مرسوم تنفيذي رقم 17-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
- مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- العلاقات مع البرلمان والمنتخبين في مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين - الاقتصاديين،
- متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة. 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- مديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية التعاون،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق،
- مديرية التخطيط والميزانية والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي :
- تعد وتضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقييمها وتحيينها،
- تعد التقرير الوطني حول حالة البيئة ومستقبلها،
- تعد وتضمن تنفيذ مخطط العمل الوطني من أجل البيئة والتنمية المستدامة، وتقييمه وتحيينه، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تقوم بالوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
- تضمن مراقبة وتقييم حالة البيئة،
- تتولى متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بحماية البيئة، وتقوم بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
- تقوم بتصور ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة،
- تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية أعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي،
- تساهم في الحفاظ على الأنظمة البيئية والساحل والتنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في مكافحة التغييرات المناخية، وتضم ست (6) مديريات : )1 مديرية السياسة البيئي ة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
- تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية،
- تبادر بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري ومعالجة المياه الآسنة والبيوغاز،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، في إع داد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها، وتطوير الاقتصاد الدائري وترقيته،
- تساهم في ترقية تقنيات مكافحة التلوث والأضرار البيئية في الوسط الحضري،
- تساهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تحسين إطار المعيشة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها،
- تبادر وتساهم في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات،
- تساهم في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات، 12 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تساهم بالتنسيق مع القطاعات المعنية في تحسين إطار المعيشة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية في إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات وتسهر على تنفيذه وتطوير الاقتصاد الدائري وترقيته،
- ترقي الشراكة عمومي-خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والرسكلة.
ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
- تعد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمحاربة كل أشكال الأضرار، لا سيما منها السمعية والبصرية في الوسط الحضري، وتسهر على تطبيقها،
- تساهم في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها.
ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد المعايير الخاصة بالتدفقات الحضرية في الأوساط المستقبلة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تبادر وتعد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة،
- تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية في ميدان مكافحة تلوث المياه والوقاية منه،
- تساهم في إعداد الدراسات والأعمال ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ديسمبر سنة م )2 مديرية السياسة البيئ ية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تبادر بكل الدراسات والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
- تبادر بكل الدراسات مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفذها،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وتحدد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، وتسهر على تطبيقها،
- تشجع استرجاع النفايات والمواد الفرعية الصناعية ورسكلتها،
- تساهم في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
- تشارك في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها،
- تدرس مع القطاعات المعنية، ملفات طلب رخص نقل النفايات الخطرة وجمعها وتصديرها ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها،
- تحيّن جرد كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، ولا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير، التي تنتج على مستوى التراب الوطني وتضبط قائمتها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيماوية الخطرة، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقوم بترقية الشراكة عمومي- خاص من أجل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها.
ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بجميع الأعمال ال تي تشج ع على استرجاع النف ايات والمنتجات الفرعية الصناعية ورسكلتها وتثمينها اقتصاديا، وتشجع الشراكة عمومي- خاص من أجل تطوير فروع تثمين النفايات الصناعية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات والممارس ات البيئية المت وفرة والع ملية من طرف الوحدات الصن اعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين،
- تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تنجز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
- تحيّن قائمة المؤسسات المصنفة والمسح الوطني، لا سيما منها المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
- تعد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
- تعد جرد ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
- تعد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تنفيذ الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية وتنظم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، ومتابعة تنفيذ مخططات الوقاية والتدخل الخاصة بالمنشآت،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة. )3 مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحينها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية،
- تبادر وتقوم بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل وتسهر على تطبيقها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، وتساهم في ذلك،
- تعد وتحين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنهما، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تضع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية،
- تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها،
- تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات، وتساهم في تنفيذها، 14 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تقوم، مع القطاعات المعنية، بوضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية وتتابعها،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، وتساهم في تطويرها،
- تحيّن سجل المسح الوطني للساحل، وتنشئ وتحين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
- تبادر بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها وحمايتها،
- تساهم في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئي ة الجبلي ة والسهبي ة والصحراوي ة وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية، وتساهم في تطويرها،
- تبادر وتساهم في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر وتساهم، بالاتص ال مع القطاعات المعنية، في إع داد دراس ات المح افظة وته يئ ة وإع ادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تقييم وتث مين التنوع البيولوجي ومصالح الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية.
ديسمبر سنة م )4 مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية،
- تطوّر الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية، وتنسقها وتنفذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجية رصد وسائل التنفيذ،
- تعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية،
- تحضّر وتنسّق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وأدواتها،
- تضمن تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
- تساهم في حماية طبقة الأوزون، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغّيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية،
- تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج الملاءمة،
- تقوم بالتشاور مع القطاعات المعنية، بتقييم البرامج الوطنية للملاءمة،
- تعدّ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية،
- تتولى تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالملاءمة .
ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
- تعدّ الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصور وتقييم برامج التقليص من التغيرات المناخية،
- تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية،
- تتولى تقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها ومتابعتها،
- تساهم في حماية طبقة الأوزون. )5 مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، وتسهر على تطبيقها،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتسهر على مطابقتها،
- تعد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة،
- تضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
- تشارك، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي،
- تبدي رأيها في إنشاء المؤسسات المصنفة، وتسهر على حسن استغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي :
- تقيّم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير على البيئة، وتسهر على مطابقتها،
- تعد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
- تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي.
ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تقيّم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسة المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،
- تدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتسهر على مطابقتها، )6 مديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تعد الاستراتيجية الوطنية للتحسيس والتربية والإعلام البيئي، وتقوم بتحيينها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجمي ع الأعمال وبرامج التعليم والتوعية، وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية،
- تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها، خصوصا مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والاتصال والتربية البيئية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئيتين، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج التوعية والاتصال والتربية البيئية للقطاع، وتنفذها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعني ة، بجميع أعم ال الت وعية والت ربي ة البيئية في الأوس اط الشب انية وف ي اتج اه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية،
- تبادر بأعمال تحسيسية وتربوية هادفة ومستدامة بغية إرساء ثقافة بيئية.
- تقوم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المتخصصة المعنية، بتصور البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل والقطاع ات المعن ية، في إع داد النص وص التش ريعية والتنظيمية المتعلق ة بالتوعي ة والاتصال والتربية البيئية. 16 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
ب) المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تسهر على تنفيذ برامج الشراكة،
- تعد جرد مختلف برامج الشراكة مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال البيئة، وتحينها،
- تنظم كل ملتقيات وتجمعات تتعلق بالشراكة.
كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية المرتبطة بها والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةمديرية تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تحدد وتعد، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية الطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيات، وتضمن تنفيذها وتقييمها وتحيينها،
- تعد التشريع والتنظيم المتعلقين بالطاقات المتجددة،
- تبادر بإعداد تدابير تحفيزية ملائمة من أجل تطوير وترقية الطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تبادر وتساهم في إعداد كل الدراسات الاستشرافية المتعل قة بتطوير الطاقات المتجددة وتسهر على تنفيذها،
- تنفذ أعمال تعميم الطاقات المتجددة،
- تقوم بترقية تطوير الصناعات الناشئة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
- تبادر بكل الأعمال المتعلقة بتنمية فروع الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
- تشارك في تنفيذ أعمال التحكم بالطاقة في إطار مكافحة التغيّرات المناخية،
- تعد برامج ومخططات الأعمال الخاصة بالاتصال وتعميم وترقية الطاقات المتجددة، وتنفذها، ديسمبر سنة م
- تضمن قيادة ومتابعة برامج التطوير المتعلقة بالطاقات المتجددة وتقييمها وتحيينها، وتقترح أعمال التحسين الضرورية،
- تساهم في معالجة المعطيات الإحصائية المتعلقة بترقية وتطوير الطاقات المتجددة،
- تشجع المش اريع المتعلقة بالط اق ات المتج ددة الت ي تعود بالمنفع ة على الاقتصاد الوطني، وتدعم خلق المهن والنشاطات الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة،
- تضع نظاما لمتابعة التقدم التكنولوجي فيما يتعلق بالطاقات المتجددة واتجاهاتها وأسواقها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الطاقات المتجددة وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة،
- تعد وتنفذ برنامج العمل المتعلق بتركيب ومتابعة المشاريع،
- ترافق المستثمرين والشركاء خلال إنجاز مشاريعهم،
- تصمّم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قاعدة بيان ات للإمكانيات الخاصة بالطاقات المتجددة وتنفذها،
- تحدد وتضع الوسائل الضرورية لتثمين الإمكانيات الخاصة بالطاقات المتجددة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تكتسب المعارف العلمية والتقنية وتنشرها، في مجال الطاقات المتجددة وتحويل التكنولوجيات النقية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تشجع على تطوير فروع جديدة للطاقات المتجددة، وتسهر على وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي متعلق بذلك،
- تقترح وتضع هيئة تشاور وتنسيق ما بين القطاعات وتقييم للبرامج المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة،
- تساهم في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير فروع الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقترح التدابير المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة،
- تساهم في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الطاقات المتجددة،
- تساهم في تحديد عناصر سياسة تثمين إمكانيات الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تساهم في تقييم المؤهل الاقتصادي الوطني للطاقات المتجددة،
- تشجع مشاريع البحث والإب داع المتعل قة بتطوي ر الفروع الطاقوية، لا سيما منها الش م سي ة والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الح رارية الأرضية والطاقة الكهرومائية.
ب) المديرية الفرعية لترقية وتعميم الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
- تتولى ترقية الطاقات المتجددة والحصول على التمويلات والإعانات،
- تقوم بتحديد وإعلام وترقية المبادرات الموجهة لرفع دور الطاقات المتجددة في الاقتصاد وا لمجتمع،
- تش رع في ك ل عم لمن شأن ه تعم يم وت رقية استعم ال الطاق ات المتجددة وتسه ر على تنفيذه،
- تعد الحصائل السنوية لترقية واستعمال الطاقات المتجددة،
- تثمن، بالاتصال مع الهياكل المعنية، أعمال البحث المساعدة على التعرف الأفضل على الطاقات المتجددة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاع ات المع ني ة، في إع داد النص وص التشريعية والتنظيمية المتع ل قة بالتعميم والاتصال في مج ال الط اقات المتجددة،
- تساهم في وضع آليات المصادقة على الطاقات المتجددة والحث على استعمالها،
- ترقي أدوات وآليات تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة،
- ترقي كل أعمال الشراكة في ميدان الطاقات المتجددة.
ج) المديرية الفرعية لليقظة والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- تضع نظام متابعة تطور التكنولوجيات والمعايير المرتبطة بالطاقات المتجددة، لا سيما منها الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
- تعد قواعد البيانات المتعلقة بالطاقات المتجددة وتعالجها وتستغلها،
- تساهم وتعد دراسات إدماج تكنولوجيات جديدة في التحول الطاقوي،
- تشجع نقل التكنولوجيات المتعلقة بالطاقات المتجددة، لا سيما منها الشمسية والرياح والكتلة الحية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية،
- تعد الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة، والآفاق،
- تقيّم المساهمة الاجتماعية الاقتصادية للتحول الطاقوي على الاقتصاد الوطني وحالة البيئة،
- تقيّم المساهمة الاجتماعية الاقتصادية للتكنولوجيات المتعلقة بالطاقات المتجدّدة في الاقتصاد الوطني والبيئة،
- تضع نظام متابعة التوجهات والأسواق فيما يتعلق بالطاقات المتجددة،
- تح لّل تقدم التكنولوجي ات الم رتبطة بالطاقات المتجددة بغية تحسين فعالية التكنولوجيات الموجودة وتكيي ف الإنتاج المحلي للمكونات والتجهيزات،
- تبادر بالدراسات حول تطور الإمكانيات الخاصة بتنمية المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة،
- تبادر وتساهم في دراسات الجدوى على المستويين التقني والاقتصادي.
المادّ ة 4 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، 18 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة، وتتابع تنفيذها،
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تعد النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- تدرس مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى،
- تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التنظيمي.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
- تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- تبادر وتساهم في كل مهام التنسيق القانوني التي يبادر فيها القطاع،
- ت درس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع،
- تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات .
المادة 5
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- تنسق مشاركة القطاع في نشاطات التعاون الدولي في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- تحضّر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
- تساهم في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في مجال البيئة والطاقات المتجددة، ديسمبر سنة م
- تتابع تنفي ذ الاتف اقات التي صادقت عليها الجزائر في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- تتابع تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية،
- تحضّر مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية ال فرعية للش ؤون الثن ائية، وتكلف بما يأتي :
- تحدّد محاور ومجالات التعاون الثنائي، وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة والطاقات المتجددة وتقيّمها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية فيما يتعلق بالتعاون الثنائي،
- تتولى تمثيل القطاع في اللجان المختلطة والهيئات الأخرى للتعاون،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل يرتبط بالحصول عل ى التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بالبيئة والطاقات المتجددة،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضّر مشاركة القطاع في الملتقي ات الثنائية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدّد محاور ومجالات التعاون المتعدد الأطراف، وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة والطاقات المتجددة وتقيّمها،
- تحدد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
- تحدد، بالاتص ال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية،
- تحضّر مشاركة الق طاع في الملتقي ات المتعددة الأط راف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تقيم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتع ددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
- تمثل القطاع لدى هيئات التعاون.
المادة 6
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين والوثائق، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
- تكوّن وتحيّن بنك المعطيات الخاص بعمال القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات،
- تكيف وتجسد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
- تطوّر استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق، وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للم وارد البش رية، وتكلف بما يأتي :
- تعد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفذه،
- تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفذها،
- تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
- تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتقوم بتحيينه،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين وتتابع تطبيقها وتطورها وترقية مستخدمي القطاع.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تعد مخطط التكوين وتنفّذه،
- تبادر وترقي التكوين وتحسين المستوى في الحرف البيئية،
- تتولى تكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تسهر على تنظيم تكوينات تتعلق بالترقية الداخلية للمستخدمين،
- تتولى متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تضمنها المؤسسات تحت الوصاية،
- تقترح كل اتفاقية أو اتفاق شراكة يتعلق بالتكوين في مجال البيئة والطاقات المتجددة بالتنسيق مع مختلف القطاعات،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث والابتكار الخاصة بالبيئة والطاقات المتجددة،
- تقترح برامج البحث والابتكار مع القطاعات المعنية في مجال البيئة والطاقات المتجددة.
ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على تسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها،
- تنشر النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تجمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، وتعالجها وتحفظها وتنشرها،
- تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط والميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتنسق الدراسات والأشغال المتعلقة بالتخطيط للمشاريع والاستثمارات،
- تعد ملخص برامج الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
- تضمن متابعة إنجاز برامج التنمية وتعد الحصائل الدورية،
- تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تتصور وتضع نظام إعلام وتحافظ على تشغيله،
- تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
- تضمن اقتناء وتطوير وتوزيع تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بنشاطات القطاع وتسيير تبادل المعلومات في الوزارة،
- تمركز الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع،
- تساهم في إعداد التقارير ومخططات الأعمال الوطنية للبيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، 20 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تنفّذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصة للقطاع،
- تضمن الوسائل المالية والمادية الضرورية للسي ر الحس ن للإدارة الم ركزية والمصالح غير الممركزة،
- تضمن مطابقة كل صفقة مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما بأتي :
- تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية،
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية وتتابعها وتقيمها،
- تعد الملاحظات الدورية المتعلقة بالقطاع،
- تحدد وتدعم الحاجات إلى رخص البرامج واعتمادات الدفع، وتضمن متابعتها،
- تتابع تنفيذ مخططات التنمية وتقيّمها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج التنموية،
- تتابع الحصائل المالية التي تم إعدادها في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتقيّم تنفيذها.
ب) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تض من تن اسق والعمل المشترك لأنظمة الإع لام وأم نه ا، ولا سيما منها أن ظمة المعلوم ات الجغرافية،
- تسيّر شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وتديرها،
- تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع، وتسهر على أمنها،
- تح دد وتن ظم قنوات جم ع المعلومات الض رورية لإنت اج المعل ومة، وتسهر على وضع وسائل نشرها، ديسمبر سنة م
- تجمع وتعالج المعطيات الإحصائية للقطاع وتشرع في نشرها.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تضمن متابعة استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها،
- تتابع حسابات التخصيص الخاصة بالبيئة والطاقات المتجددة.
د) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقول ة والعق ارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تقيّم حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وتتولى اقتناء ذلك،
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- تتولى الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات،
- تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
المادّ ة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أرب عة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-358
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-323
« 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، ورقم 17–365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-358
مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-323
مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-226
مرسوم تنفيذي رقم 19-226 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-366
مرسوم تنفيذي رقم 17-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.