مرسوم تنفيذي رقم 96-337 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب)
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 25 ° 6 " 00 ′ 00 ° 31 02 ″ 00 ′ 45 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 31 03 ″ 00 ′ 45 ° 6 ″ 55′00 ° 30 04 ″ 00 ′ 650 ″ 00 ′ 55 ° 30 05 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 06 " 64000 ″ 00 ′ 40 ° 30 07 ″ 00 ′ 40 ° 6 " 00 ′ 20 ° 30 08 " 35′00 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 09 ″ 00 ′ 35 ° 6 ″ 03′00 ° 30 10 ″ 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 11 " 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 12 ″ 29′00 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 13 ″ 00 ′ 29 ° 6 " 00 11 30 14 " 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 15 " 00 ′ 20 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 30 16 " 15′00 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 30 17 " 00 ′ 15 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 18 " 00 ′ 25 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30
- الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال " قاسي العادم " المستثناة من محيط البحث.
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 45 ° 6 " 00 ′ 55 ° 30 02 " 00 ′ 50 ° 6 " 00 ′ 55 ° 30 03 " 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 04 " 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 05 " 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 46 ° 30 06 " 00 ′ 45 ° 6 " 00 ′ 46 ° 30 المساحة الإجمالية 309,6364 كلم 2 / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال " قاسي طويل " المستثناة من محيط البحث.
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 18 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 02 " 33′00 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 03 " 00 ′ 33 ° 6 " 00 ′ 27 ° 30 04 " 00 35 6 ″ 00 ′ 27 ° 30 05 " 00 ′ 35 ° 6 " 00 ′ 15 ° 30 06 " 00 29 6 ″ 00 ′ 15 ° 30 07 " 00 ′ 29 ° 6 ″ 11′00 ° 30 08 " 00 ′ 18 ° 6 ″ 00 ′ 11 ° 30 المساحة الإجمالية 1178,5377 كلم 2
- الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال " حاسي شرقي " المستثناة من محيط البحث.
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 29′00 ° 6 ″ 00 ′ 15 ° 30 02 " 00 35 6 " 00 ′ 15 ° 30 03 " 00 ′ 35 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 04 " 00 ′ 30 ° 6 ″ 00 ′ 03 ° 30 05 " 00 ′ 30 ° 6 " 00 ′ 07 ° 30 06 " 29′00 ° 6 ″ 00 ′ 07 ° 30 المساحة الإجمالية 201,84 كلم 2
- الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال " نزلة "
المستثناة من محيط البحث.
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 31 ° 6 ″ 00 ′ 54 ° 30 02 " 00 36 6 ″ 00 ′ 54 ° 30 03 " 00 36 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 04 ″ 00 ′ 27 ° 6 ″ 00 ′ 37 ° 30 05 " 00 ′ 27 ° 6 ″ 00 ′ 48 ° 30 06 " 00 ′ 31 ° 6 " 00 ′ 48 ° 30 المساحة الإجمالية 380,6321 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.