مرسوم رئاسي رقم 94-460 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ) 18.300.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (18.300.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 3.300.000 92-37 احتياطي لاعادة تقييم الأجور . 15.000.000 مجموع القسم السابع 18.300.000 مجموع العنوان الثالث 18.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.300.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي. 2.650.000 مجموع القسم الثاني 2.650.000 مجموع العنوان الرابع 2.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.650.000 مجموع الفرع الأول. 2.650.000 القسم الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 الجدول "ب" ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الرابع 15.500.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف المشتركة 01-33 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية. 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الثالث. 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 مجموع الفرع السابع 150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.300.000 24 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.