مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
المادة 24
فتح المادةتمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة .. امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال بمساهمة نهائية .
المادة 25
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية وحسابات التخصيص مرفقة بمداولات مجلس الادارة وتوصياته على الهيئات المختصة للمصادقة عليها.
المادة 26
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى عون محاسب معتمد من وزارة الاقتصاد طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 27
فتح المادةيخضع مسك الحسابات وادارة الأموال المترتبة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط لقواعد المحاسبة العمومية.
تخول للعون المحاسب جميع الصلاحيات للممارسة المراقبة المسبقة.
يخضع مسك الحسابات وادارة الأموال المترتبة عن المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون. - إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 الالتزامات المرتبطة بالانتاج التجاري لقواعد المحاسبة | جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 التجارية .
والمتعلق بالاملاك الوطنية اقة وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يجدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة.
وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري
- وبعد الاطلاع على رأي المجلس الاعلى للاعلام، المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية للتلفزيون امتيازا عن الاملاك الوطنية المنقولة والعقارية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون عبر التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسة العمومية للتلفزيون لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية حسب الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم وفي دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار.
وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية للتلفزيون، تسهر الدولة على ضمان تزويد المؤسسة بالوسائل الضرورية والشروط الملائمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها تنفيذا فعليا
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تقوم بنفسها بتنفيذ مهمة الخدمة العمومية ولا يستبعد هذا الالتزام إمكانية استعانتها تحت مسؤوليتها، بمقدمي خدمات خارجيين مواطنين كانوا أم أجانب، مع ضرورة احتفاظها بالتحكم الكامل في مهمتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. 2 مولود حمروش الملحق دفتر الشروط
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة الأولى
فتح المادةتلتزم المؤسسة العمومية للتلفزيون باحترام أحكام دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار، وذلك فيما يتعلق بتصور حصصها وبرمجتها وبثها.
المادة 2
فتح المادةتقوم المؤسسة ببث برامجها على مجموع التراب الوطني، وينبغي عليها أن تعلن برامجها قبل أسبوع واحد على الأقل من بثها.
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تتصور حصصها، وتبرمجها وتبثها بهدف اقتراح الاخبار والاثراء الثقافي والترفيه والتسلية على مختلف فئات المشاهدين، وذلك بحسب الاختصاصات الثقافية والتربوية والاجتماعية المسندة اليها بحكم مهمتها كخدمة عمومية.
ويتعين على المؤسسة أن تنبه المشاهدين بطريقة ملائمة عندما تبرمج حصصا من شأنها أن تخدش احساسهم لاسيما الاطفال والمراهقين منهم.
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تضمن التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعالجة والامانة، والاستقلالية، وتوصيات المجلس الاعلى للاعلام.
تتخذ المؤسسة العمومية للتلفزيون الاجراءات التي تسمح بممارسة حقوق التصحيح والرد بالكيفيات الناجمة عن تطبيق أحكام المواد من 41 الى 52 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عندما يمارس حق الرد عن طريق حصص تبرمجها المؤسسة لحساب الغير، فإن هؤلاء يتحملون المصاريف المتعلقة بانتاج الرد وبثه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على المؤسسة أن تساهم في ترقية اللغة الوطنية وتشريفها في ظل احترام توصيات المجلس الاعلى للاعلام.
