قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 69 المميزات التقنية لاستمارة التصريح والولائية. 69
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-279 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد ، وتقدّم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يأتي :
- استمارة إيداع قائمة المترشحين، استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشيح.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبين استمارة إيداع قائمة المترشحين باللغة العربية : / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 ه
- انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
- الدائرة الانتخابية المعنية تسمية قائمة المترشحين
- الانتماء السياسي، اسم مودع الملف ولقبه،
- ترتيب مودع الملف في القائمة،
- تاريخ الإيداع وساعته.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبين استمارة المعلومات الشخصية المذكورة في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، المعلومات المتعلقة بالمترشح، الآتية :
- انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
- الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية القائمة ترتيب المترشح في القائمة، اسم المترشح ولقبه باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
- الجنس . تاريخ الميلاد ومكانه
- المهنة
- المستخدم،
- الجنسية
- النسب،
- الحالة العائلية
- العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- المستوى التعليمي، تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين مطبوع ترتيب المترشحين المذكور في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز ما يأتي :
أسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- تواريخ وأماكن ميلادهم عناوينهم الشخصية، توقيعاتهم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
مصطفى بن منصور عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.