مرسوم تنفيذي رقم 94-284 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية في الفرع الثاني : المديرية المركزية للخزينة وفي الباب رقم 31-01 - الأجور الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية في الفرع الثاني : المديرية المركزية للخزينة وفي الباب رقم 31-03 الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994.
مقداد - سيفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.