قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد مستويات الاختصاص المرتبطة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد مستويات الاختصاص المرتبطة بضمانات تأمين الصادرات.
المادة 2
فتح المادةتتخذ مقررات منح الضمانات طبقا للشروط وضمن الحدود الآتية : 1 عقود التصدير ذات مدة تقل عن 12 شهرا أو تساويها : 1.1 - من طرف الشركة، بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يقل عن ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) أو يساويها. 2.1 – من طرف اللجنة، بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يفوق ثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج) ويقل عن ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) أو يساويها. 3.1- من طرف الوزير المكلّف بالمالية بالنسبة لكل التزام يفوق ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) .
2 - عقود التصدير ذات مدة تتعدى 12 شهرا : 1.2 – من طرف اللجنة بالنسبة لكل التزام ذي مبلغ يقل عن ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) أو يساويها. 2.2 - من طرف الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لكل التزام يفوق ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005.
مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.