مرسوم تنفيذي رقم 95-154 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 4 مايو سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تبلبالة - شرق" (الكتلة 328 ب). 6
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تبلبالة - شرق " (الكتلة 328 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2944,64 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 30 ° 28 2 ' 00 ′ 35 ' 1 ″ 00 ′ 30 ° 28 3 ″ 00 ′ 35 ° 1 ″ 00 ′ 00 ° 28 4 00 100 ″ 00 ′ 00 ° 28 5 00 ′ 00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 27 6 ' 00 ′ 30 ° 1 ' 00 ′ 40 ° 27 7 00 ′ 130 ″ 00 ′ 55 ° 27 8 ″ 00 ′ 145 ″ 00 ′ 55 ° 27
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تبلبالة - شرق " (الكتلة : 328 ب)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.