ج.ر عدد 9 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 6 رمضان عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التربية الوطنية.

1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستثمارات والتقييس بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التربية الوطنية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير مديرين بوزارة التربية الوطنية. …

1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة

سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التربية الوطنية.

1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. :

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. ……… 11

6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية فهرس ( مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 مدير بوزارة الشباب والرياضة ………. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 3 تابع) الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين نائبي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات… مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق والمواصلات في الولايات

2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مديرين للبريد

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق

2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “ ديدوش مراد “ عنابة…. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 مدير بوزارة التكوين المهني. الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين نائبي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت ……

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق وزير العمل والحماية الاجتماعية.

2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان

فهرس ( تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانىء بوزارة التجهيز . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر.

1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التجهيز . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج.

1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة والبناء في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بمجلس المحاسبة.

1994، يتضمن تعيين مدير التعمير

1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة.

قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن المصادقة على المداولة المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر ……………. 16

6 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 5 فهرس ( تابع ) وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ اكرمة “ ( الكتل : 101 و 110 و 130 ) . …………. 17 1120

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 6 رمضان عام 1414 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 2190 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتوجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظميه وعمله، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى “ الديوان الوطني للأدوية” وتدعى في صلب النص “ الديوان “ تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لأحكام القانون التجاري. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. او

6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يكون مقر الديوان بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة. الباب الثاني المهام المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان، في إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية، في استيراد المنتوجات الصيدلانية كما هي محددة في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. ويتولى بهذه الصفة ما يأتي : تقويم المخزون المتوفر والحاجات على المستوى الوطني دوريا مع المؤسسات والهياكل والمتعاملين المعنيين،

  • إعداد برنامج لاستيراد المنتوجات الصيدلانية على ضوء الحاجات الوطنية في هذا الميدان
  • المبادرة في جميع الأعمال اللازمة وإنجازها لتجسيد برنامجه في مجال الاستيراد
  • التحقق من مراقبة جودة المنتوجات المكتسبة عن طريق هيئات الرقابة المعتمدة قانونا،
  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوزيع عقلاني ومتوازن للمنتوجات المستوردة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وعند الاقتضاء على المتعاملين المعتمدين المكلفين بالتوزيع
  • حيازة المخزون الاستراتيجي وتسييره حسب المقاييس التي تحددها السلطات المعنية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 5 : يتعين على الديوان أن يرسل إلى الوزير المكلف بالصحة تقريرا دوريا يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لشراء المنتوجات الصيدلانية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 7 وتوزيعها ويبلغه بكل الصعوبات التي من شأنها المساس بوفرة هذه المنتوجات أو إحداث نفاذ في المخزون . المادة 6 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام . المادة 7 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويوافق عليه مجلس الإدارة وتصادق عليه السلطة الوصية. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يفصل مجلس الإدارة ويداول في كل موضوع يرتبط بنشاطات الديوان. وبهذه الصفة ، يبدي رأيه فيما يأتي: مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاطات ،
  • النظام الداخلي،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ، مشاريع الميزانيات
  • المواضيع التي ترتبط بالقوانين الأساسية وشروط التوظيف والمرتبات وتكوين المستخدمين التدابير الواجب اتخاذها والقابلة لتنمية مختلف ميادين النشاط وترقيتها وتوجيهها، قبول الهبات والوصايا
  • مشاريع اقتناء العقارات وبنائها والتنازل عنها،
  • إبرام كل صفقة أو اتفاقية من شأنها تعزيز الوسائل المالية اللازمة لأداء المهام المسندة إليه،
  • أي موضوع يرتبط بمهام الديوان.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 6 رمضان عام 1414 المادة 9 : يشتمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله على ما يأتي: ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني (المديرية المركزية للصحة العسكرية) ،

  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .. ممثلين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالمالية ( الخزينة والجمارك ) ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية المدير المكلف بالصيدلة في الوزارة المكلفة بالصحة المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل عن اللجنة الوطنية لقائمة الأدوية ، ممثلين ( 2 ) عن الهيئات الصحية العمومية منهما صيدلي، ويختارهما الوزير المكلف بالصحة ممثلين ( 2 ) عن صيادلة المحلات الصيدلية يعينهما المجلس الوطني للاخلاقيات الطبية،
  • ممثل عن كل مؤسسة عمومية تتدخل في ميدان الدواء والتجهيز الطبي. يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات حضورا استشاريا. المادة 10 : يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في مداولاته. وتتولى الكتابة مصالح الديوان. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف، وفي حالة شغور منصب من المناصب يستخلف بعد شهر على الأكثر من معاينة هذا الشغور. المادة 12 : يجتمع المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع إلا في حالة الاستعجال. ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3/2) أعضائه. المادة 13 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 3/2) أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في أجل ثمانية ( 8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص وترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال . الأيام الخمسة عشرة (15) التي تلي تاريخ الاجتماع وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل . الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها المادة 16 : يتولى المدير العام تسيير الديوان وسيره العام. ويقوم في هذا الصدد بما يأتي:
  • ينفذ قرارات مجلس الإدارة

6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتصرف باسم الديوان ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية

  • يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للديوان يحضر مشاريع الميزانية التقديرية
  • يعد التقرير السنوي عن النشاطات
  • يعد الحسابات ويأمر بصرف النفقات
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، ويعين في كل الوظائف التي لم تتخذ طريقة أخرى للتعيين فيها يوقع كل اتفاقية واتفاق وعقد، يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته إمضاءه إلى مساعديه، الباب الرابع أحكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 18 : تعرض ميزانية الديوان التي يحضرها المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالميزانية ليوافقا عليها . المادة 19 : تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : يتم مسك الحسابات وتداول الأموال وفق التنظيم المعمول به. المادة 21 : تشتمل موارد الديوان على ما يأتي: الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوع الديوان
  • الإيرادات المختلفة للجمهورية الجزائرية / العدد 09 9
  • الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية عند الاقتضاء،
  • الهبات والوصايا. المادة 22 : تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدف الديوان. المادة 23 :يخضع حساب الديوان المالي التقديري، بعد مداولة مجلس الإدارة، الموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية المرتبط بها وفقا للتشريع المعمول به. المادة 24 : ترسل الحصيلة السنوية وحساب النتائج الى السلطات المعنية وفقا للتشريع المعمول به المادة 25 : يتولى مراقبة تسيير الديوان المالي والمحاسبي مندوب للحسابات يعين وفقا للتشريع المعمول به. الباب الخامس أحكام مختلفة وختامية المادة 26 : تزود الدولة الديوان، لبلوغ أهدافه وفي إطار النشاطات المسندة إليه ، بالوسائل البشرية والمادية والمنشآت القاعدية اللازمة لتحقيق مهمته. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994. رضا مالك

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 6 رمضان عام 1414 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد بلقاسم يوب، بصفته مديرا للمالية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستثمارات والتقييس بوزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد شتي، بصفته مديرا للاستثمارات والتقييس بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة بوزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد الهادي بن ناجي، بصفته مديرا للبيئة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد السعيد عبد الرحيم، بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد ابن فرحات زادور كب، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة التربية الوطنية، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد بوعلام سوسي، بصفته نائب مدير للتخطيط بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد. بوعلام سوسي مفتشا بوزارة التربية الوطنية.

16 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية… بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد بلقاسم يوب، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية.

- بموجب et مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد شتي، مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير للتقنين المدرسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد لوناس تواتي ، نائب مدير لتنظيم المدارس الأساسية بوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد اسماعيل قناطري، مديرا للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمان تعيين نائبي مدير بوزارة الشباب والرياضة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عمار هجرس، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد علواش، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات لإحالته على التقاعد.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 رمضان عام 1414 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد رشيد عنان، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بجاية، لإعادة إدماجه في سلكه الأصلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد تاج الدين بن ثابت، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهي مهام السيد اسماعيل شرقي، بصفته نائب مدير للمواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات، لإعادة إدماجه في سلكه الأصلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد علاوة، بصفته نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، بصفته نائب مدير للصيانة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد سالم بتيرة، بصفته نائب مدير للصفقات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد بشير أحمد باي، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام الآنسة حورية خنشلاوي، بصفتها نائبة مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات التالية ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 جيلالي زهراوي، في ولاية المدية الصايم حكة، في ولاية الجلفة خير الدين قدرة، في ولاية بومرداس محمد الصالح بوكرع، في ولاية سوق أهراس نور الدين دريرة، في ولاية خنشلة.

6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مولود جزيري، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مولود ايرزوني، نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أحمد مزياني، نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وإرسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد سليمان سنان، نائب مدير للمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مولود مقسم، نائب مدير للاتصال الهاتفي العمومي بوزارة البريد والمواصلات. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 09 13 اسماعيل دلابش بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ديدوش مراد عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أحمد لكحل، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “ ديدوش مراد “ بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد المجيد لوناس، نائب مدير للامتحانات والمسابقات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد بلقاسم علوي، نائب مدير للتكوين المستمر والتنسيق بين القطاعات بوزارة التكوين المهني.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 6 رمضان عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد رابح شهدة، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت. * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد آيت أوقاسي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد علي صالحي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد محند الصغير بن قايد، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أحسن غازلي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أحمد لكحل، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد زوبير فرقاني، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد دين الحاج صادوق ، بصفته مدير الديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية، لإحالته على التقاعد

- مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد نور الدين صبيع، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر - الجنوب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد كمال باي بومرزاق، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجلفة.

6 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد اسماعيل زغلاش، بصفته مديرا للتنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانيء بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أحسن سعدالي، بصفته مديرا للهياكل الأساسية البحرية والموانىء بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أكلي عدوم، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد مصطفى صابري، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التجهيز.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد أحسن سعدالي، مديرا لديوان وزير التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أحمد بلعياط، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 6 رمضان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد مارس، بصفته مديرا للتعمير في ولاية غرداية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام. 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد مسعود بوكروح، مديرا للتعمير والبناء في ولاية جيجل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد علي مأموني، بصفته نائب مدير للمحاسبة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام. 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد علي مأموني، مستشارا رئيسا لقطاع بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 يتضمن المصادقة على المداولة المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 128 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية المحلية، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 . سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه

6 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية وبمقتضى المداولة رقم 93-08 المؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر وبمقتضى المداولة رقم 93-43 المؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 لمجلس التنسيق الحضري لمدينة الجزائر، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 93-08 المؤرخة في 12 يونيو سنة 1993 للمندوبية التنفيذية لولاية الجزائر والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع صناعي وتجاري تكلف بتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر. المادة 2 : تدعى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه “ مؤسسة تسيير أسواق الجملة لولاية الجزائر “، ويشار إليها في صلب النص “ المؤسسة “ وتكلف بما يأتي : 1 - ضمان تسيير أسواق الجملة للخضر الفواكه للولاية، 2 وضع الوسائل وشروط العمل الضرورية للسير الحسن للعمليات التجارية تحت تصرف المتعاملين المتدخلين في سوق الجملة. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة بالجزائر العاصمة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوالي بعد مداولة الجهاز التداولي في الولاية. المادة 4 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي, ولاية الجزائر . المادة 5 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها وعملها طبقا لأحكام المرسومين رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 93 – 269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكورين أعلاه. المادة 6 : يسري مفعول هذا القرار بمجرد استيفاء الشرط المطروح في مداولة المندوبية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 17 التنفيذية لمجلس التنسيق الحضري لمدينة الجزائر والمتعلقة بكيفيات تحويل سوق الكاليتوس إلى المؤسسة المذكورة أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. وزير الداخلية عن / وزير الاقتصاد والجماعات المحلية الوزير المنتدب للتجارة سليم سعدي مصطفى مقراوي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة اكرمة الكتل : 101 و 110 و 130 ) . إن وزير الطاقة

بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 6 رمضان عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 القمم خط الطول الغربي 1 “ 00 40 2 “ 00 00 3 “ 00 00 4 الحدود المغربية 5 الحدود المغربية 6 “ 00 40 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب .. البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4: تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 15 نوفمبر سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب

  • وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ اكرمة “ ( الكتل : 101 و 110 و 130) التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 21.102,34 كلم 2 والواقعة في تراب كل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والنعامة. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بهذا القرار عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط العرض الشمالي 0 “ 00 40 ° 34 0 “ 00 40 ° 34 0 “ 00 25 ° 33 “ 00 25 ° 33 “ 00 35 ° 34 0 “ 00 35 ° 34 المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993. أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك - الجزائر