 7 4.566 7 4.337 7 410.233 238

22 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرمز البلديات 01 تلمسان 02 بني مستر 03 عين تالوت 04 الرمشي 05 الفحول 06 صبرة 07 الغزوات 08 السواني 09 جبالة 10 القور 11 وادي الشولي 12 عين فزة 13 أولاد ميمون 14 عمير 15 عين يوسف 16 زناتة 17 بني سنوس 18 باب العسة 19 دار يغمراسن 20 فلاوسن 21 العزايل 22 السبعة شيوخ 23 تيرني بني هديل 24 إبن سكران 25 عين نحالة 26 الحناية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 25 13 - ولاية تلمسان السكان عدد المقاعد عدد 111.588 23 14.709 9 9.445 7 29.102 11 6.170 7 21.276 11 29.794 11 5.707 7 10.962 9 7.268 7 6.756 7 8.608 7 20.498 11 10.887 9 9.450 7 2.633 7 11.256 9 6.784 7 6.587 7 6.186 7 7.039 7 4.237 7 4.847 7 11.783 9 6.553 7 24.037 11

26 الجريدة الرسمية للجمهورية

الرمز البلديات 27 مغنية 28 حمام بوغرارة 2.9 السواحلية 30 مسيردة الفواقة 31 عين فتاح 32 العريشة 33 سوق الثلاثاء 34 سيدي عبد اللي 35 سبدو 36 بني وارسوس 37 سيدي مجاهد 38 بني بوسعيد 39 مرسى بن مهيدي 40 ندرومة 41 سيدي الجيلالي 42 بني بهدل 43 البويهي 44 حنين 45 تيانت 46 أولاد رياح 47 بوحلو 48 بني راشد 49 عين الغرابة 50 شتوان 51 منصورة 52 بني صميل 53 العين الكبيرة المجموع الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه ولاية تلمسان (تابع) عدد السكان المقاعد عدد 72.388 15 9.729 7 16.516 9 5.261 7 7.805 7 5.820 7 3.555 7 14.771 9 25.203 11 12.443 9 6.576 7 9.852 7 4.624 7 26.017 11 7.118 7 3.107 7 7.833 7 5.347 7 4.768 7 3.555 7 6.227 7 7.559 7 4.875 7 20.832 11 19.950 9 4.322 7 4.647 7 714.862 445

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 تيارت 02 مدروسة 03 عين بوشقيف 04 سيدي علي ملال 05 عين زاريت 06 عين الذهب 07 سيدي بختي 08 مديرسة 09 زمالة الأمير عبد القادر 10 مادنة 11 السبت 12 ملاكو 13 دحموني 14 رحوية 15 مهدية 16 السوقر 17 سي عبد الغني 18 عين الحديد 19 جبيلة الرصفاء 20 النعيمة 21 مغيلة 22 قرطوفة 23 سيدي الحسني 24 جيلالي بن عمار 25 سبعين 26 توسنينة 27 فرندة 28 عين كرمس 29 قصر الشلالة 30 الرشايقة 31 الناظورة 32 تا قدمت 33 وادي ليلي 34 مشرع الصفا 35 الحمادية 36 شحيمة 37 تخمرت 38 سيدي عبد الرحمن 39 سرغين 40 بوقرة 41 الفايجة 42 تيدة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 14 - ولاية تيارت السكان المقاعد عدد عدد 106.562 23 7.903 7 9.161 7 . 7.247 7 6.715 7 19.893 9 7.582 7 11.103 9 13.276 9 2.202 7 3.832 7 8.657 7 13.183 9 18.430 9 21.783 11 45.347 11 9.818 7 12.952 9 4.304 7 7.744 7 6.301 7 6.335 7 . 7.611 7 5.115 7 9.178 7 9.279 7 37.815 11 10.582 9 27.936 11 10.554 9 6.685 7 5.053 7 11.623 9 -15.189 9 8.652 7 9.154 7 22.904 11 6.050 7 3.896 7 5.494 7 7.984 7 4.710 7 5,75.794 350

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

الرمز البلديات 01 تيزي وزو 02 عين الحمام 03 اقبيل 04 فريحة 05 الصوامع 06 مشطراس 07 ارجن 08 تيميزارت 09 ما كودة 10 ذراع الميزان 11 تيزي غنيف 12 بونوح 13 أيت شفعة 14 فريقات 15 بني عيسي 16 بني زمنزر 17 ايفرحونن 18 عزازقة 19 ايلولة أمالو 20 يعكورن 21 الأربعاء نايث ايراثن 22 تيزي راشد 23 زكري 24 واقنون 25 عين الزواية 26 مكيرة 27 آيت يحي 28 أيت محمود 29 المعاتقة 30 آيت بومهدي 31 أبي يوسف 32 بني دوالة 33 اليلتين 34 بوزغن 35 آيت قواشة الجزائرية / - العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418

  • ولاية تيزي وزو السكان المقاعد عدد عدد 92.412 15 20.080 11 8.575 7 17.829 9 9.054 7 9.779 7 12.283 9 21.753 11 18.424 9 30.032 11 22.361 11 8.654 7 3.543 7 9.949 7 6.741 7 10.207 9 12.256 9 25.670 11 11.789 9 10.000 9 28.101 11 13.586 9 3.474 7 11.163 9 13.208 9 13.528 9 14.173 9 8.701 7 25.030 11 6.868 7 6.905 7 19.377 9 10.147 9 23.306 11 4.127 7

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة

الرمز البلديات 36 واضية 37 أزفون 38 تقيزريت 39 جبل عيسى ميمون 40 بوغني 41 إيفيغاء 42 آيت أو مالو 43 تيرمتين 44 أقرو 45 ياطفان 46 بني زيكي 47 ذراع بن خدة 48 واسيف 49 إجر 50 مقلة 51 تيزي نثلاثة 52 بني يني 53 أغريب 54 أفليسن 55 بوجيمة 56 أيت يحيى موسى 57 سوق الأثنين 58 أيت خليلي 59 سيدي نعمان 60 أبو درارن 61 أقني قغران 62 مزرانة 63 أمسوحال 64 تادمايت 65 آيت بوعدو 66 أسي يوسف 67 أيت تودرت المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 29 ولاية تيزي وزو (تابع) السكان عدد المقاعد عدد 14.403 9 14.008 9 . 9.069 7 15.852 9 25.639 11 7.611 7 8.396 7 15.357 9 4.038 7 5.197 7 3.389 7 21.689 11 10.134 9 8.222 7 22.338 11 13.781 9 7.557 7 10.739 9 12.686 9 13.461 9 16.868 9 11.159 9 10.729 9 9.980 7 6.996 7 8.888 7 8.438 7 7.099 7 17.986 9 11.790 9 11.224 9 9.149 7 936.948 579

