قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومكانه
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيتم سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى مصالح الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية .
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخوّل قانونا إلى مصالح الولاية رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حزر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.