مرسوم تنفيذي رقم 93-236 مؤرخ في 24 ربيع ربيع الثاني يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، المدعو في صلب النص" الوزير المنتدب " مفتشية عامة، تكلف بمهام تفتيش المؤسسات التابعة للوزير المنتدب ومراقبتها وتقويم أعمالها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة للوزير المنتدب التي تدعى في صلب النص " المفتشية العامة " على الخصوص ما يأتي :
الوقاية من انواع التقصير في تسيير المؤسسات التابعة للوزير المنتدب وفي سيرها.
- توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من الاضطلاع بصلاحياتهم أحسن اضطلاع في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- ضمان تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل،
- السهر على الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد التي يضعها الوزير المنتدب تحت تصرف هؤلاء المسيرين ، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي: * تنظيم الهياكل وسيرها، * تسيير الموارد المخصصة لها واستعمالها، * استعمال الممتلكات العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها : 27 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية * تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها، * نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.
وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.
المادة 3
فتح المادةتستبعد النشاطات التربوية والعلمية من مجال تدخل المفتشية العامة.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للنشاط، تعرضه على الوزير المنتدب قصد الموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك ، أن تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير المنتدب للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 6
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المنتدب، ويخضعون لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
ويفوض للمفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين .
المادة 8
فتح المادةيعتمد المفتش العام أثناء تدخلاته على المساهمة النشيطة من الهيئات والأجهزة والمؤسسات التابعة للوزير المنتدب.
المادة 9
فتح المادةيكون المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، مؤهلين للاطلاع على كل وثيقة ترتبط بنشاط الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و/ أو استنساخها وطلب المعلومات شفهيا أو كتابيا .
المادة 10
فتح المادةيجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا أثناء ممارسة مهامهم على الخصوص مايأتي :
- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينون من وقائع أثناء القيام بمهمتهم الا السلطات العليا المؤهلة
- اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح التي تجري مراقبتها والامتناع بصفة خاصة عن إعطاء امر يمكن أن يمس بالصلاحيات المخولة الى مسؤولي تلك المصالح.
- اعادة الوثائق المطلع عليها كما وجدت.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أي عامل أو مسؤول ان يتملص أثناء عملية التفتيش من الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري أو السر المهني.
المادة 12
فتح المادةاذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة يبلغ الوزير المنتدب بذلك فورا، ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء، من المسؤولين السلميين أو من السلطة الوصية اتخاذ أي إجراء تحفظي يرونه مفيدا.
المادة 13
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش بتقرير ختامي يبلغ للوزير المنتدب وللجهة التي تم تفتيشها .
المادة 14
فتح المادةتعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن أعمالها.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27 ربيع الثاني عام 1414 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-105
« رقم 94-262 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-221
مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-262
مرسوم تنفيذي رقم 94-262 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.