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 16 ولاية الرمز البلديات 01 الجزائر الوسطى 02 سيدي امحمد 03 المدنية 04 محمد بلوزداد 05 باب الوادي 06 بولوغين بن زيري 07 القصبة 08 وادي قريش 09 بئر مراد رايس 10 الأبيار 11 بوزريعة 12 بئر خادم 13 الحراش 14 براقي 15 وادي السمار 16 بوروبة 17 حسين داي 18 القبة 19 باش جراح 20 الدار البيضاء 21 باب الزوار 22 ابن عكنون 23 دالي ابراهيم 24 الحمامات 25 الرايس حميدو 26 جسر قسنطينة 27 المرادية 28 حيدرة / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 الجزائر السكان المقاعد عدد عدد 104.959 23 105.717 23 59.435 15 67.115 15 102.246 23 39.587 11 60.657 15 56.343 15 38.901 11 54.570 15 60.353 15 38.551 11 47.704 11 72.333 15 16.071 9 79.334 15 54.872 15 89.459 15 101.084 23 17.766 9 55.211 15 17.172 9 22.731 11 12.090 9 22.127 11 35.174 11 32.077 11 32.651 11

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة

الرمز البلديات 29 المحمدية 30 برج الكيفان 31 المغارية 32 بني مسوس 33 الكاليتوس 34 تسالة المرجة 35 أولاد شبل 36 بئر توتة 37 سيدي موسى 38 الرويبة 39 هراوة 40 الرغاية 41 عين طاية 42 برج البحري 43 المرسى 44 زرالدة 45 السحاولة 46 المعالمة 47 بابا حسن 48 الدويرة 49 الدرارية 50 الرحمانية 51 أولاد فايت 52 الشراقة 53 سطاوالي 54 العاشور 55 السويدانية 56 الخرايسية 57 عين بنيان المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 31 ولاية الجزائر ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 30.859 11 61.035 15 29.904 11 10.387 9 61.746 15 6.871 7 11.921 9 12.262 9 36.447 11 36.140 11 11.552 9 45.226 11 21.602 11 19.017 9 6.580 7 20.481 11 20.357 11 11.297 9 5.885 7 27.179 11 10.241 9 3.762 7 8.201 7 36.619 11 23.681 11 9.157 7 7.672 7 10.326 9 35.752 11 2.128.449 675

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 ولاية الرمز البلديات 01 الجلفة 02 مجبرة 03 القديد 04 حاسي بحبح 05 عين معبد 06 سد الرحال 07 فيض البطمة 08 بيرين 09 بويرة الأحدب 10 زكار 11 الخميس 12 سيدي بايزيد 13 مليليحة 14 الادريسية 15 دويس 16 حاسي العش 17 مسعد 18 القطارة 19 سيدي لعجل 20 حد الصحاري 21 قرنيني 22 سلمانة 23 عين الشهداء 24 أم العظام 25 دار الشيوخ 26 الشارف 27 بني يعقوب 28 زعفران 29 دلدول 30 عين الإبل 31 عين وسارة 32 بنهار 33 حاسي فدول 34 عمورة 35 عين فكة 36 تا عظميت المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه الجلفة السكان المقاعد عدد عدد 90.032 15 7.175 7 10.111 9 38.644 11 10.260 9 6.705 7 10.708 9 19.438 9 5.957 7 2.221 7 2.354 7 7.710 7 7.236 7 12.730 9 3.216 7 6.222 7 50.313 15 7.469 7 7.667 7 15.436 9 2.172 7 5.308 7 6.580 7 8.369 7 15.678 9 13.195 9 5.544 7 10.028 9 8.472 7 11.225 9 46.610 11 10.329 9 8.956 7 3.600 7 10.248 9 6.576 7 494.494 300

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 جيجل 02 أراقن 03 العوانة 04 زيامة منصورية 05 الطاهير 06 الأمير عبد القادر 07 الشقفة 08 الشحنة 09 الميلية 10 سيدي معروف 11 السطارة 12 العنصر 13 سيدي عبد العزيز 14 قاوس 15 غبالة 16 بوراوي بلهادف 17 جميلة 18 سلمى بن زيادة 19 بوسيف أولاد عسكر 20 القنار نوشفي 21 أولاد يحيى خدروش 22 بوذريعة بني ياجيس 23 خير وادي عجول 24 تاكسنة 25 الجمعة بني حبيبي 26 برج الطاهر 27 أولاد رابح 28 وجانة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 33 18 - ولاية جيجل السكان المقاعد عدد عدد 69.765 15 8.056 7 12.744 9 12.863 9 44.895 11 20.764 11 23.435 11 9.129 7 54.980 15 14.251 9 10.931 9 17.810 9 7.003 7 12.735 9 5.687 7 10.437 9 12.526 9 7.172 7 12.296 9 10.455 9 14.533 9 15.012 9 4.328 7 26.021 11 10.876 9 5.835 7 9.726 7 8.047 7 472.312 254

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 ولاية الرمز البلديات 01 سطيف 02 العين الكبيرة 03 بني عزيز 04 أولاد سي أحمد 05 بوطالب 06 عين الروى 07 ذراع القبيلة 08 بئر العرش 09 بني شبانة 10 أولاد تبان 11 الحامة 12 معاوية 13 عين لقراج 14 عين عباسة 15 الدهامشة 16 بابور 17 قجال 18 عين الحجر 19 بوسلام 20 العلمة 21 جميلة 22 بني ورتيلان 23 الرصفة 24 أولاد عدوان 25 بلعة 26 عين أرنات 27 عموشة 28 عين ولمان 29 بيضاء برج 30 بوعنداس / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه سطيف عدد السكان المقاعد عدد 186.642 23 20.393 11 12.622 9 8.190 7 9.286 7 10.334 9 12.163 9 15.634 9 12.555 9 9.192 7 10.374 9 8.261 7 13.574 9 12.114 9 7.680 7 18.530 9 19.438 9 22.728 11 13.528 9 79.475 15 22.065 11 10.394 9 14.266 9 5.696 7 11.851 9 17.710 9 14.224 9 38.251 11 22.543 11 10.655 9

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة

الرمز البلديات 31 بازر الصخرة 32 حمام السخنة 33 مزلوق 34 بئر حدادة 35 سرج الغول 36 حربيل 37 الوريسية 38 تيزي نبشار 39 صالح باي 40 عين أزال 41 قنزات 42 تالة إيفاسن 43 بوقاعة 44 بني فودة 45 تاشودة 46 بني موحلي 47 أولاد صابر 48 قلال بوطالب 49 عين السبت 50 حمام قرقور 51 أيت نوال مزادة 52 قصر الأبطال 53 بني وسين 54 أيت تيزي 55 ما وكلان 56 القلتة الزرقاء 57 وادي البارد 58 الطاية 59 الولجة 60 التلعة المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 35 ولاية سطيف ( تابع ) 1 السكان عدد المقاعد عدد 18.995 9 8.353 7 9.075 7 13.315 9 12.392 9 8.148 7 9.821 7 13.313 9 15.089 9 27.813 11 6.282 7 11.675 9 21.310 11 13.036 9 7.537 7 6.876 7 7.096 7 13.842 9 11.870 9 11.555 9 5.762 7 15.850 9 8.719 7 6.330 7 11.622 9 10.531 9 5.087 7 6.891 7 6.973 7 5.168 7 1.000.694 532

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 21 ولاية الرمز البلديات 01 سعيدة 02 دوي ثابت 03 عين الحجر 04 أولاد خالد 05 مولاي العربي 06 يوب 07 حنات 08 سيدي عمار 09 سيدي بوبكر 10 الحساسنة 11 المعمورة 12 سيدي أحمد 13 عين السخونة 14 أولاد إبراهيم 15 تيرسين 16 عين السلطان المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه سعيدة السكان المقاعد عدد عدد 84.314 15 6.287 7 16.347 9 18.136 9 9.317 7 12.991 9 5.212 7 8.517 7 13.611 9 10.052 9 5.686 7 11.653 9 6.564 7 14.157 9 6.054 7 6.596 7 235.494 134 21 ولاية سكيكدة الرمز البلديات 01 سكيكدة 02 عين زويت 03 الحدائق 04 عزابة 05 جندل سعدي محمد 06 عين شرشار 07 بكوش الأخضر 08 بن عزوز 09 السبت 10 القل 11 بني زيد السكان المقاعد عدد عدد 130.880 23 2.170 7 8.607 7 36.031 11 6.648 7 10.593 9 11.909 9 19.949 9 14.911 9 24.450 11 15.836 9

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة 1 2 الرمز البلديات 12 الكركرة 13 أولاد عطية 14 وادي الزهور 15 الزيتونة 16 الحروش 17 زردازة 18 أولاد حبابة 19 سيدي مزغيش 20 مجاز الدشيش 21 بني ولبان 22 عين بوزيان 23 رمضان جمال 24 بني بشير 25 صالح بو الشعور 26 تمالوس 27 عين قشرة 28 أم الطوب 29 بين الويدان 30 فلفلة 31 الشرائع 32 قنواع 33 الغدير 34 بوشطاطة 35 الولجة بولبلوط 36 خنق مايون 37 حمادي كرومة 38 المرسى المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 37

  • ولاية سكيكدة ( تابع ) السكان عدد المقاعد عدد 18.909 9 9.688 7 6.946 7 7.821 7 29.688 11 10.478 9 8.174 7 15.677 9 12.532 9 16.131 9 6.951 7 17.511 9 6.474 7 19.252 9 28.910 11 16.730 9 23.486 11 14.484 9 14.032 9 10.557 9 7.181 7 5.402 7 8.115 7 4.252 7 3.629 7 ! 9 12.599

4.917 7 622.510 336

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 22 ولاية سيدي الرمز البلديات 01 سيدي بلعباس 02 تسالة 03 سيدي ابراهيم 04 مصطفى بن ابراهيم 05 تلاغ 06 مزاورو 07 بوخنيفيس 08 سيدي علي بوسيدي 09 بدر الدين المقراني 10 مرحوم . 11 تافيسور 12 امرناس 13 تيلموني 14 سيدي لحسن 15 عين الثريد 16 مقدرة 17 تنيرة 18 مولاي سليسن 19 الحصيبة 20 حاسي زهانة 21 طابية 22 مرين 23 رأس الماء 24 عين تندمين 25 عين قادة 26 مسيد 27 سيدي خالد 28 عين البرد 29 الزفيزف 30 عين عدان العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 بلعباس السكان المقاعد عدد عدد 156.141 23 5.979 7 5.677 7 6.212 7 16.784 9 6.103 7 9.086 7 7.359 7 5.393 7 3.661 7 3.273 7 2.111 7 5.926 7 10.004 9 2.613 7 1.821 7 7.992 7 5.045 7 1.935 7 5.738 7 4.212 7 6.269 7 10.989 9 2.019 7 1.834 7 4.183 7 4.731 7 10.797 9 22.810 11 3.387 7

22 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية 22 ولاية سيدي الرمز البلديات 31 وادي تاوريرة - 32 الضاية 33 زروالة 34 لمطار 35 سيدي شعيب 36 سيدي دحو الزاير 37 وادي السبع 38 بوجبع البرج 39 سحالة ثاورة 40 سيدي يعقوب 41 سيدي حمادوش 42 بلعربي 43 وادي سفيون 44 تعليمت 45 بن باديس 46 سيدي علي بن يوب 47 شتوان بليلة 48 بئر الحمام 49 تاودموت 50 رجم دموش 51 بن عشيبة شلية 52 حاسي دحو المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 49 39 بلعباس ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 2.323 7 3.990 7 4.059 ‘ 7 5.389 7 4.242 7 4.551 7 3.197 7 3.808 7 2.323 7 3.582 7 8.955 7 5.754 7 6.505 . 7 6.167 7 13.113 9 8.809 7 4.763 7 2.564 7 . 2.075 7 2.345 7 5.307 7 2.372 7 446.277 394

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه 23 24 ولاية عنابة الرمز البلديات 01 عنابة 02 برحال 03 الحجار 04 العلمة 05 البوني 06 وادي العنب 07 الشرفاء 08 سرايدي 09 العين الباردة 10 شطايبي 11 سيد عامر 12 التريعات المجموع 24 ولاية الرمز البلديات 01 قالمة 02 نشماية 03 بوعاطي محمود 04 وادي الزناتي 05 تا ملوكة 06 وادي فراغا 07 عين صندل 08 رأس العقبة 09 الداهوارة 10 بلخير 11 بن جراح 12 بوحمدان 13 عين مخلوف 14 عين بن بيضاء 15 خزارة السكان المقاعد عدد عدد 228.385 33 11.900 9 25.987 11 6.624 7 89.391 15 10.409 9 6.764 7 6.696 7 13.755 9 7.016 7 44.697 11 4.264 7 455.888 132 قالمة السكان المقاعد عدد عدد 85.209 15 8.052 7 6.958 7 22.528 11 13.688 9 5.689 7 4.760 7 1.919 7 6.728 7 11.270 9 3.144 7 4.583 7 9.770 7 7.828 7 6.810 7

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 41 24 - الرمز البلديات 16 بني مزلين 17 بوحشانة 18 قلعة بوصبع 19 حمام دباغ 20 الفجوج 21 برج صباط 22 حمام النبايل 23 عين العربي 24 مجاز عمار 25 بوشقوف 26 هيليوبوليس 27 عين الحساينية 28 الركنية 29 سلاوة عنونة 30 مجاز الصفاء 31 بومهرة أحمد 32 عين رقادة 33 وادي الشحم 34 جبالة الخميسي المجموع

الرمز البلديات 01 قسنطينة 02 حامة بوزيان 03 إبن باديس (الهرية) 04 زيغود يوسف 05 ديدوش مراد 06 الخروب 07 عين عبيد 08 بني حميدان 09 أولاد رحمون 10 عين السمارة 11 بوجريو مسعود 12 ابن زياد المجموع ولاية قالمة ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 3.728 7 5.202 7 3.745 7 10.212 9 5.802 7 8.865 7 14.754 9 8.341 7 4.968 7 15.229 9 17.287 9 5.430 7 9.432 7 2.810 7 6.867 7 12.355 9 6.029 7 9.970 7 3.347 7 353.309 264 ولاية قسنطينة السكان المقاعد عدد عدد 450.738 33 37.862 11 10.536 9 24.466 11 16.548 9 51.142 15 18.850 9 6.989 7 15.050 9 13.671 9 6.422 7 12.029 9 664.303 138

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 26 ولاية الرمز البلديات 01 المدية 02 وزرة 03 أولاد معروف 04 عين بوسيف 05 العيساوية أولاد دايد

العمرية

دراق

القلب الكبير

بوعيش

مزغنة

أولاد إبراهيم

دميات

سيدي زيان

تمسقيدة

الحمدانية

الكاف الاخضر 17 العذاورة شلالة . 18 بوسكن 19 الربعية 20 بوشراحيل 21 أولاد هلال 22 تفراوت 23 بعطة 24 بوغار 25 سيدي نعمان 26 أولاد بوعشرة 27 سيدي زهار 29 وادي حربيل 30 بن شكاو 31 سيدي دامد / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 المدية السكان المقاعد عدد عدد 85.727 15 13.767 9 7.595 7 19.955 9 7.215 7 7.889 7 14.068 9 8.763 7 11.166 9 6.416 7 6.487 7 9.315 7 3.796 7 3.597 7 4.442 7 4.001 7 4.807 7 17.366 9 12.919 9 9.535 7 13.245 9 5.744 7 6.425 7 3.583 7 5.736 7 14.222 9 2.952 7 8.506 7 4.395 7 8.823 7 5.325 7

22 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية 26 ولاية الرمز البلديات 32 عزيز 33 السواقي 34 الزبيرية 35 قصر البخاري 36 العزيزية 37 جواب 38 الشهبونية 39 مغراوة 40 شنيقل 41 عين القصير 42 أم الجليل 43 عوامري 44 سي المحجوب 45 ثلاث دوائر 46 بني سليمان 47 البرواقية 48 سغوان 49 مفتاح 50 ميهوب 51 بوغزول 52 تابلاط 53 الحوضان 54 ذراع السمار 55 سيدي الربيع 56 بئر بن عابد 57 العوينات 58 أولاد عنتر 59 بوعيشون 60 حناشة 61 سدراية 62 مجبر 63 خمس جوامع 64 السائق المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 49 43 المدية ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 9.623 7 14.108 9 11.861 9 40.420 11 5.448 7 12.311 9 7.957 7 5.981 7 8.174 7 4.982 7 2.522 7 12.013 9 7.138 7 6.528 7 20.175 11 31.716 11 3.946 7 4.774 7 12.182 9 9.105 7 22.035 11 4.059 7 5.670 7 5.351 7 10.177 9 2.643 7 5.272 7 4.899 7 4.781 7 7.036 7 3.962 7 5.915 7 2.317 7 652.863 500

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 ولاية الرمز البلديات 01 مستغانم 02 صيادة 03 فرناقة 04 ستيدية 05 عين نويسي 06 حاسي معمش 07 عين تادلس 08 سور 09 وادي الخير 10 سيدي بلعطار 11 خير الدين 12 سيدي علي 13 بن عبد المالك رمضان 14 حجاج 15 نكمارية 16 سيدي لخضر 17 عشعاشة 18 خضراء 19 بوقيراط 20 سيرات 21 عين سيدي الشريف 22 ماسرة 23 منصورة 24 السوافلية 25 أولاد بوغالم 26 أولاد مع الله 27 مزغران 28 عين بودينار 29 تزقايت 30 صفصاف 31 الطواهرية 32 الحسيان ( بني ياحي ) المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 مستغانم السكان المقاعد عدد عدد 116.571 23 13.735 9 11.042 9 7.848 7 9.025 7 14.542 9 22.774 11 17.480 9 12.164 9 5.944 7 16.567 9 25.810 11 9.620 7 12.934 9 7.702 7 25.583 11 24.661 11 9.089 7 22.641 11 14.154 9 6.220 7 15.408 9 12.807 9 11.143 9 9.331 7 7.565 7 10.530 9 3.987 7 7.777 7 9.208 7 5.230 7 6.840 7 505.932 284

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 المسيلة 02 المعاضيد 03 حمام الضلعة 04 أولاد دراج 05 تارمونت 06 المطارفة 07 خبانة 08 مصيف 09 شلال 10 أولاد ماضي 11 مقرة 12 برهوم 13 عين خضراء 14 أولاد عدي قبالة 15 بلعايبة 16 سيدي عيسى 17 عين الحجل 18 سيدي هجرس 19 ونوغة 20 بوسعادة 21 أولاد سيدي ابراهيم 22 سيدي عامر 23 تامسة 24 ابن سرور 25 أولاد سليمان 26 الحوامد الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 45 28 ولاية المسيلة السكان المقاعد عدد عدد 82.309 15 20.650 11 27.147 11 16.283 9 7.832 7 6.046 7 6.003 7 7.830 7 3.097 7 5.214 7 22.763 11 11.536 9 13.718 9 18.174 9 14.457 9 39.303 11 19.057 9 7.694 7 13.378 9 69.009 15 7.729 7 13.138 9 4.868 7 12.417 9 4.772 7 5.063 7

46 الجريدة الرسمية للجمهورية

الرمز البلديات 27 الهامل 28 أولاد منصور 29 معاريف 30 دهاهنة 31 بوطي السياح 32 ختوتي سد الجير 33 زرزور 34 محمد بوضياف 35 بن زوح 36 بئر الفضة 37 عين فارس 38 سيدي امحمد 39 منعة ( أولاد عطية ) 40 الصوامع 41 عين الملح 42 مجدل 43 سليم 44 عين الريش 45 بني يلمان 46 ولتام 47 جبل مسعد المجموع الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه ولاية المسيلة ( تابع ) عدد السكان المقاعد عدد 7.818 7 3.616 7 7.809 7 5.501 7 7.970 7 5.971 7 4.555 7 9.788 7 3.828 7 5.195 7 3.900 7 6.250 7 5.163 7 5.578 7 15.835 9 13.323 9 5.081 7 10.139 9 6.479 7 2.528 7 8.879 7 604.693 385

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 معسكر 02 بوحنيفية 03 تيزي 04 حسين 05 ماوسة 06 تيغنيف 07 الحشم 08 سيدي قادة 09 امحاميد 10 وادي الأبطال 11 عين فراح 12 غريس 13 فروحة 14 المطمور 15 ماقضة 16 سيدي بوسعيد 17 البرج 18 عين فكان 19 بنيان 20 خلوية 21 المنور 22 وادي تاغية 23 عوف 24 عين فارس 25 عين الفرس 26 سيق 27 عكاز 28 العلايمية 29 القعدة 30 زهانة 31 المحمدية 32 سيدي عبد المومن 33 فراقيق 34 الغمري 35 سجرارة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 47 29 ولاية معسكر السكان المقاعد عدد عدد 70.451 15 14.370 9 8.841 7 7.464 7 15.745 9 42.802 11 16.373 9 14.064 9 5.409 7 16.578 9 6.308 7 14.843 9 9.985 7 10.226 9 4.959 7 4.230 7 16.503 9 10.349 9 4.536 7 2.623 7 9.173 7 10.908 9 6.421 7 8.928 7 2.923 7 48.268 11 8.396 7 5.482 7 5.047 7 14.933 9 60.317 15 11.716 9 2.990 7 6.969 7 6.797 7

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه 29 ولاية معسكر ( تابع ) الرمز البلديات 36 مقطع الدوز 37 بوهني 38 القطنة 39 المأمونية 40 القرط 41 غروس 42 قرجوم 43 الشرفاء 44 رأس عين عميروش 45 نسموط 46 سيدي عبد الجبار 47 السحايلية المجموع 30 ولاية الرمز البلديات 01 ورقلة 02 عين البيضاء 03 نقوسة 04 حاسي مسعود 05 الرويسات 06 بلدية عامر 07 تبسبست 08 النزلة 09 الزاوية العابدية 10 سيدي سليمان 11 سيدي خويلد 12 حاسي بن عبد الله 13 توقرت 14 الحجيرة 15 الطيبات 16 تماسين 17 إبن ناصر 18 المنقر 19 المقارين 20 العالية 21 البرمة المجموع السكان المقاعد عدد عدد 7.985 7 10.075 9 2.908 7 9.389 7 2.852 7 2.927 7 1.940 7 4.721 7 5.173 7 4.020 7 3.059 7 5.925 7 566.901 379 ورقلة السكان المقاعد عدد عدد 75.273 15 9.684 7 9.260 7 11.428 9 19.410 9 8.610 7 18.268 9 27.178 11 9.546 7 5.137 7 1.940 7 1.887 7 23.978 11 12.108 9 10.084 9 11.583 9 5.252 7 7.321 7 7.871 7 6.530 7 2.106 7 284.454 175

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 وهران 02 قديل 03 بئر الجير 04 حاسي بونيف 05 السانية 06 أرزيو 07 بطيوة 08 مرسى الحجاج 09 عين الترك 10 العنصر 11 وادي تليلات 12 طفراوي 13 سيدي الشحمي 14 بوفتيس 15 المرسى الكبير 16 بوصفر 17 الكرمة 18 البراية 19 حاسي بن عقبة 20 بن فريحة 21 حاسي مفسوخ 22 سيدي بن يبقى 23 مسرغين 24 بوتليليس 25 عين الكرمة 26 عين البية المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 49 31 ولاية وهران السكان المقاعد عدد عدد 610.382 33 21.317 11 20.534 11 19.659 9 33.785 11 41.023 11 11.697 9 7.448 7 21.366 11 6.388 7 9.489 7 8.338 7 17.247 9 7.733 7 11.462 9 6.556 7 9.686 7 2.629 7 6.050 7 10.116 9 4.469 7 3.584 7 10.028 9 12.087 9 5.856 7 13.544 9 932.473 244

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه 32 33 ولاية البيض الرمز البلديات 01 البيض 02 رقاصة 03 ستيتن 04 بريزينة 05 غسول 06 بو علام 07 الأبيض سيدي الشيخ 08 عين العراك 09 عرباوة 10 بوقطب 11 الخيثر 12 الكاف الأحمر 13 بوسمغون 14 شلالة 15 كراكدة 16 البنود 17 الشقيق 18 سيدي عامر 19 المهارة 20 توسمولين 21 سيدي سليمان 22 سيدي تيفور المجموع 33 ولاية الرمز البلديات 01 إيليزي 02 جانت 03 دبداب 04 برج عمر إدريس 05 برج الحواس 06 إن أميناس المجموع السكان المقاعد عدد عدد 45.164 11 7.391 7 4.333 7 11.572 9 5.158 7 4.833 7 16.308 9 1.658 7 3.991 7 10.903 9 4.756 7 7.312 7 2.853 7 2.879 7 1.802 7 1.749 7 4.218 7 2.818 7 5.034 7 3.569 7 898 7 4.055 7 153.254 164 إيليزي السكان المقاعد عدد عدد 5.104 7 7.377 7 1.331 7 1.843 7 1.576 7 1.699 7 18.930 42

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية 34 ولاية الرمز البلديات 01 برج بوعريريج 02 رأس الوادي 03 برج زمورة 04 المنصورة 05 المهير 06 بن داود 07 الياشير 08 عين تاغروت 09 برج غدير 10 سيدي مبارك 11 الحمادية 12 بليمور 13 مجانة 14 ثنية النصر 15 الجعافرة 16 الماين 17 أولاد أبراهيم 18 أولاد دحمان 19 حسناوة 20 خليل 21 تقلعيت 22 القصور 23 أولاد سيدي ابراهيم 24 تفرق 25 القلة 26 تيكستير 27 العش 28 العنصر 29 تسمرت 30 عين تسرة 31 بئر قصد علي 32 غيلاسة 33 الرابطة 34 حرازة المجموع للجمهورية الجزائرية / العدد 49 51 برج بوعريريج السكان المقاعد عدد عدد 87.651 15 32.571 11 12.523 9 16.107 9 11.460 9 11.341 9 12.360 9 7.823 7 18.162 9 7.600 7 14.231 9 7.127 7 12.380 9 8.492 7 10.868 9 5.431 7 5.584 7 11.059 9 13.132 9 19.127 9 4.478 7 10.552 9 2.230 7 3.776 7 7.842 7 7.613 7 13.318 9 7.477 7 5.964 7 7.646 7 9.139 7 6.899 7 7.978 7 4.887 7 424.828 278

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 ولاية الرمز البلديات 01 بومرداس 02 بودواو 03 أفير 04 برج منايل 05 بغلية 06 سيدي داود 07 الناصرية 08 جينات 09 يسر 10 زموري 11 سي مصطفى 12 تجلبين 13 شعبة العامر 14 الثنية 15 تمزريت 16 قورصو 17 أولاد موسى 18 الأربعطاش 19 بوزقزة قدارة 20 تورقة 21 أولاد عيسى 22 بني شود 23 دلس 24 عمال 25 بني عمران 26 سوق الأحد 27 بودواو البحري 28 أولاد هداج 29 لقاطة 30 حمادي 31 خميس الخشنة 32 الخروبة المجموع / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه بومرداس السكان المقاعد عدد عدد 22.338 11 38.420 11 10.499 9 47.384 11 13.165 9 12.582 9 17.532 9 16.395 9 22.385 11 15.606 9 7.138 7 10.280 9 24.415 11 18.851 9 8.888 7 8.822 7 16.709 9 13.954 9 7.581 7 6.395 7 6.818 7 7.585 7 24.908 11 9.137 7 20.701 11 3.409 7 6.600 7 14.308 9 9.433 7 16.998 9 45.202 11 6.420 7 510.858 280

22 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرمز البلديات 01 الطارف 02 بوحجار 03 ابن مهيدي 04 بوقوس 05 القالة 06 عين العسل 07 العيون 08 بوثلجة 09 السوارخ 10 بريحان 11 بحيرة الطيور 12 الشافية 13 الذرعان 14 شهاني 15 شبايطة مختار 16 البسباس 17 عصفور 18 الشط 19 زريزر 20 الزيتونة 21 عين الكرمة 22 وادي الزيتون 23 حمام بن صالح 24 رمل السوق المجموع الرمز البلديات 01 تندوف 02 أم العسل المجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 53 36 ولاية الطارف السكان المقاعد عدد عدد 13.916 9 12.534 9 20.310 11 9.043 7 19.515 9 9.859 7 3.590 7 11.479 9 6.070 7 6.903 7 7.553 7 6.248 7 25.891 11 8.094 7 16.553 9 34.407 11 8.865 7 17.723 9 7.986 7 6.424 7 10.759 9 4.264 7 4.398 7 2.931 7 275.315 194 37 ولاية تندوف السكان المقاعد عدد عدد 13.728 9 2.700 7 16.428 16

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه 38 39 ولاية تيسمسيلت الرمز البلديات 01 تيسمسيلت 02 برج بونعامة 03 ثنية الأحد 04 الأزهرية 05 بني شعيب 06 الأرجم 07 ملعب 08 سيدي العنتري 09 برج الأمير عبد القادر 10 العيون 11 خميستي 12 أولاد بسام 13 عماري 14 اليوسفية 15 سيدي بوتوشنت 16 الاربعاء 17 المعاصم 18 سيدي عابد 19 تا ملاحت 20 سيدي سليمان 21 بوقايد 22 بني الحسن المجموع 39 ولاية الرمز البلديات 01 الوادي 02 الرباح 03 وادي العلندة 04 البياضة 05 النخلة 06 قمار 07 كوينين السكان المقاعد عدد عدد 34.318 11 13.704 9 23.724 11 9.604 7 5.791 7 20.966 11 7.841 7 10.590 9 8.849 7 14.401 9 13.324 9 6.813 7 6.376 7 3.373 7 5.518 7 3.067 7 3.983 7 7.283 7 6.309 7 7.246 7 9.332 7 5.708 7 228.120 174 الوادي السكان المقاعد عدد عدد 70.911 15 12.234 9 3.521 7 20.063 11 7.924 7 22.034 11 5.520 7

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة

الرمز البلديات 08 الرقيبة 09 الحمراية 10 تاغزوت 11 الدبيلة 12 حساني عبد الكريم 13 حاسي خليفة 14 طالب العربي 15 دوار الماء 16 سيدي عون 17 الطريفاوي 18 المقرن 19 بني قشة 20 ورماس 21 سطيل 22 مرارة 23 سيدي خليل 24 تندلة 25 العقلة 26 ميه وانسة 27 المغير 28 جامعة 29 أم الطيور 30 سيدي عمران المجموع الرمز البلديات 01 خنشلة 02 متوسة 03 قايس 04 بغاي 05 الحامة 06 عين الطويلة 07 تاوزيانت الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 55 ولاية الوادي ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 22.184 11 3.024 7 7.564 7 12.244 9 12.430 9 15.807 9 5.742 7 9.678 7 7.287 7 4.098 7 14.287 9 5.797 7 3.557 7 3.003 7 4.531 7 4.995 7 6.107 7 3.835 7 8.718 7 30.395 11 27.341 11 8.105 7 13.973 9 376.909 250 40 ولاية خنشلة السكان المقاعد عدد عدد 71.185 15 4.388 7 19.531 9 5.206 7 8.378 7 11.635 9 7.434 7

56 الجريدة الرسمية للجمهورية

الرمز البلديات 08 بو حمامة 09 الولجة 10 الرميلة 11 ششار 12 جلال 13 ببار 14 تامزة 15 انسيغة 16 أولاد رشاش 17 المحمل. . 18 مصارة 19 يابوس 20 خيران 21 شلية المجموع

الرمز البلديات 01 سوق أهراس 02 سدراتة 03 الحنانشة 04 مشروحة 05 أولاد إدريس 06 تيفاش 07 الزعرورية 08 تاورة 09 الدريعة 10 الحدادة 11 الخضارة 12 المراهنة 13 أولاد مومن 14 بئر بوحوش 15 مداوروش الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول 1418 ه ولاية خنشلة ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 7.354 7 2.128 7 5.438 7 14.473 9 4.107 7 16.469 9 9.172 7 5.689 7 12.371 9 19.889 9 5.663 7 7.502 7 4.354 7 4.175 . 7 246.541 167 ولاية سوق أهراس السكان المقاعد عدد عدد 87.278 15 36.822 11 13.944 . 9 15.570 9 9.855 7 5.261 7 9.043 7 12.940 9 5.485 7 4.978 7 6.543 7 8.110 7 5.806 7 . 4.499 7 18.625 9

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة 41 - الرمز البلديات 16 أم العظايم 17 عين الزانة 18 عين السلطان 19 ويلان 20 سيدي فرج 21 سافل الويدان 22 الرقوبة 23 خميسة 24 وادي الكبريت 25 تر قالت 26 الزوابي المجموع الرمز البلديات 01 تيبازة 02 مناصر 03 الأرهاط 04 دواودة 05 بورقيقة 06 خميستي 07 أغبال 08 حجوط 09 سيدي عامر 10 قوراية 11 الناظور 12 الشعيبة 13 عين تاقورايت 14 شرشال 15 الداموس 16 مراد 17 فوكة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 57 ولاية سوق أهراس ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 6.607 7 6.886 7 2.896 7 5.673 7 7.047 7 3.029 7 4.585 7 3.295 7 3.760 7 4.787 7 2.753 7 296.077 202 42 - ولاية تيبازة السكان المقاعد عدد عدد 15.795 9 19.615 9 6.282 7 12.815 9 14.537 9 9.127 7 5.779 7 33.326 11 8.661 7 13.573 9 6.368 7 11.399 9 6.693 7 33.265 11 10.188 9 16.342 9 26.766 11

58 الجريدة الرسمية للجمهورية

الرمز البلديات 18 بواسماعيل 19 أحمر العين 20 بوهارون 21 سيدي غيلاس 22 مسلمون 23 سيدي راشد 24 القليعة 25 الحطاطبة 26 سيدي سميان 27 بني ميلك 28 حجرة النص المجموع الرمز البلديات 01 ميلة 02 فرجيوة 03 شلغوم العيد 04 وادي العثمانية 05 عين ملوك 06 تلاغمة 07 وادي سقان 08 تاجنانت 09 ابن يحيى عبد الرحمن 10 وادي النجاء 11 أحمد راشدي 12 أولاد خلوف 13 تيبرقنت 14 بوحاتم 15 الرواشد 16 تسالة المطاعي 17 قرارم قوقة الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه ولاية تيبازة ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 27.075 11 19.347 9 6.107 7 9.080 7 6.462 7 6.634 7 36.790 11 15.514 9 3.473 7 7.218 7 1.310 7 389.541 236 43 ولاية ميلة السكان المقاعد عدد عدد 40.456 11 28.052 11 48.172 11 28.386 11 9.744 7 30.463 11 8.674 7 30.616 11 9.026 7 11.925 9 11.297 9 8.871 7 6.323 7 15.575 9 19.204 9 10.821 9 27.702 11

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية 43 ولاية الرمز البلديات 18 سيدي مروان 19 تسادان حدادة 20 دراجي بوصالح 21 مينار زرزة 22 عميرة أراس 23 ترعي بايبان 24 حمالة 25 عين التين 26 المشيرة 27 سيدي خليفة 28 الزغاية 29 العيادي برباس 30 عين البيضاء حريش 31 يحيى بني قشة 32 الشيقارة المجموع 44 ولاية الرمز البلديات 01 عين الدفلى 02 مليانة 03 بومدفع 04 خميس مليانة 05 حمام ريغة 06 عريب 07 جليدة 08 العامرة 09 بوراشد 10 العطاف 11 العبادية 12 جندل 13 وادي الشرفاء للجمهورية الجزائرية / العدد 49 59 ميلة ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 14.680 9 19.322 9 8.666 7 16.329 9 14.785 9 15.733 9 8.573 7 4.842 7 9.335 7 3.615 7 11.356 9 7.747 7 12.609 9 8.042 7 10.664 9 511.605 278 عين الدفلى السكان المقاعد عدد عدد 33.361 11 31.029 11 16.664 9 57.102 15 6.133 7 15.906 9 21.916 11 19.850 9 19.737 9 33.191 11 23.613 11 19.938 9 10.841 9

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه 44 ولاية عين الدفلى ( تابع ) الرمز البلديات 14 عين الأشياخ 15 وادي جمعة 16 روينة 17 زدين 18 الحسانية 19 بئر ولد خليفة 20 عين السلطان 21 طارق بن زياد 22 برج الأمير خالد 23 عين الترك 24 سيدي الأخضر 25 إبن علال 26 عين البنيان 27 الحسينية 28 بربوش 29 جمعة أولاد الشيخ 30 المخاطرية 31 بطحية 32 تاشتة زقاغة 33 عين بويحيى 34 الماين 35 تبركانين 36 بالعاص المجموع 45 ولاية الرمز البلديات 01 النعامة 02 مشرية 03 عين الصفراء 04 تيوت 05 سفيسيفة 06 مغرار السكان المقاعد عدد عدد 11.499 9 10.637 9 13.267 9 13.105 9 5.232 7 6.954 7 14.375 9 10.244 9 6.951 7 8.795 7 10.492 9 8.575 7 4.283 7 6.151 7 4.911 7 5.472 7 12.487 9 8.573 7 19.489 9 13.558 9 14.372 9 11.834 9 6.719 7 537.256 316 النعامة السكان المقاعد عدد عدد 5.694 7 40.390 11 27.987 11 4.042 7 4.705 7 2.958 7

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة

الرمز البلديات 07 عسلة 08 جنين بورزق 09 عين بن خليل 10 مكمن بن عمرو 11 قصدير 12 البيوض المجموع

الرمز البلديات 01 عين تموشنت 02 شعبة اللحم 03 عين الكيحل 04 حمام بوحجر 05 بوزجار 06 وادي برقش 07 أغلال 08 تارقة 09 عين الأربعاء 10 تا مزورة 11 شنتوف 12 سيدي بن عدة 13 عقب الليل 14 المالح 15 سيدي بومدين 16 وادي الصباح 17 أولاد بوجمعة 18 عين الطلبة 19 العامرية 20 حاسي الغلة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 61 ولاية النعامة ( تابع ) السكان المقاعد عدد عدد 5.608 7 2.093 7 5.674 7 4.221 7 3.908 7 6.420 7 113.700 92 ولاية عين تموشنت السكان المقاعد عدد عدد 49.812 11 9.917 7 6.707 7 25.453 11 3.753 7 3.670 7 6.547 7 6.052 7 10.791 9 7.479 7 2.269 7 10.035 9 4.170 7 12.541 9 2.740 7 8.315 7 4.623 7 9.357 7 15.874 9 8.194 7

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه 46 ولاية عين تموشنت ( تابع ) الرمز البلديات 21 الحساسنة 22 أولاد كيحل 23 بني صاف 24 سيدي الصافي 25 ولهاصة الغرابة 26 سيدي أورياش 27 الأمير عبد القادر 28 المساعيد المجموع 47 ولاية الرمز البلديات 01 غرداية 02 المنيعة 03 ضاية بن ضحوة 04 بريان 05 متليلي 06 القرارة 07 العطف 08 زلفانة 09 سبسب 10 بونورة 11 حاسي الفحل 12 حاسي القارة 13 المنصورة المجموع عدد السكان المقاعد عدد 3.336 7 2.350 7 32.139 11 4.528 7 13.014 9 5.075 7 2.813 7 3.436 7 274.990 218 غرداية السكان المقاعد عدد عدد 62.251 15 21.744 11 5.621 7 21.361 11 23.616 11 35.351 11 8.713 7 4.345 7 2.021 7 18.642 9 1.295 7 9.937 7 1.243 7 216.140 117

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرمز البلديات 01 غليزان 02 وادي رهيو 03 بلعسل بوزقزة 04 سيدي سعادة 05 أولاد عيش 06 سيدي لزرق 07 الحمادنة 08 سيدي امحمد بن علي 09 مديونة 10 سيدي خطاب

عمي موسى 12 زمورة 13 بني در قون 14 جديوية 15 القطار 16 الحمري 17 المطمر 18 سيدي امحمد بن عودة 19 عين طارق 20 وادي السلام 21 ورزان 22 مازونة 23 القلعة 24 عين الرحمة 25 يلل 26 وادي الجمعة 27 رمقة 28 منداس 29 الأحلاف 30 بني زنطيس 31 سوق الأحد 32 دار بن عبد الله 33 الحاسي 34 حد الشكالة 35 بن داود 36 الولجة 37 مرجة سيدي عابد 38 أولاد سيدي ميهوب المجموع المجموع الوطني الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 63 48 - ولاية غليزان السكان المقاعد عدد عدد 84.458 15 37.589 11 8.797 7 11.127 9 10.422 9 6.644 7 13.002 9 12.875 9 22.264 11 10.838 9 20.622 11 25.769 11 10.631 9 21.394 11 10.592 9 7.681 7 8.586 7 7.933 7 13.949 9 11.877 9 14.438 9 17.192 9 9.376 7 11.064 9 26.256 11 15.933 9 8.960 7 12.551 9 6.441 7 8.511 7 5.603 7 5.292 7 5.913 7 9.343 7 13.007 9 8.655 7 4.681 7 4.611 7 544.877 328 23.038.972 13.123

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-279 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 81 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها المصالح المختصة في الولاية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 3 : يتوقف تسليم استمارة التصريح بالترشح على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات - المحلية والبيئة ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 82 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام . الانتخابات. المادة 2 : تجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 3 : يتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح المختصة في الولاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 65 المادة 4 : يجب أن تقدّم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليمياً. يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 82 من من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-281 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 81 و 82 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يجب أن يكون التصريح بالترشح مسبقا بسحب استمارة التصريح بالترشح. المادة 3 : يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح. المادة 4 : عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية بتلك القائمة. المادة 5 : عندما تقدّم القائمة، بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة باستمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية لخمسة بالمائة ( 5 % على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، وكذا بنسخة من محضر الاعتماد المشار إليه في المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية: مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية

  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية، شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97 – 282 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 63 و64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 63 و 64 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 63 (الفقرة (3) و 64 ( الفقرة 3 ) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن والناخبين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر رقم 97 – 07 للجمهورية الجزائرية / العدد 49 67 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، والناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج، بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، طلب تسجيلهم في القائمة الانتخابية في إحدى البلديات الآتية : بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، وكذا الناخبون الجزائريون المقيمون في الخارج، حقّهم في التصويت في انتخابات أعضاء المجالس الشعبيّة البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة لدى إحدى البلديات التي سجلوا فيها والمنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 3 : يتم إعداد الوكالة أمام قائد الوحدة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن. ويتم إعداد الوكالات الصادرة عن الناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج بعقد يحرر أمام الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 4 : لا يمكن منح الوكالة إلا لوكيل واحد يتمتع بحقوقه الانتخابية. المادة 5 : يحرّر مطبوع الوكالة طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 و المذكور أعلاه. تتكفل الإدارة بالتحقق من تسجيل الموكل في القائمة الانتخابية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-280 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-281 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 2 : يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى مصالح الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلدية والولائية. المادة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد تقديم مثل القائمة المخول قانونا، رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. مصطفى بن منصور

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-279 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-281 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 69 المادة 2 : يتم سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى مصالح الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . المادة 3 : تسلّم استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخوّل قانونا إلى مصالح الولاية رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حزر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-279 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-281 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-279 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد ، وتقدّم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يأتي :
  • استمارة إيداع قائمة المترشحين، استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشيح. المادة 3 : يجب أن تبين استمارة إيداع قائمة المترشحين باللغة العربية : / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه
  • انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
  • الدائرة الانتخابية المعنية تسمية قائمة المترشحين
  • الانتماء السياسي، اسم مودع الملف ولقبه،
  • ترتيب مودع الملف في القائمة،
  • تاريخ الإيداع وساعته. المادة 4 : يجب أن تبين استمارة المعلومات الشخصية المذكورة في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، المعلومات المتعلقة بالمترشح، الآتية :
  • انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
  • الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية القائمة ترتيب المترشح في القائمة، اسم المترشح ولقبه باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
  • الجنس . تاريخ الميلاد ومكانه
  • المهنة
  • المستخدم،
  • الجنسية
  • النسب،
  • الحالة العائلية
  • العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
  • المستوى التعليمي،

22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 71 تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

  • إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب. المادة 5 : يجب أن يبين مطبوع ترتيب المترشحين المذكور في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز ما يأتي : أسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
  • تواريخ وأماكن ميلادهم عناوينهم الشخصية، توقيعاتهم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. مصطفى بن منصور عبد القادر بن مبارك الجزائر