قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ……………. 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 24 29 ذي القعدة عام 1416 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى “ جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … 4 مرسوم تنفيذي رقم 96-136 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة بالمديرية العامة للجمارك.
1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
1996، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات
1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصناعة والطاقة سابقا . …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة في ولاية بومرداس.
1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية غليزان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة القانونية والتعاون بوزارة العمل سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة الشباب في ولاية البويرة.
1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات
1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدين بوزارة البريد والمواصلات . . . .
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز والسكن سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز سابقا
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
1996، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز سابقا . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة ولاية تندوف .
1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز دراسة التكاليف والإنتاجية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك).
1995 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة (استدراك). 22 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1416 الموافق 2 أبريل سنة 1996، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. مجلس المحاسبة
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمى جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمى “ جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرّر كما يأتي: “ المادة 3 مكرّر : تمنح قيمة الجائزة، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، إن اقتضى الأمر، كل واحد من الشركاء في الفوز “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 6 9-136 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-67 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القواعد الأخلاقية المهنية المطبقة على أعضاء النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الذين يدعون في صلب النص “ عضو النقابة أو المهني “. القسم الأول واجبات المهني الفصل الأول واجبات المهني في أداء مهنته وفي علاقاته مع زبنه وموكليه المادة 2 : يجب على عضو النقابة أن يتحلى بدرجة عالية من الرصانة في أداء مهامه وأن يحرص في حياته الخاصة والمهنية على تجنب كل تصرف من شأنه المساس بكرامة المهنة وشرفها. ويجب عليه خاصة أن يؤدي مهمته بصرامة وهدوء. كما يجب أن تستند الإجراءات إلى المقاييس التي تنشرها النقابة أو القواعد المتعارف عليها عموما. المادة 3 : تستند علاقات أعضاء النقابة بزبنهم أو موكليهم إلى الأمانة والاستقلال وإلى واجب القيام بمهامهم بشرف وضمير مهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 المادة 4 : يجب على المهني أن ينفذ بعناية، طبقا للمقاييس المهنية، كلّ الأعمال الضرورية مع مراعاة مبدا الحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية. المادة 5 : يجب على المهني، عند ممارسته مهامه المتعلقة بمسك المحاسبة وإعداد الحصيلة والتفتيش والرقابة الحسابية والمحاسبية والتصريحات الجبائية وتصريحات الشركات وفي مجلس التسيير، أن يقوم بما يأتي : . - ينفّذ الخدمات المطلوبة بعناية يحترم الآجال المتفق عليها، يعلم الزبون، يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شأنها أن تكون لديه رأيا معللا ومؤسسا، يسهر، فيما يخص التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات على احترام زبنه التشريعات المعمول بها في هذا المجال، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في وضعية تواطؤ قد تشوه حياده واستقلاله وتحمله المسؤولية. المادة 6 : يجب على أعضاء النقابة الالتزام بسر المهنة في أداء مهنتهم. غير أنهم لا يتقيدون بسر المهنة في الحالات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا سيما : بموجب إلزامية إطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق، المقررة
- بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهم، عندما يدعون للإدلاء بشهادتهم أمام غرفة المصالحة والتأديب و التحكيم بناء على إرادة موكليهم. كما يسهر المهنيون على احترام موظفيهم والمتدربين لديهم واجب السر المهني. المادة 7 يتحمل كل عضو في النقابة واجب ومسؤولية دراسة الحلول الأكثر ملاءمة واقتراحها حسب طبيعة المهمة المسندة إليه في ظل احترام الشرعية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : تختلف الواجبات التقنية، حسب طبيعة المهمة، فعندما يتعلق الأمر بمهام تعاقدية، يجب أن تحدد طبيعة الأعمال وحجمها في رسالة التكليف بمهمة أو في الاتفاقية، أو إذا اقتضى الأمر في حساب مقابل الأتعاب. المادة 9 : يحدد الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد مع زبنه واجبات كل منهم عن طريق اتفاقية أو رسالة تكليف بمهمة، دون مخالفة التنظيم المعمول به والمقاييس المهنية والنظام الداخلي وهذا المرسوم. المادة 10 : يجب أن تحدد الاتفاقية أو رسالة التكليف بمهمة، اللتان توقع عليهما الأطراف المعنية قانونا، على الخصوص، ما يأتي : طبيعة الأعمال الواجب القيام بها وحجمها، دورية المهمة أو مدتها، مبلغ مقابل الأتعاب الإجمالي، مبالغ التسبيقات على مقابل الأتعاب المدفوعة في بداية إنجاز الأعمال وأثنائه،
- شروط التعاون العامة بين الأطراف. المادة 11 : على الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد، الذي يتعذر عليه القيام بالمهمة التي قبلها، أن يعلم زبونه بذلك ويعيد إليه الوثائق في أجل شهر واحد. المادة 12 : يجب أن يبلغ محافظ أو محافظو الحسابات قبول تعيينهم، كما يأتي :
- إما بالتوقيع على محضر الجمعية العامة التي عينتهم، الذي يرفق بعبارة “ مطابق لقبول وظيفة محافظ الحسابات “ وتاريخ ذلك،
- وإما بواسطة رسالة قبول. المادة 13 : في حالة تعيين أكثر من محافظ للحسابات، يقوم كل واحد منهم بمهمته ويتحمل شخصيا مسؤولية ذلك كاملة. وعندما يكون محافظ حسابات في فترة توكيل، لا يجوز لزميل له أن يقبل بأن يكون محافظا شريكا له إلا بعد انتهاء هذا التوكيل. / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416ه الفصل الثاني واجبات المهني في علاقاته بالنقابة المادة 14 : يجب على المهني أن يعلم مجلس النقابة الوطنية في أجل شهر واحد، برسالة موصى عليها مع وصل استلام، بأي حدث هام طرأ على حياته المهنية، ولا سيما بما يأتي :
- المتابعات الإدارية أو القضائية النزاعات الخطيرة مع زملائه أو زبنه أو موكليه،
- التعليق الإداري لنشاطاته، مع تقديم دليل على قفل ملفاته أو الترتيبات المتخذة بالاتفاق مع زبنه أو موكليه، عند الاقتضاء،
- توقف نشاطاته نهائياً،
- تغيير محل ممارسة المهنة. المادة 15 : إذا حدث مانع لخبير المحاسبة أو المحاسب المعتمد حال دون ممارسة نشاطاته، بسبب تدبير تأديبي أو لأي سبب آخر، يعين مجلس النقابة من بين زملائه قائما بالإدارة مؤقتا أو قائمين بالإدارة مؤقتين يكلفون بمواصلة تنفيذ المهام الجارية مع مراعاة قبول الزبن والزملاء الذين وقع عليهم الاختيار. يتقاضى القائم بالإدارة المؤقت أو القائمون بالإدارة المؤقتون مرتبا منصفا يراعي الأتعاب المطابقة للأعمال التي أدوها وأعباء الاستغلال.. المادة 16 : يجب على خبير المحاسبة أو المحاسب المعتمد الموقع على اتفاقية استئناف التكفل بالزبن أن يعلم النقابة بذلك في الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ التوقيع أو تاريخ سريان تطبيقها. المادة 17 : يجب على محافظ الحسابات أن يبلغ النقابة تعيينه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ قبول كل توكيل. الفصل الثالث واجبات المهني في علاقاته بزملائه المادة 18 : يجب على عضو النقابة الذي يطلب منه زبون أو موكل أن يحلّ محلّ زميل له، ألا يقبل المهمة التي اقترحت عليه إلا بشرط :
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- أن يتأكد من أن هذا الطلب لا ه تبرره ه رغبة في التملص من التطبيق الصحيح للقانون أو التنظيم المعمول بهما، أن يعلم زميله برسالة موصى عليها مع وصل استلام بالطلب الذي اقترح عليه وتوجه نسخة من الرسالة إلى مجلس النقابة. ويجب عليه زيادة على ذلك أن يمتنع عن توجيه أي نقد لزميله السابق ويتأكد من أن هذا الزميل قد تقاضى مقابل الأتعاب التي يستحقها، أو يستطلع رأي مجلس النقابة في حالة حدوث نزاع. المادة 19 : لا يمكن الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد الذي يترك زبنه لزميل له أن ينافسه عن طريق صرف الزبن الذين تركهم له. المادة 20 : يجب أن يعبّر تصرف الزملاء، فيما بينهم عن روح الزمالة والتضامن. ويجب على أعضاء النقابة أن يساعد بعضهم بعضا ويتأدبوا فيما بينهم، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن أي كلام بقصد الإيذاء، وبصفة عامة عن أي عمل من شأنه أن يسيىء إلى الزميل أو إلى المهنة. المادة 21 : يجب على أعضاء النقابة إذا ظهر خلاف مهني بينهم أن يحاولوا حلّه فيما بينهم بالتراضي و / أو يعرضوه على رئيس مجلس النقابة أو يخطروا غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم. يعتبر خطأ، كل تشهير غير مؤسس من شأنه أن يلحق ضررا بأحد الزملاء. الفصل الرابع واجبات تتعلق بتأطير المتدربين المادة 22 : يجب على أعضاء النقابة أن يتكفلوا بالخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتدربين الذين تعينهم النقابة ويضمنوا لهم التأطير والتكوين المهنيين ويدفعوا لهم تعويضا يتصل بالمهام والأعمال المسندة إليهم. المادة 23 : يجب على أستاذ التدريب أن يمنح المتدربين كل التسهيلات من أجل ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 متابعة الدروس التحضيرية للامتحانات التي تفضي إلى هذه المهنة، المشاركة في حصص الأعمال التطبيقية والأنشطة التكوينية المخصصة لهذا التحضير والامتحانات والاجتماعات المعدة المراقبة التدريب
- التقدم إلى اختبارات الامتحانات، التمتع بإجازة خاصة غير مدفوعة الأجر تحدد بناء على اتفاق مشترك مع المتدربين وتسمح بالتوفيق بين التحضير للامتحانات والضغوط المهنية في المكتب. المادة 24 : لا يجوز لعضو في النقابة أن يقبل أثناء السنة التي تلي تسجيله في قائمة النقابة مهمة يقترحها عليه زبون أو موكّل أحد أساتذة تدريبه القدامى إلا بعد موافقة مكتوبة من الأستاذ. المادة 21 : يحدد نظام التدريب الذي يوافق عليه مجلس النقابة قانونا ، كيفيات إجراء التدريب والقواعد الأخلاقية المطبقة على المتدربين. القسم الثاني حقوق المهني في ممارسة مهامه الفصل الأول الحق في التعاون المادة 26 : يحق لعضو النقابة أن يطلب من زبونه أو موكله أن يتعاون معه التعاون اللازم قصد القيام بمهمته، ويمكنه أن يطلب على الخصوص ما يأتي :
- أن تقدّم له كل الوثائق اللازمة لتكوين ملف دائم
- أن يشارك موظفو المؤسسة المكلفون بمسك المحاسبة ورقابتها مشاركة فعالة
- أن يسهل له دخول المصالح من أجل الحاجات التي تتطلبها مهمته
- أن تجمع كل الوثائق اللازمة وترتب وتوضع تحت تصرفه،
- أن تنفذ المهام المسندة إلى المؤسسة في الوقت المناسب من أجل تسهيل مهمته،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أن يطلع على كل الوقائع التي من شأنها تغيير الكيفيات والواجبات التعاقدية المحددة في الاتفاقية أو رسالة التكليف بمهمة تغييرا جوهريا. المادة 27 : على المهني الذي قد يعاين تجاهل واجبات التعاون أو قصورا يعرقلان أداء مهمته، أن يبلغ بذلك مسيري المؤسّسة كتابيًا ويطلب منهم تدارك ذلك، تحت طائلة وجوده في وضعية الشريك السلبي. للمهني الذي يمارس مهمة قانونية أن يفصل في مدى ملاءمة إخطار لجنة طلبات مجلس النقابة. الفصل الثاني الحق في الحصول على مقابل الأتعاب المادة 28 : يتقاضى أعضاء النقابة مقابل الأتعاب بمناسبة أداء مهمتهم. لا يمكن أن يدفع مقابل الأتعاب هذا في شكل منافع عينية أو مسترجعات أو عمولات أو مساهمات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. لا يمكن أن يبرّر عدم كفاية مقابل الأتعاب بالمقارنة مع المهمة المقبولة، بأية صفة كانت، عدم احترام الإجراءات المهنية. المادة 29 : يحدد الجهاز القانوني المؤهل مقابل أتعاب محافظ الحسابات بالاتفاق معه في بداية توكيله، وفق التعريفات التي تقرّرها السلطات العمومية المختصة بمشاركة النقابة الوطنية في إطار التشريع الجاري به العمل. في حالة تعدد محافظي الحسابات تدفع أتعاب كل واحد منهم بتقسيم المبلغ الإجمالي على عددهم. المادة 30 : يحدّد الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون وزبنهم، بناء على اتفاق مشترك بينهم، مبلغ مقابل الأتعاب وكيفيات دفعه. المادة 31 : في حالة حدوث نزاع حول مبلغ مقابل الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة أو كيفيات دفعه، يجوز أن يطلب أطراف النزاع، بناء على اتفاق مشترك بينهم، تحكيم مجلس النقابة، وفي حالة عدم حصول مصالحة ودية بينهم، يمكنهم رفع دعوى لدى الهيئات القضائية. العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 المادة 32 : يمكن الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين أن يعهدوا، تحت مسؤوليتهم الشخصية بالأعمال والمهام المسندة إليهم إلى أشخاص مسجلين في قائمة النقابة. المادة 33 : لا يمكن محافظي الحسابات أن يعهدوا بالمهام المسندة إليهم إلى غيرهم. غير أنه يجوز لهم أن يستعينوا بأي خبير مهني آخر، على نفقتهم وتحت مسؤوليتهم. المادة 34 : يجوز للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين في حالة عدم تقاضيهم مقابل أتعابهم المستحقة شرعا، أن يمارسوا حق حجز الوثائق والدفاتر التي أعدوها بأنفسهم بمناسبة قيامهم بمهامهم، وذلك دون المساس بحق الاطلاع المنصوص عليه في القانون لصالح الإدارة الجبائية. وللحيلولة دون إلحاق هذا الحجز ضررا كبيرا بمصالح الآخرين، يمكن إيداع هذه الوثائق والدفاتر في كتابة ضبط المحكمة التي يتبعها مقر إقامة الزبون كي يطلع عليها المعنيون الآخرون. القسم الثالث أحكام مختلفة المادة 35 : يجب على أعضاء النقابة أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، أمام المحكمة التي يتبعها مقر إقامتهم المهنية في ظرف الأشهر الثلاثة ( 3 ) التي تلي تاريخ تبليغهم تسجيلهم في جدول النقابة أو تاريخ بداية نشاطهم. المادة 36 : يجب على أعضاء النقابة أن يحترموا الأحكام المتعلقة بحالات التنافي المهنية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، ولا سيما ما يخص منها ما يأتي :
- صفة التاجر،
- صفة الأجير الذي له علاقة تبعية
- العقوبات البدنية والمخلة بالشرف جمع مهام تعاقدية والتصديق القانوني على الحسابات في نفس المؤسسة أو نفس الهيئة،
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- مهام محافظة الحسابات في مؤسسات يحوزون فيها أو أزواجهم أو آباؤهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة جزءا من رأس المال أو أي شكل آخر من المنافع مهام محافظة الحسابات في مؤسسات أو هيئات يمارس فيها أزواجهم أو آباؤهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وظائف الإدارة أو التسيير. المادة 37 : لا يجوز لأعضاء النقابة أن يقوموا بعمليات إشهار بأي شكل كان، بهدف السعي لتشجيع جلب الزبن بغير حق. حق ويمنع على الخصوص، ما يأتي : 1 - الإعلانات أو النشرات أو اللافتات الإشهارية بكل أنواعها، أو عرض الأسعار المخفضة أو عروض تقديم خدمات غير مطلوبة 2 - المناشير والمطبوعات الإشهارية والإعلانات المطبوعة، 3 - كل العلامات الإشهارية المكتوبة أو المرئية باسم المؤسسات أو الهيئات التي يربطها بممارسي المهنة عقد تقديم خدمات أو إعانة 4 - استعمال شهادات لا تطابق مؤهلات المهني. غير أنه يمكن المهني الذي يعمل لحسابه، بصفة استثنائية، أن ينشر في الصحافة ثلاثة ( 3 ) إعلانات متتالية في الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ شروعه في العمل لحسابه. وتتضمن هذه الإعلانات الاسم واللقب، أو اسم الشركة، والعنوان ورقم الهاتف أو الفاكس، والصفة المهنية، وكذا عبارة “ فتح مكتب خبير محاسب و / أو محافظ حسابات و / أو محاسب معتمد “، حسب الحالة. يتم تعريف المهني بواسطة لوحة تثبت في مدخل البناية التي يمارس فيها نشاطه. كما يمكن وضع لوحة ثانية على باب مدخل المحل المهني، لا يذكر على لوحة التعريف وبطاقات الزيارة وبطاقات التقديم والظروف والحافظات والورق المعنون إلا الأسماء والألقاب واسم الشركة أو رأسمالها، عند الاقتضاء والصفة المهنية والشهادات والعنوان ورقم الهاتف والفاكس والمعلومات البنكية والبريدية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 كما يمكن أن يبين وظائفهم وشهاداتهم وصفتهم : محافظو الحسابات الخبراء لدى المجالس والمحاكم
- الحاملون شهادات الدرجة الثانية والثالثة. لا تخص حالات المنع المذكورة أعلاه، المنشورات المنجزة في إطار نشاطات التعليم والبحث التي يمارسها المهني زيادة على ممارسة مهنته. المادة 38 : يمكن أن ينجر عن كل مخالفة أو تقصير من أعضاء النقابة لحكم من أحكام هذا المرسوم، تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة الوطنية، حسب خطورة المخالفة أو التقصير، دون المساس بمتابعات القانون العام المحتملة. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، ! وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-37 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب عند إنتاجه وفي مختلف مراحل التوزيع،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى السابقة، كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول أبريل سنة 1996. المادة 3 : يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض الأسعار بالفوارق بين الأسعار، كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم وأسعار الموازنة عند الإنتاج طبقا للتشريع المعمول به. المادة 4 : يوجه الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي. يعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب في أغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها طبقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق أسعار الحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف العناوين مراحل التوزيع الوحدة دج لتر الحليب المبستر كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى
- سعر البيع في رصيف المصنع. 13,55 …. حد ربح التوزيع بالجملة. 0,65 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة. 14,20
- حد ربح التوزيع بالتجزئة. 0,80
- السعر للمستهلكين . 15,00 15,35 15,35 0,75 0,75 16,10 16,10 0,90 0,90 17,00 17,00
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادة 64 منه التي تعدل المادة 485 مكرّرة من قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-417 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم مايأتي : أحكام عامة المادة الأولى : ترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 29 فبراير سنة 1996 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. التعاريف والأحكام التسعيرية المادة 2 : تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : أ) - الكميّة أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب حاجاته. ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز الي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ب ) - الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة. ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه. ج ) - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر ، حسب ساعات اليوم والفصل، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل ساعات الاستهلاك المنخفض الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار. ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. 1 ) ابتداء من أول مارس سنة 1996 الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 29732,77 2,404 21 ن 2973,31 4,680 21 2330,88 3,671 22 233,07 0,895 1-23 13,25 2-23 13,25 2 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1996 الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 31814,07 2,573 21 ن 3181,44 5,008 21 2540,66 4,002 22 254,05 0,975 1-23 14,11 2-23 14,11 العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه د ) - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حدّ 50% من الطاقة الحية. يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه. ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض حسب الكيلوفار ساعة يساوي خمس ( 1 1 ) سعر الكيلوفار في الساعة من
التعريفة المطبقة على المشترك. تعريفات الغاز المادة 3 : تتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول الآتية : / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر المستهلك س / دج / وح 11,892 3,513 7,751 6,077 12,605 8,977 15,081 / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر المستهلك س / دج / وح 12,724 3,759 8,294 6,624 13,739 9,380 16,062
29 ذي القعدة عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 34041,05 2,753 21 ن 3404,14 5,358 21 2769,32 4,362 22 276,92 1,063 1-23 15,03 2-23 15,03 4 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 سعر المقدار دج / الإتاوة التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 36423,93 2,945 21 ن 3642,43 5,733 21 3018,55 4,754 22 301,84 1,159 1-23 16,00 2-23 16,00 5 ) ابتداء من أول مارس سنة 1997 الإتاوة سعر المقدار دج / التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 38245,12 3,093 21 ن 3824,55 6,020 21 3290,22 5,182 22 329,00 1,263 1-23 17,04 2-23 17,04 / شهر اوح اس سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 13,615 4,022 8,874 7,220 14,976 9,803 17,106 شهر اوح اس سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 14,568 4,303 9,495 7,870 16,324 10,244 18,218 شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر س / دج / وح المستهلك 15,297 4,519 9,970 8,578 17,793 10,705 19,402
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه 6 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1997 سعر المقدار دج / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 39392,48 3,185 21 ن 3939,28 6,201 21 3504,09 5,519 22 350,39 1,345 1-23 17,98 2-23 17,98 7 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 40574,25 3,281 21 ن 4057,46 6,387 21 3731,85 5,878 22 373,16 1,433 1-23 18,97 2-23 18,97 8 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 4179,19 6,578 21 3974,43 6,260 22 397,42 1,526 1-23 20,01 2-23 20,01 سعر س ادج / وح المستهلك 15,755 4,654 10,269 9,135 18,949 11,133 20,469 / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر س ادج / وح المستهلك 16,228 4,794 10,577 9,729 20,181 11,578 21,595 / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر س ادج / وح المستهلك 16,715 4,937 10,895 10,362 21,493 12,041 22,782 المادة 3 مكرر : تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة حرارية / سنة ). الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية تعريفات المادة 4 : تتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطني على أساس التعريفات الآتية : (1) ابتداء من أول مارس سنة 1996 سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 الكهرباء الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب سعر الطاقة الحية سعر الطاقة الارتكاسية س / دج / كيلوواط / ساعة التعريفات قارة شهر دج / شهر المعدة ساعات للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 181346,5 13,61 67,98 237,1 32 181346,5 36,22 181,33 41 13415,4 8,97 40,29 302,5 42 178,8 13,42 62,65 302,5 43 178,8 13,42 53,62 44 178,8 13,42 62,65 51 125,88 13,12 314,8 52 29,18 13,12 314,8 53 29,18 6,51 1-54 1,92 2-54 1,92 2 (2) ابتداء من أول يونيو سنة 1996 سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / س التعريفات قارة شهر دج / شهر ساعات س دج ساعات خارج مركز كيلوفار الاستهلاك الليل ساعات النهار وحيد الكامل الاستهلاك الأعلى 49,0 21,2 11,12 49,2 11,12 67,2 35,6 15,79 62,7 15,79 35,6 148,5 15,79 130,3 15,79 83,9 46,8 69,1 46,8 188,9 95,2 183,6 سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات مركز س دج المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل | الاستهلاك | النهار كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 192227,3 14,43 72,06 251,3 32 192227,3 38,39 192,21 9,46 42,51 319,1 41 14153,2 14,16 66,09 319,1 42 188,7 43 188,7 14,16 56,56 44 188,7 14,16 66,09 134,07 13,97 335,3
31,08 13,97 335,3
53 31,08 6,93 1-54 2,04 2-54 2,04 وحيد الكامل الأعلى 51,9 22,5 11,79 52,1 11,79 70,9 37,5 16,66 66,1 16,66 37,5 156,7 16,66 137,5 16,66 89.4 49,8 73,6 49,8 201,2 99,5 195,5
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه 3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996 سعر القوة دج/ كيلوواط/ إتاوة شهر التعريفات قارة المعدة ساعات دج / شهر للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 203760,9 15,29 76,38 266,4 32 203760,9 40,70 203,75 41 14931,7 9,98 44,84 336,7 42 199,0 14,94 69,73 336,7 43 199,0 14,94 59,67 44 199,0 14,94 69,73 51 142,73 14,88 357,1 52 33,10 14,88 357,1 53 33,10 7,88 1-54 2,17 2-54 2,17 4 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 سعر القوة دج/ كيلوواط / سعر الطاقة الحية سعر س/ دج/ كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج مركز الاستهلاك | الليل ساعات النهار وحيد الكامل الاستهلاك س دج الأعلى كيلوفار 55,0 23,8 12,49 55,3 12,49 74,8 39,6 17,58 69,7 17,58 39,6 165,3 17,58 T 145,0 17,58 95,2 53,0 78,4 53,0 214,3 104,0 208,3 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة التعريفات إتاوة شهر قارة دج / شهر ساعات المعدة للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 215986,6 16,21 80,96 282,4 32 215986,6 43,14 215,97 41 15752,9 10,53 47,31 355,2 42 210,0 15,76 73,56 355,2 43 210,0 15,76 62,96 44 210,0 17,76 73,56 51 152,06 15,85 380,3 52 35,25 15,85 380,3 53 35,25 7,86 1-54 2,32 2-54 2,32 الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات س دج الليل النهار مركز كيلوفار الاستهلاك الاستهلاك الكامل الأعلى وحيد 58,3 25,2 13,24 58,6 13,24 78,9 41,7 18,55 73,6 18,55 41,7 174,4 18,55 153,0 18,55 101,4 56,5 83,5 56,5 228,2 108,6 221,8
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 5 ) ابتداء من أول مارس سنة 1997 سعر القوة دج/ كيلوواط/ شهر إتاوة قارة التعريفات دج شهر ساعات المعدة المستهلكة الاستهلاك للاستهلاك الأعلى 31 222466,2 16,70 83,39 290,9 32 222466,2 44,43 222,45 41 16619,3 11,11 49,91 374,7 42 221,5 16,62 77,61 374,7 43 221,5 16,62 66,42 44 221,5 16,62 77,61 51 161,94 16,88 405,0 52 37,54 16,88 405,0 53 37,54 8,37 1-54 2,47 2-54 2,47 6 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1997 سعر القوة دج / كيلوواط / شهر إتاوة التعريفات قارة ساعات
سعر الطاقة الحية سعر كيلوواط / ساعة الطاقة س/ دج / الارتكاسية ساعات خارج دج س الاستهلاك | الليل ساعات النهار | مركز دج كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى وحيد 60,1 26,0 13,64 60,3 13,64 83,3 44,0 19,57 77,6 19,57 44,0 184,0 19,57 161,4 19,57
- 108,0 60,1 88,9 60,1 243,1 113,5 236,2 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج المعدة الاستهلاك الاستهلاك الليل ساعات النهار | مركز دج س دج دج / شهر المستهلكة للاستهلاك الأعلى 31 226915,5 17,03 85,06 296,7 226915,5 45,32 226,90
41 17117,9 11,44 51,41 385,9 42 228,2 17,12 79,94 385,9 43 228,2 17,12 68,41 44 228,2 17,12 79,94 51 170,85 17,81 427,3 52 39,61 17,81 427,3 53 39,61 8,83 1-54 2,60 2-54 2,60 الاستهلاك وحيد كيلوفار الكامل الأعلى 61,3 26,5 13,91 61,5 13,91 85,8 45,4 20,15 80,0 20,15 45,4 189,5 20,15 166,3 20,15 113,9 63,5 93,8 63,5 256,4 118,1 249,2
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997 سعر القوة دج / كيلوواط / إتاوة شهر التعريفات قارة دج / شهر ساعات المعدة / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه الطاقة الحية سعر سعر الطاقة س/ دج / كيلوواط / ساعة الارتكاسية ساعات خارج س دج المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك | الليل ساعات النهار | مركز كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 231453,8 17,37 86,76 302,6 32 231453,8 46,23 231,44 41 17631,4 11,79 52,95 397,5 42 235,0 17,64 82,33 397,5 43 235,0 17,64 70,46 44 235,0 17,64 82,33 الكامل الاستهلاك وحيد الأعلى 62,5 27,1 14,19 62,8 14,19 88,3 46,7 20,76 82,4-20,76 46,7 195,2 20,76 171,2 20,76 51 180,25 18,79 450,8 120,2 66,9 52 41,78 18,79 450,8 53 41,78 9,32 1-54 2,74 2-54 2,74 8 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997 سعر القوة دج/ كيلوواط / شهر إتاوة التعريفات قارة المعدة ساعات دج / شهر للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 236082,9 17,72 88,50 308,7 32 236082,9 47,15 236,07 41 18160,4 12,14 54,54 409,5 42 242,1 18,17 84,80 409,5 43 242,1 18,17 72,58 44 242,1 18,17 84,80 51 190,16 19,82 475,6 52 44,08 19,82 475,6 53 44,08 9,83 1-54 2,90 2-54 2,90 99,0 66,9 270,5 1 122,8 262,9 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج ساعات دج س دج الاستهلاك الليل الاستهلاك النهار مركز كيلوفار الكامل الأعلى وحيد 63,8 27,6 14,48 64,0 14,48 91,0 48,1 21,38 84,8 21,38 48,1 201,1 21,38 176,4 21,38 126,8 70,6 104,4 70,6 285,4 127,7 277,4
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 مكرّر : تطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط / ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط/ساعة/ شهر ( 500 كيلوواط / ساعة / سنة )، تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط / ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط / ساعة / شهر ( 500 / كيلوواط / ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر. المادة 5 : يفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-417 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعين السيد معطى الله صدوق ، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1 3 1 3 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : مصطفى تملغاغت، رئيس دراسات أسواق رؤوس الأموال،
- محند قساي، رئيس دراسات
- عبد الحميد رتول، رئيس دراسات للتمويلات المتخصصة عبد العزيز بعداش، رئيس دراسات للتدفقات النقدية والصرف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد سليم طرش، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1 3 1 3 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصناعة والطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد بوعلام زكري، بصفته مديرا لديوان وزير الصناعة والطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام
1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد ايدير قموري، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية غليزان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد الطيب مراتي ، بصفته مديرا للتربية في ولاية غليزان، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد بوبكر يايسي، بصفته مديرا عاما للديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه السيدة فيفي بوشمال، زوجة عبد الوهاب، بصفتها مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد علي بوقرة، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود جزيري، بصفته نائب مدير للمواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود ايرزوني، بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 1 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز والسكن سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد كحلال، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والسكن سابقا، لإحالته على التقاعد.
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحليم بابا حامد، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والسكن سابقا، لإحالته على التقاعد. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد ولد محمدي، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد كمال عاشي، بصفته مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد.
- - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد جمال الدين كرتوت، بصفته مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد مختار بوعزاوي، بصفته مديرا لتنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز سابقا، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تندوف.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عثمان ساكر ، بصفته مديرا للري في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عز الدين بوشلاغم، بصفته نائب مدير للدراسات المستقبلية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز دراسة التكاليف والإنتاجية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد محند أمقران لوناس، بصفته مديرا لمركز دراسة التكاليف والإنتاجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد بلقسام، في ولاية المسيلة
- سليمان بن زين، في ولاية تندوف
- محمود ناصري، في ولاية البيض،
- أحمد بلقمبور، في ولاية ميلة. مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 4 شوال عام 1415 الموافق 5 مارس سنة 1995. / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه الصفحة 23 - العمود الثاني - السطر 8 بدلا من : عمر بن جمعة يقرأ : عمار بن جامع. ) الباقي بدون تغيير). مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994. الصفحة 10 - العمود الأول - السطران 20 و 21- العمود الثاني - السطور 6 و 9 و 15 و 25. بدلا من : يقرأ : عبد الله قويدح عبد الله قوايدية
- عبد الحميد مجيرد عبد المجيد مجيرد
- شفية بن خليفة شفيعة بن خليفة عبد الاجواد بونوارة عبد الجواد بونورة حميد أو عمارة، حميد وعمارة
- الخميسي عثماني. - لخميسي عثامنية. ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1416 الموافق 2 أبريل سنة 1996، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1416 الموافق 2 أبريل سنة 1996 يجدد انتداب السيد الحاج محمد عيسى بن عمر، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 مارس سنة 1996، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1416 الموافق 2 أبريل سنة 1996 يجدد انتداب السيد طاع الله عوني، لدى وزارة الدفاع ، الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة 1996، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتا منغست - الناحية العسكرية السادسة.
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة الولائية باثنين في المائة ( 2 % ) لسنة 1996. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه التي تحوّل أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة 1996. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور علي براهيتي مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة،
- وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 الذي يحدّد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد 1 كيفيات هذا القرار تنظيم المسابقات الوطنية الآتية للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة : توظيف محتسبي الرتبة الثانية (المجموعة الثالثة من الدرجة الثانية عن طريق مسابقة خارجية على أساس الاختبارات توظيف مستشارين (المجموعة الثانية من الدرجة الأولى) في دورة خارجية على أساس الشهادات والمؤهلات. المادة 2 : يتم الإعلان عن المسابقات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة وينشر على شكل إشعار في الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص. المادة 3 : يحدّد مقرّر إجراء المسابقات على وجه الخصوص ما يأتي : الدرجة أو الدرجات والمجموعات التي تجري لأجلها المسابقات طبيعة المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات)، عدد المناصب المالية المفتوحة
- الشروط القانونية للمشاركة في المسابقات،
- الامتيازات التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تورايخ فتح التسجيلات واختتامها،
- مكان إيداع ملفات المترشحين وعنوانه مكان إجراء الاختبارات وعنوانه
- شروط الطعون المحتملة وطرقها للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة
- مقاييس الانتقاء، قبل إجراء الحوار مع اللجنة بالنسبة للمسابقات التي تجرى على أساس الشهادات والمؤهلات الآتي ذكرها :
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
-
- تناسب تكوين المترشح مع متطلبات الدرجة المفتوحة للمسابقة،
- تكوين ذو مستوى عال بالنسبة للشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة، الأشغال والدراسات المنجزة، عند الاقتضاء،
- الخبرة المهنية. المادة 4 : يسند تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات وإجراؤها إلى مؤسسات التعليم العالي. المادة 5 : يشتمل ملف الترشح على ما يأتي :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة مرفوق بمنهج سيرة مستوف شهادة الجنسية الجزائرية المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على ، الأقل
- نسخة طبق الأصل من الشهادات
- أصول شهادات العمل أو نسخ مطابقة لأصولها، مستخرج من عقد الميلاد وبطاقة شخصية للحالة المدنية أو بطاقة عائلية
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- شهادتان طبيّتان إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية)
- أربع (4) صور شمسية للهوية،
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج إشعار الشطب من الخدمة الوطنية أو شهادة الإعفاء، وعند الاقتضاء، كل وثيقة تسمح للمترشح بالاستفادة من الامتيازات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : ترسل ملفات الترشح إلى مديرية الإدارة والوسائل وتسجل في سجل خاص حسب الترتيب الزمني للاستلام المادة 7 : تعلم مديرية الإدارة والوسائل المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 المادة 8 : تعلم مديرية الإدارة والوسائل المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة بأسباب رفض ترشحهم. يمكن المترشحين غير المقبولين، عند الاقتضاء، تقديم طعن في أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ إجراء المسابقة، لدى لجنة خاصة متكونة من ثلاثة (3) قضاة أعضاء في مجلس قضاة مجلس المحاسبة ومدير الإدارة والوسائل أو ممثله. تبت اللجنة في صحة الطعن وتتخذ التدابير اللازمة قبل تاريخ إجراء المسابقة. المادة 9 : تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : اختبار في الثقافة العامة يتمثل في تحرير موضوع حول ميادين القانون والاقتصاد والاجتماع يسمح بتقييم قدرات التفكير والتحرير لدى المترشح، مدته أربع (4) ساعات والمعامل (2)
- اختبار في ، التخصص، مدته خمس (5) ساعات والمعامل (3)
- اختبار تطبيقي يتمثل في تحليل ملف يتعلق بموضوع يرتبط بمهمة مجلس المحاسبة، مدته ست (6) ساعات والمعامل (4)
- اختبار في اللغة الأجنبية من مستوى السنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية، مدته ساعتان (2) والمعامل (1)
- اختبار في اللغة العربية من مستوى السنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الأجنبية، مدته ساعتان (2) والمعامل (1). يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مدته ثلاثون (30) دقيقة مع لجنة، بعد تحضير مدته ثلاثون (30) دقيقة، حول موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بمجالات التنظيم والتسيير والمراقبة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يعالج المترشح في كل اختبار كتابي من الاختبارين الأولين موضوعا اختيارياً. المادة 11 : تستقى مواضيع اختبار التخصص من البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 12 : يعين رئيس مجلس المحاسبة بالاشتراك مع رئيس المؤسسة، مركز الامتحان :
- لجنة اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية مصححي الاختبارات الكتابية أعضاء لجنة الاختبار الشفوي. المادة 13 : كل مترشح يتحصل على معدل يساوي 10 على 20 على الأقل، ولم يتحصل على أية علامة مقصية، يصرّح بنجاحه في اختبارات القبول. المادة 14 : كل علامة تقل عن 7 على 20 تعد مقصية في كل اختبار من اختبارات القبول المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادة 15 : يعتمد التصحيح المزدوج في تقييم الاختبارات الكتابية. إذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أربع (4) نقاط أو يفوقها، يجرى تصحيح آخر يقوم به مصحح ثالث. المادة 16 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات القبول لجنة يعينها رئيس مجلس المحاسبة وتتكون من : . ممثل رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، ممثل رئيس المؤسسة، مركز الامتحان عضوين من لجنة اختيار المواضيع المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه،
- مصححين اثنين للاختبارات الكتابية. المادة 17 : يستدعى المترشحون الناجحون في اختبارات القبول خلال أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبار الشفوي. المادة 18 : تضبط اللجنة التي يعينها رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه المسابقة على أساس الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المخصصة من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20. وتتكون هذه اللجنة من : ممثل رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، عضوين اثنين من لجنة الاختبار الشفوي قاض من مجلس المحاسبة. المادة 19 : تتمثل المسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات فيما يأتي : دراسة ملفات الترشح تتولاها لجنة يعينها رئيس مجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ومقاييس الانتقاء المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار،
- حوار مدّته ثلاثون (30) دقيقة مع اللجنة المذكورة حول الأشغال المهنية والجامعية التي أنجزها المترشح. تتكون اللجنة المنصوص عليها أعلاه من :
- رئيس غرفة، رئيسا، قاضيين (2) يختاران لكفاءتهما في ميادين القانون والتسيير والمراقبة
- أستاذين (2) من التعليم العالي أو مختصين اثنين في الميادين التي تهم نشاطات مجلس المحاسبة. المادة 20 : تضبط اللجنة التي يعينها رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات والمؤهلات حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المخصصة. وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل عن رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا،
- قاض و أستاذ أو متخصص عضوين في اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. المادة 21 : تعد اللجنة المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 أعلاه، قائمة الانتظار وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادتين 18 و 20 المذكورتين بغرض تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم بعد انقضاء الأجل المحدد.
29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية تحدد مدة صلاحية قوائم الانتظار بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشرها. المادة 22 : يضبط رئيس مجلس المحاسبة القوائم المحددة في المواد 18، 20 و 21 أعلاه وتكون موضوع إشهار بالطرق المناسبة. المادة 23 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمجلس المحاسبة في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه النهائي في المسابقة. وإذا انقضى هذا الأجل، يفقد المترشح حق النجاح في المسابقة إن لم يلتحق بمنصبه. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996. عبد القادر بن معروف الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف قضاة مجلس المحاسبة ( محتسبو الرتبة الثانية ). اختبار التخصص : أولا : المالية والمحاسبة العمومية : i - الإطار التشريعي والتقني للميزانية : 1 - مبادىء أساسيّة : توازن الميزانية، وحدتها، وشموليتها، وسنويتها، 2 - الميزانية العامة والميزانية الملحقة 3 - الحسابات الخاصة للخزينة. ب إعداد قوانين المالية وتنفيذها : 1 - تحضير قوانين المالية والتصويت عليها، 2 - الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : الأمرون بالصرف والمحاسبون 3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين : أنواع الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة 4 - عمليات التنفيذ : الآجال والعمليات الإدارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والإيرادات. ج : مراقبة المالية العمومية : 1 - المراقبات الداخلية التي تقوم بها الإدارة في ميدان النفقات والمستخدمين وإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 27 2 - المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش 3 - المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة. 4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني. ثانيا : المحاسبة العامة : أ أسس المحاسبة : 1 - المؤسسة : تعريفها وتصنيفها، 2 - موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات، 3 - الحساب : تسييره وتصنيفه، 4 - الإجراءات المحاسبية 5 - وثائق . التلخيص ب : المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة : 1 - الضبط المحاسبي، 2 - المبادىء المحاسبية 3 تنظيم الحسابات وتسييرها: تعريف الحسابات وتصنيفها وقواعد تقييمها وتسييرها :
- الأموال الخاصة الاستثمارات المخزونات المستحقات والديون التكاليف والحصائل. 4 - عمليات آخر السنة المالية : قيود الجرد ( استهلاكات، مؤونات )، قيود التسوية،
- تحديد النتائج. ج : العمليات الخاصة : 1 - الإعانات، 2 - عمليات إعادة التقييم، 3 - معالجة القيم المضافة 4 - عمليات ما بين الوحدات. د - محاسبات خاصة : 1 - البنوك، 2 - شركات التأمين .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ه عمليات الضم والإندماج والامتصاص : 1 - عمليات الجمع، 2 - عمليات الضم، 3 - عمليات الإندماج، 4 - عمليات التصفية. ثالثا : التسيير والتحاليل المالية : أ دراسة الميزانية الختامية وحسابات النتائج :
- الوضعية الصافية رأس مال العمل الاحتياجات إلى رأس مال العمل، الخزينة النسب المالية. التدفق النقدي والتمويل الذاتي : ب ج جدول التمويل. د حساب النسب المالية الرئيسية واستعمالها. ه - التطهير المالي للمؤسسات، و - و اختيار الاستثمارات. رابعا : المحاسبة التحليلية والميزانية : أ - الكلفات :
- الكلفات الكاملة الكلفات الجزئية الكلفات الموحدة،
- حساب العمليات التحليلية. ب الميزانيات : مختلف الميزانيات . - الاستغلال الاستثمارات تحليل الفوارق. خامسا : المراجعة والمراقبة : أ المراجعة المالية والمحاسبية :
- الأهداف العامة منهجية الخطوات المراجعة العملياتية : ب مفاهيم الفعالية والكفاءة والاقتصاد،
- تقنيات التقييم : المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416
- الموارد البشرية،
- الإنتاج،
- البيع،
- التموين. ج مراجعة نظم الإعلام الآلي. د - خصوصيات تدقيق المحاسبة العمومية. سادسا : الجباية أ- معالجة الجباية من الزاوية الاقتصادية ب النظام الجبائي الجزائري ج الضرائب المباشرة د - الضرائب غير المباشرة ه - التحصيل، و منازعات الضرائب. سابعا : القانون الإداري : أ - مفهوم الخدمة العمومية، ب اللامركزية ولا مركزية السلطة الإدارية ج - الأعمال الإدارية، د - العقود الإدارية، ه - النزاع الإداري. ثامنا : القانون التجاري : أ - الأعمال التجارية ب العقود التجارية ج الأوراق التجارية د - الشركات التجارية. تاسعا : القانون الجنائي : أ - المبادىء العامة، ب - العناصر المكونة للجريمة الجزائية، ج - أنواع الجرائم والعقوبات وتصنيفها، د التحويل والاختلاس والغدر، ه - الرشوة واستغلال النفوذ، و الاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني والمرافق العمومية ز - تزوير المحررات العمومية أو الرسمية. عبد القادر بن مبارك الجزائر .