مرسوم تنفيذي رقم 95-355 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار 1.950.000.000 دج ( مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار (1.950.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول "ب " الملحق بهذا المرسوم ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الجدول أ مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف (د.ج) الصناعة التحويلية 50.000 الفلاحة والري 1.000.000
- الخدمات المنتجة ..... 150.000
- السكن 500.000
- إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. 250.000 المجموع 1.950.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف (د.ج) التربية والتكوين 1.300.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية. 50.000 مخططات التنمية البلدية 300.000 المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 300.000 المجموع 1.950.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-454
مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-397
مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.