مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه.
الفصل الأول — شروط الالتحاق
المادة 2
فتح المادةيعين رؤساء مصالح مفتشية البيئة في الولاية من بين :
المهندسين الرئيسيين أو المتصرفين الرئيسيين أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية العامة مهندسي الدولة أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، مهندسي التطبيق أو المتصرفين أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 3
فتح المادةيصنّف منصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : 12 شعبان عام 1421 8 نوفمبر سنة 2000 م.
المناصب العليا ية / العدد 65 ケ التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معيّن وفقا للشروط المذكورة في المادة 2، الفقرة الأولى 19 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 2، الفقرتين 2 و 3 18
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد 5 5 714 5 645 المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعديا مرتبطا بالقسم والصنف الخاصين بتصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي ، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-439
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-344 المؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-439
مرسوم تنفيذي رقم 12-439 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العل يا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.