مرسوم تنفيذي رقم 95-279 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول "ب". الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري.
السكن.
- إعانات وتبعات التهيئة العمرانية.
رصيد لنفقات غير متوقعة.
رصيد للنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها .
المجموع. 53 25 ربيع الثاني عام 1416 الاعتمادات الملغاة بآلاف دج) 1.400.000 1.000.000 500.000 100.000 1.000.000 4.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
مخططات التنمية البلدية.
تخفيضات في أسعار الفائدة ..
المجموع ................
الاعتمادات المخصصة (بآلاف دج) 1.000.000 500.000 2.500.000 4.000.000 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-454
مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-397
مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-355
مرسوم تنفيذي رقم 95-355 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع :
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 94-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.