مرسوم تنفيذي رقم 95-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن حل المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وتحويل ومستخدميهما إلى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي مراسيم فردية أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما 22
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني التربوي.
الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية المنشآن تباعا بالأمر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والمرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 19 يناير سنة 1983 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول جميع أملاك المركز الوطني التربوي الفلاحي والمركز الوطني للوثائق الفلاحية وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما الى المعهد الوطني للارشاد الفلاحي المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 95-99 المؤرخ في أول أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، اعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 67-171 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 وأحكام المرسوم رقم 83-134 المؤرخ في 19 يناير سنة 1983 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-171
- يلغي مرسوم رقم 83-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.