قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-83 مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 6 مرسوم رئاسي رقم 95-85 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح مرسوم رئاسي رقم 95-89 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى الإداري. 6 مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم تنفيذي رقم 95-90 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 بلدية .. مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنيفها مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية .. مرسوم تنفيذي رقم 95-94 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25
مارس سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية
مارس سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب العليا … 10 مارس سنة 1995، يتضمن كيفيات الترخيص
مارس سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 16 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة …
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة الوطني.
1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن
5 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 فهرس ( تابع مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس الجزائر. ) 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ولاة……….. 19 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه… مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة
1995 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 20 1995 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير تنسيق الأمن الاقليمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة
1995 ، يتضمن تعيين ولاة… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير بوزارة الشؤون الخارجية ..
سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية.
سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير آسيا الشرقية
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول والاقتصادية والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير آسيا الغربية
فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الموارد التقنية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول المصالح الجبائية في وزارة المالية.
مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية.
مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير القيمة والجباية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق والاعلام… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية..
أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والاعلام. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق للجمارك …
أول مارس سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين جهويين
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين.
5 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.. وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، يعدل يحدد مواقع المديريات الجهوية ومفتشيات الاقسام التابعة للجمارك
القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي واختصاصها الإقليمي. 26 مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 87 من قانون المالية وزارة الفلاحة لسنة 1995 . 28 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1994. الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1994 . الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1994.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 5 9 – 83 مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 4 9 – 93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبناء على إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اليمين زروال، رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبناء على إقتراح رئيس الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه على النحو التالي : السيدة عائشة هنية سميشي. كاتبة للدولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-85 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة وستون مليون دينار
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ( 3.160.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف الجزائرية / العدد 18 7 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية المشتركة وفي الباب رقم 37-91” نفقات محتملة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما احتياطي مجمع”. يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قدره ثلاثة ملايير ومائة وستون مليون دينار ( 3.160.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1415 الموافق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح 22 مارس سنة .1995 الإداري وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الإنتخابات. مجموع اليمين زروال الاعتمادات المخصصة ( د ج ) 377.000.000 القسم السابع 377.000.000 مجموع العنوان الثالث 377.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 377.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح غير المركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة للدولة 15-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الإنتخابات. 2.783.000.000 مجموع القسم السابع 2.783.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.783.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.783.000.000 مجموع الفرع الأول 3.160.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.160.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 95-89 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-08 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب رقم 34-01 . الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-90 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 3 9 – 130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2 8-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم قائمة البلديات المعنية بتعويض المنطقة المصنفة حسب المجموعات والمجموعات الفرعية المضبوطة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
5 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 الولاية المجموعة المجموعة الفرعية البلدية خنشلة أ أ - 3 محمل المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية وبعد الاستماع إلى الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية الآتية : 1 ولاية أم البواقي :
- أولاد حملة. 2 ولاية باتنة : بولحيلات. 3 ولاية البويرة : عين الترك. 4 ولاية سيدي بلعباس : مرين. 5 ولاية تيارت : سيدي الحسني عين الحديد، الرصفة، الجيلالي بن عمر. 6 ولاية المدية : ثلاث دوائر.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للاشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك كما يأتي : 1 بعنوان المديريات الجهوية : رئيس مكتب قابض الجمارك من الفئة الأولى قابض الجمارك من الفئة الثانية قابض الجمارك من الفئة الثالثة مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الأولى. مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الثانية. مفوض اليه بالتوقيع باسم قابض الجمارك من الفئة الثالثة.
- أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الأولى
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثانية أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثالثة. 2 - بعنوان المصلحة الجهوية لمكافحة الغش :
- رئيس قطاع نشاط 3 بعنوان المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك : رئيس محطة رئيسية رئيس محطة جهوية رئيس محطة مفتشية فرعية
- رئيس محطة ثانوية. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المكاتب الموضوعون لدى المديرية الجهوية من بين : 1 - الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي في الجمارك أو رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات أقدمية في الإدارة 2 - الموظفين الذين لهم رتبة ضابط رقابة في الجمارك أو رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات اقدمية في الإدارة، المادة 4 : يعين قباض الجمارك من الفئة الأولى من بين : 1 - المفتشين الفرعيين في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، المادة 5 : يعين قباض الجمارك من الفئة الثانية من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك. المادة 6 : يعين قباض الجمارك من الفئة الثالثة من بين : 1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك . المادة 7 : يعين المفوض اليهم التوقيع باسم قباض الجمارك من الفئة الأولى من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك . . المادة 8 : يعين المفوض اليهم التوقيع باسم قباض الجمارك من الفئة الثانية من بين : 1 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، المادة 9 : يعين المفوض إليهم التوقيع باسم قباض الجمارك من الفئة الثالثة من بين : 1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - عرفاء الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك. المادة 10 : يعين أمناء صناديق لدى قباضة من الفئة الأولى من بين : 1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - عرفاء الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك. المادة 11 : يعين أمناء صناديق لدى قباضة من الفئة الثانية من بين :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - عرفاء الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - أعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك. المادة 12 : يعين أمناء صناديق لدى قباضة من الفئة الثالثة من بين اعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك. المادة 13 : يعين رؤساء قطاعات نشاط لدى المصلحة الجهوية لمكافحة الغش من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك على الأقل، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك، 2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح إدارة الجمارك. المادة 14 : يعين رئيس محطة رئيسية من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك، المادة 15 : يعين رؤساء محطة جهوية من بين : المناصب العليا رئيس مكتب معين وفق الشروط المحددة في المادة 3-1 رئيس مكتب معين وفق الشروط المحددة في المادة 3-2 قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ه 1 - المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك، 2 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك. المادة 16 : يعين رؤساء محطة مفتشية فرعية من بين : 1 - ضباط الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الاشارة بإدارة الجمارك 2 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك، المادة 17 : يعين رؤساء محطة ثانوية من بين : 1 - ضباط الفرق في الجمارك الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك. 2 - عرفاء الجمارك الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية في مصالح الإشارة بإدارة الجمارك. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 18 : تصنف المناصب العيا المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 581 16 1 482 4-1 19 1 658 4-2 18 1 593 قابض من الفئة الثانية معين وفق الشروط المحددة في المادة 5 – 1 17 1 534 قابض من الفئة الثانية معين وفق الشروط المحددة في المادة 5-2 16 1 482 قابض من الفئة الثالثة معين وفق الشروط المحددة في المادة 6-1 15 1 434
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 الجدول (تابع) المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي قابض من الفئة الثالثة معين وفق الشروط المحددة في المادة 6-2 14 2 400 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة 7-1 17 1 534 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة 7-2 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثانية معين وفق في المادة 8-1 15 5 472 الشروط المحددة 15 1 434 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثانية معين وفق الشروط المحددة في المادة 8-2 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثالثة معين وفق في المادة 9-1 14 2 400 الشروط المحددة 13 4 383 مفوض إليه التوقيع باسم قابض من الفئة الثالثة معين وفق الشروط المحددة في المادة 9-2 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الأولى معين وفق الشروط 1-10 13 1 354 المحددة في المادة 14 2 400 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الأولى معين وفق الشروط المحددة في المادة 2-10 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثانية معين وفق الشروط 1-11
- أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثانية معين وفق الشروط 2-11 أمين صندوق لدى قباضة من الفئة الثالثة معين وفق الشروط
رئيس قطاع نشاط معين وفق الشروط المحددة في المادة 13-1 رئيس قطاع نشاط معين وفق الشروط المحددة في المادة 13-2 رئيس محطة رئيسية معين وفق الشروط المحددة في المادة 14 13 4 383 المحددة في المادة 13 2 364 المحددة في المادة 12 2 323 المحددة في المادة 11 4 312 17 5 581 16 1 482 18 4 632
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ه الجدول المناصب العليا رئيس محطة جهوية معين وفق الشروط المحددة في المادة رئيس محطة جهوية معين وفق الشروط المحددة في المادة
