قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية، في مصالح ومكاتب. 2 جانفي سنة 2021 . م وزارة المالية 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-265 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمديرية التقنين والشؤون العامة ومديرية الإدارة المحلية بالولاية في مصالح ومكاتب.
الفصل الأول — مديرية التقنين والشؤون العامة
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية التقنين والشؤون العامة في ولايات الشلف و باتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران و برج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في أربع (4) مصالح : 1 (1) مصلحة الشؤون العامة 2 (2) مصلحة التنظيم العام
(3) مصلحة تنقل الأشخاص
4) مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الشؤون العامة ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الانتخابات والمنتخبين ب مكتب الجمعيات
ج) مكتب التظاهرات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة التنظيم العام ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب حركة المركبات
ب) مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة
ج) مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة تنقل الأشخاص ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية، ب مكتب تنقل المواطنين
ج) مكتب تنقل الأجانب.
المادة 6
فتح المادةتضم مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب القرارات الإدارية ومداولات الولاية
ب) مكتب القرارات الإدارية ومداولات البلديات
ج) مكتب نزع الملكية والمنازعات.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية التقنين والشؤون العامة في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتا منغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تيموشنت، في ثلاث (3) مصالح :
1) مصلحة التنظيم العام 2 (2) مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات
(3) مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة التنظيم العام ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الانتخابات والجمعيات والتظاهرات العمومية
ب) مكتب تنظيم الأسلحة والمواد المتفجرة،
ج) مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة.
المادة 9
فتح المادةتضم مصلحة تنقل الأشخاص والممتلكات ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الحالة المدنية وتنقل المواطنين ب مكتب تنقل الأجانب
ج) مكتب حركة المركبات.
المادة 10
فتح المادةتضم مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب القرارات الإدارية ومداولات الولاية ب مكتب القرارات الإدارية ومداولات البلديات
ج) مكتب نزع الملكية والمنازعات.
الفصل الثاني — مديرية الإدارة المحلية
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة المحلية في ولايات الشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في أربع (4) مصالح : 1 (1) مصلحة الميزانيات وممتلكات الولاية
2) مصلحة التنشيط المحلي، 3 (3) مصلحة الموارد البشرية
4) مصلحة التخطيط ومتابعة البرامج التنموية.
المادة 12
فتح المادةتضم مصلحة الميزانيات وممتلكات الولاية ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب ميزانية الولاية
ب) مكتب الميزانية غير الممركزة للدولة،
ج) مكتب الوسائل العامة والممتلكات. 2 جانفي سنة 2021 . م
المادة 13
فتح المادةتضم مصلحة التنشيط المحلي ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب مراقبة الميزانيات والحسابات البلدية ب مكتب تثمين الممتلكات البلدية
ج) مكتب النشاط الاجتماعي.
المادة 14
فتح المادةتضم مصلحة الموارد البشرية ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب التكوين
ج) مكتب مستخدمي البلدية.
المادة 15
فتح المادةتضم مصلحة التخطيط ومتابعة البرامج التنموية ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب الصفقات العمومية
ب) مكتبة البرامج التنموية
ج) مكتب الإعلام الآلي.
المادة 16
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة المحلية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت، في ثلاث (3) مصالح :
(1) مصلحة الميزانيات والممتلكات
2) مصلحة التنشيط المحلي،
3) مصلحة الموارد البشرية.
المادة 17
فتح المادةتضم مصلحة الميزانيات والممتلكات ثلاثة
(3) مكاتب :
أ) مكتب ميزانية الولاية ب مكتب الميزانية غير الممركزة للدولة،
ج) مكتب الوسائل العامة والممتلكات.
المادة 18
فتح المادةتضم مصلحة التنشيط المحلي ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب مراقبة الميزانيات والحسابات وممتلكات البلديات،
ب) مكتب متابعة الصفقات العمومية والبرامج التنموية
ج) مكتب الإعلام الآلي.
المادة 19
فتح المادةتضم مصلحة الموارد البشرية ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب التكوين
ج) مكتب النشاط الاجتماعي. 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020.
وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بلجود بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.