مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة برامج تطوير القطاع،
– متابعة الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة.
– المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
– الهياكل الآتية : * المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، * مديرية تطوير وترقية الطاقات المتجددة وتثمينها، * مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، * مديرية التخطيط والاستشراف والإحصائيات، * مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، * مديرية التعاون والشراكة، * مديرية التربية البيئية والتوعية، * مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وضمان تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقييمها وتحيينها،
– إعداد التقرير الوطني عن حالة البيئة ومستقبلها،
– الوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
– ضمان مراقبة وتقييم حالة البيئة،
– ضمان متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– السهر على ترقية وتطوير الاقتصاد الدائري،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة، والقيام بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
– السهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
– تصميم ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
– المساهمة في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،
– المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه،
– المساهمة في الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية والرطبة والجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– المساهمة في حماية وتطوير المساحات الخضراء،
– المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم خمس (5) مديريات : 1 – مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة البيئية الحضرية،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية وتحيينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري وبمعالجة المياه الآسنة والبيوغاز،
– المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتقييمه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على تطوير وترقية الاقتصاد الدائري من خلال كل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة وتثمينها اقتصاديا،
– المساهمة في ترقية تقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– المساهمة في تحسين الإطار المعيشي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في برامج التنمية المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والقضاء على ملوثات البلاستيك والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الحضري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات وتحيينها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات ومعالجتها وتثمينها،
– المبادرة بكل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات،
– إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدوير النفايات المنزلية وما شابهها والضخمة والهامدة، وتثمينها اقتصاديا،
– ترقية الشراكة عمومي– خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير،
– المساهمة في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات،
– المساهمة في تحسين الإطار المعيشي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
– إعداد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
– اقتراح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومكافحته والمساهمة في ذلك،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمكافحة كل أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها.
ج) المديرية الفرعية للتدفقات السائلة الحضرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد المعايير الخاصة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة لها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة وإعداد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة،
– المساهمة في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن التدفقات السائلة الحضرية في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية في ميدان الوقاية من تلوث المياه ومكافحته،
– المساهمة في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 2 – مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة البيئية الصناعية،
– المبادرة بكل دراسة وعمل يساعدان على الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي،
– المبادرة ببرامج ومشاريع إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفيذها،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتحديد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، والسهر على تطبيقها،
– السهر على ترقية الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير فروع تثمين النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،
– تقييم المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطرة ومراجعته، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المرتبطة بتسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة،
– المبادرة بكل دراسة مع الشركاء المعنيين بغرض تشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
– المساهمة بالإتصال مع القطاعات المعنية في إعداد خرائط الأخطار الصناعية،
– المشاركة في البرامج العالمية المتعلقة بنقل النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الصناعي،
– ترقية الشراكة عمومي – خاص والمهن الخضراء في الوسط الصناعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكيميائية الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم تسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وإزالتها،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات، وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وتثمينها،
– دراسة ملفات طلب رخص نقل وجمع وتأهيل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها، مع القطاعات المعنية،
– تحيين جرد كميات النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، لا سيما تلك التي تنطوي على طابع خطير، التي تنتج على مستوى التراب الوطني، وضبط القائمة المرتبطة بها،
– تنفيذ ومتابعة المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات إعداده ومراجعته، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الجرد الوطني للمواد والمنتجات الكيماوية الخطرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ترقية الشراكة عمومي– خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وكذا تطوير فروع تثمين النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة.
ب) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة وتثمين المنتجات الفرعية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– القيام بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات المتوفرة والممارسات البيئية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– اقتراح وإعداد كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل عمل يشجع على تثمين المنتجات الفرعية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية، وتكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
– تحيين قائمة المنشآت المصنفة ومسح المؤسسات المصنفة، لا سيما المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
– إعداد السجل الوطني لخصائص المصبّات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
– إعداد مسح ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
– إعداد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ الأحكام التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية وتنظيم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– متابعة تنفيذ المخططات الخاصة للوقاية والتدخل في المنشآت أوالأشغال،
– المساهمة في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 3 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– القيام بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وتحيينها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– اقتراح العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وإنجازها،
– المساهمة في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينه، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، والمساهمة في ذلك،
– إعداد وتحيين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية ومواطنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل حمايتها والمحافظة عليها،
– تحديد الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للجينات، والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
– المساهمة في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
– السهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، والمساهمة في تطويرها،
– تحيين سجل المسح الوطني للساحل وإنشاء وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية، ودراستها وحمايتها،
– المساهمة في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة على الساحل وتصنيفها كمجالات محمية،
– اقتراح دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، والمساهمة في تطويرها،
– المبادرة والمساهمة في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– اقتراح الدراسات والبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمةبإعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 4 – مديرية التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسيقها وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحضير وتنسيق مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية والمشاركة فيها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
– المساهمة في إزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ التزامات الجزائر الدولية بشأن التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– تصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد وسائل تنفيذ برامج الملاءمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تقييم البرامج الوطنية للملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان متابعة وتقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق ببرامج الملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للتقليص من التغيرات المناخية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– إعداد الدراسات والبرامج الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها،
– القيام بجرد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
– القيام بتنفيذ مخطط تسيير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. 5 – مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– إعداد قرارات الترخيص والاستغلال للمؤسسات المصنفة،
– وضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
– المشاركة في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إبداء الرأي في إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على حسن استغلالها،
– السهر على تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلف بما يأتي :
– تقييم تأثيرات مشاريع التنمية على البيئة،
– فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– إعداد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
– السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على دراسات التأثير على البيئة.
ب) المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
– فحص وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من الفئة الأولى، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،
– إعداد المصادقة على دراسات الخطر ومقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، بالاتصال مع القطاع المعني،
– إعداد قرارات الترخيص بالاستغلال للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى،
– تولي أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والموافقة عليها،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة المسبقة ورخص الاستغلال.
كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، والتي تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية ذات الصلة المذكورة أعلاه.
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مدير للدراسات .(1)
المادة 3
فتح المادةمديرية تطوير وترقية الطاقات المتجددة وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير وترقية وتثمين الطاقات المتجددة خارج الشبكة والتحويل واليقظة التكنولوجية، وضمان تنفيذها وتقييمها وتحيينها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات المتجددة خارج الشبكة، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بالتدابير التحفيزية الملائمة لتطوير السوق وترقية الطاقات المتجددة خارج الشبكة، والسهر على بروز الصناعات الناشئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمة في إعداد كل الدراسات الاستشرافية في مجال تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة وضمان نشر نتائجها على الجهات الفاعلة في السوق الوطنية،
– المبادرة بالدراسات والأعمال المتعلقة بتطوير الفروع الطاقوية، لا سيما منها الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية،
– ضمان قيادة ومتابعة برنامج تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة، وتقييمه وتحيينه واقتراح أعمال التحسين الضرورية،
– المشاركة في معالجة البيانات الإحصائية المتعلقة بترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة،
– تشجيع وتدعيم تنمية مشاريع الطاقات المتجددة ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بروز المهن أو الأنشطة الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة خارج الشبكة،
– تقييم وتثمين قدرات الطاقات المتجددة خارج الشبكة.
وتضم ثلاثة (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير وترقية الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد البرنامج متعدد السنوات لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة، وضمان تنفيذه ومتابعة وتقييم المشاريع ذات الصلة،
– السهر على تطوير الصناعة المحلية في مجال الطاقات المتجددة خارج الشبكة، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية،
– ضمان ترقية الطاقات المتجددة خارج الشبكة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والهيئات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني،
– تشجيع مشاريع البحث والابتكار المتعلقة بتطوير الفروع الطاقوية خارج الشبكة، لا سيما منها الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والتوليد المشترك للطاقة والطاقة الحرارية الأرضية،
– تنظيم وتنشيط أعمال ترقية الطاقات المتجددة خارج الشبكة،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات المتجددة خارج الشبكة.
ب) المديرية الفرعية لتثمين وتقييم قدرات الطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتطوير مخططات العمل القطاعية والمحلية لتثمين الطاقات المتجددة خارج الشبكة لتطوير سوق مختلف التطبيقات والاستخدامات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد حصيلة سنوية عن تطور السوق الوطنية للطاقات المتجددة خارج الشبكة، وتحديد الآفاق لتطويرها،
– المبادرة بإعداد الدراسات والمشاريع النموذجية والتوضيحية في مجال تثمين الطاقات المتجددة خارج الشبكة، والمساهمة في ذلك،
– إعداد خرائط الكمونات موارد ذات المصدر المتجدد الموجهة لإنتاج الطاقة، لا سيما الحرارة والكهرباء خارج الشبكة، والسهر على تحيينها، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في دراسات التنقيب عن القدرات الوطنية للطاقات المتجددة خارج الشبكة،
– المساهمة في أشغال البحث التي تساهم في تثمين أفضل للطاقات المتجددة خارج الشبكة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية.
ج) المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية للطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان اليقظة التكنولوجية وإعداد تقارير دورية عن تطور تكنولوجيات الطاقات المتجددة خارج الشبكة، وتطوير برامج تحويل التكنولوجيا والمعرفة، وضمان نشرها للجهات المعنية،
– وضع نظام التصديق على المعدات والمقاييس المتعلقة بمعدات الطاقات المتجددة خارج الشبكة،
– تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيات الطاقات المتجددة خارج الشبكة على الصناعة الوطنية والبيئة،
– تطوير ومتابعة المؤشرات النوعية والكمية المتعلقة بإدماج منشآت الطاقات المتجددة خارج الشبكة في السوق الوطنية.
المادة 4
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة، ومتابعة تنفيذها، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– تولي أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– السهر على المحافظة على الوثائق والأرشيف.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– دراسة مشاريع النصوص القانونية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– دراسة مشاريع النصوص القانونية المقترحة من القطاعات الأخرى،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في مجال التنظيم.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– تنسيق أشغال هياكل الإدارة المركزية في المجال القانوني،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
– القيام بكل الأعمال المتعلقة بالانسجام القانوني التي يبادر بها القطاع أو المشاركة فيها،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها،
– وضع برنامج للولوج إلى النصوص القانونية والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف ونشرها،
– جمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، ومعالجتها وحفظها ونشرها،
– إنشاء رصيد وثائقي تقني وعلمي على مستوى القطاع،
– ضمان الأرشفة الإلكترونية لوثائق القطاع. 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 5
فتح المادةمديرية التخطيط والاستشراف والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنسيق الدراسات والأشغال المتعلقة بتخطيط مشاريع واستثمارات القطاع،
– اقتراح والمساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد استراتيجيات ومخططات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج التنمية وإعداد الحصائل الدورية،
– المبادرة، مع الهياكل المعنية، بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
– ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع،
– جمع الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع ومركزتها واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخططات الوطنية للتنمية وبرامج الاستثمارات العمومية،
– المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية،
– تعميم الأساليب والمقاربات الجديدة في مجال التخطيط القطاعي،
– ضمان تنسيق نشاطات هياكل الوزارة المختلفة في مجال التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم،
– اقتراح الدراسات الضرورية للتخطيط القطاعي،
– السهر على تماسك الاستراتيجيات ومخططات العمل والمشاريع الرامية إلى تنفيذها،
– المساهمة واقتراح الأهداف والاستراتيجيات القطاعية في مجال التنمية.
ب) المديرية الفرعية للإحصاء ومتابعة برامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة برامج الاستثمار ومتابعتها،
– إعداد الحصائل السداسية والسنوية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار،
– إنتاج الإحصائيات والمؤشرات القطاعية الضرورية،
– القيام بكافة أعمال تحليل وتفسير إحصائيات الوزارة،
– مركزة البيانات التي ينتجها الشركاء الآخرون في النظام الإحصائي الوطني ونشرها،
– السهر على توافق المفاهيم والمناهج الإحصائية المستخدمة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية،
– ضمان نشر كل المعلومات الإحصائية وتوزيعها،
– تحضير المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وإعداد مدوّنات إحصائية سنوية ونشرها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة العصرنة ورقمنة القطاع ومتابعة تنفيذها،
– مرافقة مسار التحول الرقمي في قطاع البيئة والطاقات المتجددة،
– إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية،
– تحديد الاحتياجات من التجهيزات والتطبيقات المعلوماتية ومتابعة إنجازها وضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة،
– المساهمة في مسار وضع الإدارة الإلكترونية،
– المساهمة في إنشاء بنك معطيات رقمي للقطاع،
– المساهمة في تنفيذ قواعد توافقية أنظمة المعلومات،
– السهر على الاستعمال الجيد لشبكة الإعلام الآلي، والاستغلال الأمثل لها،
– السهر على احترام المقاييس والأنظمة فيما يخص أمن الأنظمة المعلوماتية لهياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للرقمنة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة القطاع،
– تحديد احتياجات القطاع فيما يخص الإعلام الآلي،
– دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة،
– وضع وتنفيذ نظم المعلومات للوزارة وقواعد توافقية أنظمة المعلومات،
– تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها وضمان صيانتها، وتقييم نوعية الخدمات الرقمية،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى حوسبة الوزارة،
– تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال حوسبة الوزارة،
– مرافقة الهياكل المركزية وغير الممركزة والتنسيق معها في تحضير وتنفيذ مشاريع حوسبتها.
ب) المديرية الفرعية للشبكات وأمن الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
– وضع وتنفيذ سياسة الأمن القطاعي لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية الأنظمة المعلوماتية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي ومنصّات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع،
– توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
– القيام بعمليات التدقيق الخاصة بالأمن من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية للوزارة، والسهر على صمودها،
– ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون والشراكة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان البيئة والطاقات المتجددة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في ميدان البيئة والطاقات المتجددة،
– السهر على مشاركة القطاع في الملتقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية،
– تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية وتنسيقها،
– تولي تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وهيئات التعاون،
– المبادرة بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة والمساهمة في ترقيتها خصوصا مع وباتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية،
– السهر على البحث عن الإمكانات والفرص المتاحة في مجال الشراكة. 11 نوفمبر سنة 2023 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
– تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميدان البيئة والطاقات المتجددة،
– تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من الآليات المحددة من طرف الهيئات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بميدان البيئة والطاقات المتجددة،
– المساهمة في تحديد المحاور ذات الأهمية للسياسة الوطنية في مجال العمل الدولي في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وهيئات التعاون المتعدد الأطراف.
ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح كل أعمال وبرامج التعاون الثنائي في ميدان البيئة والطاقات المتجددة،
– المبادرة بكل عمل يرتبط بالبحث والحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بميدان البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اللجان الثنائية وتمثيله فيها.
ج) المديرية الفرعية للشراكة، وتكلّف بما يأتي :
– المبادرة باتفاقيات الشراكة في ميدان حماية البيئة وترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
– ترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال حماية البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
– السهر على تنفيذ برامج الشراكة ومتابعتها وتقييمها،
– إعداد جرد مختلف الشراكات المعدّة في مجال البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، وتحيينه، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– تنظيم كل الملتقيات أوالتجمعات المتعلقة بالشراكة،
– إعداد قائمة وطنية للجمعيات الناشطة في البيئة والطاقات المتجددة وتحيينها.
المادة 8
فتح المادةمديرية التربية البيئية والتوعية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية في ميدان البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بترقية جميع أعمال وبرامج التربية والتوعية في ميدان البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بجميع أعمال وبرامج التعليم في الوسط التربوي والتوعية في الوسط الشباني، بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة وإعدادها،
– السهر على إعداد برامج التحسيس والتربية في مجال البيئة وتنفيذها لترقية المواطنة البيئية،
– ترقية المسؤولية البيئية المقاولاتية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتربية البيئية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج التربية في ميداني البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
– المشاركة في تنفيذ جميع أعمال التربية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المبادرة ببرامج التكوين المهني ومقررات التعليم حول البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المختصة المعنية.
ب) المديرية الفرعية للتوعية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج التوعية في ميداني البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
– المشاركة في تنفيذ جميع أعمال التوعية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة تجاه الجمهور العريض، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– ترقية أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في إطار التنمية المستدامة،
– تنظيم كل اللقاءات أوالتجمعات لترقية المواطنة البيئية وتبنّي السلوكات البيئية،
– ترقية تطوير واستدامة الأعمال المتعلقة بالمواطنة البيئية لدى الجمهور العريض.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها،
– السهر على تسيير المسارات المهنية للمستخدمين،
– تحيين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات،
– إعداد مخططات التكوين،
– إعداد ميزانيات برامج القطاع وتنفيذها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– ضمان متابعة مستخرجات تفويض المستخدمين واعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– تحديد الحاجات إلى الاعتمادات الضرورية في القطاع وتدعيمها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– توفير الوسائل المالية والمادية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان الأمر بصرف نفقات ميزانية القطاع ومسك المحاسبة،
– ضمان مطابقة كل صفقة مع التشريع المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي القطاع،
– تسيير مستخدمي القطاع ومتابعة مسارهم المهني،
– تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع والقيام بتحيينه،
– السهر على السير الحسن للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الخدمات الاجتماعية،
– تدعيم مستخرجات التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع ومتابعتها،
– تدعيم مستخرجات تفويض المستخدمين ومتابعتها، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– السهر على تنظيم التكوينات،
– السهر على متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تنجزها المؤسسات تحت الوصاية.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تقدير واقتراح الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لميزانية برنامج الإدارة العامة،
– تدعيم الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لبرامج القطاع،
– إعداد ميزانية برنامج الإدارة العامة،
– تنفيذ ومتابعة ميزانيات برامج القطاع،
– توزيع اعتمادات ميزانية البرامج لمحفظة القطاع ومراقبة تنفيذها وتحليل تطوّر الاستهلاك،
– تدعيم ومتابعةمستخرجات تفويض اعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– تفويض اعتمادات الدفع لميزانية برامج الإدارة العامة للمصالح غير الممركزة للقطاع،
– متابعة التزامات النفقات ومسك المحاسبة والسجلات النظامية،
– السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات.
ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، وتكلف بما يأتي :
– تقدير حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والتجهيزات واللوازم واقتناء ذلك،
– تولي تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
– تولي تسيير الممتلكات العقارية للقطاع،
– السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– تولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– تولي التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–358 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-105
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–382 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-105
مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن مهام وتشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-383
مرسوم تنفيذي رقم 23-383 مؤرّخ في 13 بيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.