مرسوم تنفيذي رقم 94-144

مرسوم تنفيذي رقم 94-144 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 40 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم رئاسي رقم 94-422

    مرسوم رئاسي رقم 94-422 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-460

    مرسوم رئاسي رقم 94-460 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-399

    مرسوم رئاسي رقم 94-399 مؤرخ في 15 جمادى الثانية يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-439

    مرسوم رئاسي رقم 94 439 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-347

    مرسوم تنفيذي رقم 94-347 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-381

    مرسوم رئاسي رقم 94-381 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-312

    مرسوم تنفيذي رقم 94-312 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

  • مرسوم رئاسي رقم 94-299

    مرسوم رئاسي رقم 94-299 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-284

    مرسوم تنفيذي رقم 94-284 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 15

  • مرسوم رئاسي رقم 94-263

    مرسوم رئاسي رقم 94-263 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-221

    مرسوم رئاسي رقم 94-221 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.