مرسوم تنفيذي رقم 93-266 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير العدل مفتشية عامة، تكلف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقييم كافة الجهات القضائية وكل المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل.
تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والادارة المركزية لوزارة العدل غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد الى كتابة الضبط والمصالح الادارية للمحكمة العليا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ، تحت سلطة وزير العدل، مفتشية عامة وكذا ثلاث (3) مفتشيات جهوية، تكلّف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقويم كافة الجهات القضائية وكلّ المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل.
تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والإدارة المركزية لوزارة العدل.
غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد إلى كتابات الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا".
المادة 2
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات العامة المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تقوم المفتشية العامة بما يأتي :
1 - ضمان السير الحسن للجهات القضائية وكذا المؤسسات العقابية والسهر على حسن تطبيق البرامج التي تعدها الوزارة الوصية،
2 - القيام بجميع التحريات والتحقيقات التي يكلفها بها الوزير، سواء تعلق الأمر بالموارد أم بالاجهزة القضائية أو الادارية
3 - التحري في عين المكان من جميع الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام القضاة والموظفين اثناء تأدية وظائفهم،
4 - تقديم جميع الاقتراحات والحلول التي تراها كفيلة بمعالجة النقائص وادخال كل تحسن على نوعية خدمات جهاز العدالة وفعاليته
5 - مراقبة سير نيابات الجمهورية قصد ضمان السرعة في معالجة القضايا،
6 - متابعة تنظيم مصالح كتابة الضبط وسيرها حفاظا على حسن استقبال المتقاضين وتلبية طلباتهم المشروعة، / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414
7 - معاينة سير المؤسسات العقابية وأمنها بانتظام والسهر على تحسين ظروف اعتقال المساجين،
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على وزير العدل للموافقة عليه.
ويمكن لها أن تتدخل بصفة مفاجئة، بناء على طلب وزير العدل أو من يخول له ذلك، للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية لحسن سير العدالة.
المادة 4
فتح المادةكل تفتيش أو مهمة مراقبة أو تقييم يكون موضوع تقرير مفصل ومعلل، يتضمن جميع الاقتراحات المفيدة قصد تحسين مردودية ادارة العدالة وفعاليتها.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده اثنا عشر ( 12 ) مفتشا .
المادة 6
فتح المادةيخول وزير العدل المفتش العام تفويضا بالامضاء في حدود صلاحياته الخاصة بالمراقبة والتقييم.
المادة 7
فتح المادةيمارس المفتشون مهامهم تحت اشراف ومراقبة المفتش العام.
يعين المفتش العام والمفتشون من بين قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل.
وتنهى مهامهم بنفس الكيفية.
مع مراعاة التنظيم الخاص بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة، يجوز أن يعين كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش الخاص، مفتشا .
المادة 8
فتح المادةيمارس المفتشون مهامهم ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم التي لا يمكن في أي من الأحوال أن تحد من سلطة التفتيش المخولة قانونا لرؤساء المجالس القضائية ومفتشي إدارة السجون.
المادة 9
فتح المادةتصنف الوظائف المبينة في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 مكرّر : توضع المفتشيات الجهوية تحت إشراف المفتشية العامة، وتقوم بتنفيذ المهام المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم في حدود الاختصاص الجهوي المحدد لها".
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر : تقوم المفتشية العامة في نهاية السداسي الأول من كل سنة بإعداد تقرير إجمالي عن نشاطاتها، تقدمه لوزير العدل، وتقوم فيه نشاطات الجهات القضائية والمؤسّسات العقابية، كما تكلّف بإرسال نتائج هذا السداسي إلى المجلس الأعلى للقضاء عند إعداد قوائم تأهيل القضاة ومشروع تنقلاتهم".
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر : يسيّر المفتشية الجهوية مفتش جهوي يساعده ثلاثة (3) مفتشين".
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية بقرار يتخذه وزير العدل".
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرّر : تصنّف وظائف المفتش العام والمفتشين ومدير الدراسات وتدفع مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تصنف وظيفة المفتش الجهوي في الصنف "ج"
القسم الأول من الوظائف العليا للدولة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-322
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.