قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدّل الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة وضمان الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم المادتين 5 و 10 من النظام الداخلي للجنة التأمين وضمان الصادرات الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 5 من النظام الداخلي المذكور أعلاه الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : إن حضور أعضاء اللجنة في الاجتماعات إجباري، ولا يعطى أي عضو توكيلا للنيابة عنه.
يتكون النصاب الضروري لصحة المداولات من سبعة (7) أعضاء حاضرين.
إذا لم يكتمل العدد، تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
إذا لوحظ أن العضو المعين غاب أكثر من ثلاث (3) مرات بدون تبرير يتخذ إجراء بتعويضه ضمن نفس الأشكال".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 10 من القانون الداخلي المذكور أعلاه الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا ذا مبلغ خام يساوي 7.500 دج لكل جلسة.
لا يمنح التعويض إلا للأعضاء الحاضرين".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005.
مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.