قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها. 66
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة بحث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها، تدعى في صلب النص "وحدة البحث".
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر وحدة البحث بالمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات ببوسماعيل، ولاية تيبازة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب نفس الأشكال المحددة لإنشائه.
المادة 3
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، تكلّف وحدة البحث بنشاطات البحث والتنمية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتجارب العلمية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات لتنمية قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية تقييم الثروة السمكية وحالة استغلالها وإعداد الخرائط البحرية الخاصة بها،
- إحصاء المواقع الملائمة لتربية المائيات وتقييمها،
- القيام بكل دراسة تهدف إلى حماية الأوساط المائية والحظائر المائية القيام بدراسات خاصة بنوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات
- ضمان نشر الدراسات وأشغال الأبحاث المتخصصة.
المادة 4
فتح المادةتتشكّل وحدة البحث من القسمين الآتيين :
قسم البحث في الصيد البحري، قسم البحث في تربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير الصيد البحري وزير التعليم العالي والموارد الصيدية والبحث العلمي إسماعيل ميمون رشيد حراوبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.