مرسوم تنفيذي رقم 96-325

مرسوم تنفيذي رقم 96-325 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " وادي التّح " ( الكتلة 440 ) المبرم بمدينة الجزائر في 3 يونيو سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركة " أجيب ( أفريكا ) ل . ت .د " . . 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.