قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب. المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا : سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060,300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 15 8 شوال عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 94-63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان….
سنة 1994، يتضمن تعيين مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمنان تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سنة 1994، تتضمن تعيين سفراء ………………. 8 سنة 1994، تتضمن تعيين قناصل
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الجزائر - الشرقية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير. الجهوي للضرائب في ولاية الجزائر ….. . 9
8 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية بسكرة …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الطارف……..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام الحديقة التسلية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم.
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والسكن سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة.
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للصناعات الغذائية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الانتاج والتوزيع. .{. { .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 فهرس ( تابع ) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. 14 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. وزارة الصناعة والمناجم
يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط إقامة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو حفظها . قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة
1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والفضة والذهب في المساحة المسماة “سلسلة أو غرطة “ ( بشار وأدرار ). قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة
1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحة المسماة جبال الأوراس ( باتنة وأم البواقي ………… قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة
1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المساحة المسماة “فيلاوسن” (تلمسان ).
8 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الذهب في المساحتين المسميتين “أن أبيقي” و “حنان” ( تامنغست ) ………….. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة
1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحتين المسميتين “سلسول لعقب “ و “ الماء الأبيض” ( تبسة ).
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة “رأس بوغارون” (سكيكدة). 27 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب نوميديا” ( جيجل، سكيكدة ، عنابة قالمة ) . قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني في المساحة المسماة “منطقة شمال
1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب في المساحة المسماة “تيراك أمسميسة” (تامنغست ) . قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن المعادن النادرة في
- إينيكر” ( تامنغست ) .. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة
1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني المساحتين المسميتين “أمقيد” و”تسنو
1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحات المسماة “الوسطة” و” جبل الجبال “ و “ الخنقة “ ( سوق أهراس ).
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة “تامز وزارة النقل قيدة” ( جيجل ). 32 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 33 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيض بديوان وزير النقل.
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94 – 63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 51 إلى 54 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه تنظيمية 1990 والمتضمن تنظيم مصالح مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذ رقم 90-345 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوطنية الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 90-345 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول أملاك المركز المحل وحقوقه والتزاماته الى مصالح مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات اعداد جرد كمي وتقديري يحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتتولى إعداد الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المنتدب للميزانية مع مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 المادة 4 : يوافق على الجرد الكمي والتقديري المنصوص عليه في المادة السابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب للميزانية ومندوب الاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. المادة 5 : تخضع حقوق المستخدمين وواجباتهم للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم. في تاريخ حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد محمد بوعزيز، مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 يناير سنة 1994، مهام السيد محمد غوالي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية في الرباط، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-345 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994. رضا مالك فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1993، مهام السيد محمد رضا همش بصفته نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 تنهى، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1993، مهام السيد رابح بنو مشيارة، بصفته نائب مدير للتموين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1993، مهام السيد عبد الحميد يكن، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائط الإعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 يتضمنان تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد عبد المجيد فصلة، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد محمد لعلى سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1993 . مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد عبد الحميد بوزاهر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السينغال بدكار ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد محمد شلالي خوري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية التشاد بنجامينا، ابتداء من أول يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد رابح كرواز ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البوركينا فاسو بواغادوغو، ابتداء من 13 يناير سنة 1994. الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد محمد غوالمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا بسيول، ابتداء من أول فبراير سنة 1994. ( مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد رشدي تركي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس ( فرنسا ) ابتداء من 16 أكتوبر سنة .1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد سمير مخالفة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز ( فرنسا ) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد عمور سقحال، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف ( تونس ) ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد رابح بنومشيارة، نائب مدير لتسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1993.
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الجزائر الشرقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد القادر العبزوزي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الجزائر - الشرقية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد الله در امشي، بصفته مديرا جهويا للضرائب في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد رشيد عبد الحق، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد رشيد أقسوس، مديرا لديوان وزير التكوين المهني ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد رشيد عبد الحق، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحديقة التسلية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد العزيز زرهوني، بصفته مديرا عاما لحديقة التسلية بالجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد غانم سلسلات عتو، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين الغالي في الزراعة بمستغانم، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يعين السيد منصور مرابنت مفتشا بوزارة الفلاحة، ابتداء من 2 يناير سنة 1994.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والسكن سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد عثمانين، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والسكن سابقا، لإحالته على التقاعد … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد عبد العزيز مشبك ، بصفته مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد العزيز حراث، بصفته مديرا للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للصناعات الغذائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد نور الدين بوديسة، مديرا للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الانتاج والتوزيع. إن وزير الاقتصاد،
- بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 الربح عند الإنتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المواد والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تضبط حدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة حسب الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار . الملحق الحدود القصوى للربح المطبقة على تعيين المنتوجات حد المادة 2 : يخضع لتقدير مصالح المديرية العامة للمنافسة والأسعار تحديد مستوى حد الربح بالقيمة المطلقة، فيما يتعلق بالتوضيبات غير المذكورة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار . المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الأول بعض المنتوجات بالقيمة النسبية الربح الصافي حد الربح الخام عند التوزيع عند الانتاج ( % ) الحليب الآخر غير المبستر. فرينة الأطفال الأخرى غير العادية. الشاي. القهوة ( قرار (خاص). الأدوية ) قرار خاص ) . منتوجات التبغ والكبريت ) قرار (خاص). التغليف المعدني المخصص لتوضيب المواد الغذائية. الورق والكراريس المدرسية. بالجملة () | بالتجزئة (%) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 15 % 10 % 10 % 15 % 10 % 0 % 0 % 10 % 10 % 15 %
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 الملحق الأول ( تابع ) تعيين المنتوجات اللوازم والأدوات المدرسية - الكتب والكتيبات المدرسية. مواد التشحيم ( الزيوت). العتاد، الأجهزة والمعدات الطبية الجراحية وقطع غيارها. أجهزة التقويم العضوي وأجهزة التبديل الأخرى للمعوقين. مواد صيدلانية ومواد رعاية الأطفال ( حقن - رضاعات مصاصات … الخ ) . أفلام تغليف من البلاستيك للاستعمال الفلاحي. … العتاد الفلاحي وقطع غيار …………. حد الربح الصافي حد الربح الخام عند التوزيع عند الانتاج ( % ) بالجملة () بالتجزئة (%) 12 % 15 % 20 % 15 % 15 % 20 % 10 %10 12 ٪ ( حد ربح وحيد ) 10 % 10 % 15 10 % 12 % 20 % 10 % 15 ٪ ( حد ربح وحيد ) 10 % 10 % ( حد ربح وحيد ) الملحق الثاني الحدود القصوى للربح المطبقة على بعض المنتوجات بالقيمة المطلقة الوحدة : دج وحدة - القياس حد الربح حد الربح عند التوزيع تعيين المنتوجات سميد وفرينة من النوع الممتاز عجائن غذائية عادية وكسكسي خميرة جافة ( للمخابز ) خميرة طرية ( للمخابز ) عند الانتاج بالجملة بالتجزئة 1 كلغ 0,35 0,75 1,00 2 كلغ. 0,70 1,50 2,00 5 كلغ. 1,75 3,00 5,00 10 كلغ 3,50 5,00 7,00 25 كلغ 8,75 15,00 25,00 1 كلغ 1,00 1,00 2,00 كلغ 5,00 5,50 كلغ 2,00 2,00
8 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13 الثاني ( تابع ) حد الربح حد الربح عند التوزيع تعيين المنتوجات وحدة القياس سكر مبلور مسحوق - بدون توضيب موضب زيوت غذائية :
- قارورة
- قارورة بدون توضيب
- قارورة
- قارورة
- قارورة صفيحة صفيحة صفيحة الطماطم المضاعفة التركيز :
- علبة 6/1 علبة 60 علبة 2/1 - علبة 4/4 علبة 1/5 أغذية الانعام ) الدواجن - الاغنام - الأبقار ) الأسمدة عند الانتاج بالجملة بالتجزئة كلغ 0,50 0,50 0,60 كلغ 0,50 0,50 0,60 0,5 ل 0,40 0,50 0,60 1 ل 0,80 1,00 1,50 ق 1 ل 1,00 1,20 1,50 1,5 لق 1,20 1,30 1,70 ق 2 ل 1,60 2,00 2,40 ق 3 ل 2,40 3,00 3,60 ق 4 ل 3,20 4,00 5,00 ق 5 ل 4,00 5,00 6,00 150 غ 0,40 0,40 0,80 198 غ 0,50 0,50 1,00 440 غ 1,00 1,00 1,50 880 غ 2,00 2,00 3,00 4,8 كلغ 10,00 8,00 القنطار 15 15 (هامش ربح وحيد) الطن 15 150 200 (هامش ربح وحيد)
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، تنهى مهام السيد حسن رويبح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين السيد يحي بوزيد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد مبلغ منح تعويضية للمصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لا سيما المادة 20 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسدد لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي مصاريف الإطعام والإيواء التي يدفعونها في إطار القيام بمهامهم على أساس أحكام المادة 6 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يسدد صندوق الضمان الاجتماعي المعني بمصاريف التنقل التي لا تتكفل بها الهيئة المستخدمة للمتصرف على أساس وحسب الشروط. المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.. المادة 3 : تعوض الخسارة في الأجر التي تلحق المتصرفين الأجراء لدى صناديق الضمان الاجتماعي عند ممارسة مهامهم بدفع صندوق الضمان الاجتماعي المعني لهم تعويضا يناسب مبلغ خسارتهم المسجلة على أساس وثائق إثباتية تقدمها الهيئة المستخدمة. المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي والمديرون العامون لصناديق الضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993. لوناس بورنان
8 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية تنهى مهام السيد حسين نية، بصفته رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية، يعين السيد حمزة عاشور علي بن علي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية، تعين السيدة ماري فرانس اليس تيريون، زوجة قرانقو ، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط إقامة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو حفظها. إن وزير الصناعة والمناجم ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكاتبة الدولة للبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمواد الأولى و 8 و 42 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو حفظها. المادة 2 : تصدر الموافقة التقنية المتعلقة بموقع إقامة أية مؤسسة لإنتاج المواد المتفجرة أو تهيئتها، المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعد دراسة الجانب الأمني منها وتشمل ما يأتي : خريطة بمقياس 50.000/1 تعين موقع المؤسسة،
- مخطط شامل بمقياس 5.000/1 يبين الحدود المجاورة للمؤسسة على مسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين، مخطط تفصيلي بمقياس 500/1 للمباني والمحال مخططات ومقاطع بمقياس 100/1 لمخازن المتفجرات
- دراسة الأخطار ، طريقة العمل التي تشمل وصف الاجراءات، والاستهلاكات ومواصفات عمل التجهيزات عدد العمال وتوزيعهم داخل المؤسسة، ترتيبات الحماية المادية
- تعليمات الأمن العامة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ت- - تعليمات الأمن الخاصة
- التدابير العامة للحماية تدابير الحماية الفردية
- المخططات الإستعجالية الخاضعة لموافقة الحماية المدنية. المادة 3 : تقوم المصلحة المكلفة بالمناجم ومصلحة الحماية المدنية عقب الانتهاء من بناء المؤسسة وقبل الشروع في استغلالها بفحص مدى المطابقة للشروط التي سمحت بمنح الموافقة التقنية. وتمنح رخصة الشروع في استغلال المؤسسة بعد الاطلاع على محضر المطابقة. المادة 4 : عملا بالمادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يرسل طلب رخصة استغلال مستودع المواد المتفجرة أو استهلاكها فور تسلمها إلى : الوزير المكلف بالمناجم، بالنسبة إلى مستودعات البيع والمستودعات المتنقلة الوالي، بالنسبة إلى المستودعات القارة واستهلاك المواد فور استلامها ودكاكين بيع خراطيش الصيد والرماية الرياضية وتوابعهما ( مستودعات البيع ). المادة 5 : يجب أن يبين في طلب الرخصة المذكور في المادة 4 أعلاه ما يأتي : . بالنسبة إلى مستودعات البيع : تحديد هوية صاحب الطلب وعنوانه التجاري
- طاقة الخزن القصوى مصادر التموين ب بالنسبة إلى المستودعات المتنقلة :
- تحديد هوية صاحب الطلب وعنوانه التجاري الولايات التي تشملها المنطقة وينقل اليها المستودع
- سعة الخزن القصوى شهادة تؤكد الاحتياجات إلى المتفجرات يعدها الشريك الجزائري إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبية. الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ج بالنسبة إلى المستودعات الدائمة والمستودعات المؤقتة والاستهلاك فور الاستلام :
- تحديد هوية صاحب الطلب وعنوانه التجاري،
- سعة المستودع القصوى أو الكمية المطلوب استهلاكها فور الاستلام
- الاستغلال المخصص للمواد المتفجرة. يجب أن يشتمل طلب الرخصة، حسب خصائص المستودع، على الأوراق الآتية : i بالنسبة إلى مستودعات البيع : خريطة بمقياس 1/50.000/1 تعين موقع المؤسسة مخطط الكتلة بمقياس 5.000/1 يبين الحدود المجاورة للمؤسسة على مسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين مخطط تفصيلي بمقياس 1/500 لمستودعات المتفجرات والمحال الملحقة بها، مخططات ومقاطع بمقياس 100/1 لمستودعات المتفجرات
- دراسة الأخطار ، عدد العمال وتوزيعهم داخل المؤسسة، ترتيبات الحماية المادية تعليمات الأمن العامة
- تعليمات الأمن الخاصة
- التدابير العامة للحماية المخطط الاستعجالي الخاضع لموافقة الحماية المدنية.
- بالنسبة إلى مستودعات الصنف الأول : ب خريطة بمقياس 1/50.000/1 تعين موقع المستودع مخطط الكتلة بمقياس 5.000/1 يبين الحدود المجاورة للمستودع على مسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 17 مخططات بناية المستودع ومقاطعه بمقياس 1/100
- دراسة الأخطار . ج بالنسبة إلى مستودعات الصنف الثاني : مخطط الكتلة بمقياس 1.000/1 يبين الحدود المجاورة للمستودع على مسافة لا تقل عن 300 متر،
- مخططات ومقاطع بمقياس 1/100 لبناية المستودع. . ل. بالنسبة إلى الاستهلاك فور الاستلام : خريطة بمقياس 1/50.000/1 تعين موقع الاستخدام، مخطط بمقياس 1.000/1 يبين الحدود المجاورة الموقع الاستخدام على مسافة لا تقل عن 500 متر، مخطط تفصيلي بمقياس 1/100 يوضح الترتيبات المتخذة لاستخدام المتفجرات. المادة 6 : عملا بالمادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح الوالي رخصة إنشاء مستودع للمواد المتفجرة، بعد استشارة مصلحة الأمن المعنية والمصلحة المكلفة بالمناجم.. المادة 7 : تقوم المصلحة المكلفة بالمناجم، عند الانتهاء من بناء المستودع وقبل الشروع في استغلاله بفحص مدى مطابقته للشروط التي سمحت بمنح الموافقة التقنية. وتسلم رخصة الشروع في استغلال المستودع بعد الاطلاع على محضر المطابقة. المادة 8 : عملا بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يجوز أن يكون لأي مبنى طابق علوي أو طابق تحت الأرض داخل المقطع الخطير. غير أنه إذا كانت الطريقة الإجرائية تستلزم عدة مستويات داخل محل ما، فيجب أن تكون مراكز العمل مرتبة بكيفية تجعل أي انفجار طارىء في أحد المستويات لا يؤثر على مراكز العمل الواقعة في المستويات الأخرى، وهذا ما لم تكن هذه المراكز مشغولة في آن واحد. المادة 9 : يجب أن تخصص مناطق متميزة داخل المقطع الخطير لما يأتي : المحال المخصصة للدراسات والتجارب مواقع التدمير والترميد،
- أعمال الشحن والخرطشة والتكييف عمليات الخزن والحفظ باستثناء مخزونات الإنتاج الوسيطية. المادة 10 : يجب أن يكون المقطع الخطير مفصولا عن أية منشأة قاعدية أخرى في المؤسسة بواسطة سياج دفاعي. ويجب أن يكون الدخول تحت مراقبة دائمة يتولاها أحد أعوان الأمن خلال أوقات العمل. كما يجب أن تكون مواقع كل أجزاء المؤسسة التي قد تتعرض لأخطار الحريق، مثل المرائب ومستودعات المحروقات ومستودعات المواد السريعة الالتهاب ومستودعات الغاز المضغوط وورشة النجارة، مرتبة ، ترتيبا يجعل أي حادث يطرأ في أحد هذه الأجزاء لا يؤثر على شروط الأمن في المقطع الخطير. المادة 11 : لا تنشأ داخل المقطع الخطير إلا سبل المرور الضرورية لاستغلال المنشآت ويجب أن ينجز رسمها بكيفية لا تؤثر على الورشات المجاورة في حالة حدوث انفجار إحدى الشحنات المنقولة. كما يجب أن تكون سبل المرور ملبسة بتلبيسات قوية ( اسمنت مسلح، تزفيت ) وأن لا تكون الأرضية متفاوتة أو فيها حفر. المادة 12 : يجب أن تكون مباني المقطع الخطير محمية من تسرب الطين إليها عن طريق الأحذية. كما يجب أن يكون تنظيف العتبات الموجودة أمام المداخل ميسورا
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : يجب أن تكون محال المقطع الخطير مزودة بمخارج الإجلاء المحكمة التوزيع حتى يتسنى في حالة الخطر، إخلاء المستخدمين بسرعة نحو الخارج. كما يحسب عدد المخارج بمعدل مخرج واحد لكل خمسة أشخاص، أو أقل من خمسة أشخاص قد يوجدون داخل كل محل وأن لا يقل عن مخرجين اثنين. يجب أن تفتح أبواب المخارج على الخارج وأن تقود مباشرة إلى الهواء الطلق أو إلى بهو أو ممر حماية. كما يجب ألا يقل عرض المخرج عن 80 سم. لا يجوز أن تبعد المسافة بين المخرج وأي موقع عمل عاد يشكل خطرا، أكثر من عشرة ( 10 ) أمتار. ويجب أن لا تفتح أو تغلق أبواب المخارج عنوة وينبغي أن يسهل فتحها بمجرد دفعها من الداخل أو جذبها من الخارج في أوقات وجود المستخدمين. كما يجب أن تبقى الأبواب الانزلاقية الفتح مفتوحة أثناء وجود الأشخاص داخل المحل. المادة 14 : يجب أن تكون النوافذ في محل العمل كبيرة الحجم لتسمح بمرور شخص واحد . كما يجب أن تكون حافات النوافذ مائلة حتى لا توضع أشياء عليها وحتى يمكن ملاحظة الغبار عليها بسهولة لتنظيفها. ويجب أن يكون لزجاج النوافذ المعرض للشمس، ستائر أو تكون مغطاة بطلاء ملائم كما يجب أن لا تتجمع فيها الأشعة الشمسية. ويجب أن تكون النوافذ مختزلة الانكسارات. المادة 15 : يجب أن تكون الأرضية المحال المعرضة لأخطار الانفجار أو الحريق مساحة كاتمة مستقيمة المستوى ملساء وبدون وصلات وميسورة التنظيف. كما يجب أن تكون جوانبها كاتمة، ملساء وسهلة التنظيف. ويجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما عن طريق الاختيار السديد للمواد أو التلبيسات حتى الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه لا يحدث أي رد فعل خطير في حالة أية ملامسة أو صدمة أو احتكاك بأرضية المحال التي تتم فيها العمليات الخطيرة أو جدرانها أو هياكل سقوفها. يجب أن تكون أنابيب التصريف وقنواته وأغمدته داخل المؤسسة مصممة تصميما يزيل أي خطر امتداد الانفجار أو الحريق أو انتقالهما ويسهل تنظيفها. المادة 16 : بصرف النظر عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنشآت الكهربائية في المؤسسات المصنفة، يجب أن تتوفر في المنشآت الكهربائية داخل المقطع الخطير المواصفات الآتية : . يجب أن تكون أجهزة الإنارة من النوع المضاد للانفجار. يجب أن تكون أسلاك التموين بالكهرباء مطمورة في طرق ملائمة ومعينة المعالم وأن تمنع اقامة قنوات صرف المياه أو غيرها من السوائل على خط مرور الأسلاك المطمورة.
- يجب أن تكون الناقلات الكهربائية محمية.
- يجب أن تكون المنشآت الكهربائية في المحال الخطيرة من ذوات الضغط المنخفض أو المنخفض جدا باستثناء التجهيزات التي تتطلب القوة المحركة. يجب أن تكون لوحة التوزيع العام للطاقة الكهربائية مجهزة في كل مؤسسة بأجهزة تسمح بقطع التموين عند الاستعجال عن كل مبنى تصله الكهرباء على حدة أو مع غيره من المباني.
- يجب أن يكون التموين الكهربائي بجهاز قيادة يقع خارج المحل الخطير أو على مقربة منه. ويجب أن يكون هذا الجهاز سهل التعرف والوصول اليه.
- يجب ألا تبقى آلات المحال الخطيرة وأجهزتها تحت الضغط خارج أوقات العمل، باستثناء الآلات والأجهزة التي قد تكون لها آثار سلبية في السير العادي للمؤسسة وأمنها .
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 يجب أن تكون المواد المتفجرة، لا سيما الأشياء القابلة للانفجار التي لها أجهزة إشعال كهربائية بعيدة عن كل دارة كهربائية في المحل داخلية وخارجية. يجب ألا تتجاوز حرارة عمل كل عنصر في المنشأة الكهربائية الحدود المقبولة لتشغيله.
- يجب أن تكون الكتل والعناصر الناقلة في محال العمل وأماكنه الخطيرة مرتبطة بوصلات إضافية متساوية الجهد في المفهوم الكهرستاني.
- يجب أن ينجز المنشب الأرضي العام لكل محل خطير بواسطة نطاق في قعر حفر المباني. تنجز الواقيات من الصواعق لكل محل خطير حسب الأشكال القانونية. وتوصل انحدارات الواقيات من الصواعق مباشرة بواسطة نطاق في قعر حفر المباني وتكون بعيدة بمسافة كافية عن العناصر الناقلة في المباني المقصودة. المادة 17 : لا يتم تبريد المحال التي توجد فيها المواد المتفجرة إلا بواسطة حركة مرور الماء الساخن أو البخار برافد من الهواء الساخن أو البارد. يجب أن يختار نظام التسخين وحرارة السائل القصوى تبعا لنوع المواد المتفجرة المستخدمة. يجب ألا يتسبب وصول الهواء الساخن في إثارة الغبار داخل المحل أو في إحداث اضطرابات. يجب أن تحاط المبردات أو وصول الهواء الساخن بأجهزة تحول دون ترسب أشياء تكون على اتصال مباشر بالمساحات الساخنة. ويجب أن يكون وضعها بالنسبة إلى الأرضيات والجدران والسقوف يسمح بسهولة التنظيف في جميع الجهات. يمنع استرجاع الهواء للاستعمال الثاني. المادة 18 : يجب ألا يترتب على استعمال المعدات والأدوات المختلفة في المحال التي تنجز فيها العمليات الخطيرة صدور شرارات ذات أصل ميكانيكي أو كهربائي ( ومنها الشرارات ذات الأصل الكهرستاتيكي ) أو حدوث صدمات أو احتكاكات خطيرة وأن لا تظهر منها أجزاء مكشوفة يمكن أن تتعرض للحرارة العالية. كما يجب أن تكون صلبة وأن لا تشتمل على جزء يمكن أن ينفصل منها ويقع على المواد المتفجرة. ولا تستعمل التجهيزات المستخدمة في صنع المواد المتفجرة أو شحنها أو تفريغها أو معالجتها الصناعية إلا إذا كانت مصممة لكي تستعمل في بيئة انفجارية. وكل تغيير غير عاد في ضوابط سير العمل ) كالتسخين والاحتكاك وزيادة ارتفاع الضغط وانقطاع التيار والعزل الكهربائي والتغيرات الأخرى ) يجب أن ينجر عنه توقف الأجهزة. المادة 19 : يجب أن تصمم عربات النقل الداخلية للمواد المتفجرة وأن تدار بكيفية تجنب أخطار انفجار المواد المنقولة. يجب أن تكون هذه العربات في وضعية يسهل التعرف عليها ورؤيتها في جميع القطاعات التي تسير فيها. يجب أن يكون للقنوات التي تستخدم في نقل المواد القابلة للانفجار سائلة كانت أو صلبة قطر أصغر من القطر الحرج لتفجير المادة القابلة للانفجار. وينبغي زيادة على ذلك، أن تكون مزودة بأجهزة قادرة على ايقاف كل انتقال للانفجار. يجب أن تكون المضخات المستخدمة وافية بالغرض الخاص باستعمالها وأن تبطل كل خطر يهدد بالانفجار. يجب أن توقف الأشرطة الناقلة وأجهزة النقل المستمر أي انتقال الانفجار وسرعة انتشار الحريق وامتداده إلى المواد والأشياء المنقولة. وينبغي من ناحية أخرى أن تقاوم المواد والعناصر المكونة لها أي إصابة تتعرض لها المنتوجات المنقولة وأن تصمد لألسنة النيران. المادة 20 : يجب أن تركب في المحال المعرضة لخطر نشوب الحريق أجهزة آلية وآنية التشغيل للكشف عن الحريق.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يجب أن تركب منبهات نشوب الحرائق، حسب الحاجة، على مقربة من مباني الإنتاج والخزن وأن تكون خطوط المنبهات في باطن الأرض. المادة 21 : عملا بالمادتين 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يكون المستودع من النوع الآتي :
- السطحي : إذا كان متكونا من مبنى قائم على سطح الأرض، المدفون : إذا كان متكونا من قبو مغطى بالردوم،
- الباطني : إذا كان موقعه في دهليز شبه المدفون : إذا كان متكونا من قبو موضوع على دعامة ومغلق بجدار أساسي لا ينفذ منه النور وواجهة لها باب أو بابان. ويجب أن تكون أرضية المستودع زيادة على ذلك، أسفل من مستوى الأرض. المادة 22 : يجب أن تكون المستودعات مغلقة بأبواب صلبة البناء ومزودة بأقفال أمنية وأن لا تفتح أبوابها إلا للخدمة. المادة 23 : يجب أن لا يكون جهاز إنارة المستودعات في أي حال من الأحوال، بواسطة مصابيح ذات نار مكشوفة ولا يسمح إلا باستخدام المصابيح الكهربائية. غير أنه إذا كانت الإنارة الثابتة أمرا ضروريا فانه يجب أن تراعى فيه أحكام المادة 16 أعلاه. المادة 24 : يجب أن تجهز مستودعات المواد المتفجرة بواقيات من الصواعق تنجز حسب الأشكال القانونية وأن توصل منحدراتها مباشرة بنطاق في قعر الحفر. المادة 25 : تتخذ تدابير لحفظ المتفجرات من الرطوبة، ولهذا الغرض يجب أن يكفل سيلان المياه المتسربة وأن تكون أرضية المخزن وجدرانه مغطاة، عند الحاجة، بطلاء ذي كتامة. الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه كما يجب أن تكفل تهوئة المستودع بفجوات تهوية مرتبة ترتيبا لا يسمح بتسرب مواد قادرة على إشعال المتفجرات إلى داخل المستودع. المادة 26 : يهيأ مخبأ محمي من الانفجار ويوضع تحت تصرف العون المكلف بحراسة المستودع. ويكون لهذا المخبأ موقع يسمح بمراقبة كل ما يحيط بالمستودع. المادة 27 : يجب أن يكون للمستودعات من الصنف الأول خط هاتفي يربطها بأقرب مكتب بريدي منها. المادة 28 : عملا بالمادتين 18 و 19 من المرسوم الرئاسي 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمكن أن يتكون المستودع المتنقل من عربة أو خيمة ذات سقف مزدوج مصممين على نحو يتيح للهواء حرية المرور بين الصفيحتين. المادة 29 : يجب أن تكون العربة التي يتكون منها المستودع المتنقل ذات هيكل مغلق وصفائح مصممة وأن تكون الأبواب صلبة البناء وذات أقفال أمنية. غير أن المستودع المتنقل الذي لا يضم الا ألف ( 1.000 ) صاعق على الأكثر باستثناء أية حراقة إشعال أخرى يمكن أن يتكون من صندوق معدني صلب يغلق بمفتاح ويوضع في عربة بعيدا عن المحرك. يجب أن يمون بالمازوت محرك المستودع المتنقل أو محرك العربة القاطرة له. يجب أن يزود كل مستودع متنقل بجهازين لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الأقل رغويا . كما يجب أن يتمثل جهاز الإنارة الاصطناعية الدائمة في مصباح واحد أو عدة مصابيح كهربائية ذات توهج تغذيها قوة كهربائية بطاقة 24 فولت على الأكثر وتوضع خلف رافعة صلبة .. ويجب أن يكون قاطع التيار خارج المقصورة التي توجد فيها المواد المتفجرة.
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 المادة 30 : يجب أن يحاط كل مستودع متحرك للمتفجرات أو للصواعق في حالة توقف بسياج مشبك دفاعي، علوه متران وموقعه على مسافة 1,50م على الأقل من محيط المستودع. ولا يكون هذا السياج إجباريا إذا كان المستودع متوقفا داخل مؤسسة مغلقة توفر ضمانات مماثلة للضمانات التي يوفرها السياج القانوني. المادة 31 : يجب أن يكفل التموين بالماء والرمل على مقربة من المستودع المتحرك الذي هو في حالة توقف لكي يسمح بمقاومة أي بداية لاندلاع حريق. يمنع ترك مواد سريعة الالتهاب على امتداد شعاع 25 مترا حول المستودع، ويجب أن تزال الأعشاب من هذه المساحة في فصل الحرارة. المادة 32 : يجب أن تبنى المستودعات كما يأتي :
- إما بالمواد الخفيفة غير القابلة للاشتعال أو الاحتراق،
- وإما بجدران من الاسمنت أو الآجر مغطاة ببلاط يحميها. وفي جميع الحالات يجب أن تتقلص الأجزاء المعدنية قدر الإمكان. ويمكن أن يتكون المستودع السطحي للصواعق من الصنف الثاني ( 2 ) بواسطة خزانة خاصة ذات قفل أمني وموضوعة في قاعة تستعمل مكتبا أو مخزنا ولا تحتوي على متفجرات أو مواد قابلة للالتهاب. ويجب أن تكون كل نار غير مغطاة تستعمل للإنارة أو للتسخين بعيدة قدر الامكان عن خزانة الصواعق وتبقى مسافات العزل القانونية مطبقة إلا عندما يكون وزن المواد المتفجرة الصافي أقل من غ .100 المادة 33 : يجب أن تحاط المستودعات السطحية من الصنف الأول بمرتفع ترابي مستمر، يدعى الشرافة، يتجاوز إرتفاعه قمة المستودع بمتر واحد على الأقل. ويجب أن يكون عرض قمة هذه الشرافة المبنية بالطين الخالي من الحجارة مترا واحدا على الأقل. كما يجب أن تقع قاعدة الشرافة على بعد متر واحد على الأقل ودون أن تتجاوز مترين من سفالة جدار مبني المستودع على أن يكون انحناء المنحدر الداخلي للشرافة من الشدة بقدر ما تسمح به طبيعة الردم. يعبر الشرافة ممر مغطى لخدمة المستودع. المادة 34 : يجب أن يكون كل مستودع سطحي محاطا بسياج قوي منيع علوه متران على الأقل ومزود بباب متين البناء، يغلق بمفتاح ولا يفتح إلا من أجل الخدمة ويجب أن يكون من الأبواب التي تفتح إجباريا من الخارج . المادة 35 : يمكن أن يتكون المستودع المدفون من قبو مغطى بالردم. المادة 36 : تبنى الشرافة أمام مدخل المستودع المدفون على مساحة مترين على الأقل ويجب أن تعلو قمة المستودع بمتر واحد على الأقل. ويحاط بسياج دفاعي منيع. المادة 37 : يتكون المستودع نصف المدفون من قبو اسطواني موضوع فوق دعامة ومغلق بجدار لا منافذ فيه وبواجهة ذات باب أوبابين وتتكون أرضية المستودع المتكونة من جزء من دعامة أخفض من مستوى الأرض وباستثناء الواجهة ذات البابين يغطى المستودع كله بالردم. المادة 38 : تبنى شرافة يفوق ارتفاعها ارتفاع خزن المواد المتفجرة على مسافة مترين على الأقل من مدخل المستودع نصف المدفون. ويبنى سياج قوي منيع حول المستودع. المادة 39 : يدعى المستودع جوفيا إذا كان متكونا من دهليز محفور في قطعة أرض طبيعية. وإذا كان المستودع الجوفي متصلا جوفيا بورشات جوفية في حالة نشاط، فإنه لا يتلقى إلا ما تستهلكه الورشات يوميا من المتفجرات المخرطشة من الصنف ..1.1
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 40 : يقام المستودع الجوفي على نحو يكفل ضمانات جدية لكي لا يعرض لخطر الانفجار المحتمل سلامة الورشات المجاورة وكذلك الدهاليز أو آبار الدخول أو المرور فيها أو تهويتها لأجل الاستغلال. ويقام من ناحية أخرى المستودع بكيفية تسمح بإخلاء الغازات في حالة وقوع انفجار ما، دون أن يعرض سلامة العمال الذين يشتغلون في الورشات أو الدهاليز للخطر. المادة 41 : يجب أن يكون دهليز الدخول إلى المستودع محظورا على العمال. وعندما يكون هذا الدهليز موصولا بدهليز مفتوح لمرور العمال يجب أن يفصل بين دهليز المستودع ودهليز المرور بأرضية أو ردم أو بناء يساوي سمكه على الأقل طول دهليز الدخول. وزيادة على ذلك يجب أن يكون لدهليز الدخول على الأقل منعطف ذو زاوية مستقيمة إذا كانت سعة المستودع لا تفوق 25 كلغ. ويجب أن يكون كل منعطف من هذه المنعطفات مصحوبا بردم عمقه ( 3 ) أمتار في اتجاه اندفاع غازات أي انفجار من المستودع. المادة 42 : يشمل مقطع الخطر في مستودعات البيع مجموع مستودعات خزن المواد المتفجرة ومساحات شحنها . المادة 43 : تطبق على مستودعات البيع أحكام المواد 10 و 11 و 15 و 16 أعلاه. المادة 44 : يمكن الوالي لأسباب تتصل بالأمن العمومي أن يلغي المستودع ويعلم بذلك الوزير المكلف بالمناجم. وفي هذه الحالة يمكن صاحب الرخصة إذا توفرت شروط الاستخدام بكل أمن وسلامة أن يتحصل على رخصة للتموين صالحة لمدة ستة ( 6 ) أشهر قابلة للتجديد بالشرطين الآتين : استعمال المتفجرات عند استلامها في اليوم نفسه، مطابقة الكميات المطلوبة للاستهلاك اليومي. الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه المادة 45 : يمكن الوالي للأسباب نفسها، الواردة في المادة 44 أعلاه، أن يأمر بنقل المتفجرات الموجودة في المستودع إلى محل آخر. ويتولى نقلها في هذه الحالة مالك المستودع على نفقته وتحت مراقبة المصالح المعنية في الولاية التي تعين من يحرس المستودع الجديد. كما يمكن الوالي أن يأمر بتدمير المتفجرات اذا كانت الظروف لا تسمح بنقلها. المادة 46 : يمكن الوالي أن يمنح رخصا استثنائية لمخالفة أحكام المادة 23-3 و 27 من هذا القرار فيما يخص المستودعات التي تتمتع بظروف تهيئة وجوار تكفل ضمانات الأمن الخاصة. المادة 47: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993. وزير الصناعة والمناجم وزير الدفاع الوطني بلقاسم بلعربي اليمين زروال وزير الداخلية كاتبة الدولة والجماعات المحلية للبحث العلمي محمد حردي مليكة علاب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والفضة والذهب في المساحة المسماة “سلسلة أوغرطة ( بشار وأدرار ). إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991،
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات النقاط خط العرض الشمالي أ 15 ° 30 15 ° 30 ب 15 ° 28 ج د 15 ° 28 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والفضة والذهب في المساحة المسماة “سلسلة أوغرطة” الواقعة في تراب ولايتي بشار و أدرار . المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا حسب احداثياتها الجغرافية الآتية : خط الطول الغربي 30 4 45 0 45 ° 0 30 ° 4 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحة المسماة “جبال الأوراس” ( باتنة وأم البواقي ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحة المسماة “جبال الأوراس” الواقعة في تراب ولايتي باتنة وأم البواقي. المادة 2 : تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مجموع أو جزء المساحة المغطاة بالخرائط الموضوعة على مقياس 50.000/1 رقم 147 ( عين كرشة ) و 172 ( مروانة ) و 173 ( المعذر ) و 174 ) بو الحيلات ) و 200 ( باتنة ) و 201 ( تازولت ). المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المساحة المسماة “فيلاوسن” ( تلمسان ). إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت ستة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المساحة المسماة “فيلاوسن” الواقعة في تراب ولاية تلمسان.
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 25 المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 50,000/1 رقم 269 الملحقة ، بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع أضلاعه مستقيمة وتحدد رؤوسه : أ ب ج د، وفقا للاحداثيات الآتية وحسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال : س = 86.000 س = 105.000 أ ج ع = 193.000 ع = 195.000 س = 107.000 س = 86.000 د ع = 201.000 ع = 186.000 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الذهب في المساحتين المسميتين أن أبيقي” و “حنان” ( تامنغست ). إن وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الذهب في المساحتين المسميتين ان أبيقي” و “حنان” تقدر مساحتهما الاجمالية بحوالي 2.100 كلم 2 وتقعان في تراب بلديتي تازروق وإدلس ولاية تامنغست. المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تحدد مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط ا ب ج د تباعا، وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 مساحة ان أبيقي “ : النقاط خط العرض الشمالي أ “ 00 ° 23 “ 00 0 ° 23 ب ج د الحدود مع النيجر د الحدود مع النيجر مساحة “ حنان “ : النقاط خط العرض الشمالي أ “ 00 55 ° 21 “ 00 55 ° 21 ب “ 00 40 ° 21 ج “ 00 40 ° 21 د المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحتين المسميتين سلسول لعقب” و الماء الأبيض” (تبسة ). إن وزير الصناعة والمناجم خط الطول الشرقي “ 00 00 ° 6 “ 00 40 6 “ 00 40 ° 6 “ 00 00 6 خط الطول الشرقي “ 00 32 ° 8 “ 00 46 ° 8 “ 00 46 ° 8 “ 00 32 ° 8 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها
8 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحتين المسميتين سلسول لعقب” و “الماء “الأبيض” الواقعتين في تراب بلديتي بوخضرة والماء الأبيض، ولاية تبسة. المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 50.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه أ ب ج د وفقا لإحداثياتها في منظومة اسقاط الومبير ناحية الشمال، كما يأتي مساحة سلسول لعقب : ( ورقة رقم 150 المساحة 2,8 كلم 2 ) س = 975.200 س = 977.300 أ ج ع = 286.700 ع = 285.500 س = 977.300 س = 975.200 د ع = 286.700 = ع = 285.500 مساحة الماء الأبيض : ( ورقة رقم 235 المساحة 18,6 كلم 2 ) س = 1.002.000 س = 1.006.000 أ ج ع - 231.000 ع = 226.000 س = 1.006.000 س = 1.002.000 ب = 231.000 2226.000 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 . مختار محرزي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة “رأس بوغارون” (سكيكدة). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحصى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 73-93 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات
28 الجريدة الرسمية للجمهورية دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة “رأس بوغارون” التي تقدر مساحتها بحوالي 1.250.000 م2 تقريبا وتقع في تراب بلدية القل، ولاية سكيكدة. المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 25.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة، وتحدد رؤوسه : أ ب ج وفقا للاحداثيات الآتية وحسب منظومة اسقاط MTU - المنطقة الزمنية 32 س = 283.000 283.425 س أ ج ع = 4.099.000 ع = 4.099.000 س = 283.000 س ب ع = 4.100.250 المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب في المساحة المسماة منطقة شمال نوميديا” ( جيجل، سكيكدة، عنابة قالمة ). إن وزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن الذهب في
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29 المساحة المسماة “منطقة شمال نوميديا” وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 22.500 كلم 2 وتقع في تراب ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، وقالمة. النقاط خط العرض أ 00 ° 37 ب 00 ° 37 ج 30 ° 36 د 30΄ ° 36 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي ★ قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب في المساحة المسماة “تيراك أمسميسة” (تا منغست). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية : خط الطول 00 6 45 ° 7 45 ° 7 ′ 00 6 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يجدد قائمة المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب في المساحة المسماة “تيراك - أمسميسة”، ومقدارها 450 كلم 2 وتقع في تراب بلدية تين زواتين، ولاية تا منغست. المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 النقاط خط الطول الشرقي أ 30 29 ° 2 30 31 ° 2 ب ج 30 31 2 د 30 29 2 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار “ محرزي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن المعادن النادرة في المساحتين المسميتين “أمقيد” و “تسنو إينيكر” ( تامنغست ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون. رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، خط العرض الشمالي ″ 30 ′ 56 ° 20 ″ 30 ′ 56 20 ′ 30 05 ° 20 ″ 05′00 20
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، .. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن المعادن النادرة (طونطال ونيوبيوم وبيريليوم وليتيوم في المساحتين المسميتين “أمقيد” و “تسنو - إينيكر” اللتين تقدر مساحتهما الاجمالية بحوالي 2.000 كلم2، وتقعان في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 200.000/1 الملحقة بالملف، تحدد مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ ب ج د تباعا وفقا لإحداثياتها الجغرافية الآتية :
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31 مساحة “أمقيد” : النقاط خط العرض الشمالي 20 ° 26 ب 20 ° 26 ج ′ 00 ° 26 د ′ 00 ° 26 مساحة “تسنو – إينيكر” : النقاط خط العرض الشمالي i ′ 00 ° 25 ب 00 ° 25 ج 00 ° 24 د 00 ° 24 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 . مختار محرزي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحات المسماة “الوسطة” و” جبل الجبال “و” الخنقة ( سوق أهراس ). إن وزير الصناعة والمناجم، خط الطول الشرقي 20 ° 5 40 ° 5 40 ° 5 20 ° 5 خط الطول الشرقي 40 4 20 ° 5 20 ° 5 40 ° 4
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والنحاس في المساحات الثلاثة المسماة “الوسطة” و “ جبل الجبال” و “ الخنقة” الواقعة في تراب بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس. المادة 2 : عملا بمستخلص الخريطة الموضوعة بمقياس 50.000/1 الملحقة بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه : أب جد، وفقا لإحداثياتها في منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال، كما يأتي :
- مساحة الوسطة “ : ( ورقة رقم 101، المساحة 28,8 كلم 2 ) . س = 998.500 س = 1.004.400 أ ج ع = 333.700 ع = 327.800 س = 1.004.400 س = 998.500 د ع = 333.700 ع = 327.800
- مساحة N جبل الجبال “ : ( ورقة رقم 101، المساحة 6 كلم 2 ) . س = 1.003.800 س = 1.006.000 أ ج . ع = 325.600 ع = 324.100 س = 1.006.000 س = 1.003.800 ب د ع = 325.600 ع = 324.100 الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه مساحة “ الخنقة “ : ( ورقة رقم 78، المساحة 22,8 كلم 2 ) . س = 996.000 س = 998.600 أ ج ع = 357.800 ع = 356.500 س = 998.600 س = 96.000 س ). د ع = 357.800 ع = 356.500 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة “تامز قيدة” ( جيجل ). إن وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991
8 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 33 وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحصى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة تا مز قيدة”، الواقعة في تراب ولاية جيجل. المادة 2 : تتكون منطقة البحث، موضوع هذه الرخصة، من التراب الذي تغطيه الخريطة الموضوعة بمقياس 50.000/1 رقم 49 ( تا مزقيدة ). المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
- إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضبط القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كما يأتي :
- السيد محمد يونسي، ممثل وزير الاقتصاد،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- السيد ابراهيم بن شوك، ممثل وزير التجهيز . السيد رمضان لقمان، ممثل وزير الصناعة والمناجم،
- السيد عاشور شعال، ممثل المندوب للتخطيط السيد عبد الحليم بن علاق، مدير النقل البري في وزارة النقل السيد محمد ياسين بن محمود، مدير النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق في وزارة النقل،
- السيدان موسى بن زيتوني وبلقاسم جيطلي ممثلان منتخبان لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 2 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 29 أبريل سنة 1991 و 18 يوليو سنة 1992 والمذكورين أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993 محند أرزقي إيسلي الجزائرية / العدد 15 8 شوال عام 1414 ه قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، صادر عن وزير النقل تنهى مهام الآنسة حفيظة شاوش رمضان، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل ، لاحالتها على التقاعد. قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
- - بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير النقل يعين السيد محمد نافع العربي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر