مرسوم تنفيذي رقم 98-276
مرسوم تنفيذي رقم 98-276 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يؤهل الموظفين لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة . . . 5
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل هذا المرسوم مفتشي البيئة للولايات لتمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتدخل مفتشو البيئة للولايات في دعاوى الإدعاء ودعاوى الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص لذلك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 98-276
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.