ج.ر عدد 75 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ……………. 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 د.ج 2050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 75 12 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-360 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 94-361 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994،

1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 5 مرسوم رئاسي رقم 94-362 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5 مرسوم رئاسي رقم 94-363 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال مرسوم رئاسي رقم 94-364 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام

1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994،

مرسوم تنفيذي رقم 94-366 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17792- المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم مرسوم تنفيذي رقم 94-367 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام

1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها مرسوم تنفيذي رقم 94-368 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام

1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام

1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15 مرسوم تنفيذي رقم 94-370 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية.

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مراقبين نائبين للمراقبين الماليين القائمين بالالتزام بالنفقات قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 19 ربيع الأول عام 1415 إعادة تجديد انتداب وتعيين قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني.

الموافق 27 غشت سنة 1984، يتضمنان

قرارات مؤرخة في 28 ربيع الأول و 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 5 و 17 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين.

قرارات مؤرخة في 28 ربيع الأول و 11 و 21 ربيع الثاني و 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 5 و 17 و 27 سبتمبر و 17 أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة عسكريين . 20 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 ، يحدد التعريفات المطبقة على الأشغال الخرائطية التي تقوم بها مصالح المعهد الوطني للخرائط ( استدراك ) 21 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ غشت سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق في 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ومؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينماطوغرافية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-360 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-139 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 11.785.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (11.785.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ويقسم على النحو الآتي : مبلغ أحد عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار ( 285.000 11 دج ) للفرع الأول : “ الرئاسة - الأمانة العامة “ وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. مبلغ خمسمائة ألف دينار ( 500.000 د ج ) للفرع الثاني : “ الأمانة العامة للحكومة “ وفي الباب المذكور في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 94-361 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة. بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-139 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (28.300.000 دج ) مقيد في ميزانية التسيير وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بأصل هذا المرسوم . . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (28.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : “ الرئاسة الأمانة العامة “ ) وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-362 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-140 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وعشرون ألف دينار (8.229.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وعشرون ألف دينار (8.229.000 دج ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ه مرسوم رئاسي رقم 94 363 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-148 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وسبعون ألف دينار (070.000 195 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وسبعون ألف دينار (195.070.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها. العمل والمياومون - الأجور 820.000 مجموع القسم الأول 820.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 2.041.000 99.000 110.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.750.000 مجموع العنوان الثالث 3.570.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 80.500.000 02-44 المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي 78.000.000 03-44 المساهمة في المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة 33.000.000 مجموع القسم الرابع 191.500.000 مجموع العنوان الرابع 191.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 195.070.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 94-364 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 195.070.000 الاعتمادات المخصصة 195.070.00 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 6 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-160 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

12 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار ( 2.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والإتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية - المقر الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات “ وتدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات. المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة تلمسان. ويمكن أن تنشأ له ملاحق، عند الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي : القيام بتحسين مستوى مستخدمي قطاع الغابات وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، جمع رصيد وثائقي يتصل بقطاع الغابات إنجاز جميع الدراسات والأبحاث اللازمة لتحقيق مهمته

  • المشاركة في جميع أعمال الإرشاد في مجال نشاطه، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بمبادرته الخاصة أو بطلب من السلطة الوصية. المادة 5 : يؤهل المركز في إطار التنظيم الجاري به العمل، للقيام بما يأتي : إبرام أي عقد أو اتفاق أو اتفاقية ذي صلة مما يرتبط بميدان نشاطه
      • المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بميدان نشاطه في الجزائر وفي الخارج، العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 تطوير المبادلات مع المؤسسات الوطنية أو الأجنبية المماثلة في التكوين أو تحسين المستوى، المادة 6 : يحدد الوزير الوصي بقرار، نظام الدراسة وبرامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات وشروط الالتحاق بالمركز وتتويج الدراسات والنظام الداخلي. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 7 : يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير، ويزود بمجلس تربوي. المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثلين (2) ينتخبهما مستخدو المركر. يحضر مدير المركز ومحاسبه اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. المادة 9 : يتولى مدير المركز كتابة مجلس التوجيه. المادة 10 : يعين الوزير المكلف بالغابات بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويحل العضو المعين الجديد محل سلفه حتى انقضاء عضوية هذا الأخير. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز.

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية تبين جدول أعمال الاجتماعات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع المقرر. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب تصح مداولات مجلس التوجيه قانونا بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل ثمانية (8) أيام للمصادقة عليها. المادة 14 : يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، فيما يأتي : مشروع النظام الداخلي المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله،

  • إنشاء ملاحق للمركز أو الغاؤها، مشاريع الميزانية وحسابات المركز
  • اقتناء البنايات أو التنازل عنها أو كراؤها، مشاريع توسيع المركز أو تهيئتها،
  • قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المركز جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز وتسهيل تحقيق أهدافه. المادة 15 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 ويساعده في مهامه نائبا مدير يعينهما الوزير الوصي بقرار . المادة 16 : يتولى المدير تسيير المركز. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يأمر بصرف ميزانية المركز يبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين ضمن القانون الأساسي الذي يخضعون له، يقترح النظام الداخلي للمركز
  • يعد اجتماعات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه. المادة 17 : يحدد النظام الإداري في المركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 18 : يتكون المجلس التربوي للمركز من : مدير المركز، رئيسا نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية ممثلين (2) ينتخبهما مدرسو المركز،
  • ممثل واحد ينتخبه المتدربون. المادة 19 : يتداول المجلس التربوي على الخصوص فيما يأتي : التنظيم العام لسير أطوار تحسين المستوى والتكوين المستمر وتجديد المعلومات تنظيم الدروس والتداريب تنظيم محتوى التعليم ومناهجه في المؤسسة وملاحقها، توظيف الأساتذة الدائمين والمؤقتين عند الاقتضاء،
  • تنظيم الامتحانات وتشكيل لجانها .

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : يحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار كيفيات عمل المجلس التربوي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 21 : يعد المدير ميزانية المركز ثم يقدمها إلى مجلس التوجيه للتداول في شأنها. وتعرض بعدئذ على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها. المادة 22 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. i تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 - الإعانات التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، 2 - الإعانات المحتملة من المنظمات الدولية 3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز، 4 - الهبات والوصايا ب تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 - نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. المادة 23 : يرسل المدير نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها إلى المراقب المالي للمركز. المادة 24 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية أو يعتمده، محاسبة المركز وفق التنظيم الجاري به العمل. المادة 26 : يعد العون المحاسب حساب التسيير كما يشهد على مطابقة الحسابات مع التنظيم المعمول به. / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ويعرض مدير المركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري وتقريرا يتضمن جميع الشروح والتفصيلات المفيدة عن التسيير المالي في المركز. . ويرسله مصحوبا بتقرير يتضمن آراء مجلس التوجيه وتوصياته إلى الوزير الوصي والسلطات المعنية حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 27 : يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-366 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير السكن ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن ، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة السكن الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) الديوان، ويتكون من : مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال.

  • رئيس الديوان.
    • ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
  • أربعة (4) ملحقين بالديوان … “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-367 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91 – 418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ يحدد الوزير المكلف بالرياضة سنويا قائمة الاتحاديات الرياضية التي تكتسي أنشطتها طابع المصلحة العامة والمنفعة العمومية “. المادة 3 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ تتلقى الاتحادية الرياضية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من أجل القيام بصلاحياتها من الدولة وعند الاقتضاء، من الولاية ومن البلدية، حسب كيفيات يتفق عليها ، إعانات ومساعدات مادية وفقا لا سيما لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه … المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 . مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-368 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ه

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 5 : تتكون مديرية المواصلات من : 1 المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب التجهيز بالكوابل ب ) مكتب مقاييس الشبكة وتسييرها، ج ) مكتب انجاز الحلقات. 2 المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية وتضم المكاتب الآتية :

12 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية أ ) مكتب تجهيزات الحزم الهرتزية ب ) مكتب الاتصالات الفضائية ج ) مكتب تجهيزات الاتصالات اللاسلكية الأخرى. 3 المديرية الفرعية للخدمات الكهربائية اللاسلكية، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب الشبكات اللاسلكية الكهربائية ومراقبة المحطات ب ) مكتب تخطيط الذبذبات وتسييرها، ج ) مكتب الخدمة البحرية المتنقلة “. المادة 2 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 10 : تتكون مديرية الامداد من : 1 - المديرية الفرعية للمباني، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب البرامج ب ) مكتب التقييس ج ) مكتب تهيئة الانجازات ومتابعتها. 2 المديرية الفرعية للنقل والوسائل العامة وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب الدراسات التقنية واقتناء السيارات ب ) مكتب تنظيم النقل ورقابته ج ) مكتب الوسائل العامة. 3 المديرية الفرعية للتموين، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب التموين بالاعتدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ب ) مكتب التموين بالاعتدة البريدية وغيرها، ج ) مكتب تنظيم التموين ورقابته. 4 - المديرية الفرعية للمحيط والحماية، وتضم المكاتب الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 أ ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع التحويل، ب ) مكتب تجهيزات المحيط وحماية مشاريع المواصلات والبريد والخدمات العامة ج ) مكتب التسيير التقني والمحيط والحماية د ) مكتب الوقاية والأمن “. ) … الباقي بدون تغيير … ) المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك ، المعدل المنتوجات وحدة الكيل إلى البنزين الممتاز الهكتولتر البنزين العادي الهكتولتر غاز البروبان المميع وقودا الهكتولتر غاز البروبان المميع السائب الكيلوغرام غاز الأويل الهكتولتر الفيول أويل الهكتولتر / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 57 المؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي : سعر البيع السائب ( د . ج ) سعر البيع في إلى المستهلكين و/ محطة التوزيع معيدي البيع أو المستعملين ( د .ج) (د.ج) 905,00 915,00 950,00 775,00 785,00 820,00 315,00 316,00 350,00 1,70 620,00 630,00 650,00 550,00 المادة 2 : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع غازات البترول السائلة المكيفة كما يأتي : سعر الخروج من مركز سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل تعبئة البراميل أو المخزن لتجار التجزئة للمستعملين الوسيط ( د. ج ) ( د. ج ) ( د. ج ) غاز البوتان حمولة 13 كلغ 50,00 55,00 60,00 غاز البروبان حمولة 35 كلغ 120,00 130,00 140,00

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم المصافي التكرير الوطنية بمبلغ 225,00 دج / للطن الواحد. المادة 4 : تنقل الى الحساب رقم 004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة “ الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك المحددة بأحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر . المادة 5 : تطبق الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم ابتداء من 18 سبتمبر س 1994 وتطبق الأسعار القصوى المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1994. وتتضمن هذه الأسعار كل الرسوم . المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 – 370 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 68 – 413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود ، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمتضمن ضيط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك 6 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-56 المؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام المخصص للسوق الوطنية عند دخول المصفاة بمبلغ 4.743,00 دج / للطن الواحد. المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند الخروج من المصفاة العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ه والغير خاضعة للرسوم كما يحدد الربح الأقصى لدى. التوزيع بالجملة طبقا للجدول المبين في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1994 المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الأسعار وهوامش الربح عند التوزيع للمنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند الخروج من السعر المصفاة عند الخروج من هامش الربح الأقصى عند المنتوجات المصفاة (د ج / ط.م) التوزيع (د ج / ط.م) البوتان.

  • البروبان. غاز البوتان المميع السائب . غاز البوتان المميع وقودا ……… البنزين الممتاز ..
  • البنزين العادي.
  • وقود النفاثات
  • غاز الأويل.
  • الفيول الثقيل.
  • وقود البحرية. 2.362 1.575 2.362 1.575 2.362 785 2.362 785 5.193 785 5.193 785 5.959 657 5.959 785 5.959 785

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مراقبين نائبين للمراقبين الماليين القائمين بالالتزام بالنفقات. إن وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-20 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1410 الموافق 29 مايو سنة 1990 والمتضمن مهام مديرية المصالح المالية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1985 والمتعلق باختصاص مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعين الضابطان الآتي اسمهما مراقبين نائبين للمراقبين الماليين القائمين بالالتزام بالنفقات في الناحيتين العسكريتين الآتيتين :

  • الناحية العسكرية الثالثة : الملازم الأول مختار شرواطي
  • الناحية العسكرية الخامسة : النقيب عبد العزيز بهلول. المادة 2 : في حالة غياب المراقب المالي القائم بالالتزام بالنفقات أو حصول مانع له، يؤهل النائب لممارسة كل الصلاحيات المخولة للمراقب المالي القائم بالالتزام بالنفقات. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 15 غشت سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994. عن وزير الدفاع الوطني عن وزير المالية رئيس أركان الجيش الوزير المنتدب الوطني الشعبي للميزانية اللواء محمد العماري علي براهيتي قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 19 ربيع الاول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمنان إعادة تجديد انتداب وتعيين قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 يعاد تجديد انتداب السيد لخضر بوشيرب لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1994 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى).

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1994 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة). *| قرارات مؤرخة في 28 ربيع الاول و11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 5 و 17 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994، مهام النقيب مراد زميرلي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بالبليدة (الناحية العسكرية الأولى). بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994، مهام النقيب محمد زماهري بصفته قاضيا للتحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية). . بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام الرائد مصطفى مجاهدي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بالبليدة (الناحية العسكرية الأولى). بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام النقيب عبد الرحمن حسان، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة (الناحية العسكرية الأولى). العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 قرارات مؤرخة في 28 ربيع الاول و 11 و 21 ربيع الثاني و 12 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 5 و 17 و 27 سبتمبر و 17 أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة عسكريين . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 يعين الرائد عبد القادر شرفة، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتا منغست، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 يعين النقيب محمد زماهري، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بتامنغست، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 يعين النقيب نوار وارغي، قاضيا للتحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتامنغست، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 يعين الرائد مصطفى مجاهدي، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بوهران، ابتداء من أول سبتمبر س 1994 بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 يعين النقيب عبد الرحمن حسان، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ابتداء من أول سبتمبر 1994 بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يعين المقدم العربي بن ناصر قاضيا عسكريا، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994

12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 ، يعين النقيب صلاح الدين جبار، قاضيا للتحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994

  • * قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994، يحدد التعريفات المطبقة على الأشغال الخرائطية التي تقوم بها مصالح المعهد الوطني للخرائط ( استدراك ).- الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994. الصفحة 7 - الملحق الرقم 32 - العمود وحدة الحساب. بدلا من : قصاصة 15 × 15 يقرأ : 15 × 30 ( الباقي بدون تغيير ). وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 93 251 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 11 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ومؤسسات الإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90 325 المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1990، إن وزير المالية ووزير الاتصال للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، لا سيما المادة 75 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 145 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 83 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 ابريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 24 اكتوبر سنة 1993 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93 251 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يخول المخرجون والشبيهون بهم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العاملون في مؤسسات القطاع العام للإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية إمكانية إنشاء شركات أو تعاونيات للإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية. المادة 3 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه الذين يكتتبون تصريحا بالاختيار الفردي أو الجماعي قبل 31 ديسمبر سنة 1994، حسب النموذج الملحق بهذا القرار، إعانات تحسب على أساس العناصر الآتية :

  • المرتبات
  • الضمانات القانونية الأساسية للتدرج في مسار الحياة المهنية جميع التكاليف الاجتماعية والجبائية ومنها حصة العامل وحصة المستخدم على أن تغطي هذه المزايا فترة 36 شهرا. يحدد حساب هذه المزايا اعتمادا على الأجر المرجعي للشهر الذي يسبق توقيف علاقة العمل. المادة 4: يوجه المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه إلى لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، عن طريق المدير العام أو مدير الهيئة المستخدمة، تصريحا بالاختيار لإنشاء شركتهم الخاصة بهم أو تعاونيتهم للإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية. المادة 5 : يرفق التصريح بالاختيار الفردي أو الجماعي بملف يشتمل على ما يأتي : مشروع القانون الأساسي للشركة أو التعاونية
  • الدراسة التقنية الاقتصادية المتعلقة بذلك، مؤهلات المعنيين وشهاداتهم أو المراجع التي تثبت سوابقهم المهنية. المادة 6 : تحدث لدى وزير الاتصال لجنة للمتابعة تكلف خصوصا بدراسة مشاريع المخرجين والشبيهين بهم الذين يعملون في مؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية لإنشاء شركات أو تعاونيات كما تكلف بتقويمها . / العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1414 المادة 7 : تتكون اللجنة من : ممثل وزير الاتصال، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالثقافة شخصيتين (2) لهما شهرة عامة ومشاركة في ترقية الفن السمعي البصري، يعينهما وزير الاتصال مدير إدارة الوسائل ممثلين (2) المؤسسات الإنتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية التابعة للقطاع العام ثلاثة (3) ممثلين مؤهلين تابعين للمهنة. المادة 8 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الاتصال للمصادقة عليه. يتعين على أعضاء اللجنة أن يسهروا على ضمان سرية أشغالهم. المادة 9 : تدرس الملفات التي تقدم إلى اللجنة في أجل أقصاه شهرا واحدا، وتدون محاضر أشغال اللجنة في سجل مرقم ومؤشر عليه. المادة 10 : تدفع للشركة أو التعاونية المنشأة الأجور والمزايا الأخرى المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه التي يستحقها المستخدمون الذين يثبت قطع علاقة عملهم قانونا طبقا للإجراءات المتبعة. المادة 11 : يبين الوزير المكلف بالمالية بدقة في تعليمة كيفيات دفع المزايا المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وتسييرها. المادة 12 : يمنع اختيار النظام الوارد في أحكام هذا القرار إعادة الإدماج في مؤسسة سمعية بصرية وسينما طوغرافية تابعة للقطاع العام. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994. وزير الاتصال وزير المالية محمد بن عمرو الزرهوني أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر