مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وعشرة ملايين دينار (1.510.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وعشرة ملايين دينار (1.510.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة (1995) وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995. . مقداد سيفي الملحق الجدول " 1 "
القطاعات
- الصناعة التحويلية المناجم والطاقة.
- الخدمات المنتجة.
السكن.
إعانات وتبعات التهيئة العمرانية.
المجموع ..........
الجدول ب القطاعات
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية.
- قطاعات مختلفة.
المجموع..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-454
مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.