ج.ر عدد 82 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية …. 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-431 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية. مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 29 مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 المدير العام للوظيفة العمومية.

10 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد

نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية …. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة.

10 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 المندوب للتخطيط. نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نائب مدير بوزارة الاتصال … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 مدير التخطيط بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2

نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 الدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 للدراسات بوزارة الفلاحة.

نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير

نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة التخطيط بوزارة الفلاحة ………

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) العدد 82 10 رجب عام 1415 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 مفتش بوزارة التجهيز سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 مدير الموظفين والتقنين بوزارة الصحة والسكان.

نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايات ………….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايات ……..

2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشبيبة في ولايتين.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديري معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نائب مدير بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 مدير المنافسة والأسعار في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 إدارة الوسائل بمجلس المحاسبة.

نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، ينضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه ( استدراك ).

10 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 15 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والاسرة.

وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا . وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا …….. 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. وزارة الثقافة

قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الثقافة.

قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق أول أكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزارة الشؤون الدينية وزير الثقافة. 18 قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 عام 1415 فهرس (تابع) وزارة البريد المواصلات قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة.

قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر والتلخيص بديوان وزير البريد رالمواصلات……….

سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر وزير التجارة … سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان

قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. وزارة المؤسسات الصغيرة قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 28 جمادى الأولى عام

والمتوسطة 1415 الموافق أول أكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا . قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني و 28 جمادى الأولى عام

1415 الموافق أول أكتوبر و2 نوفمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. سنة 1994 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

10 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-431 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-140 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-11 “ المصالح الموجودة في الخارج نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والإذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي إلى مؤسسة عمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-102 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية للإذاعة المسموعة، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة وكالة الأنباء الجزائرية “ إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لا سيما المادة 2 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين الوزير المكلف بالاتصال سلطة وصية على المؤسسات العمومية الآتية : المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، المؤسسة العمومية للتلفزيون
  • المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة المؤسسة العمومية “ وكالة الأنباء الجزائرية “. i المادة 2 : يكلف وزير الاتصال بتنفيذ هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 يحدد قواعد إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل

10 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : المدرسة القرآنية مؤسسة تعليمية دينية توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية. المادة 3 : تنشأ المدارس القرآنية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تسميتها وموقعها وتكون ملحقة بالمسجد أو مستقلة عنه. المادة 4 : تؤول ممتلكات المدارس القرآنية في حالة إلغائها إلى وزارة الشؤون الدينية. المادة 5 : يمكن أن تسير مؤسسات التعليم القرآني أو هيئاته غير المدرسة القرآنية وفق أحكام هذا المرسوم بعد موافقة الوزارة الوصية إذا عبر المشرفون عليها عن رغبتهم في ذلك كتابيا. المادة 6 : تفتح المدارس القرآنية للبنين والبنات الراغبين في حفظ القرآن وتعليم مبادئ الدين الاسلامي الحنيف. المادة 7 : يحدد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الدينية، بالتشاور مع الجهات المعنية، شروط فتح المدارس القرآنية، لا سيما ما يتعلق منها بمقاييس بنائها و تجهيزها ونظافتها وأمنها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار شروط التسجيل في المدارس القرآنية وتسليم شهاداتها وتنظيم مدة الدراسة فيها وبرامجها. المادة 9 : يسير المدارس القرآنية إمام المسجد الذي تتبعه هذه المدارس أو يسيرها أي شخص آخر يتمتع بالتأهيل اللازم، تعينه الوزارة الوصية بناء على اقتراح نظارة الشؤون الدينية في الولاية. المادة 10 : يحدث لدى نظارة الشؤون الدينية في كل ولاية مجلس توجيه للتعليم القرآني يتكون من : ناظر الشؤون الدينية، رئيسا مفتش التعليم القرآني في الولاية، عضوا مفتش التعليم في المسجد أو في مؤسسة المسجد، عضوا، امين مجلس “ إقرأ “ والتعليم في المسجد أو في مؤسسة المسجد، عضوا أمين مجلس البناء والتجهيز في مؤسسة المسجد، عضوا،

  • ممثل مسؤولي تسيير المدارس القرآنية، عضوا، ممثل معلمي التعليم القرآني في الولاية عضواء
  • ممثل أمناء المال في الجمعيات الدينية، عضوا. ويمكن أن يستعين المجلس بأي شخص آخر بسبب . كفاءته وقدراته. المادة 11 : يعين وزير الشؤون الدينية بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح ناظر الشؤون الدينية في الولاية. المادة 12 : تتمثل مهمة مجلس التوجيه في دراسة المسائل الآتية :
  • النظام الداخلي للمدارس القرآنية مشاريع تطوير المدارس القرآنية وتوسيعها، تجهيز المدارس القرآنية وصيانتها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 ه الوضعية المالية للمدارس القرآنية

