قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديريات البيئة للولايات.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديريات البيئة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة في ست ( 6 ) مصالح :
- مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية : تكلف بجرد وتثمين مختلف الأنظمة البيئية والمواقع الطبيعية التي يجب حمايتها ومتابعة تنفيذ وسائل التدخل وتسيير الساحل، وتتضمّن مكتبين ( 2 ) : * مكتب حماية الحيوان والنبات، * مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية.
تتضمّن مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية في ولايات الجزائر ووهران وعنابة مكتبا ثالثا يسمى مكتب متابعة أعمال تثمين الساحل وحمايته.
- مصلحة البيئة الحضرية : تكلف بمتابعة وتقييم الدراسات ومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في المجال الحضري وترقية نشاطات استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة وتثمينها، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها، * مكتب التطهير ونوعية الهواء في الوسط الحضري.
- مصلحة البيئة الصناعية : تكلف بأخذ ومتابعة التدابير التي تهدف إلى الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية وتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة ومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في المجال الصناعي وترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية وبرنامج إزالة التلوث، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م * مكتب النفايات الخاصة والتكنولوجيات النظيفة وتثمين هذه النفايات.
- مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية :
تكلف بتنفيذ البرنامج المتعلق بالتحسيس والاتصال والإعلام والتربية البيئية، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التحسيس والإعلام، * مكتب التربية البيئية.
- مصلحة التنظيم والتراخيص : تكلف بدراسة ومتابعة شؤون المنازعات التي يكون فيها القطاع طرفا فيها وتنفيذ إجراءات الدراسة وموجز التأثير في البيئة، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التراخيص.
- مصلحة الإدارة والوسائل : تكلف بتسيير المستخدمين والوسائل والمحاسبة والميزانية، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب تسيير المستخدمين، * مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 3
فتح المادةت نظ م مدي ري ات البيئ ة ل ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة والطارف وتلمسان والشلف ومستغانم وعين تموشنت وتيبازة وبومرداس في خمس ( 5 ) مصالح :
- مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتي حددت مهامها في الفقرة الأولى من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب حماية الحيوان والنبات، * مكتب المحافظة علي الأنظمة البيئية، * مكتب متابعة أعمال تثمين الساحل والمحافظة عليه.
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 2 و 3 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها، * مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية والنفايات الخاصة وتثمينها.
- مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية والتي حددت مهامها في الفقرة 4 من المادّة 2 أعلاه وتتضمّن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التحسيس والإعلام، * مكتب التربية البيئية.
- مصلحة التنظيم والتراخيص والتي حدّدت مهامها في الفقرة 5 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التراخيص.
- مصلحة الإدارة والوسائل والتي حدّدت مهامها في الفقرة 6 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) : * مكتب تسيير المستخدمين، * مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديريات البيئة لولايات سطيف وبرج بوعريريج وباتنة وبسكرة وورقلة والبليدة والبويرة والوادي وسيدي بلعباس وتيارت والمسيلة وتبسة والجلفة وقالمة وغرداية وبشار وأدرار والأغواط وتامنغست وأم البواقي وعين الدفلى وسعيدة والمدية ومعسكر والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وميلة والنعامة وغليزان في أربع ( 4 ) مصالح :
- مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتي حدّدت مهامها في الفقرة الأولى من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) : * مكتب حماية الحيوان والنبات، * مكتب المحافظة علي الأنظمة البيئية،
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 2 و 3 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها، * مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية والنفايات الخاصة وتثمينها.
- مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس والإعلام والتربية البيئية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 4 و 5 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن ثلاثة مكاتب ( 3 ) : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التراخيص، * مكتب التحسيس والإعلام والتربية البيئية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصلحة الإدارة والوسائل والتي حدّدت مهامها في الفقرة 6 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) : * مكتب تسيير المستخدمين، * مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة مراد مدلسي الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الخاصّة المكلّف ة بالبت في المشاريع المقدّمة من طالبي اقتن اء الأراضي الواقع ة داخل مناطق التوسّع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-23 المؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها، القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بالبت في المشاريع المقدّمة من طالبي اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها، كالآتي :
- ناصر وردي، ممث ل الوزي ر المكلّف بالسياحة، رئيسا،
- محمد مقران، ممثل وزير المالية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
- عبد الخالق شرفة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- خير الدين مجوبي، ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- عبد القادر مرزوق، ممثل وزير السكن والعمران،
- الطاهر شعنان، ممثل وزير الأشغال العمومية،
- سميرة نتاش، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- عبد المجيد بغدادلي، المدير الع امّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- رشيد شلوفي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ★ ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-47 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، السّيدتان والسّادة :
- أحمد بوشجيرة، المدير المكلّف بوكالات السياحة والأسفار في الوزارة المكلّفة بالسياحة، رئيسا،
- مهدية جليوط، مديرة مكلّفة بالشؤون القانونية في الوزارة المكلّفة بالسياحة،
- نصر الدين بوكشورة، ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
- أحسن زنطار، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- نذير عاشور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية (المديرية العامّة للأمن الوطني)،
- ذهبي ة مومن، ممثلة المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة،
- الهواري بن علي وحسان قداش، ممثلا الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار.
رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.