وبهذه الصفة، يتعين على المؤسسة ما يلي :
ضمان بث الانتاج السمعي البصري الوطني باللغة العربية ايلاء الاولوية في اقتناء الافلام والاشرطة الوثائقية | حصصا تنتجها الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو ذات الطابع العلمي والثقافي والتربوي وضمان وضع تعاليق المهنية أو الدينية، أو تنتج لحسابها، سواء اكانت بمقابل أو خاصة بها باللغة العربية الامر بالاحترام الصارم للاستعمال السليم للغة العربية في جميع البرامج المعدة للبث،
- إنتاج حصص تعليمية وتربوية باللغة العربية مخصصة للاطفال والمراهقين بمشاركة هيكل تربوي للاستشارة المناسبة
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تشجع على بث الثقافة الوطنية وعلى اشعاعها، بجميع خصوصياتها وعناصرها، وتطويرها وترقيتها.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المؤسسة ترقية حفظ الانتاج التلفزيوني الوطني، والقيام باحصائه والعمل على وضع أرشيف عقلاني لذلك، ويجب عليها أن تحرص من الآن على تسيير هذه الاملاك واستغلالها، مع المطالبة في الوقت نفسه بوضع تصور لهيكل وطني متخصص في حفظ الوثائق السمعية البصرية، وينبغي أن يتوقع انجازه في أقرب الآجال، كما يجب أن تساهم بفعالية في ذلك.
المادة 8
فتح المادةتحرص المؤسسة على التكيف مع التحولات الناتجة عن التقنيات الحديثة، والقيام بأعمال البحث في ميدان الابداع السمعي البصري.
وينبغي عليها أن تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج التي تضعها الدولة تحت تصرفها وتقوم باستغلالها وتطويرها .
المادة 9
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن ترقي تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وذلك بمفردها أو بمشاركة المؤسسات المعنية.
المادة 10
فتح المادةفي حالة التوقف عن العمل بناء على اتفاق تقوم المؤسسة بضمان استمرارية الخدمة حسب الشروط التي يحددها التنظيم والتشريع الجاري بهما العمل.
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 11
فتح المادةمع التحفظ بأحكام المواد من 12 الى 16 من هذا الدفتر الشروط، يمنع على المؤسسة أن تبرمج أو تبث بدونه لفائدة المؤسسة.
أولا : بلاغات الحكومة
المادة 12
فتح المادةتضمن المؤسسة في أي وقت تغطية تصريحات الحكومة وبلاغاتها، وتبرمجها، دون تحديد للمدة وبدون مقابل.
تمول الدولة حملات البلاغات الاجتماعية ذات المنفعة العامة والأهمية الوطنية، أو تمولها الجماعات العمومية التي بادرت بها.
تطبق المؤسسة حق الرد في ظل احترام الأحكام القانونية والكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
ثانيا : الحملات الانتخابية
المادة 13
فتح المادةتنتج المؤسسة العمومية للتلفزيون التي وتبرمج تحدد وتبث لها حملة الحصص رسمية طبقا المتعلقة لاحكام المادة بالاستشارات 59 ( المقطع الانتخابية
7 ) من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وفي ظل احترام القواعد التي يسنها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل الدولة التكاليف المترتبة عن هذه الحصص.
ثالثا : مناقشات المجلس الشعبي الوطني
المادة 14
فتح المادةينبغي على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تبرمج وتبث تحت مراقبة مكتب المجلس الشعبي الوطني، المناقشات الرئيسية حسب الكيفيات التي تضبط بناء على اتفاق مشترك.
يتم اختيار المناقشات التي تبث بناء على اتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يتعين عليه أن يحدد الشروط التي توزع أوقات البث على أساسها بين مختلف المتدخلين في ظل احترام الالتزام العام بالتعددية والتوازن رابعا : تعبير الاحزاب السياسية
المادة 15
فتح المادةتبرمج المؤسسة العمومية وتبث الحصص المنتظمة المخصصة للتعبير المباشر للتشكيلات السياسية لاسيما الممثلة منها بمجموعة في المجلس الشعبي الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل المؤسسة العمومية التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام | 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
خامسا : تعبير الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية
المادة 16
فتح المادةتبرمج المؤسسة العمومية للتلفزيون وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية التي لديها الصفة التمثيلية على الصعيد الوطني في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
سادسا : الحصص ذات الطابع الشعائري أو الديني
المادة 17
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث خطبة الجمعة والحصص ذات الطابع الثقافي أو الديني خلال الايام الاخرى من الاسبوع، وبمناسبة الاعياد الدينية للديانات الرئيسية الممارسة في الجزائر.
وتنجز هذه الحصص تحت مسؤولية ممثلين تعينهم السلطة السلمية لكل من هذه الديانات، وتقدم في شكل حفلات شعائرية أو تعاليق دينية.
تتكفل المؤسسة بمصاريف انجاز هذه الحصص في حدود الحد الاقصى الذي يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
سابعا : الحصص الاعلامية المتخصصة
المادة 18
فتح المادةتبرمج المؤسسة العمومية للتلفزيون وتقوم ببث الاخبار المتعلقة بالاحوال الجوية التي يعدها الديوان الوطني للارصاد الجوي، وذلك مرة في اليوم على الاقل وفي ساعة يكون فيها اقبال كبير على المتابعة.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات التعاون بين المؤسسة والوزارات أو الهيئات التابعة لها باتفاقية تبرم مع هذه الوزارات أو الهيئات وذلك فيما يخص الحصص المتخصصة الموجهة لجمهور محدد.
وتتكفل بمصاريف الانتاج والبث كل سلطة أو هيئة تبادر بهذه الحصص.
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 20
فتح المادةينبغي على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تقوم بترقية أعمال التصور والانجاز وتطوير ذلك بواسطة وسائل الانتاج السمعي والبصري الخاصة بها من جهة، والمساهمة في الانتاج المشترك أو التعاون مع المنتجين الجزائريين أو اقامة علاقات تعاقدية معهم، من جهة أخرى، وذلك لكي يصل البث السنوي للاعمال السمعية البصرية من الانتاج الوطني الى نسبة 40% من الحجم المبرمج والذي يتم بثه بصفة فعلية.
أولا - الاخبار والوثائق
المادة 21
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث نشرتين اخباريتين في اليوم على الاقل.
المادة 22
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث حصصا وثائقية حول قضايا العالم المعاصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية، كما تبث مجلات أو سلسلة من الحصص المتعلقة بمختلف أوجه الحياة الثقافية الوطنية.
ثانيا - المسرح والموسيقى والرقص
المادة 23
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث عروضا مسرحية وغنائية وراقصة من انتاج المسارح والمهرجانات ومن هيئات العمل الثقافي المدعمة.
تعمل المؤسسة في هذه الحصص على اظهار مختلف أشكال التعبير المسرحي وتقدم عرضا عن الاخبار المسرحية.
المادة 24
فتح المادةتقوم المؤسسة بانجاز حصص وملفات وثائقية ذات طابع موسيقي، وتبرمج ذلك وتبثه.
ينبغي أن يمكن محتوى هذه الحصص من اطلاع المشاهدين على مختلف أنواع الموسيقى ويقدم عرضا عن الاخبار الموسيقية.
تخصص حصص للتعليم النظري والتطبيقي للموسيقى موجهة للاطفال والمراهقين.
المادة 25
فتح المادةتستعين المؤسسة على الخصوص باسهامات الملحنين المعاصرين جزائريين وأجانب، في مجال الاشهار السمعي للموسيقى الافتتاحية للبرامج التي تقوم بانتاجها .
و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية ثالثا - المنوعات 1 المادة 26 : يتعين على المؤسسة في برامجها المتعلقة بالمنوعات في مجملها أن تخصص مكانة ذات أولوية للاغاني المعبرة عن الاصالة الجزائرية، وتعكف على ترقية المواهب الشابة.
ويجب عليها أن تحرص على التعريف بجميع أشكال التعبير الموسيقي من خلال فتح برامجها على بث مختلف الحفلات العمومية التي تقام عبر أرجاء التراب الوطني.
رابعا - الرياضة
المادة 27
فتح المادةتبرم المؤسسة عند الاقتضاء، اتفاقات مع الهيئات الرياضية المسيرة أو الحائزة الحقوق أو المنابة لديها، لاسيما الاتحاديات الرياضية منها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحركة الرياضية الوطنية، ومع أعضاء اللجنة الوطنية الاولمبية قصد تحديد كيفيات ضمان بث التظاهرات الرياضية، وشروط ذلك.
وتنجز المؤسسة حصصا حول الاعلام الرياضي وتلقين ذلك، وتسهر على تخصيص اعلام دوري ضمن برامجها، حول الرياضات ذات الاقبال المحدود.
خامسا - حصص الاطفال والمراهقين
المادة 28
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث في الايام والساعات التي يكون خلالها الجمهور مهيأ، حصصا مخصصة للاطفال والمراهقين مع أخذ خصائص هذه الفئات من الاعمار بعين الاعتبار.
سادسا - الاعمال التلفزيونية الخيالية
المادة 29
فتح المادةتحرص المؤسسة على تشجيع الابداعات الأصلية والحث عليها، لاسيما المخصص منها للتلفزيون.
وبهذه الصفة، ينبغي على المؤسسة أن تخصص مكانة معتبرة لاعمال المبدعين الجدد، والمؤلفين والمخرجين والممثلين. كما تسهر على تقديم اقتباس أصلي للمؤلفات العالمية والاعمال المتميزة للامم الأخرى.
المادة 30
فتح المادةينبغي أن يفهم من العمل الخيالي كل عمل درامي يتم انتاجه باللجوء الى حوار ويتركز انجازه على أداء فنانين في التمثيل خلال مجموع مدة هذا العمل.
يشتمل العمل التلفزيوني الخيالي على الاصناف التالية :
المسلسلات - أعمال يتم بثها في حلقات متتالية افلام تلفزيونية أو درامية - أعمال تؤلف كيانا من حلقة واحدة أو عدة حلقات، السلاسل - أعمال أخرى يتم بثها في عدة حلقات أعمال التنشيط الاعمال المسرحية، والغنائية والراقصة التي تتألف من ارسال عروض عمومية لا ينبغي أن تدرج هذه الحصص الوثائقية ضمن الاعمال الخيالية.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تكون الاعمال السمعية البصرية الخيالية التي تبث سنويا، قدر الامكان على النحو التالي :
بنسبة 30 % منها على الاقل من انتاج وطني بنسبة 60% منها على الاقل ذات تعبير أصلي أو مزدوجة باللغة الوطنية.
سابعا - الاعمال السينمائية
المادة 32
فتح المادةلا يبث أي عمل سينمائي من إنتاج وطني قبل سنتين اثنتين من الحصول على تأشيرة الاستغلال الخاصة به.
بالنسبة للاعمال السينمائية التي تشارك المؤسسة في انتاجها، يحدد الاجل بين تاريخ تأشيرة صدور العمل وتاريخ بثه الأول على الشاشة بموجب اتفاق بين المؤسسة والمنتجين المشتركين معها.
على ضوء نتائج استغلال هذا العمل في القاعات السينمائية، يمكن تقليص الآجال المبينة أعلاه بموجب ترخيص من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون الاعمال السينمائية المدرجة سنويا ضمن البرامج الموضوعة تحت تصرف وفي مجال الاشهار الموسيقي الخاص بالحصص | الجمهور، قدر الامكان، على النحو التالي :
التلفزيونية الخيالية، تسعى المؤسسة بصفة خاصة الى الاستعانة بالاعمال الاصلية للملحنين الجزائريين، لاسيما المعاصرين منهم.
- بنسبة 10% منها على الاقل من انتاج وطني، بنسبة 50% منها على الاقل ذات تعبير أصلي أو مزدوجة باللغة العربية.
الفصل الرابع — الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية
المادة 34
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تستعمل وسائل الانتاج الخاصة بها لانجاز الحصص الاعلامية.
يمكن أن تستعين المؤسسة لانجاز الاعمال الخيالية بوسائل الانتاج الخاصة بها مالم يخل استعمالها وعدم قابلية التصرف فيها بالانشطة الاعلامية التي تبقى ضرورة حتمية وذات أولوية بصفة مطلقة.
يسمح للمؤسسة بالمشاركة في اتفاقات حول الانتاج
المادة 35
فتح المادةتخصص المؤسسة ميزانية يحدد مبلغها وفق الأحكام السنوية لدفتر الشروط، وذلك لإنتاج أعمال التنشيط التي يبتكرها مؤلفون مخرجون جزائريون.
وينبغي أن يعاد استثمار الايرادات المتأتية من استغلال الحقوق المتفرعة من أعمال التنشيط في انتاج مثل هذه الأعمال.
المادة 36
فتح المادةتحدد عن طريق الاتفاق الكيفيات التي يمكن أن تستعين بواسطتها المؤسسة بمؤسسات الابداع أو الانتاج السمعي البصري لانتاج أو مشاركة في انتاج الاعمال أو الوثائق السمعية البصرية وكذا الخدمات التقنية.
الفصل الخامس — الالتزامات المتعلقة بالاشهار
المادة 37
فتح المادةيسمح للمؤسسة ببرمجة وبث بلاغات الاشهار التجاري للعلامات والاشهار الجماعي وذي المنفعة العامة .
تسير موضوع برمجة هذه البلاغات ومحتواها وكيفياتها عن طريق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتخضع لرقابة المجلس الاعلى للاعلام.
اولا - اخلاقيات المهنة مشاهد العنف أو من عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو تحرض على التجاوزات أو التهور أو التهاون.
المادة 40
فتح المادةيجب أن لا تتضمن البلاغات الاشهارية أي عنصر من العناصر التي من شأنها أن تخدش القناعات الدينية أو الفلسفية أو السياسية لدى المشاهدين.
المادة 41
فتح المادةيجب أن يوضع تصور للاشهار في اطار احترام مصالح المستهلكين. ولا يجب أن تضلل البلاغات الاشهارية المستهلكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المبالغة أو الحذف أو بحكم طابعها الغامض.
المادة 42
فتح المادةلا ينبغي أن يستغل الاشهار بأي حال من الاحوال قلة تجربة الاطفال والمراهقين أو سذاجتهم.
يجب على كل بلاغ اشهاري أن يحترم شخصية الطفل وألا يلحق ضررا بتفتحها.
يجب أن يكون استعمال الاطفال في البلاغات الاشهارية معتدلا. ولا ينبغي أن يكونوا ممثلين رئيسيين الا اذا كانت توجد علاقة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنيين، ولا يمكنهم أن يصفوا المنتوج أو الخدمة موضوع الاشهار أو يشاركوا في اختياره.
ثانيا - بث البلاغات الاشهارية
المادة 43
فتح المادةتبث البلاغات الاشهارية باللغة العربية غير أنه يمكن الاخلال بهذا الحكم عندما يكون استعمال علامات عبر التراب الوطني، تتضمن الفاظا وبيانات ضرورية بلغة أجنبية نوعية كانت أو توضيحية بالنسبة للمنتوجات أو الخدمات المعنية . ويمنح المجلس الاعلى للاعلام رخصة بذلك.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يكون الاعلان عن البلاغات الاشهارية على الحالة التي هي عليها بوضوح، ويبث عند التوقف العادي للبرامج.
وباستثناء الحملات ذات المنفعة العامة بالنسبة
المادة 38
فتح المادةينبغي أن يكون محتوى البلاغات للادارة التي يصرح رئيس الحكومة بأولويتها فان هذه الاشهارية مطابقا لمقتضيات الصدق واللياقة واحترام الاشخاص.
ولا يمكنه أن يمس بمصداقية الدولة.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تكون البلاغات الاشهارية خالية من جميع أشكال الميز العنصري أو الجنسي، ومن | البلاغات تبرمج على شاشات متخصصة.
ثالثا - قطاعات محظور عليها الاشهار التلفزيوني
المادة 45
فتح المادةتمنع البلاغات الاشهارية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات والقطاعات الاقتصادية التي تكون محل حظر تشريعي وتنظيمي.
شوال عام 1411 الجريدة الرسمية رابعا - الوقت الاقصى المخصص للاشهار
المادة 46
فتح المادةلا ينبغي أن يتجاوز الوقت المخصص لبث البلاغات الاشهارية أربع دقائق عن كل ساعة من البث في المعدل سنويا.
خامسا - تقدير الايرادات المتاتية من البلاغات الاشهارية
المادة 47
فتح المادةتبلغ السلطة الوصية والمجلس الاعلى للاعلام بمبلغ الايرادات النهائية التي تحققها المؤسسة بصفة فعلية من الاشهار التجاري. وفي إطار مبادىء الشفافية والمساواة بين أصحاب الاعلانات تحدد المؤسسة العمومية للتلفزيون أسعار الاشهار وتنشرها.
الفصل السادس — العلاقات مع هيئات القطاع العام الاخرى
المادة 48
فتح المادةينبغي أن تبرم العلاقات بين المؤسسة العمومية للتلفزيون وهيئات القطاع العام الأخرى بموجب اتفاقية مع كل واحدة منها على حدة وذلك في اطار أحكام هذا الدفتر الشروط ووفق توصيات المجلس الأعلى للاعلام.
المادة 49
فتح المادةكل خلاف مهما كانت طبيعته، يطرأ على العلاقات بين مؤسسة التلفزيون والمتعاملين معها من القطاع العام وتعذر حله بالتراضي، يفصل فيه عن طريق تحكيم السلطة الوصية.
الفصل السابع — الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري
المادة 50
فتح المادةتتخذ المؤسسة التدابير اللازمة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذها.
المادة 51
فتح المادةتسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات تعاون مع هيئات تلفزيونية معنية، لاسيما قصد ضمان استمرارية الاتفاقات التي سبق ابرامها.
ينبغي على المؤسسة أن تستشير، تحت اشراف السلطة الوصية، وزارة الشؤون الخارجية مسبقا كلما كان من الممكن أن يؤثر مشروع اتفاق ما على السياسة العامة للتعاون أو تنجر عنه آثار مالية لا تتكفل بها المؤسسة.
تستعمل المؤسسة الوفود التي ترسلها اليها الهيئات الاجنبية، وتجيب على طلب المعلومات التي يطلبها المعنيون الاجانب أو المراسلون المحليون التابعون لهيئات أجنبية.
تعمل المؤسسة جاهدة على ادراج بنود في عقود شراء الحقوق والانتاج المشترك التي تبرمها مع المتعاملين معها، تسمح بتوزيع البرامج ثقافية كانت أو تجارية في الخارج.
المادة 52
فتح المادةتشترك المؤسسة في المجموعات الدولية للتلفزيون طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية لهذه المنظمات.
ينبغي على المؤسسة أن تشارك بجد في اشغال هذه المجموعات وتسهر على ترقية المبادلات والانتاج المشترك للبرامج مع هيئات التلفزيون للبلدان الاخرى الاعضاء.
المادة 53
فتح المادةتنظم المؤسسة داخل مصالحها بدون مقابل وفي حدود امكاناتها في مجال الاستقبال، لقاءات اعلامية مهنية تطلبها منها السلطة الوصية لفائدة المهنيين الاجانب في القطاع السمعي البصري. وتتكفل بمصاريف النقل والايواء والتكوين التي قد تتطلبها هذه اللقاءات.
الفصل الثامن — مراقبة احترام احكام دفتر الشروط
المادة 54
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن ترسل سنويا قبل تاريخ 30 يونيو، تقريرا حول مدى تطبيق الاحكام الدائمة والسنوية لدفتر الشروط العام وأحكام دفتر الشروط السنوى الى السلطة الوصية والمجلس الاعلى للاعلام.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-351
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-138
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.