  • قبول الهبات والإعانات اقتراح اجراءات تأديبية عند الاقتضاء. ويمكن أن يدرس أية مسألة تعرضها عليه الجهة الوصية. المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 14 : يمارس مجلس التوجيه مهامه، بعد موافقة الوزارة الوصية، وفق نظامه الداخلي الذي يعده ويصادق عليه في دورته الأولى. الباب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تتكفل وزارة الشؤون الدينية بدفع أجور معلمي المدارس القرآنية الذين تعينهم. المادة 16 : تتكفل نظارة الشؤون الدينية في الولاية والجمعيات الدينية في مستوى اللجان بصيانة المدارس القرآنية وتجهيزها وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994 تعين السيدة ربيعة خرفي، زوجة مزوان، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية، ابتداء من 3 أكتوبر سنة .1994 المادة 17 : تمول العمليات المتعلقة بصيانة المدارس القرآنية وتجهيزها وكذلك المدارس ذات النظام الداخلي عن طريق ما يأتي : 1 - المؤسسات الخيرية ( الوقفية ) مع مراعاة شروط واقفيها، 2 - رصيد مؤسسة المسجد، 3 - الهبات والوصايا، 4 - الزكاة، 5 - إعانات الدولة والجماعات المحلية. وتصب جميع الموارد السابق ذكرها في ساب مؤسسة المسجد ويكون ناظر الشؤون الدينية الأمر بالصرف الثانوي وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994. مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 . يعين السيد جمال خرشي مديرا عاما للوظيفة العمومية، ابتداء من 13 غشت 1994.

10 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6 و 7 ) منها، وبمقتضي المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة، لا سيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد حناش، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد محمد حناش، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد عبد القادر طفار، بصفته سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في بروكسل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 ( 6 و 7 ) منها،
  • و بمقتضي المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر طفار، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994. : اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد محمد حناش ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية الألمانية في بون، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الأمين مسايد، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد قاسم براشمي، بصفته مندوبا للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الحليم شرشالي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 17 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحليم شرشالي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة.

10 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حمزة بوعافية، بصفته نائب مدير للدراسات وضبط المقاييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الوهاب هدنة، بصفته نائب مدير للمعايير التقنية بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد ياسين بكايل، بصفته مديرا للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر كشيش، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد بلقاسم بن موفق، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة يمينة زراية، زوجة درويش، بصفتها نائبة مدير للدراسات والبرامج بوزارة الفلاحة لتكليفها بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة وهيبة مصور، زوجة غانم، بصفتها نائبة مدير للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عبد القادر كشيش، مفتشا بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين علي فرعون، مفتشا بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد بلقاسم بن موفق، مديرا للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد ياسين بكايل، مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد الغني علقمة، مديرا للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة التخطيط بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تعين السيدة يمينة زراية، زوجة درويش، مديرة للتخطيط بوزارة الفلاحة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة. 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عبد القادر راشدي، نائب مدير للدراسات وبرامج التنمية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد عبد المالك بوهبال، نائب مدير للصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية بوزارة الفلاحة.

10 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد غوتي شوقي علال، نائب مدير لتنمية الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عمار بن ناصر ، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز سابقا ، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتقنين بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الحميد سي عفيف، بصفته مديرا للموظفين والتقنين بوزارة الصحة والسكان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية بالولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : رمضان قاسي، في ولاية الأغواط . للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 معمر بن حليلو، في ولاية أم البواقي محمد صنصال، في ولاية البليدة أحمد يعقوب، في ولاية تامنغست، براهم طاهري، في ولاية الجزائر غوتي سليماني، في ولاية مستغانم

  • أحمد بن طيب، في ولاية البيض محمد نور الدين لكحل، في ولاية معسكر،
  • الطاهر أزراراق، في ولاية تندوف علي أورمضان أو سليماني، في ولاية تيبازة محمد وعدي، في ولاية النعامة محمد امحمدي بوزينة، في ولاية غليزان بوزرده ناجح، في ولاية سطيف
  • أحمد هاشمي، في ولاية عين تموشنت أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، في ولاية قالمة عبد القادر ديدوح، في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية بولايات : رشيد قاضي، في ولاية بومرداس، عبد المالك عموشاس، في ولاية سوق أهراس، علي مكربة، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والحماية الاجتماعية بالولايات التالية :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 ه رمضان قاسي، في ولاية تيزي وزو معمر بن حليلو، في ولاية قالمة محمد صنصال، في ولاية الجزائر

  • أحمد يعقوب، في ولاية البيض براهم طاهري، في ولاية تيبازة غوتي سليماني، في ولاية غليزان أحمد بن طيب، في ولاية سعيدة محمد نور الدين لكحل، في ولاية مستغانم
  • الطاهر أزراراق، في ولاية بسكرة،
  • علي أور مضان أوسليماني، في ولاية بومرداس، محمد وعدي، في ولاية عين تموشنت محمد امحمدي بوزينة، في ولاية تيارت
  • بوزردة ناجح، في ولاية المسيلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشبيبة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد ثابت، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد شارف بركاني، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية تيارت. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديري معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مسعود بلمختار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سالم عقاب، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوهران شرق، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد سالم عقاب، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي ( تيزي وزو ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الطاهر قريقه، بصفته نائب مدير للشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد.

10 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد السلام شلغوم ، بصفته نائب مدير لحركة المرور بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر حمادو ، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تندوف، لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد محمد سليم بن عمار، مديرا لإدارة الوسائل بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 43 الصادر بتاريخ في 23 محرم عام 1415 الموافق 3 يوليو سنة 1994 الصفحة 27 - العمود الأول - السطر 7 بدلا من : محمد العيد عنان. يقرأ : العيد عنان…. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 15 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 15 سبتمبر سنة 1994 ، صادر عن كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، تنهى مهام السيد الهاشمي جعبوب، بصفته رئيسا لديوان كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، تنهى مهام السيد السعيد حاج ادريس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا ، لاحالته على التقاعد.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 ه وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، صادر عن وزير الاتصال، تنهى ابتداء من 14 أبريل 1992، مهام السيد سمير نجيب مرازقة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في . 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوعوينة مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد بوعوينة، مدير الإدارة العامة الإمضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994. الشريف رحماني وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة تنهى ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1994، مهام السيد محمد الطاهر دريدي، بصفته رئيسا لديوان وزير الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق أول أكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص : بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، صادر عن وزير الثقافة، تنهى مهام السيد عبد الرحمن نذير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير الثقافة تنهى ابتداء من أول غشت سنة 1994، مهام السيدة ثريا حفيظي، زوجة ناصر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيض بديوان وزير الثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. وزارة الشؤون الدينية قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تنهى ابتداء من أول غشت سنة 1994 مهام السيد حمزة يادوغي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تنهى مهام السيد محمد المهدي قاسيمي الحساني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية، بناء على طلبه. وزارة البريد المواصلات قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-67 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن احداث المفتشية العامة وتنظيمها بوزارة البريد والمواصلات، لا سيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عثمان مكاوي، مفتشا عاما لوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عثمان مكاوي المفتش العام، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات وكذا وثائق التسيير التابعة لصلاحيات الهياكل والهيئات الأخرى في الإدارة المركزية واختصاصاتها، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994. الطاهر علان

20 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 ه قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مهنة معلوم مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994. الطاهر علان قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مولود مقسم، نائب مدير للهندسة والتجهيز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود مقسم نائب مدير الهندسة والتجهيز، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994. الطاهر علان

10 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لونيس بلحراث، نائب مدير للتسويق والشبكة التجارية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لونيس بلحراث، نائب مدير التسويق والشبكة التجارية الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994 . الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لخضر بوعزيز، نائب مدير لشبكات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لخضر بوعزيز، نائب مدير شبكات المشتركين، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994 . الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 10 رجب عام 1415 ه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد كركوش، نائب مدير للتخطيط والتلخيص بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد احمد كركوش، نائب مدير التخطيط والتلخيص، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994. الطاهر علان ★ قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد محمد مفلاح، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، ابتداء من 3 غشت سنة 1994. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير التجارة، تنهى مهام السيد أحمد لخضر دبابي، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد أحمد بوسعيد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني و 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق أول أكتوبر و2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهى مهام السيد خالد نور الدين عبيد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهى مهام السيد حسين زادم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23 قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني و 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق أول أكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد عبد الوهاب هدنة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد خالد نور الدين عبيد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد حسين زادم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد صادق زروق مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، ابتداء من أول غشت 1994 عبد القادر بن مبارك - الجزائر יל