قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1025,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة أرسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-100 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 94-101 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة …. مرسوم رئاسي رقم 94-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي رقم 94-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 94-104 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن
الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن
الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن
الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن
الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 8 . 1 مرسوم تنفيذي رقم 94-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين
مرسوم تنفيذي رقم 94-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة.. 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية.
7 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 3 فهرس ( تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. 14
قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1414 الموافق 21 مارس سنة 1994 يتضمن الغاء منطقة تسعير ودائرة رسم… 14 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1414 الموافق 21 مارس سنة 1994 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 14 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها . 14 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 15
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94 100 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-06 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 111.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 111.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : الرئاسة الأمانة العامة ) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-101 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها،
7 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-08 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : “رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 34-92 “ رئيس الحكومة – الإيجار “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 مرسوم رئاسي رقم 94-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-25 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 43-03 “ الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات تسيير المنظمات التي لها علاقة بحرب التحرير الوطني “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-24 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليون دينار (382.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليون دينار ( 382.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. اليمين زروال
7 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 الجدول رقم الأبواب العناوين ميزانية التسيير وزارة الصحة والسكان فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات … الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.340.000 مجموع القسم الرابع 1.340.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المحاضرات والملتقيات ……….. 4.300.000 مجموع القسم السابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 5.640.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما الاستشفائية الجامعية. في ذلك المراكز 376.360.000 مجموع القسم السادس 376.360.000 مجموع العنوان الرابع 376.360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 382.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 94-104 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
-
وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني
حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6
منها،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8
شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق
بقوانين المالية، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18
المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر
سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25
رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية
التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب
قانون المالية لسنة 1994،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-19
المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة
1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير
بموجب قانون المالية لسنة 1994،
يرسم ما يلي:
المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول: الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - وفي الباب رقم 46-03 تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي). المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94 105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة - بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي
7 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 18 تنشأ لجنة تكلف باقتراح تعداد المتصرفين المستشارين وتوزيعهم حسب حاجيات المؤسسات والإدارات العمومية. كما تدرس مقترحات السلطات المعنية فيما يخص الالتحاق برتبة متصرف مستشار على الطريقة المذكورة في المادة 27 أدناه. ويمكن أن تستشار في كل مسألة لها علاقة بالقانون الأساسي لهذه الرتبة . تتكون اللجنة التي ترأسها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين . توضح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار تنظيم هذه اللجنة وتكوينها وعملها “. المادة 3 : تعدل المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي: المادة 29 : يدمج في سلك المتصرفين الرئيسيين : للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 1 (1) - المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة، بناء على طلبهم، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم ثماني ( 8) سنوات خدمة فعلية “. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 4: تعدل المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : “3) - المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث ( 3) سنوات على الأقل “. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 115 : يدمج في رتبة التقني السامي في الاحصائيات : 1 (1) - التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون 2 (2) - الملحقون في الإحصاء المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها ، 3 (3) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد تابعوا تكوينا متخصصا تكميليا 4 (4) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) - الملحقون في الإحصاء الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة “. المادة 6 : تعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : (3) - المهندسون التطبيقيون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ووجهوا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الأقل “. المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 191 من المرسوم التنفيذي رقم 22489 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي: “ المادة 191: يدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة 1 (1) التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون، 2 (2) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة تقني سام العاملون في مخابر المؤسسات والإدارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، (3) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، (4) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 8 : تعدل المادة 211 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي: (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين الذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات الذين لهم عشر ( 10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل”. المادة 9 : تعدل المادة 213 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : (2) عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الوثائقيين أمناء / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه المحفوظات الذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة “. المادة 10 : تعدل المادة 217 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي: (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس ( 5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة (3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم عشر ( 10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل “ . المادة 11 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 ولا يترتب عليها أثر مالي رجعي سابق لأول يناير سنة 1994. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين.
- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية،
7 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإداراة المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 79-91 المؤرخ في 6 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض الأحكام المطبقة على بعض أسلاك الموظفين الخاضعين للمراسيم التنفيذية رقم 90 – 35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 ورقم 90-201 المؤرخ 30 يونيو سنة 1990 ورقم 91 225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكورة أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : “ - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 3 : تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : “ - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 4 : تتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : “ - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 5 : تتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : “ - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا، التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون قد شغلوا وظيفة نوعية التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 ولا يترتب عليها أثر مالي رجعي سابق لأول يناير سنة 1994. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 27 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 ) - بدون تغيير،
-
- مهندسو التطبيق الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي :
- إما أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين،
- وإما أن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات. ويدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه”،
7 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 المادة 3 : تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 28 : أ ) - بدون تغيير، ب ) - بدون تغيير، ج ) - بدون تغيير، د ) - مهندسو الدولة الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي : السلك الرتبة الأعوان التقنيون المتخصصون الأعوان التقنيون الأعوان التقنيون في الفلاحة المادة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سابق لأول يناير سنة 1994.
- إما أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن سنة واحدة وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين.
- وإما أن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات، ويدمج مهندسو الدولة الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه “. المادة 4 : يعدل الجدول المبين في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 1 260 08 3 213 يناير سنة 1990 ولا يترتب عليها أي أثر مالي رجعي المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994. مقداد سيفي مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد عمر حماني، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن تعيين مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. y بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد عمر حماني، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية.
14 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد عبد الحفيظ بوعمامة، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية ابتداء من 24 أبريل سنة 1994. / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد الطاهر طالمات عمار، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، ابتداء من 24 أبريل سنة 1994 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد العيد قطيطش، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية ابتداء من 25 أبريل سنة 1994 . قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1414 الموافق 21 مارس سنة 1994 يتضمن الغاء منطقة تسعير ودائرة رسم.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1414 الموافق 21 مارس سنة 1994 تلغى منطقة تسعير ودائرة رسم القصابي المدمجتين في تجمع بشار . يدرج مشتركو القصابي في الشبكة الهاتفية لبني عباس . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1414 الموافق 21 مارس سنة 1994 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1414 الموافق 21 مارس سنة 1994 يحول مقر دائرة رسم رجم دموش التابعة لمنطقة تسعير تلاغ وتجمع سيدي بلعباس الى رأس الماء. تتشكل دائرة رسم رأس الماء من الشبكات الهاتفية التابعة لرأس الماء ورجم دموش. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها.
- إن الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-82 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والأثرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،
7 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، المعدل والمتمم يقرران ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، يوقف تصدير البضائع الآتية : 10 – 99-02-06 . م : أغراس النخيل، 10 – 10 – 04 – 01 : الأغنام الولود، 00-10-02-01 : الأبقار الولود. أشياء تمثل منفعة وطنية من الناحية التاريخية أو الفنية أو الأثرية بما فيها السيارات القديمة. المادة 2 : يمكن الترخيص بتصدير البضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بصفة استثنائية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالميزانية. المادة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما تلك المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994. الوزير المنتدب الوزير المنتدب للميزانية للتجارة علي براهيتي مصطفى مقراوي للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن وقف استيراد بعض السلع. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 – 45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 و المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994، الذي يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوقف استيراد السلع المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة .1994 مراد بن أشنهو
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه الملحق قائمة السلع الموقوف استيرادها رقم التعريفة تعيين المنتوجات 02-07 اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل طازجة أو مبردة أو مجمدة من الدواجن من رقم 01-05 04-06 الجبن والكلائل 10-071230 الفطريات 20-071230 الاكمؤ الفصل 8 الفواكه الاستهلاكية، قشرة الحوامض والبطيخ الأصفر 13-01 صمغ لاك، صموغ، راتينج، صمغ راتينجي، بلسم طبيعي 18-06 الشكولاطة والمستحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو الفصل 20 مستحضرات الخضر والفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 21-05 مثلجات للاستهلاك ولو كانت تحتوي على الكاكاو الفصل 22 المشروبات والسوائل الكحولية والخل 230910-00 المواد الغذائية للكلاب أو القطط المصبرة للبيع بالتجزئة 24-02 السيجار ( بما فيه السيجار ذو المصفاة ) والسيجار الصغير ( سيجاريوس ) وسجائر التبغ أو بدائل التبغ 33-03 العطور والمياه العطرية 33-04 مواد التجميل أو التطرية التجميلية المحضرة ومستحضرات العناية بالبشرة أو علاجها غير الأدوية بما فيها المستحضرات الواقية من الشمس ومستحضرات الاسمرار ومستحضرات العناية بالأيدي والأرجل 33-05 مستحضرات علاج الشعر 33-06 مستحضرات نظافة الفم أو الأسنان بما فيها الغبرة والمراهم لتسهيل تنظيف الأسنان الاصطناعية وتثبيتها.
7 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات مستحضرات تهيئة الحلاقة والحلاقة أو ما بعد الحلاقة ومزيل الروائح الجسدية 33-07 ومستحضرات الاستحمام ومزيل الشعر والمنتوجات العطرية والتطرية الأخرى المحضرة ومستحضرات التجميل الأخرى غير المسماة وغير المذكورة في مقام آخر ومزيلات الروائح في المحلات المحضرة وان كانت غير معطرة أو ذات خصائص تطهيرية أو بدونها 34-01 صابون ومنتوجات ومستحضرات عضوية لتنشيط الضغط تستعمل كصابون على هيئة . قضبان أو قوالب أو قطع بأشكال مقولبة وإن احتوت على صابون ، ورق قطن مندوف ولباد غير منسوجة، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة، ( ما عدا ذوات الاستعمالات الطبية منها 10-11-01-34 ) 39-0950-00 م إسفنج البوليريتان 39-22 أحواض الحمام وأحواض الاستحمام وأحواض الغسيل وأحواض الاستبراء والمراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزانات طاردات الماء والأدوات المماثلة ذات الاستعمال الصحي أو التنظيفي المصنوعة من البلاستيك 39-24 الأواني وأدوات أخرى منزلية أو ذات الاستعمال المنزلي والمواد الصحية أو التنظيفية المصنوعة من البلاستيك 17 48 ظروف، بطاقات، رسائل، بطاقات بريدية غير مصورة، وبطاقات المراسلات من الورق أو الورق المقوى علب، حافظات غلافات مشابهة من الورق أو الورق المقوى تحتوي على مجموعة من لوازم المراسلة الورق الصحي المستعمل للنظافة، المناديل، مناشف إزالة المساحيق ومناشف الأيدي، أغطية 48-18 المناضد ومناديل المائدة وحفاظات الرضع والفوط ، وواقيات صحية وأغطية أسرة وأصناف مماثلة للاستعمال المنزلي أو للتعطير أو للوقاية الصحية أو الاستشفائية والألبسة ولوازمها من عجائن الورق أو الحشو السيلولوزي أو أغطية من ألياف سيلولوزية 48-20 سجلات، دفاتر المحاسبة، دفاتر ( الملاحظات، دفاتر الطلبات، دفاتر الوصول )، يوميات مفكرات، دفاتر ورق الرسائل ودفاتر مشابهة، كراسات، حافظات مكاتب، حافظات وثائق مجلدات مغلفة ) بأوراق متحركة أو غيرها ( حافظات ورقية وأغلفة الملفات ولوازم مدرسية أخرى ومكتبية أو وراقة بما فيها الدفاتر واللفائف وحيدة الطي حتى وإن احتوت على أوراق الكربون من الورق أو الورق المقوى، مجاميع حفظ النماذج أو الصور وغلافات الكتب من الورق أو الورق المقوى 51-11 الأقمشة الصوفية أو من الشعر الرقيق المندوف.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 12 51 الأقمشة الصوفية الممشوطة أو من الشعر الرقيق الممشوط 54-07 أقمشة من خيوط وألياف اصطناعية بما فيها الأقمشة المحصل عليها ابتداء من رقم 04-54 12 55 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الأقل من ألياف تركيبية متقطعة 55-13 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة ومتصلة تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الاقل من هذه الألياف الممزوجة أساسا بقطن لا يتجاوز وزنه 170 غراما في المتر المربع، أو وحده. 55-14 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة ، متصلة تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الاقل من هذه الألياف الممزوجة أساسا بقطن لا يتجاوز وزنه 170 غراما في المتر المربع، أو وحده. 55-15 منسوجات أخرى من ألياف تركيبية متقطعة. 55-16 منسوجات من ألياف اصطناعية متقطعة 56-03 غير منسوج ولو كان مشبعا أو مطليا أو مغلفا أو منضدا الفصل 57 السجادات وغير ذلك من التلبيس النسيجي المادة. 58-05 السجادات المنسوجة باليد ) من نوع غوبلان وفلاندر، أو بوسان وبوفي وما شابهها ) والسجادات المخيطة بالابرة ( ذات عقد صغيرة ولو مخيطة وعقد مصلحة مثلا) ولوكانت جاهزة الصنع. الفصل 61 الألبسة وتوابعها من أثواب النساجة. الفصل 62 الألبسة وتوابعها من غير النساجة الفصل 63 لوازم أخرى من الأقمشة الجاهزة والأطقم المتجانسة والأسمال والخرق والألبسة المستعملة الفصل 64 الأحذية والطاقات ولوازم مماثلة تتكون من هذه الأصناف باستثناء 06-64 69-10 المغاسل وأحواض الغسيل وأعمدة المغاسل وأحواض الحمام وأحواض الاستبراء، ومراحيض وخزانات طاردات الماء، ومباول وأجهزة ثابتة مماثلة من الخزف للاستعمال الصحي.
7 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 69-11 الأواني والأدوات الأخرى المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف والغسل من الخزف الصيني. 69-12 الأواني والأدوات المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف والغسل الخزفية من غير الخزف الصيني 69-13 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى مزخرفة من الخزف 00-11-21-73. م الطباخات ذات الوقود الغازي، أو الغازية وغيرها من مواد الاشتعال .. 11 82 سكاكين ( غير المذكورة في البند (08 - (92) بنصال قاطعة أو مسننة، بما فيها مطاوي تقليم الأشجار ونصالها، 82-15 ملاعق، شوكات، مغارف ، ومطافح وملاعق الكعك، وسكاكين خاصة بالسمك والزبدة ، ملاعق السكر، وأصناف مماثلة. 841350-00 مضخات أخرى حجمية ذات طاقة تناوبية. 00-841360 مضخات أخرى حجمية دائرية. 841370-00 مضخات أخرى ذات الطرد المركزي، وأخرى رافعة ذات سائل. 8413-81-00 مضخات 8414-10-00 مضخات الضغط 841420-00 مضخات هوائية تشتغل باليد أو بالأرجل 8426-20-00 رافعات ذات أبراج 264100 84 رافعات حاملات على عجلات مطاطية 84-26-41-90 أخرى 84-27 حاملات الأكوام، وحاملات أخرى للنقل والتفريغ مزودة بجهاز رافع
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 00-842940 آلات الرص والآلات الضاغطة 00 842951 آلات الشحن وآلات رافشة ذات شحن أمامي 00 – 40 8433 مضاغيط للتبن أو العلف بما فيها مضاغيط التكديس 00 843351 الحاصدات الدارسات 84-58 آلات الخرط لاستخراج المعادن 84-59 آلات ( بما فيها وحدات الصنع بمزالج ) والثقب والحك والكشط واللولبة والثقب اللولبي للمعادن عن طريق نزع المواد باستثناء المخارط المذكورة في البند 58-84 00 – 80-81-84. م سكور بطاقة مائية 20-90-01-87.م جرارات فلاحية بعجلات مطاطية لا تزيد طاقتها عن 70 حصانا بخاريا 00-87-07-10 هياكل السيارات ابتداء من البند 03-87 - 00 – 90-07-87.م هياكل السيارات ابتداء من البند 04-87 94-01 مقاعد ( باستثناء تلك المذكورة في البند 02-94 ) ولو كانت قابلة للتحويل إلى أسرة وأجزاؤها باستثناء التي ذكرت في البندين 00-10-01-94 و 00-20-01-94 وأجزاؤها (00) - 90-01-94 - م ) 94-03 أنواع الأثاث الأخرى وأجزاؤها. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر