مرسوم رئاسي رقم 94-263 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة
- إحتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليون دينار (29.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 31-02 - المديرية العامة للجمارك " التعويضات والمنح المختلفة - الفرع الثالث : المديرية العامة للجمارك ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.