قرار

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تبلبالة - شرق " (الكتلة : 328 ب)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.