مرسوم تنفيذي رقم 95-155 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية - سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العسل " (الكتلة 236 ) 8
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " العسل " ( الكتلة 236 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3760،78 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 10′00 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 31 2 ″ 00 ′ 15 ° 7 ″ 00 ′ 15 ° 31 3 ″ 00 ′ 15 ° 7 ″ 25′00 ° 30 4 ″ 55′00 ° 6 ″ 00 ′ 25 ° 30 5 55′00 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 6 ″ 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 20 ° 30 7 ″ 00 ′ 40 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 8 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 40 ° 30 9 ″ 00 ′ 50 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 30 10 55′00 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 30 11 ″ 00 ′ 55 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 31 12 00 ′ 10 ° 7 ″ 00 ′ 10 ° 31
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.