مرسوم تنفيذي رقم 96-337

مرسوم تنفيذي رقم 96-337 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب)

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.