مرسوم رئاسي رقم 94 439 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار ( 7.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 44 03 " المساهمة في الغرفة الوطنية للتجارة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.