مرسوم تنفيذي رقم 99-62 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 ، الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. قرارا وزارة المالية 10
المادة الأولى
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المداولة رقم 79 المؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 والمتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 ، الملحقة بهذا المرسوم، والتي يكلف بتنفيذ أحكامها مسؤولو وسائل الإعلام العمومية المعنية. 8 : 1:8 29 ذو القعدة عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-304 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 .
إسماعيل حمداني الملحق مداولة رقم 79 مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق 7 مارس سنة 1999 تتضمن المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 إن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 31، 42، 85 و 125 منه، وبمقتضى الأمر رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 175 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، 29 ذو القعدة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-01 المؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات الرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-102 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية للإذاعة المسموعة، وبناء على النظام الداخلي، وبعد المداولة تصادق اللجنة بالإجماع على المداولة المتضمنة تنظيم المداخلة في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل سنة 1999 الآتي نصها :
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيبيّن هذا النص شروط ومقاييس وكيفيات إنتاج وبرمجة وبث الحصص المتخصصة للتعبير المباشر وتغطية نشاطات المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة الانتخابية تطبيقا لأحكام الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة منه .175
المادة 2
فتح المادةتكون المداخلة في وسائل الإعلام العمومية بصفة عادلة، متساوية ومنصفة بين المترشحين أو ممثليهم ، أثناء الحملة الانتخابية.
المادة 3
فتح المادةتشرف اللجنة الوطنية على توزيع المداخلات في وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين أو ممثليهم للحملة الانتخابية.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو لا أخلاقي، وأن يحترم القانون العضوي للانتخابات، لا سيما المواد من 175 إلى 182.
المادة 5
فتح المادةيمنع على المترشحين أو المتدخلين أثناء الحملة الانتخابية استعمال :
اللغات الأجنبية إلا في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أو القناة الجزائرية الفضائية. * أماكن العبادة ومؤسسات التعليم المختلفة ومراكز التكوين. * ممتلكات الدولة ما عدا المنصوص عليها صراحة بنص قانوني أو المصرح بها . * الطرق الإشهارية التجارية.
المادة 6
فتح المادةبغرض المساهمة في تطبيق القواعد المحددة في أحكام هذه المداولة بكيفيات توزيع الحصص الخاصة بالتعبير المباشر يطلب من المترشحين أو ممثليهم المفوضين.
الفصل الأول — طرق وكيفيات برمجة الحصص
المادة 7
فتح المادةتحدد المدة الزمنية المبرمجة يوميا كما يلي :
في التلفزيون ساعة ونصف كل يوم من السبت إلى الجمعة.
في الإذاعة القناة (3.2.1) ساعة واحدة (01) كل يوم في كل قناة من السبت إلى الجمعة.
المادة 8
فتح المادةيكون بث الحصص قبل النشرات الإخبارية الأساسية لقنوات التلفزيون والإذاعة كما يلي : 12 ية الجزائرية في التلفزيون من السبت إلى الجمعة :
- 30 دقيقة قبل النشرة الواحدة زوالا.
- 30 دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء.
- 30 دقيقة قبل الجريدة الأخيرة : الساعة 23.
في الإذاعة القناة 3.2.1 - : من السبت إلى الجمعة :
- 30 دقيقة قبل نشرة منتصف النهار
- 30 دقيقة قبل النشرة المسائية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد الوحدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة بخمس دقائق (05) ولا يسمح لأي متدخل باستعمال أكثر من وحدتين زمنيتين (25). ولكل مترشح الحق في التدخل مباشرة بنفسه أو تفويض ممثل عنه.
المادة 10
فتح المادةتجرى عملية القرعة لبرمجة تواريخ ومواقيت البث للحصص بصفة علنية وتحت إشراف اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ثمانية (08) أيام قبل افتتاح الحملة الانتخابية.
تتم عملية القرعة بحضور المترشحين أو ممثليهم والمديرين العامين لمؤسسة التلفزيون والإذاعة.
المادة 11
فتح المادةيفقد المترشح حقه في استغلال الحصة الزمنية المخصصة له في حالة عدم حضوره.
الفصل الثاني — نوعية الحصص
المادة 12
فتح المادةيحق لكل مترشح اختيار نوعية بث الحصص : * التصريح الذي يتمثل في تقديم رسالة بصوت واحد. * الاستجواب الذي يتمثل في سرد أسئلة يطرحها مخاطب على المشارك أو عدة مشاركين في الحصة. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه * النقاش الذي يتمثل في عرض على لسان عدة متكلمين.
وفي حالة عدم اختيار إحدى الصيغ السالفة الذكر، ليلة يوم التسجيل على الأكثر يعتبر أن المترشح قد اختار أسلوب التصريح.
تبلغ قائمة المشاركين والضيوف أربع وعشرين
(24) ساعة قبل يوم تسجيل الحصة.
الفصل الثالث — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 13
فتح المادةيتم تسجيل الحصص في أستديوهات المؤسسة الإعلامية العمومية التلفزية والإذاعية، حسب نفس الشروط المتاحة بصفة عادلة للجميع من ديكور، صورة، لون، صوت، إطار وتركيب.
المادة 14
فتح المادةيتم تسجيل الحصص في وقت واحد على جهازين مستقلين :
– جهازين للفيديو بالتلفزيون.
- جهازين للتسجيل الإذاعي وهو بالإذاعة.
تهدف هذه الطريقة إلى تفادي أي خلل تقني في التسجيل.
المادة 15
فتح المادةيجب على المؤسستين الإعلاميتين (التلفزة والإذاعة تمكين المتدخلين من سماع ومشاهدة الحصص المسجلة قبل بثها والتأشير عليها من طرف المتدخلين.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يسبق ويتبع التسجيل بالمعلومات التالية :
- اسم ولقب المترشح.
اسم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، أو مترشح حر.
في التلفزيون : تقدّم هذه المعلومات مكتوبة بنفس الألوان للجميع.
في الإذاعة : تقدم هذه المعلومات من طرف المذيع. 29 ذو القعدة عام 1419 ه
المادة 17
فتح المادةيجب على مؤسستي التلفزيون والاذاعة حفظ كل حصة، ثم بثها .
المادة 18
فتح المادةالحصة التي تبث في الحملة الانتخابية لا يمكن إعادة بثها مرة أخرى أثناء الحملة إلا بطلب من المترشح في حدود حجم وبرنامج الحصص المبرمجة.
الفصل الرابع — تغطية النشاطات ومهرجانات المترشحين
المادة 19
فتح المادةتكون تغطية نشاطات المترشحين خلال الحملة الإنتخابية بطلب منها بصفة عادلة ومنصفة، وهذا في حدود حجم زمني يساوي دقيقتين
(02) لكل مترشح أثناء النشرات الأساسية.
وأن يتم ترتيب التغطية بطريقة تضمن العدل والإنصاف عبر مختلف النشرات اليومية.
المادة 20
فتح المادةيقدم طلب التغطية قبل (48) ساعة على الأقل من انعقاد النشاط أو المهرجان.
دون الإخلال بإلزامية العدل والمساواة بين المترشحين يتم البث في أقرب الآجال دون أن يتجاوز
(48) ساعة كحد أقصى.
المادة 21
فتح المادةتخصص الصحف العمومية مساحات لتغطية نشاطات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، بصفة عادلة ومنصفة في ظروف تقنية متساوية.
أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيكون كل متدخل مسؤولا عما قدمه.
المادة 23
فتح المادةيحق للجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية أن توجه ملاحظاتها إلى كل مسؤول عن الأجهزة الإعلامية العمومية، عن كل انحراف أو تحيّز أو تجاوز، وتذكرهم بواجباتهم الملزمة قانونا ، طبقا للأرضية، وتنشر هذه الملاحظات في وسائل الإعلام.
المادة 24
فتح المادةيجب على موظفي الأجهزة الإعلامية العمومية الحفاظ على الأسرار والمعلومات التي تحصلوا عليها أثناء عملهم في الحملة الانتخابية.
المادة 25
فتح المادةيجب على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة احترام قانون الإعلام ولا سيما المواد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
المادة 26
فتح المادةفي إطار صلاحياتها طبقا للأرضية، يكلف أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القيام بعملية التحسيس.
يقصد بعملية التحسيس، توضيح الإجراءات والأهداف الخاصة بالعملية الانتخابية للرئاسيات بما في ذلك الأهداف الأساسية لعملية الرقابة لمراحل العملية الانتخابية.
المادة 27
فتح المادةتعمل اللجنة في إطار صلاحياتها طبقا للأرضية بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومية (الصحافة والتلفزة والإذاعة من أجل ضمان فعالية العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة للناخبين يوم الاقتراع من أجل :
- موائد مستديرة.
ندوات صحفية.
- إعلانات صحفية وبيانات.
بهذا تمت المصادقة بأغلبية الحاضرين على المداولة المتضمنة تنظيم في وسائل الإعلام العمومية أثناء الانتخابات تحت إشراف رئيس اللجنة السيد محمد بجاوي بتاريخ 7 مارس س 1999 سنة الرئيس محمد بجاوي 14 ·14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه قرارات مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.