ج.ر عدد 78 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768K 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-424 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 4 مرسوم رئاسي رقم 95-425 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 إلى ميزانية الدولة ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 95-417 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بمقاييس تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتيجة في ميادين التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. مرسوم تنفيذي رقم 95-426 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح مرسوم تنفيذي رقم 95-427 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 95-428 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق

ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في

16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك.

مرسوم تنفيذي رقم 95-430 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي.

ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد الرسوم

مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة

1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح . الإداري 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . . . . . . . . 30

24 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة الوطنية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة المهني. 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. 30 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية

سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين للتربية في

1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركزي بالمجلس الوطني للتخطيط

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس قسم التوازنات والتنظيم بالمجلس الوطني للتخطيط.

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-424 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. : إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تنظيمية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وأربعون مليون دينار (148.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وأربعون مليون دينار (148.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة .1995 اليمين زروال

24 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات الفرع المديرية العامة 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 الثاني للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة 06-34 الأمن الوطني - التغذية 15.000.000 5.000.000 120.000.000 مجموع القسم الرابع 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الفرع الثاني 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 148.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 95-425 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وأربعون مليون دينار (148.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وثمانية وأربعون مليون دينار (148.000.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 70.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000

24 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 : | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 108.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 108.000.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق الأمن الإقليمي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 41-31 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الأجور الرئيسية 6.500.000 42-31 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - التعويضات والمنح المختلفة 9.400.000 الموظفون مجموع القسم الأول 15.900.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 43-33 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الضمان الاجتماعي.. 3.200.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 42-37 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الدفع الجزافي 900.000 المديرية مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الأول 128.000.000 الفرع الثاني العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول الموظفون المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الأمن الوطني - الإيجار 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الثاني 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 148.000.000

24 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 مرسوم تنفيذي رقم 95-417 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بمقاييس تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتيجة في ميادين التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 91-21 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح تخفيضات الإتاوة والضريبة على النتيجة وشروطها، المذكورة في المادة 11 من القانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. المادة 2 : زيادة على نسب الإتاوة والضريبة على النتائج المحددة في المواد 40، 41، 48 و 49 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تمنح تخفيضات في نسب الإتاوة والضريبة على النتيجة على أساس معيارين (2) : 1 المعيار الجغرافي : يمكن أن يستفيد التخفيضات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مستغلو الحقول الموجودة في المناطق المتميزة بما يأتي :
  • صعوبات طوبوغرافية وتعقيد جيولوجي هام،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 ه معرفة محدودة في المجال المنجمي بعد معتبر لنقاط انطلاق منشآت نقل المحروقات، 2 معايير اقتصادية : يمكن أن يستفيد المستغلون التخفيضات المذكورة في المادة الأولى أعلاه إن استعملوا الأساليب الآتية :

  • إما الاسترجاع المساعد في الظروف الثلاثية
  • إما الاسترجاع في خزانات متماسكة،
  • إما استخراج المحروقات الجامدة ومعالجتها،
  • إما استغلال الخزانات العميقة جدا. المادة 3 : يمنح الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالمحروقات تخفيضات الإتاوة والضريبة على النتيجة، بناء على طلب يقدمه المستغل مرفقا بما يبرر الصعوبات الجغرافية الخاصة و / أو استعمال تقنيات الاسترجاع المساعدة المستعملة، وذلك بشرط أن لا تقل النسب المطبقة عن :
  • 10 % بالنسبة للإتاوة 42 % بالنسبة للضريبة على النتيجة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-426 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وفي الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية - الانتخابات”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وفي الفرع الأول – الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - النفقات المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي

24 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 مرسوم تنفيذي رقم 95-427 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-11 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول “ يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليونا وسبعون ألف دينار ( 185.070.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليونا وسبعون ألف دينار ( 185.070.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995. مقداد سيفي أ “ رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 13.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 ه الجدول أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة ( دج ) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.500.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 800.000 43-31 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا - الأجور الرئيسية. 1.700.000 44-31 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا - التعويضات والمنح المختلفة. 1.100.000 مجموع القسم الأول 19.100.000 القسم الثاني : الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة . . 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 منح تلاميذ مؤسّسات التعليم الأساسي . والثانوي 42.769.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين…. 19.000.000 مجموع القسم الثالث 61.769.000 مجموع العنوان الرابع 61.769.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 86.169.000

24 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب

المصالح الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 69.745.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 313.000 مجموع القسم الأول 70.058.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. .. 5.936.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 15.270.000 مجموع القسم الثالث 21.206.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.239.000 مجموع القسم السابع 1.239.000 مجموع العنوان الثالث 92.503.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 6.398.000 مجموع القسم السادس 6.398.000 مجموع العنوان الرابع 6.398.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 98.901.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 185.070.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 الجدول ب رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرّئيسيّة. 111.042.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 74.028.000 مجموع القسم الأول 185.070.000 مجموع العنوان الثالث 185.070.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 185.070.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 185.070.000 مرسوم تنفيذي رقم 95-428 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-13 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (9.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.

24 رجب عام 1416 ه الجريدة المادة 2 : يخصص من ميزانية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 سنة 1995 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (9.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشعبية. الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول بهذا المرسوم. رقم الأبواب : “ ب “ الملحق حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي الجدول “ أ “ العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …….. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 9.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 9.500.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح : القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 900.000 القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 1.500.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 400.000 مجموع القسم الأول 400.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ………. 6.900.000 مجموع القسم الثالث 6.900.000

24 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 الجدول “ ب “ رقم ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 9.500.000 الاعتمادات المخصصة 9.500.000

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 12 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط منح رخصة إنتاج النباتات غير المزروعة، وحيازتها والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 ه المادة 2 : تعتبر أصنافا نباتية غير مزروعة، في مفهوم هذا المرسوم، النباتات التي لم يدخل عليها الإنسان أي تغيير عن طريق الانتقاء ومنها بذورها، والفطريات، والحزات والطحالب. المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج النباتات المحمية غير المزروعة ويحوزها، ويتنازل عنها، ويستوردها، ويصدّرها، أن يحصل مقدما على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بحماية الطبيعة. كما يتعين عليه إجراء التسجيل في السجل . التجاري المادة 4 : تمنح رخصة ممارسة النشاط المذكور في المادة 3 السابقة شخصيا، ولا يمكن التنازل عنها أو نقلها بأي شكل من الأشكال. وقد يتوقف منح هذه الرخصة على استيفاء شروط يحددها، عند الاقتضاء، بقرار الوزير المكلف بحماية الطبيعة وتتعلّق هذه الشروط بأمكنة النباتات، ومواسم قطفها واستعمالها وكيفيات ذلك. المادة 5 : يجب على الأشخاص المعنيين بهذا النشاط السابق ذكره أن يكونوا مؤهلين بمقتضى قانونهم الأساسي ذاته. المادة 6 : لا يمكن أي أحد أن يطلب ممارسة النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، إذا لم يستوف الشروط الآتية :

  • أن تكون جنسيته جزائرية
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
  • أن يكون حائزا شهادة في إحدى التخصصات الآتية : البيولوجيا النباتية والتقنيات النباتية، وعلم النبات، الكيمياء، وعلم الصيدلة. المادة 7 : يجب أن يحرّر طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط في ورق عاد ويرسل عن طريق البريد المسجل مع وصل الإشعار بالاستلام، إلى الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة. ويجب أن يرسل الطلب في نسختين مصحوبا بالوثائق الآتية : 1 فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز أجل إصدارها ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من عقد الميلاد
  • وثيقة تثبت حيازة محل معد لهذا الغرض،
  • إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 السابقة. 2 فيما يخص الأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة،
  • إثبات مشاركة شخص حامل إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : تمنح رخصة ممارسة النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، لمدة غير محدودة. المادة 9 : يجب على من يحصل على الرخصة ما يأتي :
  • أن يمسك دفترا تسجل فيه عمليات أخذ العينات واستعمال أنواع النباتات غير المزروعة وكمياتها ووجهتها. وينبغي أن يحفظ هذا الدفتر مدة خمس (5) سنوات على الأقل،
  • أن يسمح للأعوان المؤهلين بمراقبة هذا الدفتر وكذلك العينات المعنية أو المخزونة متى أرادوا ذلك،
  • أن يرسل إلى الوزارة المكلّفة بحماية الطبيعة مقاصد أخذ هذه العينات ونتائج الأبحاث وتحويلها وتجهيزها واستعمالها،
  • أن يمارس نشاطه في محلّ أعد خصيصا لهذا الغرض ويتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان الأمن والصحة العمومية. ويوضح الوزير المكلف بحماية الطبيعة أحكام هذه المادة بقرار .

24 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 المادة 10 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يتقيدوا بهذه الأحكام، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يجب أن تعلم الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة في أجل شهرين (2) بأي تعديل يدخله الشخص المعنوي على قانونه الأساسي. المادة 12 : يمكن أن تسحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا في الحالتين الآتيتين : عندما يلاحظ إخلال خطير بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال. :

  • عندما ترى الإدارة المكلّفة بحماية الطبيعة أن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي تتنافى وحيازة الرخصة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-430 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين ، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 3 9-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : أدرار والأغواط وبسكرة وتلمسان والجلفة، وجيجل، وسطيف، وعنابة، والمسيلة وورقلة، وبرج بوعريريج، والوادي، وخنشلة، وعين تموشنت، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز 01 ولاية أدرار 1-5 م . ت . م . ت بأولف أولف 1-6 م . ت . م . ت بأوقروت أو قروت 03 ولاية الأغواط 3-4 م . ت . م . ت للبنات بالأغواط الأغواط 3-5 م . ت . م . ت بقلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد 07 - ولاية بسكرة 7-7 م . ت . م . ت بأورال أورال 7-8 م . ت . م . ت بزريبة الوادي زريبة الوادي 7-9 م . ت . م . ت بالوطاية الوطاية تسمية المركز مقر المركز 13 - ولاية تلمسان 13-13 م. ت. م . ت بسبرة سبرة 13-14 م . ت . م . ت بمغنية مغنية 13-15 م. ت. م. ت بخميس خميس 13-16 م. ت. م. ت بايمامة ايمامة 17 ولاية الجلفة 17 – 7 م. ت. م. ت بالإدريسية الإدريسية 17 – 8 م . ت . م . ت ببرين برين 18 - ولاية جيجل 18-8 م . ت . م . ت بسيدي عبد العزيز سيدي عبد العزيز 18-9 م . ت . م . ت بالعوانة العوانة 19 ولاية سطيف 19-18 م . ت . م . ت بعين أزال عين أزال 23 ولاية عنابة 23-8 م . ت . م . ت بسيدي سالم سيدي سالم 23-9 م . ت . م . ت ببرحال برحال 28 - ولاية المسيلة 28-8 م . ت . م . ت بعين الحجل عين الحجل 30 - ولاية ورقلة 0 3-6 م . ت . م . ت بالطيبات الطيبات 34 : ولاية برج بوعريريج : 4 3-5 م . ت . م . ت بمجانة مجانة 39 ولاية الوادي 9 3-5 م . ت . م . ت للبنات بالوادي الوادي 9 3-6 م . ت . م . ت بالدبيلة الدبيلة 39-7 م . ت . م . ت بالرباح الرباح 39-8 م . ت . م . ت بجامعة جامعة 39-9 م. ت. م. ت بقمار قمار

24 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 تسمية المركز مقر المركز 40 ولاية خنشلة 40 – 6 م . ت . م . ت بششار ششار 46 ولاية عين تموشنت 6 4-4 م . ت . م . ت للبنات بعين تموشنت عين تموشنت مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل، لا سيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-113 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام ، الداخلي يرسم ما يأتي : الفصل الأول الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها المادة الأولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها طبقا للتعريفات الآتية : القسم الأول رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدّد رسوم تخليص الرسائل إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 ) كما يأتي : إلى غاية 20 غراما . 5,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. … 11,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 غراما.. ……….. 25,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. … 33,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1.000 غرام. 41,00 دج أكثر من 1.000 غرام وإلى غاية 2.000 غرام. . 58,00 دج . المادة 3 : تخلّص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني حسب تعريفة الرسائل نفسها. المادة 4 : يحدّد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 450 دج .

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 ه الفقرة الثانية الرزم البريدية المادة 5 : تحدّد رسوم تخليص الرزم البريدية إلى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرامات كما يأتي :

  • إلى غاية 250 غراما …………………. 10,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ….. 15,000 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية غرام .1.000 23,0 دج أكثر من 1.000 غرام وإلى غاية 2.000 غرام ……………. 33,00 دج أكثر من 2.000 غرام وإلى غاية 3.000 غرام. ….. …… 42,000 دج . وتقبل بصفة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلّدا واحدا وزنه 5 كيلوغرامات. وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر بمبلغ 42,00 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرامات مبلغ مكمل قدره 12,00 دج لكل 1.000 غرام أو كسر غرام .1.000 المادة 6 : تحصل رسوم تخليص الرزم البريدية المودعة بعدد يساوي 1.000 رزمة على الأقل بتعريفة خاصة تحدد كما يأتي :
  • إلى غاية 250 غراما ………………… 7,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. … 12,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية غرام .1.000 ………………… …… 20,000 دج أكثر من 1.000 غرام وإلى غاية 2.000 غرام. 30,00 دج أكثر من 2.000 غرام وإلى غاية 3.000 غرام. … 40,00 . دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات المادة 7 : تحدّد رسوم تخليص المطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه 200 غراما كما يأتي :
  • إلى غاية 20 غراما…………………….. 2,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. 4,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 200 غرام 7,00 دج
  • أكثر من 200 غرام، تطبق تعريفة الرزم البريدية. المادة 8 : تحصل رسوم تخليص المطبوعات . والعينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1.000 وحدة، حسب التعريفة الخاصة المحددة كما يأتي :
  • إلى غاية 20 غراما……………………… 1,50 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. …… 3,000 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 200 غرام …… 6,00 … المادة 9 : تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ كما يأتي : 1 ) الجرائد والدوريات التي يودعها الخواص : رسم النسخة وعن كل 100 غرام ……. 1,00 دج . 2 ) الجرائد والدوريات التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة : رسم النسخة غير الموزّعة وعن كل 100 غرام. 0,50 دج رسم النسخة الموزّعة أو خارج “ الكيس “ وعن كل 100 غرام . دج .0,20 المادة 10 : تستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو “ خارج الكيس، التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين تخفيضا قدره 50% من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه.

24 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 المادة 11 : يحدّد رسم تخليص المجلات الصوتية إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ بمبلغ 2,00 دج عن كل فئة من 250 غراما أو كسر 250 غراما. المادة 12 : يحدّد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ بمبلغ 0,50 دج عن كل فئة من 50 غراما أو كسر 50 غراما. المادة 13 : يحدّد رسم تخليص دفاتر مسح الأراضي البالغة وزنا أقصاه 500 غراما والمتبادلة بين إدارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الأراضي والملاك بمبلغ 10,00 دج . الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه المادة 14 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها، لرسم يساوي ضعف النقص ويكون على عاتق المرسل إليه، إذا ما تعلّق الأمر بالمرسلات غير الموزعة، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي: الجرائد والمحررات الدورية …………… 2,00 دج

  • المواد الأخرى. …. 5,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها إلى ضعف 0,50 دج عند اللزوم كحد أدنى مباشر. القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل تسجيل التوصية الإشعار بالاستلام المادة 15: يحدّد الرسم الواجب تحصيله عن المراسلات المستعجلة ب 30,00 دج . تحدد نسبة أجرة انتظار الجواب بمقر إقامة المرسل إليه بمبلغ 20,00 دج عن كل ربع ساعة في النهار و 40,00 دج عن كل ربع ساعة في الليل. المادة 16 : يحدّد رسم التوصية بمبلغ 20,00 دج عن كل مادة. المادة 17 : يحدد رسم الإشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الإيداع بمبلغ 10,00 دج. الفقرة الثانية الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات المادة 18 : يحدّد الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات بمبلغ 1,00 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما من كل إذن. الفقرة الثالثة المطالبة - تعويض الأشياء المفقودة المادة 19 : تخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة والموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 20,00 دج. ويمكن أن يعوّض هذا الرسم لمن دفعه إذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته إدارة البريد والمواصلات. المادة 20 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 ، ( الجزء التشريعي ) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه، والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها بمبلغ 200,00 دج. الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد المادة 21 : تخضع مرسلات بريد الرسائل، الموجهة إلى البريد الماكث، لرسم يحدد كما يأتي : 1 ) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
  • الجرائد والمحرّرات الدورية ……….. 2,50 دج .
  • المواد الأخرى. 5,00 دج . 2 ) رسم الاشتراك السنوي في البريد الماكث . 400,00 دج .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 المادة 22 : يحدّد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة “ التجارية “ كما يأتي : 400 دج عن الصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، 800 دج عن الصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنويين تضاف إلى هذا الرسم نسبة 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي اكتتب بها الاشتراك. الفقرة الخامسة إعادة الإرسال حفظ البريد المادة 23 : يترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلّق منها بالبريد المحفوظ، تحصيل رسم من الطالب يحدد كما يأتي :

  • إلى غاية 3 أشهر . …………… 75,00 … أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة …. 150,00 دج . المادة 24 : يترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الأكثر، التي يتقدّم بها المرسل إليهم المعتزمون التغيب تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 75,00 دج . الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره معلومات بمقابل المادة 25 : يترتب على طلبات سحب عنوان مرسلات بريد الرسائل أو تعديله، تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كما يأتي : (1) قبل الإرسال . … مجانا 2 ) بعد الإرسال : طلب بريدي…. رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما.
  • طلب برقي. ……. رسم إشعار مصلحة البرق مع إجابة مدفوعة الأجر أو بدونها. المادة 26 : تخضع طلبات المعلومات التي تقتضي أبحاثا في وثائق المصلحة لدفع الطالب رسما قدره 50,00 دج عن نصف الساعة الأولى غير المجزأة . و 35,00 دج عن كل نصف ساعة إضافي أو كسره. الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة المادة 27 : يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوي قدره 1600,00 دج، يضاف إليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها المادة 28 : تحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل والرزم والعلب المصرّح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل إليها كما يأتي : القسم الأول الرسائل المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 29 : تخضع الرسائل المصرح بقيمتها، التي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كغ، للرسوم المحددة كما يأتي : 1 ) رسم التخليص : نفس رسم الرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، (2) رسم التسجيل. 20,00 دج 3 ) رسم التأمين :
  • إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها. 35,00 دج
  • أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج . 2,50 دج .

24 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 المادة 30 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 31 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 10.000 دج. ويحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. القسم الثاني الرزم المصرح بقيمتها : الفقرة الأولى الرسوم المادة 32 : تخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ للرسوم المحددة كما يأتي : 1 ) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية وزن 2 كغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وأكثر من ذلك وعن كل 1.000 غرام. … 12,00 . دج 2 ) رسم التوصية. …………… 20,000 دج 3 ) رسم التأمين : إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها . 35,00 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 نهج أو كسر 100 دج . … 2,50 دج .. المادة :33 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها . الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 34 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 5.000 دج . القسم الثالث العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 35 : تخضع العلب المصرح بقيمتها، التي يصل وزنها الأقصى 15 كغ، للرسوم المحددة كما يأتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية وزن 2 كغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وأكثر من ذلك وفي كلّ 1.000 غرام .. 12,00 . دج 2 ) رسم التوصية. ……………. 20,000 دج 3 ) رسم التأمين : إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها .. ….. 35,000 دج أكثر من 1.000 دج وعن كلّ 100 دج أو كسر 100 دج . 2,50 دج . المادة 36 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 37 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كلّ إرسال 10.000 دج. ويحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000 دج عن الوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-113 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه .

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. : إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل، لاسيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-114 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية المادة الأولى : تحصل الرسوم الرئيسية والإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية أو المسجلة في اتجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات الآتية : القسم الأول الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدّد رسوم الرسائل ذات وزن أقصاه 2 كغ كما يأتي :
  • إلى غاية 20 غراما. 16,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام … 35,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 … غرام …….. 60,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. 125,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1000 غرام . 175,00 دج أكثر من 1000 غرام وإلى غاية 2000 غرام. 250,00 دج . المادة 3: يحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة بمبلغ 18,00 دج مهما كان الاتجاه المرسل إليه. المادة 4 : يحدّد رسم البطاقات البريدية بمبلغ 12,00 دج .

24 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 الفقرة الثانية الرزم الصغيرة - والمطبوعات ومكتبات المكفوفين المادة 5 : تحدّد رسوم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كغ كما يأتي :

  • إلى غاية 100 غرام ……………. 11,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 غراما 20,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. … 32,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1000 غرام ……. 55,00 دج أكثر من 1000 غرام وإلى غاية 2000 غرام. 110,00 دج . المادة 6 : تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كغ أو 5 كغ إذا كانت تحتوي على كتب طبقا للتعريفة العامة الآتية :
  • إلى غاية 20 غراما . 5,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. . 11,00 دج . أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 غراما. . 19,00 دج . أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. … أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1000 غرام. . 55,00 دج . أكثر من 1000 غرام وإلى غاية 2000 غرام. . 77,00 دج .
  • أكثر من 2000 غرام ولكل فئة 1000 غرام إضافية. . 39,00 دج . المادة 7 : يحدّد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه ونفس الاتجاه، والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الأقصى 30 كغ بمبلغ 39,00 دج عن كلّ فئة كيلوغرام وإلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. المادة 8 : تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى، تخفيضا يقدر بنسبة 50% من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات. المادة 9 : يحدد الرسم المطبق على المنشورات المبينة في المادة 8 أعلاه، والموضوعة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى 30 كغ، والمرسلة إلى نفس المرسل إليه ونفس الاتجاه بمبلغ 19,00 دج عن كل فئة كيلوغرام وإلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. المادة 10: تعفى المطبوعات البارزة والخاصة باستعمال المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والتي يكون وزنها الأقصى 7 كغ من الرسوم الآتية : رسم التخليص رسم تسجيل التوصية رسم الإشعار بالاستلام رسم التوزيع السريع، رسم المطالبة رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان رسم استئناف الإرسال
  • رسم التقديم إلى الجمرك، رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه. القسم الثاني الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة 1 1 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص، مهما كان نوعها، والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع، ويحدّد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي، ويضاف للرسم الناتج رسم يسمّى رسم “المعالجة “ ويحدد بمبلغ 4,50دج. الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع بمبلغ 30,00 دج ويحدّد هذا الرسم بمبلغ 78,00 دج لمرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه ولنفس الاتجاه. المادة 13 : تخضع كل مرسلات بريد الرسائل ، الصادرة عن البلدان الأجنبية والموجهة إلى “ البريد الماكث ، للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام . الداخلي الفقرة الثالثة تسجيل التوصية - الإشعار بالاستلام - المطالبة المادة 14 : يحدّد رسم تسجيل التوصية كما يأتي : 20,00 دج عن كل مادة.

  • 63,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات. المادة 15 : يحدد رسم الإشعار بالاستلام المحصل عن المرسل بمبلغ 10,00 دج. المادة 16 : تخضع الطلبات الخاصة بالمواد المسجلة، والتي لم يحدّد بشأنها رسم الإشعار بالاستلام، لرسم ثابت قدره 20,00 دج، ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما إذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة تسببت فيه إدارة البريد والمواصلات. المادة 17 : مراعاة لاستثناءات مبدأ المسؤولية الوارد في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الإرسال المسجل في النّظام الدّولي بمبلغ 30,00 حقوق السحب الخاصة. وفيما يتعلّق بالأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وإلى نفس الاتجاه، يحدد التعويض في حالة الضياع بمبلغ 150,00 حقوق السحب الخاصة كحد أقصى للكيس الواحد. الفقرة الرابعة طلب سحب العنوان أو تغييره المادة 18 : تخضع طلبات سحب العنوان أو تغييره في مرسلات بريد الرسائل الرسم قدره 30,00 دج عن كل طلب. وفي حالة إبراق الطلب يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الإضافي أو الرسم البرقي المطابق. وإذا طلب المرسل إبلاغه عن طريق البرق فإنه يجب عليه أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة. الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك المادة 19 : تخضع كل مرسلات بريد الرسائل، المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط، لرسم التقديم للجمرك الذي يدفع الإدارة البريد والمواصلات ويحدّد هذا الرسم كما يأتي : 30,00 دج عن كل مادة،
  • 60,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها المادة 20 : يجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمات طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية ونظامها . التنفيذي

24 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 المادة 21 : تحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرّح بقيمتها والموجهة نحو البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات الآتية : القسم الأول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى الرسوم الرئيسية المادة 22 : تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كما يأتي : 1 - رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس الاتجاه، 2 - رسوم التسجيل : الرسم الثابت عن التسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل، أي 20,00 دج ، 3 - رسم التأمين : يحدد هذا الرسم بمبلغ 6,50 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 23 : لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل إرسال مبلغ 10,000 دج. القسم الثاني الرسوم الإضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل البريد الماكث المادة 24 : تطبق الرسوم والشروط المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .. الفقرة الثانية الإشعار بالاستلام. المطالبة المادة 25 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثالثة طلب سحب العنوان أو تغييره المادة 26 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها . الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك المادة 27 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها . الفصل الثالث رسوم القبول وشروطه المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقية الثنائية المادة 28 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. وتطبق الرسوم الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غراما في اتجاه هذه البلدان. وتطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.

المادة 29 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية. وتكون شروط قبول المرسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية . ونظامها التنفيذي. المادة 30:يحدد سعر بيع قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي بمبلغ دج .6،50 المادة 31 : يحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية في الاتحاد البريدي العالمي بمبلغ 20,00 دج.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 24 رجب عام 1416 ه المادة 32 : تطبق الرسوم الإضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر ، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية. وتطبق شروط قبول المرسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفي نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان. المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 4 9-114 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه . مراسيم : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في. ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد إبراهيم لونيس، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية المدية، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الحق سعيدي، مديرا عاما للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات الخلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد ناصر محمدي، رئيس دائرة في ولاية بجاية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد عبد المالك شطارة، نائب مدير لعمليات الأملاك الوطنية والمنازعات بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير للمنازعات بوزارة التربية الوطنية.

24 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 31 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد رضوان خدام مديرا للتربية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد الصديق عثامنة، مديرا للتربية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد الهادي مريم، مديرا للتربية في ولاية . بومرداس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد امحمد شريفي، نائب مدير لتنسيق نشاطات المؤسسات بوزارة التكوين المهني. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير مركزي بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد مولود مقران، مديرا مركزيًا مكلّفا بالتلخيص بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس قسم التوازنات والتنظيم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 يعين السيد محمد الطيب بومرفق، رئيسا لقسم التوازنات والتنظيم بالمجلس الوطني للتخطيط. عبد القادر بن مبارك الجزائر