ج.ر عدد 72 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية …. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-260 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل …… مرسوم رئاسي رقم 93-261 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 72 22 جمادى الأولى عام 1414 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993،

1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 7 مرسوم رئاسي رقم 93-262 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقا). 9 مرسوم رئاسي رقم 93-263 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 11 مرسوم رئاسي رقم 93-264 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة السكن. 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993،

مرسوم تنفيذي رقم 93-265 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. مرسوم تنفيذي رقم 93-266 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها مرسوم تنفيذي رقم 93-267 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، ومهامها . 15 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993،

قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة المدير العام للتنسيق والتلخيص. 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 فهرس ( تابع قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر المفتش العام. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير التجهيزات الصناعية.. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الاستكشاف الصناعي. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير التنظيم. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الادارة العامة. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الصناعات الكهربائية والإلكترونية. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الضبط وتسيير أنظمة الإعلام. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الكيمياء والأسمدة … قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير صناعات البناء ) سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 20- سنة 1993، يتضمن تفويض الامصاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير التعدين. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير الأعمال المنجمية. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة.. 72 22 جمادى الأولى عام 1414 ه 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

1993، يتضمن تفويض الامضاء الى

قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-260 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-20 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (600.000. 194 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 600.000. 194دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993. علي كافي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 مصالح ادارة السجون - الأجور الرئيسية. 32-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) 23.000.000 77.000.000 82.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها. 6.500.000 مجموع القسم الأول 188.500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 31-32 مصالح ادارة السجون - ريوع حوادث العمل….. مجموع القسم القسم الثالث 100.000 الثاني 100.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مصالح ادارة السجون - المنح العائلية. 33-33 مصالح ادارة السجون - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 2.000.000 2.000.000 الثالث 4.000.000 الثالث 192.600.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 31-46 مصالح ادارة السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 194.600.000

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93-261 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، – بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-22 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار ( 288.750.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (288.750.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 9931. علي كافي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 5.186.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء . 9.919.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 2.400.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفزيائي 10.800.000 الكميائي…. 7.800.000 مجموع القسم الرابع 36.105.000 مجموع العنوان الرابع 36.105.000 مجموع الفرع الجزئي الفرع الجزئي الثالث البحث العلمي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الثاني 36.105.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمات في مراكز البحث …… مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي 252.645.000 الرابع 252.645.000 الرابع 252645.000 الثالث 252645.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 288.750.000

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93-262 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( سابقا ) إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-29 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 308.674.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (308.674.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993. علي كافي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( سابقا ) الفرع المصالح العنوان وسائل القسم اعانات الأول المركزية الثالث المصالح السادس التسيير 05-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا ( خميستي …….. العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 674.000 مجموع القسم السادس 674.000 مجموع العنوان الثالث 674.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة. 308.000.000 مجموع القسم السادس 308.000.000 مجموع العنوان الرابع 308.000.000 مجموع الفرع الأول 308.674.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 308.674.000

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 93-263 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
  • وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-38 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجهيز ، بابان هما :
  • رقم 44-02 : الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسات انتاج المياه وتسييرها وتوزيعها.
  • رقم 44-03 : الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية والصناعية وتطهيرها. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 556.891.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 إعانة لتبعات الخدمة العمومية “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 556.891.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993. علي كافي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة التجهيز الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في وتسييرها وتوزيعها. 03-44 الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسات إنتاج المياه 298429.000 المؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية والصناعية وتطهيرها …….. 258.462.000 مجموع القسم الرابع 556.891.000 مجموع العنوان الرابع 556.891.000 مجموع الفرع الأول 556.891.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 556.891.000 مرسوم رئاسي رقم 93-264 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-27 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستة عشر ألف دينار ( 62.016.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستة عشر ألف دينار (62.016.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير الجدول رقم الابواب العناوين وزارة السكن الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير السكن ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993. علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والمنح المختلفة. 46.296.000 والبناء - التعويضات 6.000.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.976.000 مجموع القسم الأول 55.272.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء الضمان الاجتماعي. 2.344.000 مجموع القسم الثالث 2.344.000 مجموع العنوان الثالث 57.616.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72. 22 جمادى الأولى عام 1414 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …… 4.400.000 مجموع القسم السادس 4.400.000 مجموع العنوان الرابع 4.400.000 مجموع الفرع الثاني 62.016.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.016.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-265 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المواد 81 و 116 ومن 129 الى 148 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 9 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 3 : يكون مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص “ المعهد “ بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة “. “ المادة 9 : الفقرة الأولى بدون تغيير. ولا تكون مداولات المجلس نافذة في المسائل الواردة في هذه المادة الا بعد موافقة السلطة الوصية “. “ المادة 25 : يكون مدير المعهد مسؤولا عن الإعداد المادي لسير المسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد والدورات التكوينية و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد “. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 22 مكرر و 26 مكرر، وتحرران كالآتي :

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 22 مكرر : يمكن كذلك فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لصالح المترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق “. “ المادة 26 مكرر : خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه والى غاية شهر ديسمبر سنة 1996، تحدد فترة الدراسة للطلبة القضاة، كما يأتي : 1 - ستة أشهر بالنسبة للمترشحين الذين زاولوا بنجاح ثلاثة ( 3 ) سداسيات من الدراسات العليا في الحقوق، 2 - سنة ( 1 ) من التكوين المتخصص للحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة في الشريعة “. المادة 3 : يتم تخرج دفعة الطلبة القضاة لسنة 1992 خلال شهر ديسمبر سنة 1993. المادة 4 : تلغى أحكام المواد 13 ( الفقرة 2 ) و 32 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-266 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها ومهامها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير العدل مفتشية عامة، تكلف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقييم كافة الجهات القضائية وكل المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل. تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والادارة المركزية لوزارة العدل غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد الى كتابة الضبط والمصالح الادارية للمحكمة العليا. المادة 2 : علاوة على الصلاحيات العامة المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه، تقوم المفتشية العامة بما يأتي : 1 - ضمان السير الحسن للجهات القضائية وكذا المؤسسات العقابية والسهر على حسن تطبيق البرامج التي تعدها الوزارة الوصية، 2 - القيام بجميع التحريات والتحقيقات التي يكلفها بها الوزير، سواء تعلق الأمر بالموارد أم بالاجهزة القضائية أو الادارية 3 - التحري في عين المكان من جميع الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام القضاة والموظفين اثناء تأدية وظائفهم، 4 - تقديم جميع الاقتراحات والحلول التي تراها كفيلة بمعالجة النقائص وادخال كل تحسن على نوعية خدمات جهاز العدالة وفعاليته 5 - مراقبة سير نيابات الجمهورية قصد ضمان السرعة في معالجة القضايا، 6 - متابعة تنظيم مصالح كتابة الضبط وسيرها حفاظا على حسن استقبال المتقاضين وتلبية طلباتهم المشروعة، / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 7 - معاينة سير المؤسسات العقابية وأمنها بانتظام والسهر على تحسين ظروف اعتقال المساجين، المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على وزير العدل للموافقة عليه. ويمكن لها أن تتدخل بصفة مفاجئة، بناء على طلب وزير العدل أو من يخول له ذلك، للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية لحسن سير العدالة. المادة 4 : كل تفتيش أو مهمة مراقبة أو تقييم يكون موضوع تقرير مفصل ومعلل، يتضمن جميع الاقتراحات المفيدة قصد تحسين مردودية ادارة العدالة وفعاليتها. المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده اثنا عشر ( 12 ) مفتشا . المادة 6 : يخول وزير العدل المفتش العام تفويضا بالامضاء في حدود صلاحياته الخاصة بالمراقبة والتقييم. المادة 7 : يمارس المفتشون مهامهم تحت اشراف ومراقبة المفتش العام. يعين المفتش العام والمفتشون من بين قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل. وتنهى مهامهم بنفس الكيفية. مع مراعاة التنظيم الخاص بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة، يجوز أن يعين كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش الخاص، مفتشا . المادة 8 : يمارس المفتشون مهامهم ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم التي لا يمكن في أي من الأحوال أن تحد من سلطة التفتيش المخولة قانونا لرؤساء المجالس القضائية ومفتشي إدارة السجون. المادة 9 : تصنف الوظائف المبينة في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-267 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سميا المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1893 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (170.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 31-22 “ المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار ( 170.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 31-23 “ المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم.

- إن وزير الصناعة والمناجم

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 17 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الكامل فنارجي مديرا لديوان وزير الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكامل فنارجي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والتلخيص. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد بوعلام زكري، مديرا عاما للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام زكري المدير العام للتنسيق والتلخيص الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-445 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس مفتشا عاما بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ميلود آيت يونس، المفتش العام، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن صالحي، مديرا للصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن صالحي، مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية… حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993 . مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء.

- إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد صالح قراك، رئيسا لقسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح قراك، رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عمر مدرق، مديرا لضبط المقاييس والحماية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر مدرق، مدير ضبط المقاييس والحماية الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات الصناعية. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد عمروسي، مديرا للتجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عمروسي، مدير التجهيزات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستكشاف الصناعي. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقاسم رابح، مديرا للاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلقاسم رابح، مدير الاستكشاف الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حسين عمرو يحي، مديرا للتنظم بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين عمرو يحي، مدير التنظم الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي

  • * قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقي بن بركات، مديرا للصناعة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الباقي بن بركات، مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمود هلال، مديرا للادارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمود هلال مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الخاصة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكهربائية والإلكترونية. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 444-91 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد حاكمي، مديرا للصناعات الكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حاكمي، مدير الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضبط وتسيير أنظمة الإعلام.- إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محي الدين آيت عبد السلام، مديرا لضبط وتسيير أنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محي الدين آيت عبد السلام، مدير ضبط وتسيير أنظمة الاعلام الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكيمياء والأسمدة. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد علي عون، مديرا للكيمياء والأسمدة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي عون، مدير الكيمياء والأسمدة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعات البناء. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حمدان بشمار، مديرا لصناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حمدان بشمار مدير صناعات البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي :: قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعدين. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 للجمهورية الجزائرية / العدد 72 25 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أكلي يحي نازف، مديرا للتعدين بوزارة الصناعة والمناجم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أكلي يحي نازف، مدير التعدين الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال المنجمية.

- إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حسبلاوي مديرا للأعمال المنجمية بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى حسبلاوي مدير الأعمال المنجمية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1414 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين عكاش مديرا للصناعات المعملية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين عكاش، مدير الصناعات المعملية والصناعات المختلفة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي ー قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 9319 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بن تركية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن تركية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين الآنسة زهرة مولاي، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة زهرة مولاي نائبة مدير الوثائق والمحفوظات الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سليم عالية، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليم عالية نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 72 22 جمادى الأولى عام 1413 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بو مصهد، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الصناعة والمناجم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بومصهد، نائب مدير المستخدمين، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة 1993. مختار محرزي عبد القادر بن مبارك الجزائر