مرسوم رئاسي رقم 94-381 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألف دينار (34.121.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وعشرون ألف دينار (34.121.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 اليمين زروال أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع 92-37 احتياطي لاعادة تقويم الأجور 12.000.000 22.121.000 مجموع القسم السابع 34.121.000 مجموع العنوان الثالث 34.121.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 34.121.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للمالية 400.000 04-36 إعانة للمعهد الوطني للتجارة 200.000 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي 3.200.000 مجموع القسم السادس 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.800.000 مجموع الفرع الأول 3.800.000 الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية. 165.000 مجموع القسم الثالث 165.000 مجموع العنوان الثالث 165.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 165.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجدول 11 ب (تابع) العناوين . الاعتمادات المخصصة (دج ) ( الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة - المنح العائلية 3.600.000 مجموع القسم الثالث 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.600.000 مجموع الفرع الثاني 3.765.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية 8.000.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 800.000 مجموع القسم الأول 10.800.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية 3.800.000 مجموع القسم الثالث 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 14.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.600.000 مجموع الفرع الثالث 14.600.000 رقم الأبواب المديرية الجدول " ب " (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الخامس العامة للاملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الأجور الرئيسية. 6.250.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة 13-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - التعويضات والمنح 2.500.000 للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 725.000 مجموع القسم الأول 9.475.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - المنح العائلية 2.250.000 مجموع القسم الثالث 2.250.000 مجموع العنوان الثالث 11.725.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.725.000 مجموع الفرع الخامس 11.725.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 231.000 مجموع القسم الأول 231.000 مجموع العنوان الثالث 231.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 231.000 مجموع الفرع السادس 231.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 34.121.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.