مرسوم تنفيذي رقم 95-99 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول وطني للإرشاد الفلاحي. 16 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد 19
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " المعهد الوطني للارشاد الفلاحي " وتدعى في صلب النص " المعهد ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيكلف المعهد بالمبادرة في جميع أعمال الإرشاد الفلاحي وتنفيذها والمتعلقة بما يأتي :
- الاستكشافات والدراسات والتحقيقات لتنمية أعمال الارشاد وترقيتها، الدعم التقني للانتاج والتنشيط في الوسط الريفي، إنتاج وسائل الدعم الكتابية والسمعية البصرية المرتبطة بالإرشاد الفلاحي
- إنشاء بنك للمعطيات الفلاحية ومعالجة الإعلام المرتبط بمهمته
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد، في إطار مهمته كما سبق تحديدها، على الخصوص بما يأتي :
يبحث ويتصور أنظمة الارشاد الفلاحي ومناهجها الأنسب يضبط برامج تحسين مستوى المؤطرين الضروريين للارشاد الفلاحي يحدد قنوات الاتصال الملائمة الخاصة بكل جمهور مقصود ويضبطها، يتصور مناهج التحقيقات وأدوات البحث ويكيفها،
- يضبط برامج التدخل في الحملات ذات المنفعة الوطنية ينشط ويتابع ويقوم أنشطة الارشاد الفلاحي و آثارها حسب مختلف التنظيمات الاجتماعية المهنية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينشر تقنيات الارشاد الفلاحي الأنسب عن طريق وسائل الدعم الكتابية والسمعية البصرية، ينظم ويقوم دورات تحسين مستوى المؤطرين المكلفين بالإرشاد الفلاحي يضع آليات التنشيط والتنسيق في مجال الإرشاد الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةيخول المعهد، في إطار التنظيم المعمول به، القيام بما يأتي :
يبرم أي إتفاق واتفاقية مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها ارتباط بميدان نشاطه ينظم مناظرات وملتقيات ومنتديات في الجزائر وخارج الجزائر تتعلق بأهدافه ويشارك فيها، يستعين بمستشارين مواطنين وأجانب من أجل القيام بدراسات وبحوث تتصل بميدان نشاطه
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 6
فتح المادةيزود المعهد بمجلس توجيه ويسيره مدير عام.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، مديرين من الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصاً في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 9
فتح المادةفي حالة شغور مقعد عضو في مجلس التوجيه، يشغل هذا المقعد خلال شهر واحد (1) على الأكثر من معاينة الشغور مدة الفترة الباقية من العضوية حسب الأشكال نفسها التي تنص عليها المادة السابقة.
يخلف العضو المعين الجديد سلفه حتى انتهاء العضوية.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة في دورة عادية بناء على طلب رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال دورات المجلس وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ، ويتخذ مجلس التوجيه قراراته بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المعهد وعمله، دراسة النظام الداخلي للمعهد والمصادقة عليه، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات التي ترتبط بهدف المعهد، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشاريع ميزانية المعهد وحساباته مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقوم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب الاجتماع للموافقة عليها.
تكون مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد ( 1 ) من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم تعترض عليها هذه السلطة.
المادة 14
فتح المادةتتولى مصالح المعهد كتابة مجلس التوجيه.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
ويساعده في ممارسة مهامه مدير عام مساعد ومديرون يعينهم وزير الفلاحة بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
المادة 16
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد ويتولى تسييره في إطار التنظيم المعمول به. '. ' وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يكون هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة يعد ميزانية المعهد ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ القرارات التي يصادق عليها المجلس، . يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه ويرسل إلى السلطة الوصية المداولات للموافقة عليها ثم يتولى تنفيذها،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين.
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام للمعهد الميزانية ويقدمها إلى مجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها ثم يعرضها على السلطات المعنية لتصادق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 الايرادات :
- إعانات الدولة، عائد نشاط المعهد،
- الهبات والوصايا. 2 النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيره.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بسند مسك الكتابات وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير العام حساب التسيير والحساب الإداري والتقرير عن التسيير المالي للمعهد، على مجلس التوجيه.
يرسل الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف إلى الوزارة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية المراقب المالي للمعهد.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي لدى المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وتحديد تنظيمها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي 22 الفلاحة والصيد البحري 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 23 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام الوطني للإرشاد الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-100
مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل ومستخدميهما إلى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي مراسيم فردية أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.