قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول ! المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 19 8 ذي القعدة عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 96-107 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “حاسي محجيب” “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-425 (الكتلتان 325 و 329). 4 مرسوم تنفيذي رقم 96-108 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، ( 222) أو ( 243 )
مرسوم تنفيذي رقم 96-109 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تالمزان “ ( الكتلتان : 409 و 410 ب ) . . .
مرسوم تنفيذي رقم 96-110 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق “ الشاش” (الكتل : 328 أ، 330 أ، 352 س و 351 أ )
مرسوم تنفيذي رقم 96-111 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتان : 230 231 أ .و مرسوم تنفيذي رقم 96-112 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق
20 مارس سنة 1996، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشىء مراكز أخرى. . . . . . . . 12 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 البريدية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، الآلي بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. … ، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية
يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والإعلام
، يتضمن إنهاء مهام مدير مواد المواصلات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السكن.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشباب والرياضة.
8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 الشباب والرياضة. ( تابع ) مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 التجارة
مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 التجارية بوزارة التجارة.
مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الأنشطة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير النقل. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي بالمجلس الوطني للتخطيط مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 المهني في ولاية تبسة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 والتسيير العقاري بالطارف مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 ولاية بومرداس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق
2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة
مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين
مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية
مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في
2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لتوفير المياه الصالحة للشرب وتسييرها وتوزيعها في سطيف 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2
مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. 15
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-107 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك M بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-425 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة حاسي محجيب” (الكتلتان 325 و 329). إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوظنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السّائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-425 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “حاسي محجيب” ( الكتلتان : 325 و 329)
8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 14 مايو سنة 1995، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حاسي محجيب” ( الكتلتان : 325 و 329) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1995، في المساحة المسماة “حاسي محجيب” (الكتلتان 325 و (329)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.190,02 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار . المادة 2 : تحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 1500 ″ 15′00 ° 29 02 2000 ″ 00 ′ 15 ° 29 03 ش 2000 ″ 00 ′ 20 ° 29 04 ش 14000 ″ 00 ′ 20 ° 29 05 ش 14000 “ 00 ′ 55 ° 27 06 ش 05500 ″ 00 ′ 55 ° 27 07 ش 05500 “ 00 ′ 00 ° 29 08 1500 ″ 00 ′ 00 ° 29 المادة 3: يجب أن تنجز المؤسسة الوطنية “سوناطراك” خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى
-
- - مرسوم تنفيذي رقم 96-108 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر” الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 8 ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في 10 يوليو سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 1، 1222 و ) 243 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.822,27 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 30′00 ° 7 ″ 00 ′ 05 ° 30 02 ″ 00′00 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 30 03 “ 00 ′ 00 ° 8 “ 00 10 29 04 “ 30′00 ° 7 “ 00 10 29
- الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال “الواعر جنوب” (الكتلة 221 (ب) المستثناة من مساحة البحث. القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 33 ° 7 “ 00 ′ 30 ° 29 02 “ 00 ′ 37 ° 7 ″ 00 ′ 30 ° 29 . 03 “ 00 ′ 37 ° 7 “ 00 ′ 22 ° 29 04 “ 00 ′ 33 ° 7 ″ 00 ′ 22 ° 29 المساحة الإجمالية : 95,60 كلم 2
8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 المادة 3: يجب أن تنجز المؤسسة الوطنية “سوناطراك” خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-109 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تالمزان” (الكتلتان : 409 410 ب ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 8 ذي القعدة عام 1416 ه وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 11 يوليو سنة 1995 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تالمزان” ( الكتلتان : 409 و 410 ب )،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “تالمزان” ( الكتلتان : 409 و 410 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 11.204,77 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الأغواط، الجلفة وبسكرة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 05 ° 4 “ 00 ′ 10 ° 34 02 “ 00 ′ 40 ° 4 “ 00 ‘ 10 ° 34 03 “ 00 ′ 40 ° 4 ″ 00 ′ 10 ° 33 04 “ 00 ′ 35 ° 3 ″ 00 ′ 10 ° 33 05 “ 00 ′ 35 ° 3 “ 00 ′ 20 ° 33 06 “ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 33 07 “ 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 34 08 ″ 00 ′ 40 ° 3 “ 00 ′ 00 ° 34 09 “ 00 ′ 40 ° 3 “ 00 ′ 05 ° 34 10 “ 00 ′ 05 ° 4 ″ 05′00 ° 34 المادة 3: يجب أن تنجز المؤسسة الوطنية “سوناطراك” خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 110 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية N سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق الشاش” (الكتل : 1328، 330 أ، 352 س و 1351 ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ عرق الشاش” ( الكتل : 328 أ، 330 أ، 352 س و 351 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق الشاش” (الكتل : 328 أ، 330 أ، 352 س و 351 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.278,18 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 2 ″ 30′00 ° 28 02 ″ 00 ′ 45 ° 1 “ 00 ′ 30 ° 28 03 “ 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 55 ° 27 04 “ 00 ′ 30 ° 1 ″ 00 ′ 55 ° 27 05 ″ 30′00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 27 06 ″ 00′00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 27 07 “ 00′00 ° 1 “ 00 ‘ 35 ° 27 08 “ 50′00 ° 0 ″ 00 ′ 35 ° 27 09 “ 50′00 ° 0 ″ 00 ′ 30 ° 27 10 “ 40′00 ° 0 “ 00 ′ 30 ° 27 11 “ 40′00 ° 0 ″ 00 ′ 15 ° 27 12 “ 00 ′ 20 ° 0 ″ 00 ′ 15 ° 27 13 “ 00 ′ 20 ° 0 “ 00 ′ 00 ° 27 14 ″ 10′00 ° 0 ″ 00′00 ° 27 15 “ 10′00 ° 0 ″ 40′00 ° 26 16 ″ 00 ′ 00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 26 17 “ 00′00 ° 1 ″ 00 ′ 35 ° 26 18 “ 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 35 ° 26 19 “ 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 45 ° 27 20 “ 00 ′ 05 ° 2 ″ 00 ′ 45 ° 27
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 8 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 3: يجب أن تنجز المؤسسة الوطنية “سوناطراك” خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-111 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتان : و 231 أ .230 إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3
8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 230 و 231 و 234 و (242 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-70 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمّن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ بوررحات “ ( الكتلتان : 230 و 231 أ ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركات “ كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن “ و “ دايوكوربوريشن “ و “ هانبو إنرجي كومبني ليميتد “ و “ سامسونغ كوربوريشن “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-78 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 230 و 231 و234 و 242 ) الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المؤرخ في 13 يونيو سنة 1995 ، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتان : 230 و 231 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتان : 230 و 231 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.583,14 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية للمساحة “ بوررحات الكتلتان : 230 و 231 أ ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 50′00 ° 27 02 ″ 00 ′ 55 ° 8 “ 00 ′ 50 ° 27 03 ″ 00 ′ 55 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 27 04 “ 00 ′ 05 ° 9 ″ 00 ′ 40 ° 27 . 05 ″ 05′00 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 27 06 “ 00 ′ 48 ° 8 “ 00 ′ 30 ° 27 07 “ 00 ′ 48 ° 8 ″ 18′00 ° 27 08 “ 00 ′ 45 ° 8 ″ 18′00 ° 27 09 “ 00 ′ 45 ° 8 ″ 00′00 ° 27 10 “ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00′00 ° 27 المادة 3: يجب أن تنجز المؤسسة الوطنية “سوناطراك” خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 8 ذي القعدة عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-112 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 8 8 8 8-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشيء مراكز أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 21 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشىء مراكز أخرى، المعدل، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين، الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للقائمة المرفقة بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات مقر المؤسسة 07 - بسكرة حمام الصالحين ( بسكرة ) 12 - تبسة الحمامات 20 - سعيدة حمام ربي بلدية أولاد (خالد) 24 - قالمة حمام دباغ 29 - معسكر حمام بوحنيفية 36 - الطارف القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين (خنشلة) 44 - عين الدفلى حمام ريغة 46 - عين تموشنت حمام بوحجر
8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد علي يونسيوي، بصفته مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد وعلي مدني، بصفته مديرا للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد خواتمي بوخاتم بصفته مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحميد قاص، بصفته مديرا لديوان وزير السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد مسعود أو مجقان، بصفته مديرا لديوان وزير الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 199 تنهى مهام السيد جمال قويدرات، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 8 ذي القعدة عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد زبير بخاري، بصفته مفتشا بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بنيني، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد المالك زوبيدي، بصفته مديرا للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد جدواني، بصفته مديرا لتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد رفيق براشمي، بصفته مديرا لديوان وزير النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1416 الموافق 18 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود مقران بصفته مديرا مركزيا مكلفا بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الرحيم بوتفليقة، رئيسا للدراسات مكلفا بتطوير التكوين التناوبي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الحليم بوطرفة، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد صديق قيراطي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد علي حمي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بومرداس. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لتوفير المياه الصالحة للشرب وتسييرها وتوزيعها في سطيف.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم دباش، مديرا عاما للمؤسسة العمومية لتوفير المياه الصالحة للشرب وتسييرها وتوزيعها في سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محند أمقران سي العربي، مديرا للدراسات بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد ميمون بوراس، مديرا للجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد ابراهيم مجاهد، نائب مدير للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية بوزارة التجارة. عبد القادر بن مبارك الجزائر