مرسوم تنفيذي رقم 97-36 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل نماذج محاضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى النموذج الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء محضر معاينة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية في والغرامة المالية.
الشعبية ولاية :
دائرة :
بلدية :
ميدان التعمير والهندسة المعمارية ( المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994) .................
في سنة وفي يوم من شهر أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب ) المتصرف بموجب المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ على الساعة العون الموظف المؤهل المحلف قانونا، في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ، قد عاينت المخالفة الآتية التي ارتكبها السيد ( ة ) القاطن ( ة ) في بلدية تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك العمومية، الخاصة أو الوطنية.
تشييد بناء على أرض ملك الغير.
تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض ذات عقد ملكية.
تجاوز معامل شغل الأرض بمقدار من النسب المقررة.
تجاوز معامل أرضيّة البناية ( المساحة المبنية على الأرض ) بمقدار ..٪ من النسب المقررة.
عدم احترام العلو المرخص به.
الاستيلاء على جزء من ملكية الغير.
تعديل الواجهة.
إنجاز منافذ غير مقرّرة أو غير قانونية.
عدم وضع اللافتة التي تبين مراجع رخصة البناء.
عدم التصريح بانطلاق الأشغال.
عدم التصريح بانتهاء الأشغال.
ولهذا السبب يعاقب السيد ( ة) بغرامة مالية قدرها ............ دج التي يجب أن تدفع لخزينة الولاية خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا المحضر، وإلا تعرّض (ت) مرتكب (ة) المخالفة للمتابعة القضائية.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
- السيد الوالي،
- السيد رئيس البلدية
- السيد مدير التعمير في الولاية.
حرر ب ( اشطب العبارات غير الصالحة )، ( ضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة ).
يوم 19 التأشيرة والتوقيع 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النموذج الجمهورية الجزائرية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية . التعمير والبناء / العدد 4 6 رمضان عام 1417 الثاني الديمقراطية الشعبية ولاية :
دائرة :
بلدية :
شهادة التسديد وتحقيق المطابقة في سنة وفي يوم أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب ) المتصرف بموجب المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94 سنة 1994 ، أشهد بأن السيد ( ة ) ............... القاطن ( ة قد برأ ( ت ) ذمته ( ها ) من العقوبة المالية المقررة من شهر العون الموظف المؤهل المحلف قانونا،
- 07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو ) في بلدية ضدّه ( ها ) بموجب المحضر رقم المؤرخ في وهذا بدفع مبلغ ........... دج لخزينة الولاية بتاريخ حسب الوصل رقم قد قام ( ت ) بإعادة المكان إلى حالته الأصلية طبقا لمحضر المعاينة رقم ................ المؤرخ في
- قد نفّذ (ت) تحقيق مطابقة البناء موضوع العقوبة ( البلدية - الولاية - الوزارة ) بموجب المحضر رقم ولهذا الغرض تلغى التدابير المتخذة ضدّ السّيّد ( ة التنظيم والتصاميم التي وافقت عليها المصالح المختصة.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
- السيد الوالي السيد رئيس البلدية
- السيد مدير التعمير في الولاية.
اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة (X) في الخانة المناسبة.
مع احترام مواصفات رخصة البناء التي سلمتها له (ها) المؤرخ في. ) ويسمح له ( ها ) باستئناف أشغال البناء مع احترام f حرر ب يوم 19 التأشيرة والتوقيع النموذج الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء نموذج محضر رقم................
1 - أمر بتحقيق مطابقة البناء.
2 - أمر بتوقيف الأشغال .
3 - استئناف الأشغال.
في سنة وفي يوم أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب) الشعبية ولاية :
دائرة :
بلدية :
من شهر العون الموظف المؤهل المحلف قانونا، المتصرف بموجب المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94 – 07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994.
1 - قد أمرنا السيد ( ة ) القاطن ( ة ) ب بتحقيق مطابقة بنايته ( ها ) وأعطيت له ( ها ) مهلة ( 2 إلى 5 ) ، ( 5 إلى (10) ، ( 10 إلى 15 ) يوما لتنفيذ أحكام المحضر رقم المؤرخ يوم
2 - قد عاينا رفض تحقيق مطابقة الأشغال التي أنجزها السيّد ( ة ) .
القاطن ( ة ) وعدم تنفيذ المحضر رقم المؤرخ في ولهذا نأمر بتوقيف الأشغال غير المطابقة للأحكام القانونية المعمول بها.
3 - قد عاينا استئناف إنجاز أشغال البناء غير المطابقة للتنظيم التي أنجزها السيد ( ة ) القاطن ( ة ) ب . رغم أمره ( ها ) بتوقيف الأشغال بموجب المحضر رقم المؤرخ في وعليه يتعرض مرتكب المخالفة لتطبيق تسلم نسخة من هذا المحضر إلى :
السيد الوالي، السيد رئيس البلدية، السيد مدير التعمير في الولاية. حرر ) اشطب العبارات غير الصالحة )،
- ( ضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة ).
أحكام المادة 53 من المرسوم المذكور أعلاه.
ب يوم 19 التأشيرة والتوقيع 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.