مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91 - والشهيد
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، عملا بالمادة 15 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، صفة العضوية غير الدائمة في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 2
فتح المادةيعد عضوا غير دائم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، حسب مفهوم المادة 9 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الشخص الذي شارك في حرب التحرير الوطنية، بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك عن طريق المساهمة المالية و / أو المادية، دون أن يتمكن من المطالبة بصفة فدائي أو مسبل أو سجين أو دائم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 66-44
- مرسوم رئاسي رقم 93-197
- مرسوم تنفيذي رقم 91-295
- مرسوم تنفيذي رقم 93-121
- مرسوم تنفيذي رقم 93-131
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-204
مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 20 محرم عام التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 8 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تعديل أحكام عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث 10 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم 1993 والمتضمن إنشاء مفتّشيّة عامة في وزارة العدل 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.