قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 ه فهرس أوامر أمر رقم 96-26 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم.. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-366 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق برتبة “ أثير “ من مصفّ الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. مرسوم رئاسي رقم 96-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق برتبة “ أثير “ من مصفّ الاستحقاق الوطني 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام
8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام
مرسوم تنفيذي رقم 96-368 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ولواحقها. ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية
مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية مراسيم فردية الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن الولائية. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 28 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للشباب.
21 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك . . . . . . . 8 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “دوغمان” (الكتلتان 114 و 135). 10 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “أكرمة” (الكتل : 101 و 110 و 130 ) 11 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 96-06 مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها. 13
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 ه أوامر أمر رقم 96-26 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 9 8 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 7 و 74-9 152 و 153 منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 4 و 22 و 25 و 26 منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر المادتين 50 مكرر و 50 مكرر 1 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم المادة 2 : تعدّل المادة 50 مكرّر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، وتتمم كما يأتي : “ المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، في أماكن عملهم. ويخضع تصويتهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 3 : تعدّل المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، وتتمم كما يأتي : “ المادة 50 مكرّر 1 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقّهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم. يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة، بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال
21 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 6 9-366 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصفّ الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، كلاً من السادة الآتية أسماؤهم :
- كريم بلقاسم، محمد خميستي،
- محمد الصديق بن يحيى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996 اليمين زروال تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني كلاً من السادة الآتية أسماؤهم : مسعود بوقادوم عبد المالك بن حبيلس لمين دباغين محمد عبد الوهاب سعد دحلب - الطيب بولحروف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996 . اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 96-368 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 8 8 – 27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المادة 8 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يتشكّل مجلس إدارة الديوان من الأعضاء الآتين : الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني . ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المدير العام للمؤسسة العمومية لإدماج الأشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري ممثلين (2) عن جمعية المعوقين حركيا، ممثلين (2) عن جمعية أولياء المعوقين ذهنيا ممثل عن جمعية المكفوفين، ممثل عن جمعية الصم البكم ممثلين (2) عن عمال الديوان “. ) … الباقي بدون تغيير … ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
21 جمادى الثانية عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 مرسوم تنفيذي رقم 96-369 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 93 ( الفقرة ز منه )، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1416 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 4 : تحدث ست (6) مديريات جهوية للبريد والمواصلات، تكون مقارها تباعا في مدن الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وعنابة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 28 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 28 أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد الوهاب بونعيجة راشدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 غشت سنة 1996. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد إسماعيل علاوة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسيّة بتونس، ابتداء من 7 مايو سنة 1996. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد عبد العزيز ابراهيمي، مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب، ابتداء من 24 فبراير سنة .1996 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يعين السيد سعودي ركاكب، نائب مدير للمالية والوسائل بالمجلس الأعلى للشباب، ابتداء من 13 مارس سنة 1996 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرارات مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد زيدان حسان، الكائن ب 131 نهج كريم بلقاسم - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك ، يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد فردي عبد المجيد، الكائن بحي البستان طريق رقم 385 رقم 21 - تبسة، وكيلا لدى الجمارك،
21 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد مامدي نور الدين، الكائن ب 18 نهج وريدة مداد - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد بن مراح الأمين، الكائن بحي الصندوق الوطني للتوفير - الدار البيضاء - وهران، وكيلا لدى الجمارك، يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد توريت علي، الكائن ب 5 نهج محمد حميطوش – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك، يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد نجام مجيد الكائن ب 14 شارع أول نوفمبر، تجزئة كليربال روستوميا - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك، يتعين على المعنيّ، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد أبو صديق فريد، الكائن بحي عميروش، مدخل س، محل 4 حسين داي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك، يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد حابل حامس عبد القادر ، الكائن بحي الصومام، عمارة ب ( سابقا 62 ) باب الزوار - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك، يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى المقابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1996 يعتمد السيد فكاي عبد القادر، الكائن بحي هواري بومدين شعبة اللحم - عين تموشنت وكيلا لدى الجمارك، يتعين على المعني، لممارسة نشاطه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “دوغمان” (الكتلتان 114 و (135 ( إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “رخصة التنقيب في المساحة المسماة “ دوغمان “ ( الكتلتان 114 و 135 ) ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 715 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 19 ديسمبر سنة 1995، تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة “دوغمان “ ، ( الكتلتان 114 و 135 )،
21 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 وبناء على تقرير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وعلى آرائها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 6 مارس سنة 1996 رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ دوغمان بموجب القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين : 114 و 135 التي تبلغ مساحتهما الإجمالية 15.788,34 كلم 2، الواقعتين في تراب ولايات : الجلفة والأغواط وتيارت. المادة 3 : تحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 ° 2 ′ 20 ° 35 02 ′ 10 ° 3 ′ 20 ° 35 03 ′ 10 ° 3 ′ 25 ° 34 04 ′ 50 ° 2 ′ 25 ° 34 05 ′ 50 ° 2 ′ 15 ° 34 06 ′ 10 ° 1 ′ 15 ° 34 07 ′ 10 ° 1 ′ 55 ° 34 08 ′ 30 ° 2 ′ 55 ° 34 المادة : 4 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي . قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “أكرمة” (الكتل : 110111 110 130 ( إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيّات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة التنقيب في المساحة المسماة “ أكرمة “ (الكتل : 101 و 110 و 130)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 716 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 19 ديسمبر سنة 1995، تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب في المساحة المسماة “أكرمة ، ( الكتل : 101 و 110 و 130 )، العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 ه وبناء على تقرير المصالح المختصة التابعة الوزارة الطاقة والمناجم، وعلى آرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 16 فبراير سنة 1996 رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في المساحة المسماة 11 أكرمة “ بموجب القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه ( الكتل : 101 و 110 و 130)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 21.102,34 كلم 2، الواقعة في تراب ولايات تلمسان والنعامة وسيدي بلعباس. المادة 3 : تحدّد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 0 ′ 40 ° 34 02 ′ 00 ° 0 ′ 40 ° 34 03 ′ 00 ° 0 ′ 25 ° 33 04 الحدود الجزائرية - المغربية ′ 25 ° 33 05 الحدود الجزائرية - المغربية 35΄ ° 34 06 ′ 40 ° 0 35΄ ° 34 المادة 4 : يجب على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي
21 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 96-06 مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها، إن محافظ بنك الجزائر ، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 صفر عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل، لا سيما المواد 44، 45، 47، ، 115، 116 ( الفقرة (6) و 125، 132، و 140112 منه وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران لوناس، مديرا لديوان وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أمقران لوناس، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. بختي بلعايب وبلاغات وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 90-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، وبمقتضى النظام رقم 91-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها، المعدل وبمقتضى النظام رقم 91-07 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بقواعد الصرف وشروطه، وبمقتضى النظام رقم 1 9-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية، وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 وبمقتضى النظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات وبمقتضى النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 المعدل والمعوّض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 3 يوليو سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يحدّد هذا النظام كيفية تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وتعيين شروط حصول مجلس النقد والقرض على اعتمادها. المادة 2 : يمكن شركات الاعتماد الإيجاري، على غرار البنوك والمؤسسات المالية، القيام بعمليات الاعتماد الإيجاري كما هو منصوص عليها في التشريع المعمول به
21 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 المادة 3 : لا يمكن تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلا على شكل شركة مساهمة طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 4 : يجب أن لا يكون مؤسسو ومسيرو أو ممثلو شركة الاعتماد الإيجاري موضوع أي منع منصوص عليه في المادة 125 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ويجب عليهم استيفاء الشروط المحددة في النظام رقم 92-05 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، المادة 5 : يجب على متعهدي شركة الاعتماد الإيجاري إرفاق طلب التأسيس المقدم لمجلس النقد والقرض بملف سيحدد مضمونه بتعليمة من بنك الجزائر. يتم تكوين هذا الملف باستمارات تسحب من المصالح المختصة لدى بنك الجزائر . المادة 6 : يحدّد رأس المال الاجتماعي الأدنى الذي يستلزم على شركة الاعتماد الإيجاري اكتتابه بمبلغ 100 مليون دينار جزائري دون أن يقل المبلغ المكتتب عن 50% من الأموال الخاصة. المادة 7 : يجب تحرير الحدّ الأدنى من رأس المال الاجتماعي المنصوص عليه في المادة السابقة طبقا للقواعد والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : زيادة عن رأس المال الاجتماعي، تتكون الأموال الخاصة من الإحتياطات، والأرباح المؤجلة، وفائض القيمة لإعادة التقييم، وقروض المساهمة والأرصدة غير المخصصة. يمكن ضم عناصر أخرى إلى الأموال الخاصة عند الاقتضاء، بواسطة تعليمة. المادة 9 : يمنح الاعتماد بمقرّر من محافظ بنك الجزائر. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يبلغ مقرّر الاعتماد للمتعهد في أجل أقصاه شهران ( 2 ) من تقديم كل العناصر والمعلومات المكونة للملف المشار إليه في المادة 5 أعلاه . المادة 1.0 : ينشر مقرّر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. يتضمن مقرر الاعتماد : العنوان التجاري لشركة الاعتماد الإيجاري . عنوانها، ألقاب وأسماء أهم مسيريها، مبلغ رأس المال وتوزيعه بين المساهمين. المادة 11 : يمكن في حالة رفض منح الاعتماد، تقديم طعن طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يمكن سحب الاعتماد للأسباب المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 13 : يجب على شركات الاعتماد الإيجاري أن تخضع العمليات التي تدخل في إطار نشاطها للإشهار . المادة 14 : يخضع كل تعديل في النظام الأساسي المتعلّق بالمساهمة و / أو رأس مال شركة الاعتماد الإيجاري إلى الموافقة المسبقة من محافظ بنك الجزائر . المادة 15 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر