قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تبلبالة - شرق " (الكتلة : 328 ب)
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد هذا القرار بسنة، ابتداء من 5 يونيو سنة 2000 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تبلبالة - شرق "
(الكتلة : 328 (ب (ب) التي منحت للشركة الوطنية سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-154 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو سنة 2000 إلى 5 يونيو سنة 2001 ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 شكيب خليل وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.