ج.ر عدد 42 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا . سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الزيفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 42 19 محرم عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها .

مرسوم تنفيذي رقم 94-178 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-179 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ. ن . ك .

مرسوم تنفيذي رقم 94-180 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-308 المؤرخ 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن وزارة البريد والمواصلات…… مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة .. إحداث مفتشية عامة تقنية لدى

1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف

1994 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة

مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة ..

19 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مصالح قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق إدارة الوسائل. مقررات، آراء رئيس الحكومة 28 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب ……….

وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 للجمارك …… قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 للميزانية. قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 للعلاقات الاقتصادية الخارجية. قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 للضرائب.. مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير المركزي للخزينة.

قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 التنظيم والموظفين والتكوين قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 قسم تسيير العمليات المالية والخزينة مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس

قرارات مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 الديوان قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 الإدارة العامة . قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 التخطيط والشؤون الاقتصادية قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 الموارد البشرية والبحث قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 استغلال الطرق وصيانتها قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 الطرق قرارات مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق مديرين

والتهيئة العمرانية مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

4 1 مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

7 مايو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب .. : 21

19 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94 – 177 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة العامة في الولاية، تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على مايلي :
  • مصالح الأمانة العامة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415 ه

  • الديوان ،
  • المفتشية العامة مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها”. المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد الآتية 4-1 و 4-2 و 4-3 و 4-4 4-5 :و “ المادة 4-1 : يغطي مجال تدخل المفتشية العامة للولاية، مع التحفظ بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 1880 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، الأجهزة والهياكل والهيئات غير الممركزة واللامركزية التابعة لوصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية “. “ المادة 4-2 : تتولى المفتشية العامة للولاية تحت سلطة الوالي، مهمة تقويم عامة ودائمة لنشاط الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة أعلاه في المادة 4-1 وبهذه الصفة يجب أن : تقوم نشاط الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه بصفة دائمة لتدارك العجز واقتراح التصحيحات اللازمة وكل إجراء يساهم في الحصول على نتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
  • تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام ونشاطات الهياكل والأجهزة والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه.
  • تؤهل زيادة على ذلك بطلب من الوالي لأجراء كل تحقيق تستدعيه وضعية خاصة لها علاقة بمهام ونشاطات الأجهزة والهياكل والهيئات المذكورة في المادة 4-1 أعلاه “. “ المادة 4-3 - تنشط المفتشية العامة للولاية على أساس برنامج سنوي مقيد في إطار خطة عمل يحددها الوالي. وبهذه الصفة يتعين على المفتشية العامة للولاية وضع حصائل دورية خاصة بنشاطاتها”. “ المادة 4-4 : تبلغ للوالي تقارير التفتيش التي يعدها المفتشون عند انتهاء مهامهم، ويرسل تلخيص لتقارير التفتيش إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية بصفة دورية . “ المادة 4-5 : يسير المفتشية العامة للولاية مفتش عام يساعده مفتشان ( 2 ) أو ثلاثة (3) مفتشين. يحدد توزيع عدد مستخدمي المفتشية العامة للولاية حسب الولايات طبقا لأحكام المادة 7 أدناه “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-178 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91 – 434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

19 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. “ المادة 6 : كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم. غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تتعلق بخدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات”. “ المادة 7 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا تابعا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب. وترسل نسخة من هذه الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية والمندوب للتخطيط والوزير الوصي. ومهما يكن الأمر لابد من إعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات إذا كانت العملية تفوق ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة .1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 179 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة توقرت المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة موبيل بتروليوم (ألجيريا) إ. ن . ك . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-1 و 3 و 4 و 116 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة “ 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبناء على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ . ن . ك ،

  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ توقرت “ المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ ن . : ك وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-180 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية لدى وزارة البريد والمواصلات.
  • - إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983، الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات

19 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد الطاهر بوتمجت، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. سنة 1990، الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 8 : يدير المفتشية العامة التقنية مفتش عام تقني، يساعده ستة (6) مفتشين تقنيين. يحدد وزير البريد والمواصلات توزيع الأعمال بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام التقني”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيدة خاتمة مطاطلة، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالتها على التقاعد.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد مختار بوشريط، قاضيا بمحكمة حسين داي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد سعيد شايب، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد بوسعد حاج بن عماني، قاضيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين قضاة : الانستان : فريدة خوجة سليمة هباش السادة : عبد الوهاب مغنوس محمد الطيب بلمسوس،

  • سليمان قرواش عبد الله قويدح عبد الحميد مجيرد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين قضاة : الأوانس : - أم الخير صغير وعلي، يمينة قاسم / العدد 42 19 محرم عا 1415
  • زهراء عدة جلول فطيمة وناس، تسعديت حدادن نورية برهون سليمة بن ابراهيم شفية بن خليفة
  • دليلة بن معمر السادة : عبد الجواد بونوارة
  • أحمد قلاز ، مصطفى بن عبد الله منور شيخي عبد الحفيظ تبحريتي بن يعقوب بوعزلة
  • حميد أو عمارة
  • كريم قوميدي نور الدين قرينح حكيم حاج عاشور، محمد معمري حسين جعفر، عيسى بلكحلة ناصر فاسي، عمر خفاش بن علي دحماني
  • الخميسي عثماني.

19 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1414 الموافق 14 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين مزهود، مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين مزهود، مدير إدارة الوسائل ، الإمضاء باسم رئيس + الحكومة على جميع الوثائق الفردية، بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، وكذلك أوامر الدفع الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994. مقداد سيفي وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415 بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رابح بنومشيارة، نائب مدير لتسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح بنو مشيارة، نائب مدير تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994. محمد الصالح دمبري وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم شايب شريف، مديرا عاما للجمارك بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إبراهيم شايب شريف، المدير العام للجمارك، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

19 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بغدادي المدير العام للأملاك الوطنية الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة الاقتصاد. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد سعدودي، المدير العام للميزانية الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد العمري حلطالي، مديراً عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العمري حلطالي، المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415 والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ذيب، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد أحمد ذيب، المدير العام للضرائب، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور . قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير المركزي للخزينة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى جمال بابا أحمد، مديرا مركزيا للخزينة بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى جمال بابا أحمد، المدير المركزي للخزينة، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية

19 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم بوزبوجن رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إبراهيم بوزبوجن، رئيس المفتشية العامة للمالية الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي بوشامة، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي بوشامة، مدير التنظيم والموظفين والتكوين، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور ★ قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد يونسي، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة، الإمضاء. باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور * قرارات مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة يتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد الطيب عامر، نائب مدير للموظفين والتكوين بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد أحمد الطيب عامر ، نائب مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد سبتي قدور بوغالم، نائب مدير العمليات الموازنات بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سبتي قدور بوغالم، نائب مدير عمليات الموازنات، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور

19 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد نفرة، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد نفرة، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الياس لعراس، نائب مدير للوثائق بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الياس العراس، نائب مدير الوثائق، الإمضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 أحمد بن بيتور وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعدالي، مديرا لديوان وزير التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحسن سعدالي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني- قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد وازديني، مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد وازديني، مدير الإدارة العامة، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

19 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال عاشي، مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز.. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كمال عاشي، مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد مطاري، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد مطاري مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والبحث. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسان كلاش، مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسان كلاش مدير الموارد البشرية والبحث الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير استغلال الطرق وصيانتها. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كرتوت، مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال الدين كرتوت، مدير استغلال الطرق وصيانتها، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

19 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حاجي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر حاجي، مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الطرق. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن شوق، مديرا للطرق بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم بن شوق، مدير الطرق، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني قرارات مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 محرم عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل دحماني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محي الدين شرفي بلحاج، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محي الدين شرفي بلحاج، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير للإدارة والموظفين بوزارة التجهيز والسكن

19 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير الإدارة والموظفين، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع :::: للجمهورية الجزائرية / العدد 42 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 مايو سنة 1994. الشريف رحماني عبد القادر بن مبارك ! الجزائر