- رئيس محطة مفتشية فرعية المعين وفق الشروط المحددة (تابع) التصنيف الرقم الصنف | القسم الاستدلالي 15-1 17 5 581 15-2 16 1 482 في المادة 16-1 15 3 452 رئيس محطة مفتشية فرعية المعين وفق الشروط المحددة في المادة 16-2 14 2 400 رئيس محطة ثانوية معين وفق الشروط المحددة في المادة رئيس محطة ثانوية معين وفق الشروط المحددة في المادة المادة 19 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على مرتباتهم الأساسية، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 20 : يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي 17-1 13 4 383 17-2 13 1 354 مرسوم تنفيذي رقم 95-93 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن كيفيات الترخيص للشريك الأجنبي بتحويل مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22 و 39 و 44 و 54 و 60 منه
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الكيفيات المتعلقة بتحويل الشريك الأجنبي مبلغ استهلاكاته وأرباحه الصافية الآتية من حصة إنتاج المحروقات التي تعود اليه في إطار الاشتراك. وبما أن حصة الشريك الأجنبي تسوق خارج التراب الوطني يتعين عليه أن يسترجع الى الجزائر المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعبائه والتزاماته المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : عندما يكون شكل الانتفاع هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يتعين على الشريك أن يسترجع الى الجزائر المبلغ اللازم لتغطية جميع النفقات التي تقع على عاتقه في الجزائر، لا سيما ما يأتي : تكاليف الإنتاج والنقل الإتاوة والضريبة البترولية الإتاوة الجمركية
- كل النفقات الأخرى الواردة في عقد الاشتراك. المادة 3 : يحدد الوزير المكلف بالمحروقات المبلغ الواجب استرجاعه الى الجزائر بالدولارات عن كل برميل انطلاقا من الأسعار القاعدية وأحجام البترول التي ينتجها ويصدرها الشريك. وبهذه الصفة، يتعين على الشريك أن يقدم في نهاية كل سنة مالية الى الوزارة المكلفة بالمحروقات تقدير النفقات للسنة المالية الموالية. المادة 4 : يقرر في نهاية كل سنة مالية المبلغ النهائي الذي يجب أن يسترجعه الشريك الأجنبي الى الجزائر. وفي حالة عدم كفاية المبلغ المسترجع، يتعين على الشريك أن يقوم بالاسترجاع التكميلي، غير أنه
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرخص للشريك أن يستعيد كل فائض يثبت قانونا بعنوان السنة المالية من المبالغ اللازم استرجاعها بعنوان السنوات المالية الموالية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 94 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح : غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، . وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-599 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق وتصنيفها / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولايات وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-175 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام لمديرية التربية على مستوى الولايات وتصنيفه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية كما يأتي :
- كاتب عام رئيس مصلحة رئيس مكتب. المادة 3: يعين في المناصب العليا كاتب عام ورئيس مصلحة، ورئيس مكتب المذكورة في المادة 2
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 أعلاه تباعا في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 6 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين الكاتب العام من بين : 1 - الأساتذة المهندسين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في هذه الرتبة. المادة 5 : يعين رئيس مصلحة من بين : 1 - الأساتذة المبرزين والمتصرفين الاداريين الرئيسيين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في هذه الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة. 2 - الأساتذة المهندسين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في هذه الرتبة أو من بين أساتذة المناصب العليا كاتب عام معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 التعليم الثانوي والمتصرفين الإداريين على الأقل أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في هذه الرتبة. المادة 6 : يعين رئيس مكتب من بين : 1 - الأساتذة المهندسين أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي والمتصرفين الإداريين أو الموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس سنوات (5) في هذه الرتبة. 2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين والتقنيين السامين، وأساتذة التعليم الأساسي والموظفين المرسمين الذين ينتمون الى رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات في هذه الرتبة. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه حسب الجدول الآتي : التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي 20 3 762 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5-1 19 5 714 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5-2 18 5 645 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6-1 17 5 581 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6-2 16 1 482
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8: يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المحددة في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 9 : يتخذ وزير التربية الوطنية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مديري التربية في الولايات. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 يبقى الموظفون المعينون قانونا حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في المناصب العليا لكاتب عام مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6 و 7 ) منها، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سعيد بوالشعير، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يلي : / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ه ورئيس مصلحة ورئيس مكتب الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه خاضعين تباعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-175 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1990 والمرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 و المذكورين أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي فردية المادة الأولى : تنهى مهام السيد سعيد بوالشعير، بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد أو نجلة، بصفته رئيسا لمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد زهاني، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ابتداء من 28 فبراير سنة 1995. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد واضح، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات التالية ، لتكليفهم بوظائف أخرى : نصر الدين بن بوضياف، في ولاية أدرار، محمد السعيد شكيني، في ولاية بجاية علال بيرادي، في ولاية بشار ، عبد القادر وعلي، في ولاية الجزائر أحسن فريخة، في ولاية سطيف، جمال دهان، في ولاية سوق أهراس
- لحبيب حبشي، في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محفوظ لعشب، بصفته مديرا لجامعة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 154 منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6 و 7 ) منها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد سعيد بوالشعير، رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : يعين السيد طه طيار، عضوا في المجلس الدستوري. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 اليمين زروال
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415. الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6 و 7) منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محفوظ لعشب أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 يعين السيد عبد القادر بن معروف، رئيسا لمجلس المحاسبة. / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 يعين السيد علي تونسي، مديرا عاما للأمن الوطني. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير تنسيق الأمن الإقليمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 يعين السيد محمد واضح، مديرا لتنسيق الأمن الإقليمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات التالية : عبد الكبير معطالي، في ولاية أدرار بشير راحو، في ولاية بجاية
- محمد السعيد شكيني، في ولاية بشار
- لحبيب حبشي، في ولاية الجزائر، عبد القادر وعلي، في ولاية سطيف نصر الدين بن بوضياف، في ولاية سوق أهراس، أحسن فريخة، في ولاية تيبازة.
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد العيد عنان، بصفته رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد منور ملياني بصفته مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 1995 ، مهام السيد محمد الهادي حمدادو، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 21 يناير سنة 1995 ، مهام السيد عبد اللطيف دبابش، بصفته مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1994 ، مهام السيد أحمد بوطاش بصفته نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى . مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد منور ملياني، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1994.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد أحمد بوطاش، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1994 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد اللطيف دبابش مديرا لأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 21 يناير سنة 1995. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بلحسن بويعقوب، مديرا لأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد أحمد بودهري، مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995،. يتضمن تعيين مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد كمال يوسف خوجة، مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 يناير سنة 1995 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد غليب نجاري، مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 يناير سنة 1995
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الموارد التقنية والاقتصادية والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد الطيب بوشامة، مديرا للموارد التقنية والاقتصادية والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
-
- - مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محند الصالح لعجوزي، نائب مدير للاتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 14 يناير س 1995 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد القادر كوردوغلي، نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 يناير س 1995 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد حاج عصمان بن شريف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية بواشنطن، ابتداء من 22 يناير سنة 1995. مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد فاروق بوعودية، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (موريطانيا ) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد دحمان بن سديرة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقاو ( مالي ) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1994.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح الجبائية في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عمرو قليمي، بصفته مفتشا بمفتشية المصالح الجبائية في وزارة المالية، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد فاروق بلحبيب، مديرا للدراسات مكلفا بالاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير القيمة والجباية بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد رابح براهيمي، مديرا للقيمة والجباية بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق والاعلام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد أحمد يحيى خليفي، مديرا للمركز الوطني للوثائق والاعلام. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد مولود صوفي، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد عومر آيت حداد، نائب مدير المراقبة الوثائق بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد مسعود عمارة، نائب مدير للقيمة في الجمارك بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية.
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد فاروق ،قنيم، نائب مدير للمحروقات بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد الهادي تاكجوت، نائب مدير مكلفاً بالإعلام والاتصال بالمركز الوطني للوثائق والاعلام. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد سعيد موساوي، مديرا جهويا للجمارك ببشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد رمضان وحمد، مديرا جهويا للجمارك بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد ناصر فلاح، مديرا جهويا للجمارك بورقلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق : أول مارس سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام . 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد هاشم ذهبي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد عثمان بن بزة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية الطارف قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية الرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبو، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 الذي يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة والوسائل المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر بن عبو، مكلف بمهمة، الإمضاء باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة والوسائل لرئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 عمار زقرار وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد مواقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك . واختصاصها الاقليمي. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 ه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 17 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد مواقع المديريات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي، المعدل بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1993. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 علي براهيتي
5 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 27 الجدول الملحق مواقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الأقسام الرقم المقر الجزائر الميناء الجزائر الخارجية الجزائر
الغربية البليدة تيبازة عنابة
- الطارف 02 عنابة سكيكدة سوق أهراس بشار تندوف 03 بشار
- النعامة
- أدرار سطيف بجاية 04 سطيف جيجل قسنطينة باتنة
- تا منغست 05 تا منغست
- ان قزام تبسة 06 تبسة بئر العاتر
- الوادي التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي دوائر الارتباط ميناء الجزائر
- ولاية الجزائر ما عدا دائرة الدار البيضاء وميناء الجزائر ولايتا البليدة والمدية ولاية تيبازة
- ولاية عنابة
- ولاية الطارف ولاية سكيكدة
- ولايتا سوق أهراس وقالمة ولاية بشار ولاية تندوف ولايات النعامة والبيض وسعيدة ولاية أدرار ولايات سطيف والمسيلة وبرج بوعريريج ولاية بجاية
- ولاية جيجل ولايتا قسنطينة وميلة ولايتا باتنة وأم البواقي ولاية تامنغست ما عدا دائرتا ان قزام وتين زواتين دائرتا ان قزام وتين زواتين
- ولاية تبسة ما عدا دوائر بئر العاتر وبتيتة ونقرين وولاية خنشلة دوائر بئر العاتر وبتيتة ونقرين
- ولايتا الوادي وبسكرة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 الجدول الملحق (تابع) مقر المديريات الجهوية مقر مفتشيات الأقسام دوائر الارتباط الرقم المقر مطار هواري بومدين الجزائر بومرداس
الشرقية تيزي وزو
- تلمسان مغنية 08 تلمسان سيدي بلعباس عين تموشنت وهران أرزيو 09 وهران مستغانم
- ورقلة حاسي مسعود الأغواط 10 ورقلة غرداية
- ان أمناس مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995، يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1995. إن المدير العام للجمارك، بمقتضي القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المادة 316 منه، دائرة الدار البيضاء ولاية بومرداس
- ولايتا تيزي وزو والبويرة
- ولاية تلمسان ما عدا دوائر مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي دوائر مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي ولاية سيدي بلعباس ولاية عين تموشنت ولاية وهران ما عدا دائرتا أرزيو وبطيوة دائرتا أرزيو وبطيوة ولايات مستغانم وغليزان ومعسكر والشلف وعين الدفلى وتيارت وتيسمسيلت ولاية ورقلة ما عدا دائرة حاسي مسعود دائرة حاسي مسعود ولايتا الأغواط والجلفة ولاية غرداية ولاية إيليزي
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادة 87 منه، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للجمارك، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة الجمارك،
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 29 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر شروط منح مديني إدارة الجمارك الشركاء المحكوم عليهم قضائيا بسبب فعل الغش الواحد خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل والمتمم بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1995. المادة 2 : يمنح خصم التضامن قابض الجمارك المختص اقليميا، بعد موافقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك، حسب الشروط المحددة أدناه :
- يجب أن يتأكد القابض مقدما أن المدين الشريك يستحيل عليه أن يدفع كامل مبلغ الدين المستحق ولهذا الغرض يجب عليه التعجيل باجراء تحقيق في أملاك المدين الشريك القابلة للحجز يجب أن لا يقل المبلغ المدفوع مبدئيا عن حصة المدين الشريك. المادة 3 : عندما يقل المبلغ الذي يقترحه المدين الشريك عن المبلغ المحدد في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المقرر ، لا يمكن أن يأذن بخصم التضامن الا مدير المنازعات بناء على اقتراح المدير الجهوي للجمارك المختص. المادة 4: يوضع تلقائيا الباقي من الغرامة المستحقة على عاتق المدينين الشركاء الآخرين. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 براهيم شايب شريف وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، يتضمن تواريخ افتتاح موسم الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، لا سيما المادة 12 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدد تواريخ افتتاح المواسم السنوية للصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال وأغلاقه كما يأتي : افتتاح الموسم الأول : من أول يناير الى 31 مايو محسوبا، ليلا ونهارا،
- افتتاح الموسم الثاني : من أول غشت الى 31 ديسمبر محسوبا، ليلا ونهارا. المادة 2 : يمنع صيد الأسماك الكثيرة الارتحال من أول يونيو الى 31 يوليو من كل سنة، ليلا ونهارا. المادة 3 : تتابع مخالفات أحكام هذا القرار ويعاقب عليها وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995. نور الدين بحبوح
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1994 الأصول : الذهب.
- الأرصدة بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- اتفاقات الدفع الدولية.
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) 1.129.615.466,51 107.849.155.053,89 209.569.850,03 390.562.991,33 1.821.322.758,07 33.888.005.524,45 1962/12/31). 0.00 القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات :
- العمومية. الخاصة. تسبيقات وقروض في شكل حسابات جارية.
- حسابات التحصيل..
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الأسم ………. الاحتياطات.. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 160.876.359.973,71 5.223.532.084,00 14.300..000.000,00 19.890.166.683,84 0.00 3.594.000.000,00 8.581.197.790,23 1.876.611.969,50 1.227.647.520,83 83.495.197.210,81 المجموع 539.118.793.207,32 234.030.850.074,48 79.030.726.985,19 61.008.690,31 4.262.407.656,88 0.00 4.780.222.551,46 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 212.271.528.380,14 المجموع 539.118.793.207,32
5 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 31 الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1994 الأصول : الذهب..
- الأرصدة بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- اتفاقات الدفع الدولية
- المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) 1.129.615.466,51 117.722.992.376,67 215.442.870,94 259.523.390,25 1.989.327.292,96 34.338.516.926,05 1962/12/31). 0.00 القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : . العمومية. الخاصة. تسبيقات وقروض في شكل حسابات جارية.
- حسابات التحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.. الالتزامات الخارجية….
- اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن الخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. …………. الاحتياطات. الأرصدة.
- فصول أخرى في الخصوم. 155.470.069.633,81 4.042.207.680,80 14.300.000.000,00 23.047.647.288,18 0.00 1.481.000.000,00 1.930.608.975,76 3.394.337.610,61 1.243.814.244,85 91.037.451.940,78 المجموع 546.368.404.028,29 232.951.418.932,96 80.568.317.196,21 107.607.182,18 4.262.407.656,88 0.00 5.125.888.509,68 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 218.670.715.681,52 المجموع 546.368.404.028,29
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ذي القعدة عام 1415 الوضعية الشهرية في الأصول : الذهب.
- الأرصدة بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- اتفاقات الدفع الدولية
- المساهمات وتوظيف الأموال. 31 اكتوبر سنة 1994 1.129.615.466,51 117.608.140.453,18 218.280.459,08 387.464.887,19 1.989.327.292,96
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 34.338.516.926,05 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0.00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) ……… حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات وقروض في شكل حسابات جارية.
- حسابات التحصيل..
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …… الاحتياطات.. الأرصدة …
- فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 78 من القانون رقم 90-10 161.425.048.351,15 6.850.924.313,71 13.100.000.000,00 20.146.946.651,10 0.00 6.701.000.000,00 8.406.320.526,71 2.741.891.910,83 1.265.668.106,06 91.329.574.989,68 المجموع 562.404.568.664,33 229.990.510.316,09 81.937.357.207,86 191.170.649,11 الخاصة .. 4.262.407.656,88 0.00 3.458.280.022,87 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 237.882.793.942,66 المجموع 562.404.568.664,33
5 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 33 الوضعية الشهرية في الأصول : الذهب…
- الأرصدة بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- اتفاقات الدفع الدولية
- المساهمات وتوظيف الأموال. 30 نوفمبر سنة 1994 1.129.125.593,07 112.918.396.988,52 2.676.603.001,84 179.563.018,25 1.904.403.713,01 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 34.338.516.926,05 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0.00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة المؤرخ في 14/4 / ( 1990 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات :
- العمومية. الخاصة. تسبيقات وقروض في شكل حسابات جارية.
- حسابات التحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية. اتفاقات الدفع الدولية مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 94.765.848.330,12 78 من القانون رقم 90-10 180.584.370.726,86 4.122.813.391,98 13.100.000.000,00 21.350.176.760,73 0.00 12.466.000.000,00 5.427.598.063,12 2.358.719.738,53 1.317.354.210,03 98.562.412.967,25 المجموع 587.201.903.429,36 226.255.162.336,18 86.187.661.559,63 518.631.470,70 الخاصة. 4.262.407.656,88 0.00 2.540.998.239,55 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 262.754.993.297,56 المجموع 587.201.903.429,36 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر