ج.ر عدد 83 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 أول رجب عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-306 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993،

مرسوم تنفيذي رقم 93-307 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لانتاج المحروقات وتسويقها “ سوناطراك “ من جهة، وشركة “BHP للبترول ( الجزائر ) انك “ وشركة “إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في “ غدامس” وشركة “ سون أويل المحدودة في غدامس “ بالجزائر من جهة أخرى…. مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 93-309 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام

1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993،

1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد نسبة العطب لدى الأبناء الذين يعتبرون في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي…………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 93-310 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين . مرسوم تنفيذي رقم 93-311 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993،

1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة وتصنيفها ………….. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 بالجنسية الجزائرية.

1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، لوزارة التجهيز وشروط الالتحاق بها

ديسمبر سنة 1993، يتضمن التجنس

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 فهرس ( تابع ) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعين مكلفين بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان…. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول . ‘ المدير العام للمعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول مدير الدراسات بوزارة النقل …………………. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية.

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 أول رجب عام 1414 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق مدير ديوان وزير الصحة والسكان.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق مديرة استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان. أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق مدير ديوان وزير الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة.

أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لمواد البناء.

قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع ……………. قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال للمؤسسة العمومية أو التعاضديات.

، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب الأجراء والمراكز الطبية الاجتماعية التابعة

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93 306 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الإقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-26 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 (مصاريف محتملة - احتياطي مجمع). المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993. علي كافي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 أول رجب عام 1414 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 200.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة.

  • التعويضات والمنح 50.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 250.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-307 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين “ غورد اللوح (الكتلة : 401 أ ) و سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لانتاج المحروقات وتسويقها سوناطراك من جهة، وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) انك وشركة “ إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في غدامس وشركة سون أويل المحدودة في غدامس بالجزائر من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81 (1، 3، و 4) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ BHP للبترول (الجزائر ) إنك “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة “ BHP للبترول ( الجزائر ( إنك “، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة “ BHP للبترول ( الجزائر ) إنك “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ، الذي يمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 رخصة للبحث في المحيطين المسميين “غورد اللوح (الكتلة : 401 أ ) و “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة

  • وبناء على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و “سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، وشركة “ BHP للبترول ( الجزائر ( إنك “ وشركة “ إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في غدامس”، وشركة “ سون أويل المحدودة في غدامس “ بالجزائر من جهة أخرى. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين “ غورد اللوح “ . ( الكتلة: 401 أ ) و سيف فاطمة “ ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لإنتاج المحروقات وتسويقها سوناطراك “ من جهة، وشركة “ BHP للبترول (الجزائر) إنك “ وشركة “ إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في غدامس” وشركة “ سون أويل المحدودة في غدامس “ بالجزائر من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني.

  • - إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-30 العدد 83 أول رجب عام 1414 التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 15.193.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 15.193.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة الموافق 14 ديسمبر سنة 1993. 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجدول رقم الأبواب العناوين رضا مالك “ أ “ الاعتمادات الملغاة ( دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية الأجور الرئيسية. 1.570.000 مجموع القسم الأول 1.570.000

أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 رقم الأبواب الجدول “ أ “ تابع العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية تسديد النفقات. 190.000 اللوازم. 150.000 التكاليف الملحقة.. 150.000 مجموع القسم الرابع 490.000 مجموع العنوان الثالث 2.060.000 مجموع الفرع الأول 2.060.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة الأجور الرئيسية. 13.133.000 مجموع القسم الأول 13.133.000 مجموع العنوان الثالث 13.133.000 مجموع الفرع الثاني 13.133.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 15.193.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 83 أول رجب 1414 الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 140.000 مجموع القسم الأول 140.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث… مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 30.000 1.400.000 الثالث 1.430.000 190.000 الرابع 190.000 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني ذات الاستعمال الاداري ……………. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 2.060.000 مجموع الفرع الأول 2.060.000

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول “ رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 ب “ تابع الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة المختلفة. العمل

  • التعويضات والمنح 13.133.000 مجموع القسم الأول 13.133.000 مجموع العنوان الثالث 13.133.000 مجموع الفرع الثاني 13.133.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.193.000 مرسوم تنفيذي رقم 93 30 309 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد نسبة العطب لدى الأبناء الذين يعتبرون في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم نسبة العطب لدى الأبناء الذين يعتبرون في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي، كما هو منصوص عليه في المادة 6-1. أ من قانون

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المؤسسة بموجب المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. المادة 2 : يعتبر في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي، الأبناء المعطوبون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو عن 25 سنة، إذا أثبتوا أنهم يزاولون الدراسة وهم يعانون عوقا حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا وتتوفر فيهم المقاييس المذكورة في المواد من 3 الى 6 أدناه. المادة 3 : العوق البصري هو الفقدان الكلي للبصر أو هو النقص في الحدة البصرية الذي يستحيل تصحيحه ويكون فيه الإبصار المركزي يساوي أو يقل عن 1/20 من الإبصار العادي بشهادة طبيب مختص في طب العيون. المادة 4 : العوق السمعي هو الإصابة بالصمم الكلي أو فقدان السمع بمقدار 70 دسيبل ( وحدة قياسية صوتية ( على الأقل مع بكم يقلل حينئذ من وسائل الاتصال ويكون فيه الفقدان السمعي للأذنين المصحح مؤكدا بشهادة طبيب مختص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة. المادة 5 : العوق الحركي هو انعدام الوظيفة الحركية أو فقدانها ويحدد ذلك طبيب مختص في أمراض العظام ويتسبب في عجز يساوي نسبة 50 % أو يزيد عليها. المادة 6 : العوق العقلي هو الفقدان النهائي للقدرات العقلية أو الشعورية الذي يتسبب في الانعدام الكلي أو المحدود بمقدار 80% على الأقل من قدرات القيام بنشاط يعتبر عاديا لدى الانسان ويحدده فقط طبيب مختص في العوق العقلي أو النفساني. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك / العدد 83 أول رجب عام 1414 ه مرسوم تنفيذي رقم 93-310 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 المحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات بشار وتبسة وتيارت والجلفة وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة وإليزي والوادي وخنشلة وسوق أهراس وعين الدفلي وغليزان وترفق قائمتها في ملحق هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 13 المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه. المعدل والمتمم المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك الملحق قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 08 - ولاية بشار : 08 – 3 – مركز التكوين المهني والتمهين في بشار 2 12 ولاية تبسة : 12-7 - مركز التكوين المهني والتمهين في تبسة 3 14 ولاية تيارت : 14 – 6 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات المهني والتمهين مقر المركز بشار المدينة الكويف تيارت المدينة 14 – 7 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات المهدية 17 ولاية الجلفة : 17 – 6 – مركز التكوين المهني والتمهين في عين الإبل 19 ولاية سطيف : 19 – 17 – مركز التكوين المهني والتمهين في سطيف 2 19-18 - مركز التكوين المهني والتمهين في العلمة 2 20 ولاية سعيدة : 20-5 - مركز التكوين المهني والتمهين في حي البدر عين الإبل سطيف المدينة العلمة حي البدر

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) تسمية المركز 22 ولاية سيدي بلعباس : 22-8 - مركز التكوين المهني والتمهين في سيدي علي بوسيدي 24 ولاية قالمة : 24-5 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات في قالمة 33 ولاية إليزي : 33-3 - مركز التكوين المهني والتمهين في إن أمناس 39 ولاية الوادي : 39-4 - مركز التكوين المهني والتمهين في الوادي 3 40 ولاية خنشلة : 40 – 5 – مركز التكوين المهني والتمهين في بابار 41 ولاية سوق أهراس : 41-4 - مركز التكوين المهني والتمهين في سوق أهراس 3 41-5 - مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد ادريس 41-6 - مركز التكوين المهني والتمهين في مداوروش 44 ولاية عين الدفلى : 44-8 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات 48 ولاية غليزان : 48 – 8 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات 48 – 9 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات 83 اول رجب عام 1414 مقر المركز سيدي علي بوسيدي قالمة المدينة إن أمناس الوادي المدينة بابار سوق أهراس أولاد ادريس مداوروش عين الدفلى المدينة غليزان المدينة وادي رهيو

أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-311 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك التقنية النوعية في وزارة التجهيز والسكن للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالادارة المكلفة بالسكن، كما يأتي :
  • رئيس مصلحة
  • رئيس مكتب. المادة 3: يتفرع كل منصب من المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى منصبين عاليين يكون شغلهما في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 ) المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء، 2 ) المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمتصرفين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة 3 ) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة والمهندسين التطبيقيين والمتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 أول رجب عام 1414 ه المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة 2 ) المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة، 3 ) المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة، الفصل الثالث التصنيف والأجور المادة 6 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 4 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 5 المادة 7 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا ، بصفتهم رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على أجورهم الرئيسية. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتخذ وزير السكن قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : تبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، سارية المفعول على الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المعينين قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التجهيز وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجهيز
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك التقنية النوعية في وزارة التجهيز والسكن يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التجهيز وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • رئيس مصلحة رئيس مكتب المادة 3: يتفرع كل منصب من المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الى منصبين عاليين يكون شغلهما في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 ) المهندسين الرؤساء، 2 ) المهندسين الرئسيين أو المتصرفين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة،
  1. مهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة 4 ) المهندسين التطبيقيين أو المتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين :
  2. مهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 أول رجب عام 1414 2 ) المهندسين التطبيقيين أو المتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة 3 ) التقنيين السامين أو المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة. الفصل الثالث التصنيف والأجور المادة 6 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 4 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 5 المادة 7 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة الاولى أعلاه، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، زيادة على أجورهم الرئيسية. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتخذ وزير التجهيز قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، بناء على اقتراح مديري الري ومديري الاشغال العمومية في الولايات. 19 5 714 18 5 645

17 5 581 16 1 482 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : تبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، سارية المفعول على الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المعينين قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك

أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن أحمد المولود في 9 مايو سنة 1948 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو عبد القادر . عبد الرحمن فاطمة، زوجة بودلال ميلود المولودة في 8 أكتوبر سنة 1961 بقصر البخاري (المدية )

  • عبد السلام ولد شايب، المولود في 3 مارس سنة 1953 بسيدي دحو ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : يعلاوي عبد السلام. عبد السلام بن محمد، المولود في 21 أبريل سنة 1944 ببيرار ، القليعة ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : سلام عبد السلام. عذراء بنت علي، أرملة قيرش محمد الصالح، المولودة في 28 مارس سنة 1926 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حسين عذراء . أفقير عمر المولود في 2 مارس سنة 1964 ببواسماعيل ( تيبازة ). عائشة بنت محمد، زوجة روان العربي المولودة في 21 فبراير سنة 1950 بالحطاطبة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : هني عائشة. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 فردية آيت حدو أحمد ، المولود سنة 1956 ببشار . آيت صالح عائشة، زوجة بلعيد الطيب، المولودة سنة 1947 بقصر البوية، الجرف ( المغرب ). علي بن عبد القادر ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1957 بسيدي يعقوب ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : القلعي علي. ابن أحمد خديجة، زوجة عمر عبد الرحمن المولودة في 2 سبتمبر سنة 1943 بتلمسان.
  • ابن أحمد خيرة، زوجة شارف عمر، المولودة في 29 أبريل سنة 1955 بتلمسان.
  • بوركي مامة، أرملة الحبيب محمد، المولودة سنة 1932 بقصر الطاوس، بوذنيب ( المغرب ). شايب بلالي، المولود في 28 نوفمبر سنة 1942 بمقطع الدوز، المحمدية ( معسكر ). شوقي طلال، المولود في 23 مارس سنة 1941 بدرعة ( سوريا ) وأولاده القصر : شوقي غسان، المولود في 10 فبراير سنة 1979 بالابيار ( الجزائر العاصمة) شوقي زياد المولود في 21 يناير سنة 1980 بالابيار ( الجزائر العاصمة ( شوقي نور الاسلام، المولود في 16 يناير سنة 1989 بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة ). شرقي محمد، المولود في 7 فبراير سنة 1952 بوادي الفضة ( الشلف ). شفتزوفة ليدية، زوجة علالشة زهير نور المولودة في 17 غشت سنة 1952 بسابوروفو، موسكو (روسيا). دحلان خالد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1951 بغزة ( فلسطين ( وأولاده القصر : دحلان محمد، المولود في 28 يونيو سنة 1987 بالطائف (العربية السعودية ) دحلان أيمن المولود في 25 أبريل سنة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 ببريكة ( باتنة ) دحلان حنين، المولودة في 10 مايو سنة 1992 بالجزار ( باتنة ).

  • جمال بن محمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : فارس جمال. بوقيراط عبد القادر ، المولود في 17 أبريل سنة 1961 بتل شهاب ( سوريا ). الديك حسني، المولود في 15 فبراير سنة 1952 بالباب، حلب ( سوريا ) وأولاده القصر : الدبك كفاح، المولودة في 20 مايو سنة 1980 بالباب، حلب (سوريا ) الدبك عائدة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1982 بالباب، حلب ( سوريا ) الدبك عبير، المولودة في 9 يناير سنة 1985 بالحروش ( سكيكدة ).
  • الحموش زواوية، زوجة يوسف سباعي، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1968 بسيدي حمادوش (سيدي بلعباس).
  • المرابط عبد القادر ، المولود في 20 يناير سنة 1950 بعين البنيان الشراقة ( تيبازة ). غرباوي خيرة، زوجة ابن عمارة عبد القادر، المولودة في 14 فبراير سنة 1940 بفرندة ( تيارت ). غوميد فاطنة زوجة العابد محمد، المولودة في 27 أبريل سنة 1943 بعين الطلبة ) عين تموشنت ). حبيب بن سي أحمد، المولود في 9 يوليو سنة 1967 بتيغنيف ( معسكر ( ويدعى من الآن فصاعدا : بلمصطفى حبيب. حمادي امحمد المولود سنة 1947 بأولاد علي بن ياسين، تندرارة ( المغرب ) وأولاده القصر : حمادي ربيع المولود في 16 يناير سنة 1977 بسيدي بن يبقى، أرزيو ( وهران) حمادي كريم، المولود في 25 يناير سنة 1978 بسيدي بن يبقى، أرزيو ( وهران) حمادي سمير، المولود في 8 مارس سنة 1980 بقديل (وهران ( حمادي صورية المولودة في 19 يونيو سنة 1984 بقديل ( وهران ). حلو ميلود، المولود في 18 غشت سنة 1962 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ) . / العدد 83 أول رجب عام 1414 حرنا في حميدة، المولود في 10 مارس سنة 1952 ببئر الجير ( وهران ). هلالي الويزة، زوجة مخلوفي محمد، المولودة في 21 مايو سنة 1960 بباتنة.
  • حسين بن طاهر، المولود في 17 فبراير سنة 1942 ببني عمار، القالة ( الطارف ) ويدعى من الآن فصاعدا : بونوارة حسين . قدور بن محمد، المولود في 2 أكتوبر سنة 1964 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن خلوق قدور.
  • خلف الله عمرو المولود في 8 ديسمبر سنة 1930 بعين الحجر ( سعيدة ). خديجة بنت عبد السلام، زوجة بدية ميلود، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1953 بحناية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة خديجة. قويدر ولد محمد المولود في 12 فبراير سنة 1944 بعين الطلبة ( عين تموشنت ( وأولاده القصر : سعيد بن قويدر المولود في 3 فبراير سنة 1984 ببني صاف عين تموشنت ( سعيدة بنت قويدر المولودة في 20 نوفمبر سنة 1987 ببني صاف ( عين تموشنت ( فاطمة الزهراء بنت قويدر المولودة في 4 يناير سنة 1991 ببني صاف ( عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : حدوري قويدر، حدوري سعيد، حدوري سعيدة ، حدوري فاطمة الزهراء. كوليت مصطفى، المولود سنة 1962 ببرج منايل ( بومرداس ). لخضر بن محمد، المولود في 19 أبريل سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سحلة لخضر . لمحمدي عمرو المولود في 27 غشت سنة 1954 بمسرغين ( وهران ) وأولاده القصر : المحمدي فاطمة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1979 بوهران، المحمدي عائشة، المولودة في 19 غشت سنة 1981 بوهران،

أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية لمحمدي مريم المولودة في 21 سبتمبر سنة 1982 بوهران، المحمدي ابراهيم، المولود في 15 ديسمبر سنة 1985 بوهران، المحمدي زينب المولودة في 12 نوفمبر سنة 1989 بوهران. معمر بن سلام، المولود في أول فبراير سنة 1953 بالشفة العفرون ( البليدة ( ويدعى من الآن فصاعدا : سالم معمر . مجدوب بن الحسن المولود في 16 يونيو سنة 1953 بعين كيحل ) عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو مجدوب. مزياني خالدية، زوجة ابن دومة جيلالي المولودة في 8 غشت سنة 1957 بغليزان. ميلودة بنت قدور، زوجة بوبصلة صالح المولودة في 29 ديسمبر سنة 1952 بحمام بوحجر عين تموشنت ).

  • ميمونة بنت محمد أرملة زايدي امحمد المولودة سنة 1921 برحمومن كبدانة ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : زايدي ميمونة. ميموني صورية، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1960 بعين تموشنت.
  • محمد بن علي المولود في 10 أكتوبر سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي محمد. محمد بن حسين، المولود في 24 مارس سنة 1964 بسبعة شيوخ ( تلمسان ) وابنه القاصر : رشيد بن محمد، المولود في 26 فبراير سنة 1992 ببني صاف ) عين تموشنت ( ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عياد محمد، ابن عياد وشيد. مولاي عبد الرحمن بن محمد، المولود سنة 1929 بقصبة الحاج، قصر السوق ( المغرب ) وابنه القاصر : رضوان بن مولاي عبد الرحمن، المولود في 21 مايو سنة 1975 بوهران، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الواحد مولاي عبد الرحمن عبد الواحد رضوان. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 21 نصر جعفر، المولود في 12 يوليو سنة 1966 ببولوغين ( الجزائر ). ربيحة بنت محمد، زوجة هني محمد، المولودة في 4 غشت سنة 1961 بقديل، أرزيو ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : الحناشي ربيحة.
  • صواغي عدنان المولود سنة 1951 ببنيش شيخ شايب، أدليب ( سوريا ) وولداه القاصران : صواغي وجيه المولود في 15 غشت سنة 1992 ببنيش، أدليب ( سوريا ) صواغي محمد سفيان، المولود في 27 سبتمبر سنة 1993 بوهران. صديق كريمة، المولودة في 8 فبراير سنة 1968 بتلمسان. طايع بوعلام، المولود سنة 1955 بشعبة اللحم . (عين تموشنت ). طوانز رمضان، المولود في 19 يوليو سنة 1947 بالشراقة ( تيبازة ). يعقوبي ناصر، المولود في 5 أبريل سنة 1965 ببولوغين ( الجزائر العاصمة ). يمينة بنت شاد، زوجة أعراب عبد الجليل المولودة في 6 نوفمبر سنة 1946 بحمام بوحجر، عين تموشنت ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : شاد يمينة.
  • زروال عبد القادر ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1954 بسيدي بن يبقى، قديل ( وهران ). زناسني بوسيف، المولود في أول سبتمبر سنة 1923 ببني صاف ( عين تموشنت ). القدسي زياد المولود في 24 يوليو سنة 1964 بدمشق ( سوريا ). القدسي لينة، المولودة في 21 مارس سنة 1966 بدمشق ( سوريا ). سوقية هند، زوجة القدسي محمد كمال المولودة في 4 نوفمبر سنة 1943 بدمشق ( سوريا ). صيرا أندري صوفر، المولود في 10 يوليو سنة 1930 بسطاوالي ( تيبازة ).

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صيرا جان فرنسوا المولود في 6 يونيو سنة 1960 بالجزائر العاصمة. صيرا كاترين أندري، زوجة مفتاح مسعود، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1961 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة. وافي ناصر، المولود في أول مارس سنة 1947 بخان يونس ( فلسطين ( وأولاده القصر : وافي لينة المولودة في 18 يونيو سنة 1977 بباب الوادي الجزائر العاصمة ( وافي ليلى، المولودة في أول سبتمبر سنة 1979 بهول صال ( المانيا ) وافي ليندة المولودة في 6 يونيو سنة 1981 بالمدنية ( الجزائر العاصمة ) وافي أحمد المولود في 16 غشت سنة 1985 بسطاوالي ( تيبازة ). ويدمان أرسوزولة أوجينيا، زوجة ابن نية فاروق، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1951 بسيميانوفيتش، سلاسكي ( بولونيا ). الحسين عمر، المولود سنة 1959 بالشعبانية درعة ( سوريا ). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الحميد بلعور، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد الأزهر عمراني، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 83 أول رجب عام 1414 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الزين أو مدور، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمد الزين أومدور، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد الحميد بلعور، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد الأزهر عمراني، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني الحقوق الانسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تعين السيدة عقيلة عبد المؤمن زوجة وارد، مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تعين الآنسة فاطمة فوزية حاج عيسى، مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد ابراهيم بن عبد الله، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير ( فرنسا ) بسبب الوفاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين، بصفته مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد القادر نور، مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد جنيدي بن داود مديرا عاما للمعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993،ة يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة النقل.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد موسى كروة، مديرا للدراسات بوزارة النقل.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير المصالح المطارية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد بن حركات بلخير، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عثمان زهار ، مديرا عاما للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عمار بن عدودة، بصفته مديرا لديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، / العدد 83 أول رجب عام 1414 يعين السيد محمد مشرارة، مديرا لديوان وزير الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مديرة استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تعين السيدة زهية جندر، زوجة شرفي، مديرة لاستثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهي مهام السيد عمرو مخلوفي، بصفته مديرا عاما للتنسيق والتلخيص بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عمرو مخلوفي، مديرا لديوان وزير الطاقة.

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير السياسة الطاقوية بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد رشيد بولعراس، مديرا للسياسة الطاقوية بوزارة الطاقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لمواد البناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهي مهام السيد جنيدي بن داود، بصفته مديرا للمعهد الوطني لمواد البناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد عمر كزال بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع الخاص. إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 60 منه وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-95 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982، الذي يحدد التعريفات الرسمية للأعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالاعمال المهنية التي يمارسها الأطباء وجراحو الاسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988، الذي يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي يقرر ما يلي :

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الأولى : يحدد هذا القرار، المتخذ تطبيقا للمادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، نموذج الاتفاقية النموذجية، المرفقة بالملحق الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع الخاص. اتفاقية / العدد 83 أول رجب عام 1414 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993. الطاهر حمدي نموذجية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عيادات الولادة التابعة للقطاع الخاص. بين : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طريق الحوضين - إبن عكنون - الجزائر . الذي يمثله : من جهة، و: العيادة الخاصة للولادة، التي تدعى فيما يلي : الكائنة في : اعتماد رقم : مؤرخ في : الصادر عن : التي يمثلها : من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد شروط إقامة المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسة المذكورة سابقا، كما تحدد شروط تكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي يصدر التكفل بالمصاريف المترتبة عن ذلك. المادة 2: تعلم المؤسسة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بنظامها الداخلي وبتعريفاتها . كما تبلغه بأسماء الأطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية بها عادة ) أطباء عامون أو متخصصون قابلات ومساعدون طبيون ) وكذا اسم مديرها. وينبغي أن يبلغ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بكل تعديل يطرأ على النظام الداخلي أو موقع المؤسسة أو عملها في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. ويجب أن يبلغ الصندوق أيضا بأي تعديل يطرأ على قائمة الأطباء وقائمة المديرية في نفس الآجال.

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تلتزم المؤسسة، في حدود ما تتوفر عليه، باستقبال المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل غيرهم. المادة 4 : يمتنع الصندوق عن ممارسة أي ضغط على المستفيدين لتحويلهم من مؤسسة معينة نحو مؤسسة أخرى. ويحتفظ الصندوق بإطلاع المؤمن عليهم اجتماعيا بشروط الدخول ) تعريفة الاستشفاء والنفقات الملحقة وغيرها). المادة 5 : يجب على المستفيد بمجرد دخوله الى المؤسسة، أن يعرف بصفته كمؤمن عليه اجتماعيا أو ذي حق وذلك بتقديم الإثبات بالوثائق التالية :

  • بالنسبة للمؤمن عليه : بطاقة الضمان الاجتماعي،
  • بالنسبة لذوي الحقوق : بطاقة التعريف والدفتر العائلي زيادة على بطاقة المؤمن عليه. المادة 6 : يجب على المؤمن عليهم اجتماعيا أن يقدموا للمؤسسة التزاما بالتكفل، تسلمه إياهم وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابعين لها، بناء على استظهار الاشعار بالقبول. وينبغي أن يبين الاشعار بالقبول اسم المؤمن عليه ورقم تسجيله وكذا، عند الاقتضاء، اسم المستفيدة ولقبها وصفتها. المادة 7 : تعلم المؤسسة المؤمن عليه اجتماعيا بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية قبل دخوله واذا وقع اختيار المؤمن عليه على غرفة خاصة أو على نظام خاص، فان المؤسسة تعلم أيضا المستفيد أو عائلته بنظامها الداخلي ولا سيما الفرق بين سعر اليوم الواحد من الاقامة للاستشفاء المرخص به في المؤسسة والسعر الذي يتكفل به الصندوق وكذا السعر الذي يختاره. وتطلب المؤسسة من المعني أن يكتتب تصريحا يوضح فيه أنه اطلع فعلا على الشروط المذكورة أعلاه. المادة 8 : يدفع الصندوق مباشرة للمؤسسة المرتبطة بالاتفاقية، حسب النسب والتعريفات المحددة في التنظيم الجاري به العمل، ما يأتي : سعر يوم من الاستشفاء الذي يشتمل على مصاريف استعمال قاعة العمليات أو قاعة العمل أو للجمهورية الجزائرية / العدد 83 27 العتاد أو المستخدمين شبه الطبيين والتقنيين ومرافق المؤسسة وكذا جميع اللوازم المستعملة عادة كالضمادات والصيدلة الضرورية لعلاج المريض
  • مصاريف الفندقة والاطعام
  • السعر الجزافي للولادة، شريطة أن يرعى الولادة طبيب ملحق بالمؤسسة،
  • المصاريف المتعلقة بوضع المولود ( أو المواليد ) في المحاضن. المادة 9 : يتم التكفل بنسبة 100 % من الأسعار التي يحددها التنظيم المعمول به، بسعر يوم من الاستشفاء ومصاريف الاطعام والفندقة والسعر الجزافي للولادة ووضع المولود ( أو المواليد ) في المحاضن، عند الاقتضاء. غير أنه اذا لم تستكمل الأم التي بصدد الوضع الاجراءات المنصوص عليها للاستفادة من تأمين الأمومة في الآجال المحددة، فان النفقات المستحقة تكون بنسبة 80 % وفق التنظيم المعمول به. المادة 10 : تسدد مصاريف الاقامة ومصاريف الفندقة والاطعام عن كل يوم من الاستشفاء في الحدود القصوى لثمانية ( 8 ) أيام. وتستحق هذه المصاريف من يوم الدخول مهما تكن الساعة التي تدخل فيها الواضعة. ولا تلزم بها يوم الخروج الا إذا غادرت المعنية المؤسسة بعد الساعة الثانية عشر ( 12 ) زوالا. المادة 11 : لا يطالب بأي زيادة لشغل غرفة خاصة من واضعة اختارت النظام العام، سواء في حالة دخول استعجالي بسبب نقص في الأماكن المتوفرة أو في حالة عزل بسبب مرض معد ، يجب التصريح به، حدث أثناء فترة الاستشفاء وذلك طالما لا تتجاوز فترة الاقامة المدة العادية المقررة. المادة 12 : يدفع الصندوق مباشرة للعيادة المصاريف المترتبة عليه، بناء على تقديم كشوف تعدها المؤسسة على استمارات يزودها بها الصندوق. ويجب أن ترفق هذه الكشوف بالتزامات التكفل التي يعدها الصندوق وبأوراق العلاج التي يوقعها الأطباء الذين قاموا بالاعمال الطبية، عندما يكون هؤلاء الاطباء ملحقين بالمؤسسة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسدد الحسابات حسب نمط الدفع الذي يناسب المؤسسة. المادة 13 : تقدم المؤسسة جميع التسهيلات اللازمة لممارسة الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في الضمان الاجتماعي. ويجب أن تقدم أثناء عمليات المراقبة، الملاحظات المحتملة المتعلقة بالمؤسسة للمديرية وذلك خارج حضور المرضى وعائلاتهم. المادة 14 : يسوي المؤمن عليه اجتماعيا مباشرة الأعمال والأداءات غير تلك المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويطلب تسديد ذلك من الصندوق. المادة 15 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة شهر . ابتداء من تاريخ وهي قابلة للتجديد بموجب تمديد ضمني، ما عدا في حالة إشعار عن طريق رسالة موصى عليها يرسلها قبل شهر الطرف الذي يرغب في فسخ هذه الاتفاقية. حرر ………. .في. العيادة الخاصة للولادة الصندوق الوطني للتأمينات المسماة الاجتماعية للعمال الأجراء قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسة العمومية أو التعاضديات. إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية / العدد 83 أول رجب عام 1414 ه بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 60 منه وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-95 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982، الذي يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة والمساعدون الطبيون وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988، الذي يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار نموذج الاتفاقية النموذجية المرفقة بالملحق الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والمراكز الطبية الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993. الطاهر حمدي

أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 29 اتفاقية نموذجية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المراكز الطبية الاجتماعية بين : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، طريق الحوضين - ابن عكنون - الجزائر، الذي يمثله : من جهة، و : المركز الطبي الاجتماعي، الذي يدعى فيما يلي مركز العلاج . اعتماد رقم مؤرخ في الصادر عن الذي يمثله : من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع الاتفاقية. تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد الشروط التي بموجبها يقدم مركز العلاج الرعاية الطبية للمؤمن عليهم اجتماعيا على النحو المنصوص عليه في الاعتماد ولذوي حقوقهم وكيفيات تكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمصاريف المترتبة عن القيام بهذه العلاجات. المادة 2 : الوثائق الواجب تقديمها للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. يجب على مركز العلاج أن يقدم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، القرار المتضمن رخصة الإنشاء والعمل الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالصحة والبطاقة الفنية للمركز ونظامه الداخلي. ويبلغه قائمة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يقدمون العلاج عادة وكذا قائمة الموظفين الاداريين ولاسيما اسم مدير مركز العلاج. وينبغي أن يبلغ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بكل تعديل يطرأ على موقع المركز أو عمله في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. ويجب أن ترفق بذلك رخصة هذا التعديل الصادرة عن الوزارة المكلفة بالصحة. ويجب أن يبلغ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أيضا بأي تعديل يطرأ على القائمة المذكورة أعلاه. المادة 3 : القبول. أ) يتعهد مركز العلاج باستقبال جميع المؤمن عليهم اجتماعيا على النحو المحدد في الاعتماد وذوي حقوقهم وفق المادة الأولى أعلاه. ب ) يجب على المريض أن يعرف بصفته مستفيدا ويثبت ذلك، لاسيما بواسطة استظهار التزام بالتكفل صادر عن مركز الدفع التابع للوكالة التي يتبعها. ج ) في حالة غياب التكفل يثبت مأمور شباك الاستقبال بمركز العلاج، بعد أن تطلعه مسبقا مصالح

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بذلك، تخويل الحقوق تحت مسؤولية المركز وحده ويضع الختم الندي، المقرر لهذا الغرض والمتضمن حقوق مخولة “. د ) يمكن المريض أن يتوجه الى الطبيب الذي يختاره بمركز العلاج. ويجب أن تشمل الوصفة التي تسلم للمريض اسم الطبيب وصفته وتوقيعه وتاريخ القيام بالعمل الطبي وكذا عنوان مركز العلاج. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبلغ المريض عنوان العيادة الطبية الخاصة بالطبيب المعالج. ه ) يجب أن يطالب المؤمن عليه اجتماعيا بتوكيل يوقع عليه لصالح مركز العلاج ويرفق هذا التوكيل بورقة العلاج التي تسمح للمؤمن عليه اجتماعيا بتحصيل الخدمات المتعلقة بالعلاجات التي تم أداؤها. المادة 4 : أوراق العلاج والوصفات. 4-1 ورقة العلاج : أ ) تبين الاعمال التي تقدم بمركز العلاج، وفق الأحكام المدونة العامة للاعمال المهنية، برموز على ورقة العلاج وفي الاطار المخصص لهذا الغرض. وفي حالة وصف مواد صيدلانية و/ أو توقف عن العمل، يجب أن يسجل الطبيب هذه البيانات على ظهر ورقة العلاج نفسها. ب ) تثبت الأعمال الطبية المقدمة في مركز العلاج بتوقيع الطبيب الذي قام بهذه الأعمال على ورقة العلاج، ج ) لا يجوز بأي حال من الأحوال على الموظفين شبه الطبيين أو الاداريين تقديم عمل طبي إلا إذا تعلق الأمر بأعمال من اختصاص المساعدين الطبيين وقام بها مساعد طبي، فإن هذا الاخير يسجل ذلك في ورقة العلاج حسب نفس الشروط المتعلقة بالأعمال الطبية. د ) يمكن أن يحتفظ المركز بورقة العلاج الى نهاية العلاج الذي يصفه طبيب المركز. / العدد 83 أول رجب عام 1414 2-4 الوصفة : في حالة تسليم وصفة طبية، يمكن المؤمن عليه اجتماعيا أن يحصل على تسديد المواد الصيدلانية، بناء على تقديم هذه الوصفة التي يحدد سعرها قانونا الصيدلي الذي يختاره. ويجب أن ترفق الوصفة التي تلصق بها طوابع الأتاوة بورقة العلاج غير تلك التي يحتفظ بها مركز العلاج. وينبغي أن يبين على ظهر ورقة العلاج، زيادة على ختم مركز العلاج والطبيب تاريخ تقديم العمل الطبي الذي قام به الطبيب وكذا توقيعه. المادة 5 : الاتفاق المسبق. أ ) يلتزم مركز العلاج بمراعاة القواعد المتعلقة بمسعى الاتفاق المسبق بالنسبة لجميع العلاجات أو الرعاية الطبية الخاضعة لهذه الإجراءات وفق التنظيم الجاري به العمل، لاسيما المدونة العامة للأعمال المهنية. ب ) يعلم مركز العلاج المريض بوجوب إرسال الاستمارة التنظيمية المقررة لهذا الغرض إلى الوكالة قبل القيام بإجراء العلاج أو تقديم الرعاية له. المادة 6 : يساوي التسديد لجميع الأعمال من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء نسبة %80 على الاكثر من القيمة النقدية للحروف الرمزية للأعمال الطبية وشبه الطبية المحددة في التنظيم المعمول به. وتكون القيمة النقدية لهذه الحروف الرمزية حسب تلك المعمول بها عند تاريخ تقديم العلاج. المادة 7 : كيفيات التسديد. أ ) تقوم وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتسديد لصالح مركز العلاج بعد أن يقدم هذا الأخير جدولا تلخيصيا مرفقا بورقة العلاج المملوءة والموقع عليها قانونا وبتوكيل يوقعه المؤمن عليه اجتماعيا لصالح المركز. ب ) يتم كل دفع متصل بالعلاجات المقدمة لصالح مركز العلاج وليس لصالح الاطباء الذين يمارسون به.

أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تسديد المواد الصيدلانية التي يوزعها مركز العلاج. عندما توجد صيدلية بمركز العلاج، فان هذا المركز يوزع المواد الصيدلانية التي يصفها الطبيب الذي يمارس به وتدفع وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، النسبة التي ينص عليها التنظيم المعمول به ، أي نسبة 80% من الاسعار المبينة على طوابع الاتاوة. وبهذه الصفة، يتعين على المركز أن يقدم لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، ما يأتي : أ ) الوصفة الطبية المسلمة والتي تشتمل على :

  • اسم المريض ولقبه
  • ختم الطبيب وتوقيعه وصف الأدوية مع توضيح الكمية سعر المواد الصيدلانية الموزعة ومبلغها الاجمالي،
  • ختم الصيدلية ب ) ورقة العلاج التي يسجل على ظهرها المبلغ الاجمالي للمواد الصيدلانية الموزعة في الاطار المخصص لهذا الغرض وكذا ختم الصيدلية وتوضع على هذه الورقة طوابع الأتاوة المتعلقة بالأدوية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 83 31 المادة 9 : المراقبة. يقدم مركز العلاج جميع التسهيلات للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، قصد ممارسة الرقابة. يتمتع الطبيب الوكيل وممثلو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المخولون لهذا الغرض، بحرية الدخول الى مركز العلاج وينبغي للممثل المؤهل بمركز العلاج أن يقدمهم لدى المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين . المادة 10 : الأداءات المستثناة. تستثنى الأداءات الطبية التابعة لطب العمل من هذه الاتفاقية، لكون هذه العمليات تتكفل بها الهيئة المستخدمة بصفة مطلقة وفق التشريع المعمول به. المادة 11 : مدة الاتفاقية. تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ. وهي قابلة للتجديد بموجب تمديد ضمني ماعدا في حالة إشعار عن طريق رسالة موصى عليها يرسلها قبل شهرين الطرف الذي يرغب في فسخ هذه الاتفاقية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر