مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 5 : يدير الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-130
« تتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة، تحرر كما يأتي : "المادة 23 : (........ بدون تغيير) »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدد تصنيف المعهد الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-130
مرسوم تنفيذي رقم 10-130 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحج ة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تح ويل الم رك ز ال وطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. مايو سنة 2008 ، يحدّد كيفيات توظيف أعوان 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-290
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-290 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سن ة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-400
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-400 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الم وافق 20 ماي و سنة 1995 والمتضمن تح ويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-489
مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة (الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.